مجلس الوزراء يقر المشروع المعدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات
عمان - (بترا) - أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، أمس الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدّكتور بشر الخصاونة مشروع قانون معدِّل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2021.
ويهدف مشروع القانون إلى المساهمة في الحدّ من عمليّات التهرب والتجنب الضريبي، من خلال سدّ الثغرات التي قد يلجأ إليها بعض المكلفين. كما يعالج مشروع القانون مشكلة التأخر في ردّ ضريبة المبيعات، بحيث يصبح ردّها من الضريبة نفسها التي يجري قبضها بدلاً من رصد مخصّصات لها.
ويأتي مشروع القانون أيضاً انسجاماً مع الممارسات العالميّة لمفهوم خضوع ضريبة المبيعات للسِّلع والخدمات من خلال إقرار مبدأ التّوريد.
وأقرّ مجلس الوزراء وثيقة المساهمات المحددة وطنيّاً لخفض انبعاثات الغازات الدّفيئة، والتي تعتبر متطلباً أساسيّاً لاتفاقيّة باريس للتغير المناخي التي انضمّ إليها الأردن عام 2015.
وتنسجم هذه الوثيقة مع توجهات المملكة لتحقيق أهداف التّنمية المستدامة، كونها توفّر خارطة طريق للإجراءات المناخيّة التي من شأنها تقليل الانبعاثات، وبناء القدرة على الصّمود أمام تغير المناخ، وبما يعزّز دور المملكة الإقليمي والدّولي في هذا المجال، وينعكس على مختلف القطاعات التنمويّة. وتتضمن الوثيقة اتخاذ المزيد من الإجراءات التي تهدف إلى تجنّب زيادة درجة الحرارة وما يترتب على ذلك من أضرار مناخيّة وبيئيّة، وفقاً للتقرير الصّادر عن الهيئة الدوليّة المعنيّة بالتغير المناخي (IPCC).
كما وافق مجلس الوزراء على قرار مجلس إدارة سلطة وادي الأردن المتضمن إعطاء المتصرفين بالوحدات السكنية الخالية والأبنية المقامة قبل تاريخ 2021/9/16 من فئة (مقيم / غير مستفيد) مهلة لتسوية أوضاعهم.
وبموجب القرار، سيجري إعطاء الفئة المستفيدة مهلة لدفع ثمن الوحدات السكنيّة وفرق المساحة، بحيث يُحدّد سعر المتر المربّع بـ250 فلساً للمساحة المستغلَّة لغاية 400 متر مربَّع، و500 فلس للمساحة المستغلَّة من 401 - 600 متر مربَّع، و750 فلساً للمساحة المستغلَّة من 601 - 800 متر مربَّع، وألف فلس للمساحة المستغلَّة من 801 - 1000 متر مربَّع.
أمّا المساحة التي تزيد عن ألف متر مربّع فيحدَّد السعر حسب السّعر الدّارج، فيما يعتمد سعر المساحات التنظيميّة المتعلقة بالوحدات السكنيّة في منطقتيّ وادي عربة والغويبة حسب أسس التخصيص التي أقرّها مجلس الوزراء بتاريخ 25/7/2021 . وفيما يتعلّق بالمساحات الزائدة فيعتمد سعر المتر المربَّع بواقع 500 فلس.
واشترط مجلس الوزراء لتطبيق هذه الآليّة استثناء الوحدات السكنيّة الواقعة على الشارع الرئيس من هذه الآليّة، وتحديد المهلة الممنوحة للمتصرفين المشمولين في القرار بسنة واحدة اعتباراً من تاريخ موافقة المجلس، على أن تتمّ العودة إلى العمل بأسس التّخصيص التي أقرّها مجلس الوزراء بتاريخ 2021/7/25 بعد انقضاء هذه المهلة.
كما اشترط المجلس أن تطبّق أسس التّخصيص التي أقرّها مجلس الوزراء بتاريخ 2021/7/25 فيما يتعلّق بالفئات الأخرى.
عدد المشاهدات: 894