رئيس الوزراء يصدر بلاغاً بتمديد العمل ببرنامجي استدامة وحماية حتى نهاية حزيران المقبل
عمّان - (بترا) - أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة البلاغ رقم (52) لسنة 2021، المتعلِّق بتمديد العمل ببرنامج استدامة وبرنامج حماية حتى نهاية شهر حزيران لسنة 2022.
وتالياً نصه:استناداً لأحكام البند (ثامناً) من أمر الدفاع رقم (24) لسنة 2020، أقرر إصدار البلاغ التالي:-أولاً:1- يستمر العمل في البندين (أولاً) و(ثانياً) من البلاغ رقم (45) لسنة 2021 المتعلقين ببرنامج استدامة حتى نهاية شهر حزيران لسنة 2022.
2- لغايات تنفيذ الفقرة (1) من هذا البند، تخصّص الحكومة مبلغ 20 مليون دينار، وتلتزم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بتحمّل ما نسبته 50 بالمئة من مقدار ذلك المبلغ.
ثانياً: يستمر العمل في البند (أولاً) من البلاغ رقم (17) لسنة 2020 وما طرأ عليه من تعديل والمتعلق ببرنامج حماية حتى نهاية شهر حزيران لسنة 2022.
ثالثاً:1- لا يجوز أن تقل الأجور الخاضعة للاقتطاع وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 للمؤمن عليهم العاملين في منشآت القطاع الخاص في شهر كانون الثاني لسنة 2022 عن أجورهم الخاضعة للاقتطاع في عام 2021.
2- لمدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي استثناء أي من منشآت القطاع الخاص أو أي عامل فيها من أحكام الفقرة (1) من هذا البند وفقاً لأسس يصدرها لهذه الغاية.
رابعاً: يستمر العمل في البند (ثانياً) من أمر الدفاع رقم (15) لسنة 2020 وما طرأ عليه من تعديل حتى نهاية شهر حزيران لسنة 2022.
خامساً: على الرغم ممّا ورد في الفقرة (4) من البند (خامساً) من أمر الدفاع رقم (15) لسنة 2020، للمنشآت المستفيدة من برنامج استدامة المشار إليه في الفقرة (1) من البند (أولاً) من هذا البلاغ إعادة جدولة المبالغ المستحقة عليها لمرة ثانية وفقًا لأحكام أمر الدفاع رقم (15) لسنة 2020 وما طرأ عليه من تعديل.
سادساً: تلغى عبارة (لغاية 2021/12/31) الواردة في البند (ثانياً) من البلاغ رقم (22) لسنة 2021 ويستعاض عنها بعبارة (لغاية 2022/6/30).
سابعاً:1- للمنشآت المستفيدة من برنامج استدامة المشار إليه في الفقرة (1) من البند (أولاً) من هذا البلاغ تخفيض اشتراكات تأمين الشيخوخة بنسبة 50 بالمئة عن كل أو بعض العاملين لديها.
2- للمنشآت التي كانت مستفيدة من برنامج تعافي تخفيض اشتراكات تأمين الشيخوخة بنسبة 25 بالمئة عن كل أو بعض العاملين لديها .
3- لغايات هذا البند، تطبق أحكام الفقرتين (5) و(6) من البند (ثانياً) من أمر الدفاع رقم (14) لسنة 2020.
4- مدة الاستفادة من هذا البند ستة أشهر تبدأ من شهر كانون الثاني لسنة 2022 وحتى نهاية شهر حزيران لسنة 2022 .
ثامناً: لرئيس الوزراء تعديل أي من أحكام هذا البلاغ بموجب بلاغات يصدرها لهذه الغاية.
عدد المشاهدات: 791