صدور البلاغ رقم 18 بموجب أمر الدفاع رقم 6 لتنظيم أجور العاملين بالقطاع الخاص
عمان-(بترا)- أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، البلاغ رقم 18 بموجب أمر الدفاع رقم 6، لتنظيم الأجور الشهرية للعاملين بالقطاعات والأنشطة الأكثر تضرراً أو غير المصرح لها بالعمل.
وقال وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين إن أجور العاملين بحسب بلاغ رئيس الوزراء للعمال المستفيدين من برنامج "استدامة" المنصوص عليه في أمر الدفاع رقم 24 من سنة 2020 والبلاغات الصادرة بمقتضاه عن الفترة من شهر كانون الأول من سنة 2020 وحتى شهر أيار من سنة 2021 ستكون بنسبة 75 بالمئة من الأجر الشهري في القطاعات والأنشطة الأكثر تضرراً على أن تشمل تلك النسبة أجور الإدارة العليا، في حين ستكون الأجور بنسبة 50 بالمئة من الأجر الشهري في القطاعات والأنشطة الاقتصادية غير المصرح لها بالعمل.
أما بخصوص أجور العاملين في القطاعات والأنشطة الاكثر تضرراً أو غير المصرح لها بالعمل غير المستفيدين من برنامج "استدامة"، بين القطامين أنه تسري أحكام الفقرة 1 من البند "أولاً" من البلاغ رقم 8 لسنة 2020 على أجور العاملين في القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضرراً، وتنص على "لصاحب العمل تخفيض الأجر الشهري للعامل الذي يؤدي عمله بشكل كلي سواء في مكان العمل أو عن بُعد بنسبة لا تزيد على 20 بالمئة ولا يجوز الاتفاق على نسبة تزيد على ذلك، شريطة أن يكون التخفيض باتفاق مع العامل دون ضغط أو إكراه أو تهديد وأن يشمل التخفيض أجور الإدارة العليا وأن لا يقل الأجر بعد التخفيض عن الحد الأدنى للأجور".
وأضاف أن أحكام الفقرة 2 من البند "أولاً" من البلاغ رقم 8 لسنة 2020 تطبق على أجور العاملين في القطاعات والأنشطة الاقتصادية غير المصرح لها بالعمل، وتنص على "لصاحب العمل تخفيض الأجر الشهر للعامل غير المكلف بعمل دون اشتراط موافقة العامل أو وزارة العمل على التخفيض وفقاً للشروط التالية: أن لا تزيد نسبة التخفيض على 50 بالمئة من الأجر، وأن لا يقل الأجر بعد التخفيض عن الحد الأدنى للأجور".
وأكد الوزير القطامين أن الأجور الشهرية ستكون كاملة للعاملين في غير القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضرراً، كما ستكون الأجور كاملة أيضاً للعاملين في القطاعات المصرح لها بالعمل.
ونوه إلى أن أحكام البلاغ رقم 13 لسنة 2020 لا تسري على أجور العاملين المستحقة عن شهر كانون الأول من سنة 2020.
عدد المشاهدات: 7578