عن رئاسة الوزراء

أهلاً بِكم في الصّفحة الرسميّة لرئاسة الوزراء بالمملكة الأردنيّة الهاشميّة، حيثُ تُناط السُّلطة التنفيذيَّة بالملك، ويتولَّاها بواسطةِ وزرائه وفق أحكام الدّستور. يُؤلَّف مجلسُ الوزراء من رئيس الوزراء رئيساً، ومن عدد من الوزراء حسب الحاجة والمصلحة العامَّة، ويتولَّى مجلسُ الوزراء مسؤوليّة إدارة جميع شؤون الدَّولة، ويكون مجلسُ الوزراء مسؤولاً أمام مجلس النوَّاب مسؤوليَّة مشترَكة عن السّياسة العامّة للدّولة.

القائمة الرئيسية

عن دولة رئيس الوزراء

صدور الإرادة الملكية بالموافقة على المعدل لنظام صندوق الحج

  2020-06-17

عمان- (بترا)- صدرت الإرادة الملكية السامية، بالموافقة على نظام معدل لنظام صندوق الحج، حيث نُشر، امس الثلاثاء، في الجريدة الرسمية.
وحسب النظام المعدل، يسمح للصندوق باستثمار أمواله وفق أحكام الشريعة الإسلامية لتحقيق الأرباح إسهاماً في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وحدد النظام الجديد، مهام وصلاحيات مجلس إدارة الصندوق؛ بوضع السياسة العامة للصندوق وإقرار الخطط والبرامج، والموافقة على إصدار صكوك الإيداع الخاصة به، تحديد أوجه استثمار أموال الصندوق، الموافقة على التقرير السنوي والبيانات الختامية للصندوق، إقرار الموازنة السنوية للصندوق، إقرار الهيكل التنظيمي للصندوق، تعيين محاسب قانوني، وإقرار أي تسوية أو مصالحة يترتب عليها تحميل الصندوق أي خسارة.
كما يتولى مجلس الإدارة تحديد البدل الذي يستوفيه الصندوق مقابل ما يقدمه من خدمات، واعتماد تعليمات الاستثمار بعد أخذ رأي الهيئة.
وخفض النظام نسبة الاقتطاع من صافي الأرباح السنوية المخصص لمواجهة مخاطر الاستثمار من 10 إلى 5 بالمئة من أرباح الاستثمار السنوية.
وحدد النظام المعدل الصلاحية لمجلس الادارة لاختيار تاريخ قبل 31 كانون الثاني لكل سنة يحدد فيها حصة الصندوق بنسبة لا تزيد عن 30 بالمئة من أرباح الاستثمار بصفته مضارباً وحصة احتياطي مخاطر الاستثمار وحصة الاموال الداخلة في الاستثمار، وخصص نسبة لا تزيد عن 20 بالمئة من العدد المقرر لحجاج المملكة المدخرين لديه ممن تتوافر الاستطاعة حسب الشريعة التي يقررها مجلس الاوقاف لكل موسم.
وسمح النظام للوزير بناء على تنسيب المدير العام بتكليف موظفين من وزارة الأوقاف للعمل بالصندوق وفقاً لما تقتضيه الحاجة من الوظائف الفنية المتخصصة.عمان 17 حزيران (بترا)- صدرت الإرادة الملكية السامية، بالموافقة على نظام معدل لنظام صندوق الحج، حيث نُشر، امس الثلاثاء، في الجريدة الرسمية.
وحسب النظام المعدل، يسمح للصندوق باستثمار أمواله وفق أحكام الشريعة الإسلامية لتحقيق الأرباح إسهاماً في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وحدد النظام الجديد، مهام وصلاحيات مجلس إدارة الصندوق؛ بوضع السياسة العامة للصندوق وإقرار الخطط والبرامج، والموافقة على إصدار صكوك الإيداع الخاصة به، تحديد أوجه استثمار أموال الصندوق، الموافقة على التقرير السنوي والبيانات الختامية للصندوق، إقرار الموازنة السنوية للصندوق، إقرار الهيكل التنظيمي للصندوق، تعيين محاسب قانوني، وإقرار أي تسوية أو مصالحة يترتب عليها تحميل الصندوق أي خسارة.
كما يتولى مجلس الإدارة تحديد البدل الذي يستوفيه الصندوق مقابل ما يقدمه من خدمات، واعتماد تعليمات الاستثمار بعد أخذ رأي الهيئة.
وخفض النظام نسبة الاقتطاع من صافي الأرباح السنوية المخصص لمواجهة مخاطر الاستثمار من 10 إلى 5 بالمئة من أرباح الاستثمار السنوية.
وحدد النظام المعدل الصلاحية لمجلس الادارة لاختيار تاريخ قبل 31 كانون الثاني لكل سنة يحدد فيها حصة الصندوق بنسبة لا تزيد عن 30 بالمئة من أرباح الاستثمار بصفته مضارباً وحصة احتياطي مخاطر الاستثمار وحصة الاموال الداخلة في الاستثمار، وخصص نسبة لا تزيد عن 20 بالمئة من العدد المقرر لحجاج المملكة المدخرين لديه ممن تتوافر الاستطاعة حسب الشريعة التي يقررها مجلس الاوقاف لكل موسم.
وسمح النظام للوزير بناء على تنسيب المدير العام بتكليف موظفين من وزارة الأوقاف للعمل بالصندوق وفقاً لما تقتضيه الحاجة من الوظائف الفنية المتخصصة.


عدد المشاهدات: 8362