الفصل الخامس
دستور المملكة الاردنية الهاشمية
الفصل الخامس
المحكمة الدستورية
المادة 58 | 1- | تنشأ بقانون محكمة دستورية يكون مقرها في العاصمة وتعتبر هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها, وتؤلف من تسعة أعضاء على الأقل من بينهم الرئيس يعينهم الملك. |
2- |
تكون مدة العضوية في المحكمة الدستورية ست سنوات غير قابلة للتجديد.
|
|
المادة 59 | 1- | تختص المحكمة الدستورية بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتصدر أحكامها باسم الملك, وتكون أحكامها نهائية وملزمة لجميع السلطات وللكافة, كما تكون أحكامها نافذة بأثر مباشر ما لم يحدد الحكم تاريخاً آخر لنفاذه, وتنشر أحكام المحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها. |
2- |
للمحكمة الدستورية حق تفسير نصوص الدستور إذا طلب إليها ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه أحد مجلسي الأمة بالأغلبية ويكون قرارها نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية.
|
|
المادة 60 | 1- | للجهات التالية على سبيل الحصر حق الطعن مباشرة لدى المحكمة الدستورية في دستورية القوانين والأنظمة النافذة: |
أ- | مجلس الأعيان | |
ب- | مجلس النواب | |
ج- | مجلس الوزراء | |
2- |
في الدعوى المنظورة أمام المحاكم يجوز لأي من أطراف الدعوى إثارة الدفع بعدم الدستورية وعلى المحكمة إن وجدت أن الدفع جدي تحيله إلى المحكمة التي يحددها القانون لغايات البت في أمر إحالته إلى المحكمة الدستورية.
|
|
المادة 61 | 1- | يشترط في عضو المحكمة الدستورية ما يلي: |
أ- | أن يكون أردنياً ولا يحمل جنسية دولة أخرى. | |
ب- | أن يكون قد بلغ الخمسين من العمر . | |
ج- | أن يكون ممن خدموا قضاة في محكمتي التمييز والعدل العليا أو من أساتذة القانون في الجامعات الذين يحملون رتبة الأستاذية أو من المحامين الذين أمضوا مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة في المحاماة ومن أحد المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان. | |
2- |
على رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية قبل مباشرتهم أعمالهم أن يقسموا أمام الملك يمينا هذا نصها : " أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطن, وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إليّ بأمانة " . |
|
3- | يحدد القانون طريقة عمل المحكمة وإدارتها وكيفية الطعن أمامها وجميع الشؤون المتعلقة بها وبإجراءاتها وبأحكامها وقراراتها, وتباشر أعمالها بعد وضع القانون المتعلق بها موضع التنفيذ ويبين القانون حقوق أعضائها وحصانتهم. |
عدد المشاهدات: 2718