بلاغ يجيز لصاحب العمل الاتفاق مع العامل على تخفيض أجره 30 بالمئة لأيار وحزيران
عمان - (بترا) - أصدر رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بلاغا بموجب أمر الدفاع رقم 6 لسنة 2020 والصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع وذلك في سياق المراجعة المستمرة للمستجدات ومراعاة لظروف أصحاب العمل وخصوصاً في القطاعات والأنشطة الأكثر تضرراً من الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا.
ويؤكد البلاغ على توفير الحماية الممكنة في مثل هذه الظروف للعمالة الأردنية على وجه الخصوص في حين ستكون مرجعية حماية العمالة الأخرى هي قانون العمل وليس أمر الدفاع أو البلاغات الصادرة بموجبه. وتضمن بلاغ رئيس الوزراء ما يجيز لصاحب العمل - في القطاعات الأكثر تضررا - الاتفاق مع العامل الذي يؤدي عمله في مكان العمل او عن بُعد بشكل كلي، على تخفيض أجره الشهري بنسبة قد تصل حتى 30 بالمئة عن كل من شهري أيار وحزيران من عام 2020، وبدون إجبار أو ضغط من قبل صاحب العمل تحت طائلة المسؤولية والعقوبات الواردة بأمر الدفاع، على أن لا يقل ما يتقاضاه العامل من أجر عن الحد الأدنى للأجور شريطة ان يبدأ التخفيض بأجور الإدارة العليا في المنشأة.
واناط البلاغ تحديد القطاعات والانشطة المتضررة برئيس الوزراء بناء على تنسيب مشترك من وزيري العمل والصناعة والتجارة والتموين، وعليه ستصدر قائمة بهذه القطاعات بحيث تكون قابلة للتغيير والتعديل من وقت إلى آخر وحسب واقع الحال والتطورات المرتبطة بوضع القطاعات. وفيما يتعلق بأجور العاملين غير المكلفين بعمل، فقد راعى البلاغ نسبة التخفيض من أجورهم الشهرية ودون اشتراط موافقة العامل أو وزارة العمل، وذلك بسبب الظروف الاقتصادية لأصحاب العمل وبنفس الوقت الحاجة لديمومة الحد الأدنى من دخل العاملين الذين لا يتطلب منهم عملا، بحيث لا تتجاوز نسبة التخفيض الـ50 بالمئة وذلك عن شهري أيار وحزيران لسنة 2020 على أن لا يقل أجر العامل بعد التخفيض عن الحد الأدنى للأجور، كل ذلك في القطاعات بشكل عام غير تلك المصنفة أكثر تضررا.
أما بالنسبة للقطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضررا، فقد راعى البلاغ ظروف صاحب العمل بحيث أعطاه الحق في تخفيض أجر العامل الشهري بنسبة تصل إلى 60 بالمئة، بحيث لا يقل أجر العامل بعد التخفيض عن 150 دينارا شهريا ودون اشتراط موافقة وزارة العمل أو العامل. كما تضمن البلاغ ما يجيز لصاحب العمل تكليف العامل الذي لا يتطلب منه القيام بعمل بمقر المنشأة أو عن بُعد، بالقيام بأعمال من منزله (عن بعد) وبحد اقصى أربع ساعات يوميا ولا يستحق العامل عن هذا العمل من المنزل أجرا إضافيا لما حدده البلاغ. كما سمح البلاغ لصاحب العمل بحسم ما نسبته 50 بالمئة من رصيد الإجازات السنوية للعام 2020 المستحقة للعمال غير المكلفين بعمل بموقع المنشأة أو عن بعد بشكل كامل لمدة ثلاثين يوما متصلة أو متقطعة فأكثر خلال الفترة الممتدة من بداية العمل بقانون الدفاع حتى تاريخ العمل بالبلاغ. ومنح البلاغ وزير العمل صلاحية تخفيض قيمة الكفالة البنكية المقدمة من المكاتب الخاصة بالتشغيل والمكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الأردنيين العاملين في المنازل بنسبة لا تزيد على 50 بالمئة منها خلال الفترة الممتدة من تاريخ صدور البلاغ وحتى انتهاء العمل بقانون الدفاع لتمكين تلك المكاتب من دفع أجور العاملين لديها، على أن يتم إعادة مقدار التخفيض بعد مضي ستة أشهر على انتهاء العمل بقانون الدفاع.
كما جاء بالبلاغ وجوب تجديد عقود العمل المحددة المدة والتي تنتهي خلال الفترة الممتدة من تاريخ 30 / 4/ 2020 حتى اعلان انتهاء العمل بقانون الدفاع بالنسبة للعاملين الاردنيين فقط، وألزم البلاغ صاحب العمل بإلغاء أي قرار سابق للبلاغ يخالف ذلك وإعادة الوضع على ما كان عليه بالنسبة للعامل الاردني حصرا واعتبار العقد مجددا تلقائيا حتى اعلان انتهاء العمل بقانون الدفاع (الا اذا اتفق صاحب العمل مع العامل على تجديد العقد لمدة تتجاوز انتهاء العمل بقانون الدفاع)، شريطة ان تكون قد جرت العادة على تجديد عقد العامل والمعيار هنا ان يكون قد سبق وان تم تجديد العقد ثلاث مرات فاكثر قبل التاريخ المشار اليه وأن يكون العامل أردنيا. وقد أجاز البلاغ انهاء خدمات العامل حسب المادة 28 من قانون العمل، إلا أن البلاغ قد أجاز (للعامل الاردني حصرا) التقدم بشكوى لوزارة العمل اذا تعسف صاحب العمل في ممارسة صلاحيته الممنوحة له بموجب المادة 28 واذا ما ثبتت صحة شكوى العامل، فتلزم وزارة العمل صاحب العمل بإعادة العامل الى عمله ودفع أجوره المعتادة كأن الفصل لم يتم، وإذا امتنع صاحب العمل عن ذلك فيكون عرضة لتطبيق العقوبات الواردة في أمر الدفاع من قبل الجهات القضائية المختصة، وهذا ينطبق فقط على العمالة الاردنية اما العمالة غير الاردنية فان قانون العمل هو الذي يحكم العلاقة بدون اي تدخل من الوزارة إلا وفقا للقانون. وسيتم نهاية الأسبوع القادم إصدار بلاغ لاحق لتنظيم حماية مؤقتة أكثر للمنشآت التي لا تستطيع دفع أي رواتب للعاملين بها اعتبارا من 1/ 6/ 2020 ضمن آليات واثباتات محددة وذلك بإجراء تعديلات على المادة رقم 5 من أمر الدفاع رقم 6 لسنة 2020 الخاصة بإيقاف المنشآت، كما سيتضمن البلاغ المزمع إصداره حوافز تشجيعية نوعية للمنشآت الملتزمة بدفع أجور العاملين كاملة لنهاية العام.
عدد المشاهدات: 9173