عن رئاسة الوزراء

أهلاً بِكم في الصّفحة الرسميّة لرئاسة الوزراء بالمملكة الأردنيّة الهاشميّة، حيثُ تُناط السُّلطة التنفيذيَّة بالملك، ويتولَّاها بواسطةِ وزرائه وفق أحكام الدّستور. يُؤلَّف مجلسُ الوزراء من رئيس الوزراء رئيساً، ومن عدد من الوزراء حسب الحاجة والمصلحة العامَّة، ويتولَّى مجلسُ الوزراء مسؤوليّة إدارة جميع شؤون الدَّولة، ويكون مجلسُ الوزراء مسؤولاً أمام مجلس النوَّاب مسؤوليَّة مشترَكة عن السّياسة العامّة للدّولة.

القائمة الرئيسية

عن دولة رئيس الوزراء

تقرير الاستعراض الدوري الشامل الثالث للمملكة الاردنية الهاشمية -مجلس حقوق الانسان-جنيف 2018

 

 

تقرير الاستعراض الدوري الشامل الثالث

للمملكــــــة الأردنيـــــة الهاشميـــة

 مجلـــــس حقـــــوق الإنســـــان

جنيـــــف

8 / 11 /2018

 

 

 

 

 

أولا : المقدمة:

1- انطلاقا من النهج القائم على احترام حقوق الإنسان وتعزيزها وترسيخ مبادئها والقيم السامية تتبنى المملكة وضع سياسات لحماية وتعزيز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية تمسكا منها بالمعايير السامية لحقوق الإنسان. تقدم المملكة تقريرها الثالث ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل لحالة حقوق الإنسان في المملكة وفاء بالتزاماتها وتعهداتها الدولية، متضمناً ابرز المستجدات والتطورات والتقدم المحرز حيال منظومة حقوق الإنسان.

2- من خلال تحليل ودراسة التوصيات السابقة للاستعراض الثاني قامت الدولة الأردنية باجرات وممارسات عملية تعكس مدى استجابة الدولية لآلية الاستعراض الدوري الشامل تمثلت في إعداد مصفوفة المهام والأولويات لكل جهة معنية بتنفيذ التوصية التي تدخل ضمن اختصاصها، كما تضمنت هذه المصفوفة أدوات القياس ومؤشرات الاداء و التحديات التي تواجه التنفيذ للعمل على تجاوزها لتنفيذ الالتزامات حيث قدمت المملكة الأردنية الهاشمية تقريرها الثاني والذي تم اعتماده في شهر آذار 2014.

ثانيا: المنهجية وعملية التشاور مع أصحاب المصلحة:

3- تم إعداد التقرير الوطني الثالث وفقا للمبادئ التوجيهية المعمول بها والمذكرة الإرشادية ووفقا لمنهجية التشاور الوطني، حيث عقد سلسة من اللقاءات التشاورية مع الأطراف المعنية من مؤسسات رسمية ووطنية ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية بهدف جمع المعلومات حول التوصيات التي قبلتها المملكة خلال فترة الاستعراض الثاني، وشكلت لجنة صياغة لإعداده وفقاً للمذكرة الإرشادية.

4- وقد عقدت هذه اللقاءات بتنظيم مكتب المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء بمشاركة أصحاب المصلحة([1]) كتحالفات المجتمع المدني، والمركز الوطني لحقوق الإنسان ومجلس الأمة، والمؤسسات الوطنية، وجهات دولية بما في ذلك المعهد الدنماركي، ومكتب المفوض السامي لحقــــــوق الإنســـــــان وبحضور نقابييــــــن وأكاديميين مختصيـــــن منذ عام 2014-2018 بهدف التنسيق ما بين الحكومة وتلك الجهات، وفي هذا الإطار تم عقــــــد (11) لقاء حواريا (مرفق1) وبحضــــــور كافـــــــة الأطراف لمناقشة مــــــدى التقدم المحرز لإنفاذ التوصيات والاستمــــــاع إلى آراء، ومقترحات، وتوصيات، أصحاب المصلحة حيال التقرير الوطني لاستعراض حالــــــة حقـــــــوق الإنسان في المملكة.

5- قامت لجنة الصياغة بإعداد المسودة الأولية للتقرير وتم عرضها على عدد من التحالفات وأصحاب المصلحة والمركز الوطني لحقوق الإنسان واستقبال الردود من قبل اللجنة التي تم أخذها بعين الاعتبار أثناء صياغة التقرير.

 

ثالثا: أبرز التطورات على حالة حقوق الإنسان في المملكة منذ الاستعراض الثاني

التطورات في الإطار المعياري والمؤسسي لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

  • الإطار المعياري:

 

  1. - تم إقرار وتعديل العديد من التشريعات التي تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. (مرفق2).

 

  • السياسات والاستراتيجيات والخطط الوطنية

7- تبنت المملكة العديد من السياسات والاستراتيجيات والخطط الوطنية المتوافقة مع مبادئ حقوق الإنسان والمعايير الوطنية والإقليمية والدولية لتعزيز مختلف الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية ومنها: الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان 2016-2025(مرفق3)، الخطة الوطنية لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 1325(مرفق4)، الخطة الوطنية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030(مرفق5) ، الخطة الوطنية لمواجهة التطرف 2014(مرفق6) ، خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية 2017(مرفق7)، الخطة الإستراتيجية للتربية والتعليم 2018-2022(مرفق8)،  الإستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقات المرحلة الثانية 2010 – 2015(مرفق9)، الخطة التنفيذية لتعزيز استجابة المؤسسات لحالات العنف الأسري 2016-2018(مرفق10)، قيد الانجاز مشروع الإستراتيجية الوطنية للمرأة الأردنية 2020-2030 ، الإستراتيجية الوطنية الأردنية لكبار السن 2018-2022(مرفق11) ، الإستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية 2016-2025(مرفق12)، قيــــــد الانجاز مشروع الإستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالبشر 2018-2021، إستراتيجية العدالة الجزائية 2017-2019(مرفق13)، الإستراتيجية الوطنية لعدالة الأحداث 2017-2019 (مرفق14).

ج - الإطار المؤسسي :

  1. - عملت الحكومة الأردنية على دعـــــم وتعزيز الإطار المؤسسي الذي يعنى باحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية فبالإضافة إلى المؤسسات القائمـــــة كالمؤسسات الوطنية والإدارات والوحدات  في عدد من الوزارات تم إنشاء العديـــــــد مـــــــن المؤسســـــــات و الهيئات الراميــــــــة إلى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ومنها:
    • وحدة الحكومة الشفافة / وزارة التخطيط والتعاون الدولي([2]) تهدف الوحدة إلى مساعدة الجهات الحكومية وغير الحكومية والوطنية على متابعة مشاركة التزامات الأردن في إطار مبادرة الحكومات الشفافة المتعددة الأطراف التي تهدف إلى إعادة تعريف العلاقة بين المواطن والدولة من خلال تعزيز مفاهيم الشفافية الحكومية والمساءلة والمشاركة الشعبية وحرية الوصول إلى المعلومات وتسخير التكنولوجيا الجديدة لتعزيز الحكم الرشيد.
    • مكتب الشكاوى وحقوق الإنسان / المديرية العامة لقوات الدرك:([3]) يهدف إلى التدريب على معايير حقوق الإنسان والتوعية والتثقيف بالحقوق الأساسية ومتابعة الشكاوى.
    • مركز تدريب متخصص لحقوق الإنسان/ مديرية الأمن العام:([4]) ويهدف إلى تعزيز وبناء قدرات الكوادر البشرية المتعاملة في مواضيع حقوق الإنسان وزيادة الوعي وتأهيل الضباط والعاملين في مجال حقوق الإنسان من خلال البرامج التدريبية وورش العمل والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة تشجيعا لاحترام حقوق الإنسان.
    • هيئة النزاهة ومكافحة الفساد: ( [5] )  وتهدف الهيئة إلى تحصين النظام السياسي والإداري من الخروج على مبادئ النزاهة الوطنية، التي تسعى لخدمة المواطنين والحفاظ على كرامتهم وعلى حقوقهم وممتلكاتهم من خلال ضمان تطبيق التشريعات والشفافية في العمل من أجل تطبيق مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص ومحاربة الفساد بكل أشكاله وحماية حقوق المواطنين التي  تهدف إلى ضمان الالتزام بمبادئ النزاهة الوطنية ومكافحة الفساد من خلال تفعيل منظومة القيم والقواعد السلوكية في الإدارة العامة .
  • وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية / مديرية الأمن العام:( [6] ) تعمل على نشر التوعية والإرشاد لدى جميع فئات المجتمع لتجنب الوقوع كضحايا للجرائم الالكترونية بالإضافة إلى عقد دورات تدريبية لكافة مرتبات الأمن العام و مؤسسات المجتمع المدني وخلق بيئة وفضاء الكتروني آمن لكافة مؤسسات الدولة الحكومية والمدنية.
  • المنسق الحكومي لحقوق الإنسان / رئاسة الوزراء:( [7] ) يهدف مكتب المنسق إلى تعزيز مفهوم منظومة حقوق الإنسان من خلال نشر ثقافة حقوق الإنسان، متابعة تنفيـــــذ التوصيات التي تحظى بموافقة المملكة خلال مناقشة التقارير الوطنية للوفاء بالالتزامات الدولية  في مجلس حقوق الإنسان. كما تم تشكيل لجنة عليا لإعداد وصياغـــــة الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان وإشراك النقابات والأحزاب والمؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني. وقــــــد تمحورت أساسيات إعداد الخطـــــــة حول مخرجات تلك اللقاءات والمشاورات بالإضافـــــة إلى ما ورد بالشريعـــــــة الإسلاميــــــة والرسالات السماوية حيال حقوق الإنسان وصــــون كرامتــــــه والتنسيق لعقد العديد من اللقاءات والملتقيات التشاورية بمشاركــــــــة عدد مــــن المؤسســـــات الدولية ومؤسســــات المجتمع المدني لبحث توصيات تقريــــــر الاستعــــــراض الدوري الشامل لحقـــــــوق الإنسان التي التزم بهـــــا الأردن كما تم إعداد المنهجية التنسيقية لحقوق الإنسان والتي تقوم على إبراز الجوانب الإيجابية للدولة الأردنية التي تحققت في كافة المجالات سواء على صعيد التشريعات أو السياسات أو الممارسات.
  • وحدة مكافحة الاتجار بالبشر / مديرية الأمن العام:([8] ) من مهامها تلقي الشكاوى والتأكد من صحتهـــــا والتعرف على الضحايا بالإضافــــــة إلى توفير الحمايــــة للضحية والإيواء وتقديم خدمات الرعاية النفسية وتأمين تذاكر السفر للمغادرة الطوعية بالإضافة إلى حملات التوعية لأصحاب العمل والعمالة الوافدة.حيث بلغ عدد الشكاوى المقدمة إلى القسم (309) شكوى لعام 2017، حيث تم التكييف القانوني لـ (23) قضية من قضايا الاتجار بالبشر وتم إيواء ما يقارب (175) ضحية لعام 2017 في دار الكرامة واتحاد المرأة الأردني.
  • وحدة مكافحة الاتجار بالبشر / وزارة العمل:([9] ) تهدف إلى التحقق في الانتهاكات التي تقع بحق العمال  حيث بلغ عدد الشكاوى المقدمة إلى القسم ( 336) شكوى في عام 2016 شكوى والتي تم إحالتها بالتعاون مع قسم التحقيق في وحدة مكافحة الاتجار البشر إلى المدعي العام حيث تم تكييف  (27) قضية بجريمة الاتجار بالبشر وتم تكثيف الزيارات التفتيشية على  مكاتب استقدام عاملات المنازل والمصانع في المناطق الصناعية المؤهلة  والشركات  والتحقق من شبهات الاتجار بالبشر، وبلغ عدد الزيارات التفتيشية (106) للعام2017. كما تم افتتاح دار لإيواء ضحايا الاتجار بالبشر وهي دار الكرامة  واتحاد المرأة الأردني بلغ عدد  ضحايا الاتجار الذين تم إيوائهم (175) ضحية  للعام2017 وبلغ عدد القضايا التي لم تصل إلى درجة الاتجار بالبشر(236) قضية متنوعة حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب العمل وفقا لإحكام قانون العمل.

 

رابعا : تطويــــــــــر القضــــــاء :

 

 

9- تضمنت الأوراق النقاشية لجلالة الملك وخاصة الورقة النقاشية السادسة (مرفق15) بعنوان: "سيادة القانون أساس الدولة المدنية" والتي ترتكز على أن الدولة المتقدمة هي التي تحمي حقوق مواطنيها وهو الأساس الحقيقي الذي تبنى علية  الديمقراطيات والاقتصادات المزدهرة والمجتمعات المنتجة، وهو الضامن للحقوق الفردية والعامة والكفيل بتوفير الإطار الفاعل للإدارة العامة، كما أن مبدأ سيادة القانون هو خضوع جميع الأفراد والمؤسسات والسلطات لحكم القانون، وان واجب كل مؤسسة هو حمايــــة وتعزيز سيادة القانون الذي هو أساس الإدارة الحصيفة التي تعتمد العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، كما أن تفعيل هــــذه المنظومة هو الأساس في معالجة مظاهر الغلو والتطرف التي بدأت تغزو المنطقة مستهدفــــــة الشباب بشكــــل رئيس نتيجـــــة الظروف العالمية والإقليمية والمحلية.

 

10- وتم تشكيل اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون والتي عملت على مراجعة وتقييم الجهاز القضائي بشكل شامل ووضعت مجموعة من التوصيات لتحسين واقع الجهاز القضائي وتحسين بيئة الأعمال ومنها: توصيات تعزيز تحديث الإدارة القضائية، وضمان عدالة فاعلة للمواطن، وتعزيز استقلال القضاء والقضاة، وإنشاء غرفة اقتصادية تختص بالقضايا التجارية ذات الأهمية الاقتصادية.بالإضافة إلى تعديل جملة من التشريعات تضمن موائمة معايير حقوق الإنسان في التشريعات الوطنية.

 

 

 

 خامسا : التنفيذ الكامل للتوصيات:

حقوق المرأة:

 توصية 48،55 

11- تم إلغاء المادة (308) ([10]) من قانون العقوبات المتعلقة بـ (إعفاء المغتصب من العقوبة في حال زواجه من ضحيته) بموجب القانون المعدل رقم (27) لسنة 2017. مع التأكيد على انه يمنع إجراء الزواج دون إرادة وحرية كاملة خالية من العيوب لضمان عدم وجود زواج قسري إذ اوجب القانون على المحكمة التحقق من حرية الأطراف في إنشاء العقد ويؤكد على أن الأصل في سن الزواج هو بلوغ 18 حيث تم إصدار تعليمات منح إذن الزواج  لمن أكمل الخامسة عشرة سنة  من عمره ولم يکمل الثامنة عشرة رقم (1) لسنة 2017(مرفق16) والتي تشكل ضابطاً للتحقق من انعدام الزواج القسري أو المخالف لأحكام القانون، وقد تم عقد دورات تدريبية للقضاة الشرعيين ليتم التأكد من أن الزواج تم بالرضا والاختيار والحرية التامة وخلو إرادة طرفي العقد من أي عيب من عيوب الإرادة أو شوائبها. وعقدت دورات تدريبيه للمقبلين على الزواج وحملات توعيه وإرشاد خاصة. وللحد من الظروف التي يمكن أن يتزوج فيها من هم دون سن 18عملت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة وشركاؤها من تحالفات المجتمع المدني ومن خلال الحملة الدولية السنوية لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي بعنوان "لسه صغيرة عالزواج"، وهدفت إلى رفع وعي المجتمع المحلي وطلبة المدارس والجامعات بأهمية الحد من زواج القُصَّر وآثاره الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية.

توصية:

12،13،14،23،30،32،82،83،84،85،86،87،88،89،90،91،92،93،98

  1. - تم إعداد خطة إستراتيجية للتربية والتعليم للأعوام 2018-2022  شملت جميع شرائح وفئات ومناطق المملكة في عملية التطوير وتحسين التعليم بالإضافة إلى إتاحة التعليم غير النظامي ومحو الأمية. ويجري العمل على تحديث الإستراتيجية الوطنية للمرأة 2013-2017 للفترة 2020-2030 لتتضمن الهدف الخامس (حول المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة) من أهداف التنمية المستدامة  بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبدعم من الاسكوا، بالإضافة إلى إعداد مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2018 لمراعاة النوع الاجتماعي وعملت اللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور على إعداد مسودة دراسة لتحديد نوعية أنماط التمييز التي تواجهها معلمات المدارس الخاصة، كما صدر العقد الموحد الخاص بالمدارس الخاصة الذي يحمل مزايا أكبرلمعلمات المدارس الخاصة. كما تعمل الحكومة على دعم وتفعيل إنشاء حضانات في القطاع الخاص وفقاً لنص المادة 72 من قانون العمل الأردني المؤقت رقم (26) لسنة 2010 (مرفق17). نفذ المجلس الوطني لشؤون الأسرة مشروع "دعم وتفعيل إنشاء الحضانات في القطاعين العام والخاص (2017 - 2020)" الذي يستهدف المرأة العاملة والطفل وتعزيز حقوقهم من خلال توفير بيئة عمل محفزة للمرأة وبيئة تعليمية إثرائية آمنة للأطفال منذ الميلاد إلى أربع سنوات، وتم تدريب (235) امرأة وبناء قدراتهن ومهاراتهن بالطفولة المبكرة والتعامل مع الأطفال في الحضانات وتوعيتهن بحقوقهن العمالية، وكذلك توفير (70) فرصة عمل جديدة في الحضانات البالغ عددها (11) حضانة والتي تم إنشائها لأبناء العاملات وتحسين الخدمات المقدمة في دور الحضانات لما يقارب (300) طفل في الحضانات المؤسسية. ويهدف المشروع في عام 2018 على إنشاء (40) حضانة مؤسسية في القطاعين العام والخاص، وتوفير (250) فرصة عمل جديدة للمرأة في الحضانات، وتدريب وتأهيل (400) امرأة على الطفولة المبكرة والعمل في الحضانات، كما صدر نظام الحضانات الجديد لعام 2018 وتضمنت إحكامه في تنظيم وتسهيل إنشاء حضانات لدى كافة الجهات الرسمية والتطوعية والخاصة بحيث يخلق بيئة عمل ملائمة للمرأة ويشجع على إقدام المرأة على سوق العمل، كما تضمنت أحكامه استحداث تنظيم الحضانات المنزلية والتي يعمل بهذا القطاع النساء فقط وبالتالي فتح فرص عمل جديدة للمرأة فقط كما ألزم النظام جميع الحضانات استقبال الأطفال ذوي الإعاقة وتضمنت أحكامه التركيز على امن وسلامة الأطفال في دور الحضانة  وتقديم خدمات في الطفولة المبكرة وحق التعلم والتعليم لما يقارب (1500) طفل من عمر الميلاد إلى 4 سنوات كما صدر تعميم عن دولة رئيس الوزراء القاضي بعدم تحديد جنس المرشح لإشغال الوظائف الشاغرة وأن يكون الترشيح وفقا للأحقية بغض النظر عن الجنس سواء من الذكور أو من الإناث.

 

  1. - خصص قانون الانتخاب رقم (6) لسنة 2016 (15) مقعداً تخصص للنساء "الكوتا" (مرفق18)، وقد شهدت نسبة تمثيل المرأة ارتفاعا في البرلمان الثامن عشر حيث بلغت 15.4% في حين كانت 10.6%  في المجلس السابق سنة 2012. ووفق لأحكام المادة 3/ج من نظام المساهمة في دعم الأحزاب السياسية رقم 53 لسنة 2016 والتي تنص (يشترط لاستحقاق الحزب المساهمة المالية أن لا تقل نسبة النساء بين أعضاء الحزب عن 10%)(مرفق19) وبلغت نسبة مشاركة المرأة داخل الأحزاب السياسية 35%. وتم إجراء الانتخابات البلدية واللامركزية بموجب قانون اللامركزية رقم 45 لسنة 2015(مرفق20) والذي حدد نسبة 10% حد أدنى للمقاعد المخصصة للنساء "الكوتا"، وقانون البلديات رقم 49 لسنة 2015(مرفق21) الذي حدد النسبة بـ25% وبلغ عدد الفائزات بالمجالس المحلية بنسبة 32.0% ومجالس المحافظات بنسبة 13% من إجمالي عدد المقاعد الخاصة بالتنافس، في حين فازت 32 سيدة عن طريق المقاعد المخصصة للنساء "الكوتا"، كما بلغ عدد السيدات اللواتي ترأسن مجالسهن المحلية 51 سيدة .

 

  1. - أما عدد النســــاء في السلك الدبلوماســــــي فهــــــو 52 سيــــــده عام 2018 بنسبة 18 % فيما كان عددهم 45 سيده في عام 2013 بنسبة 17.2%، أما في ما يتعلق بالجهاز القضائي فقد بلغ عدد القضاة السيـــــدات  215 سيدة بواقع  20% حيث تشغل سيـــــدة عضو في المجلس القضائي وقاضيتان بالدرجة العليا عضو في محكمة التمييز. وتضمــــن البرنامج التنفيذي للحكومة للأعـــــوام 2016 -2019(مرفــــق22) تشجيــــع دخول المــــــرأة إلى سوق العمل ورفـــــع مشاركتها فيه من 15%- 24% عام 2025، وتقليص الفجوة بين الجنسين في القطاعات ذات العلاقــة.

 

  1. - استهدف مشروع "تمكين المرأة في القطاع العام" للعام 2015 إلى زيادة فرص النساء في تولي المناصب القيادية وبناء قدراتهن وتزويدهن بالمهارات وتعزيز مشاركتهن في رسم السياسات وصنع القرار، وقد تم تدريب 360 موظفة من القيادات المتوسطة خلال عامي 2015 و2016، وتم إدخال نظام العمل المرن رقم 22 لسنة 2017(مرفق23) على نظام الخدمة المدنية،  وإطلاق الخطة الوطنية لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325 المرأة والأمن والسلام، وشكل مجلس الوزراء "لجنة وزارية لتمكين المرأة" بعضوية الوزراء المعنيين لدعم مشاركة المرأة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وفي الحياة العامة. تبنت الحكومة خطة التنمية المستدامة لعام 2030 تأكيدا على التزام الحكومة بإدماج النوع الاجتماعي ضمن عملها وتم تشكيل لجنة قطاعية للمساواة ومراعاة النوع الاجتماعي برئاسة الأمين العام للجنة الوطنية لشؤون المرأة، ولجنة الحريات برئاسة المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان بهدف وضع إطارعمل لتطبيق أهداف التنمية المستدامة، كما صدر القانون  المعدل لقانون التقاعد العسكري رقم 12 لسنة 2015، الذي منح المرأة العاملة نفس المزايا الممنوحة للرجل عند التقاعد من الوظيفة. ورد في  قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014 بخصوص إنصاف المرأة العاملة متمثل بتوريث راتب المرأة المتوفاة كاملا لأبنائها المستحقين كما هو حال راتب الرجل. كما صدر نظام التعيين على الوظائف القيادية 2015 لضمان النزاهة والشفافية والعدالة والمساواة في التعيين في الوظائـــــف القيادية ما يعزز تواجد النساء في تلك الوظائف.

 

  1. - تم رفع المخصصات المالية لكل من اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لتصبح موازنتها (700 ألف دينار أردني) ما يعادل مليون دولار أمريكي  سنويا، والمركز الوطني لحقوق الإنسان لتصبح موازنته (750 ألف دينار أردني) ما يعادل مليون وسبعين ألف دولار أمريكي سنويا لتمكين هذه المؤسسات، حيث يضم كادر المركز الوطني لحقوق الإنسان حوالي 45 موظف وموظفة ويعمل لدى المركز ضباط ارتباط منتشرين في المملكة يتلقون شكاوى عبر الوسائل المتاحة.

 

توصية 43،44،45،46،47،49،50،51،52،53

  1. - تضمن قانون الحماية من العنف الأسري رقم 15 لسنة 2017 (مرفق24) بنوداً إصلاحية تهدف للحفاظ على كيان الأسرة والتبليغ عن أي حالة عنف أسري، وتولى إدارة حماية الأسرة تسوية النزاع في قضايا العنف الأسري في الجنح بإجراءات رسمها القانون تنتهي بمصادقة المحكمة خلال مدة أقصاها سبعة أيام، شريطة موافقة الطرفين ويمتنع إجراءها فـــــــي الجناية علما بأن القانون شمل أطراف الجناية بالخدمات التي يجب تقديمها. وتوفر الخدمات الشرطية والقضائية والاجتماعية والصحية والإيوائية لضحايا العنف الأسري من النساء والأطفال وقد ألزم القانــــــون المحكمة النظر في قضايا العنف الأسري بصفة الاستعجال، وبشكل سري، وتم توفير تقنية الربط التلفزيونـــــي لحماية الأحـــــداث، وقضايا العنف الأسري، كما وشددت العقوبات على جرائم الاغتصاب وهتك العرض والخطــــف والأفعال المنافية للحياء وفقاً لتعديلات قانون العقوبات لسنة 2017. وصدر نظام دور إيواء المعرضات للخطر رقم 171 لسنة 2016 بهدف تأمين الحماية والإيواء المؤقت للمنتفعة وتقديم الرعاية الاجتماعيــــة والخدمات المعيشيـــــــة والنفسيـــــــة والصحية والإرشادية والثقافية والقانونيـــــة اللازمة لها. كما تم إطلاق حملتي توعية وهي حملة علم لا تعلم وحملة 16 يوم لمكافحة العنف على المرأة والطفل كان جزء من أنشطتها وسائل التواصل الاجتماعي، كما تجدر الإشارة إلى دور دار الوفاق الأسري في تقديم خدمات حمايــــــة الأســــــرة والإرشاد النفســـــــي، بالإضافــــــة إلى إطلاق النسخة المحدثة للإطار الوطنـــــــي لحماية الأسرة من العنف مع الخطة الوطنية للاستجابة للعنف الأسري. كما انضمت المملكة عام 2014 لمبادرة الأمم المتحدة للالتزام بالقضاء على العنف ضد المرأة.

 

  1. - عقد برامج تدريبية في مركز التدريب الإقليمي التابع لإدارة حماية الأسرة / مديرية الأمن العام عام 2017، منها  21 دورة استهدفت العاملين من الضباط وعددهم 366 مشارك بالإضافة إلى إدارة شرطة الأحداث، وعقدت 19 دورة للموظفين والقضاة تتعلق بالعنف ضد المرأة. تم عقد دورات تدريبية لتطوير القدرات الشرطية والقضائية على استخدام التقنية الحديثة بسماع شهادات الأطفال وتتمثل بالتدريب على تطبيق النص القانون بما يراعي الجانب النفسي للضحية وقد تم تغطية أقاليم المملكة الثلاث من خلال مجلس الأسرة بالتعاون مع مفوضية اللاجئين.  
  2. - تم استبعاد مرتكبي الجرائم بداعي الانتقام للشرف من الاستفادة من العذر المخفف الوارد في المادة (98 ) من قانون العقوبات رقم 27 لسنة  2017 (مرفق 25) لتحقق المزيد من الردع.

 

  1. - تــــــم تفعيل خدمات استقبال الشكاوى للإبلاغ عن حالات الإســـــاءة الموجهــــــة للطلبة من قبـــــل المعلمين والعاملين في المدارس من خلال الخط الساخن، الشكاوى الخطيـــــة، الشكاوى المحولة من موقع الحكومة الإلكتروني ومتابعتها واتخاذ الإجراءات اللازمــــة. (مرفق 26).

 

 

توصية 34      

  1. - صدر النظام الخاص بصندوق تسليف النفقة رقــم (48)لسنة 2015 وباشر أعماله باستقبال الطلبات وتسليف المنتفعين وفقا لأحكام النظام وسيعمل على توسيع انتشاره في كافة مناطق المملكة حيث تم رصد مبلغ مليون دينار من الميزانية العامة للدولة عام 2017 لغايات تنفيذ أحكام  هذا النظام، كما تم صرف ما نسبته 100% من الطلبات المقدمة والمستوفية للشروط. حيث تم تقديم 251 معاملة لغاية شهر أيار 2018 تم قبول 178 طلب، أما بخصوص الطلبات التي لم تقبل وعددها 73 بسبب عدم استكمال أصحاب العلاقة الأوراق المطلوبة مع التأكيد على أن الصندوق يقدم خدماته دون اعتبار لجنسية مقدم الطلب وديانته.

توصية  54

  1. - أولى قانون منع الاتجار بالبشر رقم 9 لسنة 2009([11]) النساء والأطفال اهتماما خاصا حيث جاء التعريف متماشيا مع بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، حيث أفرد مزيداً من صور الحماية للضحايا الأكثر عرضه للانتهاك خصوصاً النساء وذوي الإعاقة من خلال تقديم الخدمة الطبية والنفسية والإيوائية للضحايا والاستشارات القانونية والعمل على إعادة اندماجهم بالمجتمع وفقا لمعايير الرعاية اللاحقة، كما تم العمل على توسيع منظومة التمكين الاقتصادي للضحايا في "دار كرامة" التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية.

توصية 22،25

  1. - نص الدستور الأردني في المواد (101،102،6) على المساواة ما بين الأردنيين كافة أمام القانون وضمن حق التقاضي أمام القضاء وبغض النظر عن الجنس أو العرق أو الدين)مرفق27). وجاءت كافة القوانين الإجرائية والجزائية والمدنية ضمانة لتحقيق العدل والمساواة بكافة التحقيقات الشرطية والقضائية. كما اعد البرنامج التنفيذي للحكومة للأعوام 2016 – 2019، لموائمة مؤشرات الخطط الوطنية مع إستراتيجية المرأة الأردنية وأهداف التنمية المستدامة لعام 2030 ومؤشراتها الخاصة بالمرأة ضمن الخطة التنفيذية للحكومة لتنفيذ الرؤية الاقتصادية والاجتماعية 2025، وتم إصدار قانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2016 ليضمن معايير المحاكمة العادلة خاصة حق التقاضي والوصول للعدالة. كما صدر قانون أصول المحاكمات الشرعية المعدل  رقم 11 لسنة 2016 الذي يعزز مبدأ العدالة. وعمل المجلس الوطني لشؤون الأسرة على إطلاق الإستراتيجية الوطنية لكبار السن خلال عام 2017 وخطتها التنفيذية  للأعوام (2018-2022) بالتعاون مع اللجنة الوطنية لكبار السن  والتي تهدف للارتقاء بالخدمات المقدمة لكبار السن، وجعل قضايا المسنين على سلم الأولويات الوطنية، وتتضمن أربعة محاور ذات علاقة  بكافة الجوانب الصحية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية.

 

حقوق الطفــــــــــــــل :

توصية 8،24،58،59

  1. - نص قانــــون الأحداث رقم 32 لسنة 2014 على وجود محاكم ونيابـــــة خاصـــــة بالأحداث وشرطة خاصة للتعامل مع الأحداث (مرفق28)، وصدرت الأنظمة والتعليمات التنفيذية لقانون الأحداث (مرفق29) كتعليمات أسس تطبيق العقوبات غير السالبة للحرية (مرفق30) بالإضافة إلى عزل الأحداث عـــــن البالغين بالإجراءات، ورفع سن المسؤولية الجزائية لعمر (12) سنة واللجوء للتوقيـــــف كملاذ أخيــــر، باعتبار أحكام القانون تهدف إلى الإصلاح والتأهيـــــل وليس العقاب، وتقدم الخدمات للحـــدث للفتـــــاة حسب احتياجاتهـــــا من خلال أخصائيـــة نفسيــــــة واجتماعية مؤهلة لكونها عنصر أساسي للسير بالقضية وصحة إجراءاتها والنص على عدم اعتبار الجرم قيد جرمي على الحدث.

 

  1. - وقد حددت المسائلة القانونية للعاملين على إنفاذ قانون الأحداث في المادة 4 منه نتيجة الإخلال بالواقع من قبل منفذي قانون الأحداث وتم تحديد أماكن مخصصة للأحداث حسب الاحتياجات وهي دار تأهيل الأحداث، ودار رعاية الأحداث، ودار تربية الأحداث، ونص القانون المذكور أعلاه على ضمانات مثل عدم تقييد الحدث واستخدام القوة إلا إذا دعت الحاجة وبالقدر اللازم لمنع خطره ومنع إيذاء نفسه وتقديم الرعاية الطبية للحدث كما بينت المادة (5) من ذات القانون باتخاذ الإجراءات اللازمة لفصل الأحداث وفقا للقضايا المرتكبة أو درجة الخطورة وفصل الموقوفين عن المحكومين.

توصية 39،40،95

  1. - تم شمول الأطفال العاملين ضمن فئة الأحداث المحتاجين للحماية والرعاية وفقاً لقانون الأحداث  ويتم العمل على وضع مسودة نظام حماية الطفل من العمل خلافا للتشريعات بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ومنظمة اليونيسيف (مرفق31) وتم عقد (68) دوره تدريبية استفاد منها (220) مفتش عمل حول التنمية، والقانون الدولي للاجئين، ومكافحة الاتجار بالبشر للحد من العنف الواقع على الأطفال حيث استحدث قسم مكافحة عمالة الأطفال وقسم الشكاوى والخط الساخن وقسم تفتيش العاملين في المنازل وقسم الاتجار بالبشر. وتم إصدار أنظمة وتعليمات تنظم قطاع العمالة المهاجرة المنزلية والتي تعطي العاملين بالمنازل امتيازات أفضل من الامتيازات المنصوص عليها في قانون العمل (مرفق32). وقد تم تشكيل لجنة متخصصة لدارسة الأنظمة الخاصة بالصحة والسلامة المهنية لما يضمن للعامل بيئة عمل خالية من مخاطر إصابات العمل. بالإضافة إلى صدور نظام العمل المرن رقم 22 لسنه 2017 الذي يحدد الفئات الخاضعة له.

 

 

حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة:

توصية 7

  1. - نظمت المادة (27) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017(مرفق33) عمل مراكز ومؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال النص على عدم إجازة إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في دور الرعاية النهارية أو الإيوائية دون الحصول على الموافقة الحرة المستنيرة وعدم جواز منح ترخيص إنشاء جهات إيوائية خاصة جديدة لذوي الإعاقة بعد نفاذ أحكام القانون، كما ألزم القانون في المادة (28) الجهات الحكومية وغير الحكومية التي تقدم خدمات الرعاية الإيوائية والنهارية والتأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة بتطبيق معايير جودة الخدمات ومعايير ضوابط العمل ووضع شروط ومعايير للعاملين في تلك المراكز تصدرها الجهات المسؤولة.

توصية 19،36

  1. - شمل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الأطفال والنساء من ذوي الإعاقة في المبادئ العامة التي نصت عليها المادة (4)، كما نصت المادة(5) من ذات القانون على عدم جواز حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من حقوقهم أو حرياتهم أو تقييد تمتعهم بها أو ممارستها، وعدم تقييد حريتهم في اتخاذ قراراتهم على أساس الإعاقة أو بسببها، واشتمل القانون المعدِل لقانون العقوبات رقم 27 لسنة 2017 على أحكام جديدة تجعل من الإعاقة ظرفاً مشدداً في جرائم الإيذاء الجسدي والنفسي وجرائم الاعتداء الجنسي والاحتيال والإهمال في الرعاية أو الترك/التخلي.

توصية 110

29- يشكل التعقيم القسري جريمة معاقب عليها وفقاً لأحكام المادة (330) من قانون العقوبات المعدل رقم 27 لسنة 2017(مرفق 34) كما أصدرت دائرة الإفتاء العام الفتوى في القرار رقم (194) (2/2014) حرّم إزالة أرحام الفتيات ذوات الإعاقة ومسؤولية المجتمع تجاههن. كما أن هناك مسؤولية مدنيه بالإضافة للعقوبة حال قيام الشخص المسؤول والطبيب بإجراء هذا العمل الجرمي فيكون لهذه الفئة الحق في التعويض  المالي وإذا لم يتقدم ممثل ذوي الإعاقة العقلية أو الذهنية وفاقديها تباشر النيابة العامة الشرعية عملها بالمطالبة نيابة عنهم بحقوقهم المالية.

توصية 111

30- تم تقييم المرحلة الثانية من الإستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة (2010 – 2015) وقد أظهرت النتائج الكمية والنوعية المباشرة حول تقييم أداء وإنجازات محاورها بأن محور الإعلام والتثقيف والتوعية هو الأكثر إنجازاً ضمن المحاور بنسبة بلغت 79% ، بينما محور إمكانية الوصول كان الأقل إنجازا بنسبة 11%. ولغايات ضمان حقوق وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة  فقد نص قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017 على مبدأ التضمين لهذه الحقوق في السياسات والاستراتيجيات والبرامج والخطط لجميع الجهات المعنية بتنفيذ أحكام  هذا القانون.

توصية 113،112،115

  1. - نص قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنه 2017 على رفع مستويات المعيشة وظروفها للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من خلال الاستفادة من المعونة النقدية المتكررة وغيرها من أشكال الدعم النقدي الذي يقدمه صندوق المعونة الوطنية إضافة إلى النص على تمويل المشاريع التشغيلية للأشخاص ذوي الإعاقة ولأسرهم بتخصيص نسبة من القروض الميسرة ضمن أحكام المادة (26) منه، كذلك التزام الجهات الحكومية وغير الحكومية بتخصيص نسبة تصل إلى (4%) من الشواغر للأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً لأحكام المادة (25) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة2017، كما وعملت الحكومة على تشغيل ذوي الإعاقة من خلال إنشاء قسم خاص بوزارة العمل يعنى بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال إجراءات وممارسات من شأنها زيادة انخراطهم بسوق العمل، حيث تم تشغيل ما يقارب ( 283) مشتغل خلال العام 2017،  إضافة إلى تضمين استراتيجيات وخطط مكافحة الفقر تدابير تكفل شمولها وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في محاورها وأنشطتها وبرامجها بموجب أحكام المادة (29) من ذات القانون. أما دعم حقهم في الإدماج والاعتماد على الذات فقد تم النص من ذات القانون أعلاه على وضع خطة وطنية شاملة تتضمن حلولا وبدائل مرحلية ودائمة لدور الإيواء الحكومية والخاصة والعمل على تحويل الجهات غير الحكومية الإيوائية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة إلى جهات خدماتية نهارية دامجه على أن يبدأ تنفيذ هذه الخطة خلال مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون ولا يتجاوز استكمالها مدة ( 10) سنوات.
  2. - كما تم إصدار نظام مراكز التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة لسنة 2017 (مرفق35) بهدف التدخل المبكر إلى دمج الأطفال ذوي الإعاقة في المجتمع وتقدير احتياجاتهم وتلبيتها من خلال البرامج المتخصصة.

 

 

  •  
  • - فيما يتعلق بتحسين وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المرافق العامة وميدانياً فقد تم العمل على تحديث كودة متطلبات البناء الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة بما يتوافق مع المعايير الدولية، كما ونص قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017 بالمادة ( 32 / ب /1 ) منه على وضع خطة وطنية لتصويب أوضاع المباني والمرافق ودور العبادة والمواقع السياحية التي تقدم خدمات للجمهور وذلك ضمن إطار زمني لا يتجاوز ( 10 ) سنوات وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم في وضع تلك الخطة، إضافة إلى إنشاء خط الطوارئ( 114 ) للأشخاص الصم بما يتيح لهم إمكانية إجراء مكالمات فيديو في حالات الطوارئ مع مركز القيادة والسيطرة في الأمن العام . وبخصوص تحسين الوصول للمدارس وتحقيقاً  لما ورد في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بوضع خطة وطنية عشرية شاملة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات التعليمية فقد تم تشكيل لجنة استشارية لإعداد الخطة تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة التربية والتعليم وخبراء للعمل على تحقيق دمج ذوي الإعاقة في المؤسسات التعليمية.

حقوق العمال والعمالة الوافدة:

توصية 121،126

  1. - ألزم قانون العمل صاحب العمل على توفير بيئة عمل آمنه لحماية العمال من الأخطار والأمراض التي قد تنجم عن العمل وعليه التقيد بشروط الصحة والسلامة المهنية بموجب القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه، حيث قامت مديرية التفتيش التابعة لوزارة العمل بتكثيف الزيارات التفتيشية على مواقع العمل والمنشئات المختلفة (خلال عام 2017) لضمان تطبيق القانون وفقا للإحصائيات التالية:- عدد المؤسسات التي تمت زياراتها: (79589) عدد الشكاوى العمالية الواردة (2297) عدد الشكاوى العمالية التي تم حلها (798) عدد المخالفات (4415) عدد الإنذارات( 6157). (مرفق36)

 

  1. - تم إلحاق مفتشي العمل بالعديد من الدورات التدريبية وورش العمل حيث بلغ عددها (64) دورة لسنة 2017 استفاد منها (220) مفتش عمل بواقع دورتين أو ثلاثة دورات تدريبية خلال العام، كما تم استحداث مديرية الصحة والسلامة المهنية وذلك لزيادة الرقابة على المنشاءات من ناحية توفير ظروف وبيئة عمل خالية من المخاطر (مرفق 37).

توصية  96،99،120،122،123

  1. - ضمن قانون العمل في المادة 77/ب حماية العمال في المنازل من العمل القسري حيث يتم التحقـــق من الشكوى فور العلم بها سواء من قبل العاملة التي تحضـــــر بنفسها أو مندوب السفارة إلى مركز الوزارة أو إلـــــى مديرية العاملين في المنازل وللعاملة الحق في تقديم شكوى على صاحب العمل وفقا للمادة 77/ب  (مرفق38).

 

  1. - تم تشكيل لجنة شؤون العاملين في المنازل من غير الأردنيين بموجب نظام العاملين بالمنازل رقم (90) لسنة 2009 وذلك بالنظر في الشكوى المقدمة من العاملة أو صاحب العمل أو المكتب وكانت معظم المشاكل متعلقة بغرامات العاملات، وبناء عليه صدر قرار يسمح لعاملات المنازل بتصويب أوضاعهن وذلك بالإعفاء من غرامات تجاوز الإقامة بسبب عدم تجديد تصريح العمل لتسهيل عودتهن  لبلادهن .

مناهضة التعذيـــــــــــــب:

توصية 37 

  1. - هناك اهتمام كبير بالبيئة الاحتجازية وموائمتها مع المعايير الدولية والوطنية لحقوق الإنسان حيث تم إعادة تأهيل أماكن الاحتجاز المؤقت وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمحتجزين والإجراءات الأولية في التعامل مع الأشخاص المحتجزين من حيث إبلاغهم بكافة حقوقهم وما هي الإجراءات التي ستتم معهم أثناء وجودهم قيد الاحتجاز وتوثيق كافة هذه الإجراءات. تم إصدار دليل عمل  مدونة الممارسة التي تحكم وتنظم عملية احتجاز وتوقيف الأشخاص في عام 2014 وتتم إجراءات التحقيق والملاحقة وفقاً للأحكام والضوابط والمحددات المتبعة لدى المحاكم النظامية والتي تنسجم تماماً مع المعايير الدولية وتحديداً ما يتعلق منها بضمانات المحاكمة العادلة ويتم التحقيق عند ارتكاب أية جريمة ومنها جريمة التعذيب وتكييفها بحسب التكييف القانوني السليم ويتم إحالتها إلى المحكمة المختصة وتخضع بهذا الشأن لذات أدوات الرقابة القانونية كغيرها من الجرائم كما تم في عام 2015 تعديل قانون الأمن العام واستحداث مديرية القضاء الشرطي ومحكمة استئناف شرطية لاستئناف القرارات الصادرة عن محكمة الشرطة مما يتفق تماماً مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة وحقوق الإنسان. ويجب أن يكون أحد أعضاء هيئة المحكمة من القضاة النظاميين يسميه رئيس المجلس القضائي. قامت وزارة العدل بإعداد الدليل الإرشادي للمدعين العامين لاستقصاء جرائم التعذيب والتحقيق فيها وتوزيعه على كافة المدعين العامين للشرطة كما نصت الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان للأعوام 2016 - 2025 على دراسة إمكانية إحالة مرتكبي جرائم التعذيب إلى المحاكم النظامية وهناك ( 4 ) قضايا منظورة أمام محكمة الشرطة بتهمة التعذيب.( مرفق 39عدد القضايا إساءة المعاملة ).

إحصائية بعدد قضايا إساءة المعاملة للأعوام  2015م – 2017م

السنة

قضايا إساءة معاملة

مدان

غير مدان

لا زالت منظورة

محالة الى محكمة الشرطة

2015

58

162

9

23

2016

21

167

14

6

2017

46

114

87

15

 

 

مواءمة التشريعات:

توصية  1،2،3،4،5،6،31

  1. - تم تعديل المواد 208،20،54،100 من قانون العقوبات رقم 27 لسنة 2017 والمتعلقة بجريمة التعذيب(مرفق40) لتصبح الحد الأدنى سنة والحد الأعلى ثلاث سنوات([12]). وقد أفردت الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان 2016-2025 في محور الحقوق المدنية والسياسية تعديل التشريعات بما يكفل توسيع مفهوم جريمة التعذيب لتنسجم مع اتفاقية مناهضة التعذيب وتشديد العقوبات على مرتكبيها. وهذا يتواءم مع المعايير الدولية والالتزامات بتنفيذ التوصية.
  2. - تم إعداد دليل الإجراءات الوطنية الموحدة للوقاية من العنف المبني على النوع الاجتماعي والعنف الأسري والعنف ضد الأطفال. (مرفق41).
  3. - تم تعديل المادة (62/2/ج) من قانون العقوبات أعلاه المتعلقة بإجراء العمليات الجراحية والعلاجات الطبية للطفل شرط أن تجري برضا احد والديه، والمادة (308) التي تم إلغائها من قانون العقوبات المتعلقة إعفاء الجاني من العقاب في جرائم الاغتصاب والمواقعة بغير الرضا وهتك العرض وإقرار قانون الحماية من العنف الأسري وقانون الأحداث.
  4. - صدر قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017 القائم على المساواة وعدم التميز وتكافؤ الفرص ليتواءم مع اتفاقيات حقوق الإنسان وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة من التمييز في كافة المجالات خاصة النساء والأطفال، كما أورد القانون أعلاه تعريفا للعنف "حيث يعد عنفاً كل فعل أو امتناع من شأنه حرمان الشخص ذي الإعاقة من حق أو حرية ما، أو تقييد ممارسته لأي منهما، أو المساس بتكامله الجسدي، أو إلحاق الأذى العقلي و/أو النفسي به على أساس الإعاقة".

 

توصية 10، 94

  1. - تم تشكيل لجنة ملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون لعام 2016 ضمت في عضويتها مؤسسات المجتمع المدني وفي مقدمتها نقابة المحامين، كان من مقدمة مخرجات عمل اللجنة جملة من التوصيات لتعديلات تشريعية لقوانين وأنظمة وقد جرى إقرارها وهي: قانون استقلال القضاء، وقانون تشكيل المحاكم النظامية، وقانون أصول المحاكمات الجزائية، وقانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية، وقانون العقوبات، وقانون محكمة الجنايات الكبرى، وقانون أصول المحاكمات المدنية، وقانون محاكم الصلح، وقانون البينات، وقانون التنفيذ، وقانون إدارة قضايا الدولة، وقانون نقابة المحامين النظاميين، ونظام الخبرة أمام المحاكم النظامية، ونظام التفتيش على المحاكم النظامية، ونظام المعهد القضائي الأردني، ونظام ترخيص كاتب العدل، وتجدر الإشارة إلى أن الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان 2016-2025 نصت صراحة على إشراك مؤسسات المجتمع المدني في اللجان المشكلة لمراجعة القوانين ،كما يعمل ديوان التشريع والرأي على نشر مسودة أي تشريع على الموقع الالكتروني للديوان ويستقبل أية ملاحظات ليتم عرضها على اللجنة القانونية بديوان التشريع لدراستها والأخذ بما يتناسب مع التعديلات المقترحة.

 

 

  •  
  • 4- أصدر دولة رئيس الوزراء تعميم عام لمتابعة تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير السنوي الذي يصدر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان، كما شكل مجلس الوزراء لجنة "متابعة توصيات المركز الوطني لحقوق الإنسان" وإعداد التقارير بشأنها من أجل تعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان .
  •  - عمل المجلس الوطني لشؤون الأسرة كمؤسسة وطنية على إعداد مسودة الإستراتيجية الوطنية لعدالة الأحداث (2017-2019) بالتشارك مع الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني واليونيسيف والتي انتهت باعتمادها بالعمل التنفيذي داخل المملكة وتعميمها، بالإضافة للأعمال التشاركية بإعداد مسودة قانون حقوق الطفل والذي سيتم  رفعه قبل نهاية العام الجاري، كما وأنه من نهج الدولة ومن خلال قيام المجلس كمؤسسة وطنية  بعقد ثلاث ورشات عمل مطولة بالربع الأول من عام 2017 لمناقشة مشروع قانون الحماية من العنف الأسري في حينه والتي ضمت كافة المؤسسات المعنية داخل الدولة مع أعضاء مجلس الأمة بشقيه والتي خلصت بإقرار ونفاذ القانون برقم (15) لسنة 2017 وأيضا تمت الاجتماعات مع أعضاء البرلمان لمناقشة المطالب المتعلقة بطلب تعديل قانون الأحوال الشخصية المؤقت بالنصف الأول من العام الجاري وهو يدل على التشاركية والتنسيق بين مؤسسات الدولة.

 

توصية 42،60،61

46- قانون منع الجرائم رقم 7 لسنة 1954 هوقانون وقائي ودستوري لايهدف إلى الحد من الحريات الشخصية وإنما إلى منع ارتكاب الجرائم التي تخل بأمن المجتمع والنظام العام وخاصة جرائم القتل والجرائم التي ترتكب باسم الشرف والسرقات وذلك قبل وقوعها. ويقوم الحاكم الإداري بالتدخل لحماية الأرواح والممتلكات بعد أن تتوفر لديه القناعة بضرورة اللجوء إلى التوقيف الإداري لضمان سلامة المواطنين ومنع الجرائم. كما أن التوقيف الإداري في إطار هذا القانون يتم ضمن ضوابط محددة ويقتصر تطبيق القانون على حالات محددة من الأشخــــاص الخطرين جداً والخارجين على القانون والممتهنين للإجرام والاعتداء على المواطنين وترويعهـــــم ويكون الاعتقال الإداري لمدد مؤقتة وذلك لحين تقديم كفالة تضمن حسن سلوك هؤلاء الأشخاص وعدم تعرضهم للمواطنين مستقبلاً أو عودتهم للإجرام . وبموجب المادة 8 من قانون الأحداث لا يجوز توقيف الحدث إلا بقرار من الجهة القضائية المختصة، كما تم افتتاح دار استضافة وتأهيل النساء (آمنة) للموقوفات إداريا والمعرضات للخطر وذلك بموجب أحكام نظام دور إيواء المعرضات للخطر رقم 171 لسنة 2016 والتعليمات الصادرة بموجبه.

47- إن التوقيـــــف الإداري هو إجراء احترازي يتم اللجوء إليه من أجل تحقيق غايات الردع العام والخاص ويطبق في حالات محددة قانوناً ويتم عند تطبيق هذا القانون السماح للمحامين بحضور التحقيق الذي يقوم به الحكام الإداريون مع المشتبـــــه بهم. ولا بد مـــــن التحقق من ماهية الأفعال المسنـــــدة للمشتبه بهم قبل إصدار مذكرة الحضور بحقهم فإذا كانت هذه الأفعال تدخل ضمن اختصاص المحاكم النظامية يكلــــف المشتكيخطيـــــاً بمراجعتها دون الحاجة إلى إجـــــراء تحقيق بها أما إذا كانت ضمـــــن اختصـــــاص الحاكم الإداري يباشر بالإجراءات القانونية وفق لما تقدم .

48- هناك معايير وضوابط قانونية محددة لتوقيف الأشخاص المشتبه بارتكابهم جرائم ويطبق قواعد قانون أصول المحاكمات الجزائية عند مثول أي شخص أمام الحاكم الإداري وهو ذات القانون المطبق على سائر الجرائم في المملكة. فلقد نصت المادة 5/4 من قانون منع الجرائم على أنه تتبع في الإجراءات التي تجري بمقتضى هذا القانون فيما يتعلق بأخذ الشهادة بعد اليمين واستجواب الشهود ومناقشتهم وحضور المحامين وتبليغ الأوامر ومذكرات الحضور وسائر المستنــــدات والاعتراض على الأحكام وتنفيذ القرارات والأصول نفسهــــا المتبعــــة في الإجراءات الجزائية لدى المحاكم البدائية وتخضع قرارات الحاكـــــم الإداري للطعــــن أمام القضاء الإداري الذي أصبح على درجتين بموجب قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014. كما أن للمتضرر الحق في متابعة الحاكم الإداري جزائيا ومدنيا في حال كان القرار التوقيف مخالف لأحكام القانون (تعسفيا).

توصية 62،63

49- قامت وزارة العدل بتبني التشريعات الخاصة بالعقوبات البديلة بهدف معالجة موضوع التوقيف القضائي وطول أمده قبل المحاكمة وفي أثنائها وتنفيذ توصيات تقرير اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون بتعديل قانون العقوبات ونصوص قانونية تسمح بتطبيق العقوبات البديلة والمجتمعية واستخدام بـدائل التوقيف "الحبس الاحتياطي" سيما في الجنح البسيطة من قانون العقوبات، وقد تم  إقرار الرقابة الالكتروني (الإسوارة) والتي تعد نقله نوعيه وإضافة مميزه في مجال تطوير العدالة الجنائية في مكافحة الجريمة. فقد تم تعديل القانون بإضافة المادة (25) مكرر إليه والتي جاءت بعنوان (بدائل إصلاح مجتمعية) ونصت على ما يلي:- الخدمة المجتمعية (إلزام المحكوم عليه بالقيام بعمل غير مدفـــــوع الأجر لخدمة المجتمع لمدة تحددها المحكمة لا تقل عن (40) ساعة ولا تزيد على (200) ساعـــــة على أن يتم تنفيـــــذ العمل خلال مدة لا تزيـــــد على سنة)، والمراقبة المجتمعيــــة (إلزام المحكوم عليـــــه بالخضوع لرقابــــــة مجتمعية لمدة تحددها المحكمة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات)، والمراقبة المجتمعية المشروطــــة بالخضوع لبرنامج تأهيل أو أكثر (إلزام المحكوم عليه بالخضوع لبرنامج تأهيل تحدده المحكمة يهدف لتقويم سلوك المحكوم عليه لتحسينه). وقامت وزارة العدل بإعــــداد تعليمات العقوبات المجتمعية وتعديل نظام الهيكل التنظيمي للوزارة بإنشـــــاء مديرية مختصة بالعقوبات المجتمعية، وقد تم  إقرار الرقابة الإلكترونية (الإسوارة) والتي تعد نقله نوعيه وإضافة مميزه في مجال تطوير العدالة الجنائية في مكافحة الجريمة وأتاحت المادة (158) من قانون أصول المحاكمات الجزائية للمدعي العام أو المحكمة استخدام التقنيات الحديثة في إجراءات التحقيق والمحاكمة دون المساس بحق المناقشة، وبما في ذلك محاكمة النزيل عن بعد من مركز الإصلاح والتأهيل المودع به على النحو المبين في النظام الذي يصدر لهذه الغاية على أن تخضع الأدوات المستخدمة في التقنية الحديثة بما في ذلك الأشرطة والأقراص المدمجة لإجراءات الحماية المقررة للحفاظ على ىسريتها وخصوصية الشاهد أو النزيل وبتاريخ 30/7/2018 قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظامي استخدام وسائل التقنية الحديثة في الإجراءات الجزائية واستعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية المدنية وذلك لتوفير ضمانات المحاكمة العادلة لمن يحاكم باستخدام الوسائل التقنية الحديثة من حيث حق الدفاع وأحكام العلانية والحضور ويشار إلى أن قانون العقوبات المعدل لعام (2017) ألغى عقوبة الأشغال (الشاقة) من قانون واستبدلها بعقوبة الأشغال فقط، كما وتم رفع مستوى العقوبة المفروضة على موظفي الضابطة العدلية في حال تقصيرهم في المهام الموكولة إليهم حيث ألزمت المادة (22) من قانون أصول المحاكمات الجزائية المدعي العام بتنظيم ضبط بالواقعة ورفعه إلى النائب العام الذي له إحالته إلى المدعي العام المختص أو المحكمة المختصة.

50- وفي تطور آخر تم النص على إنشاء صندوق في وزارة العدل يسمى (صندوق المساعدة القانونية أمام المحاكم) وذلك بموجب المادة (208) من قانون أصول المحاكمات الجزائية تحت إشراف الوزارة وتدفع منه أجور المساعدة القانونية المستحقة بموجب هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة، وأعطي الحق للجهات الرسمية المختصة أو أي من المؤسسات المعنية أو أي مواطن أو مقيم في المملكة غير قادر على تعيين محام تقديم طلب إلى وزير العدل لتوفير المساعدة القانونية له وفق أحكام التشريعات النافذة وبالتنسيق مع نقابة المحامين، وبلــــغ عدد المستفيدين من صندوق المساعدة القانونية الذين تم تقديم المساعدة القانونية لهم منذ تاريخ 1/1/2016 ولغاية 1/4/2018 (340) شخصاً، مع الإشارة إلى أنه تم تسمية ضباط ارتباط (أصيل وبديل) ممن يحمــــلون شهادة القانون ويعملون في المحاكم للتواصل مــــع مديرية المساعـــــدة القانونية لتسهيـــــل إجراءات تقديم خدمة المساعدة القانونية لطالبيها.

توصية 64

51- تم تعديل قانون محكمة امن الدولة رقم (19) لسنة 2014 بحيث تم تقليص وحصر اختصاصات المحكمة بالنظر في الجرائم الخمسة المذكورة والمنصوص عليها في الدستور الأردني في المادة (101) على أنه لا يجوز محاكمة أي شخص مدني في قضية جزائية لا يكون جميع قضاتها مدنيين، ويستثنى من ذلك جرائم الخيانة والتجسس والإرهاب وجرائم المخدرات وتزييف العملة،  كما أن قانون أصول المحاكمات الجزائية الذي يمثل ضمانات المحاكمة العادلة هو ذاته المطبق لدى محكمة أمن الدولة وقرارات محكمة أمن الدولة ليست قطعية وتخضع للطعن فيها لدى محكمة التمييز، ومعظم هيئات المحكمة تضم في عضويتها قضاة مدنيين وذلك سندا لأحكام المادة الثانية من قانون محكمة أمن الدولة.

 

توصية 65

52- تم تعديل المواد (150،276) من قانون العقوبات المتعلقة بالتمييز العنصري بحيث تم رفع الحد الأدنى للعقوبة المنصوص عليها لتصبح سنة بدلاً من ستة أشهر تماشيا مع الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. (مرفق42).

53- أصبحت الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصريجزءاً من التشريع ولا يجوز مخالفتها بعد نشرها في الجريدة الرسمية بتاريخ 15/6/2006.

54- نص الدستور الأردني في المواد (6،101) على عدم التمييز، كما شدد قانون العقوبات المعدل رقم (27) لسنة 2017 العقوبات على مرتكبي جريمة التمييز العنصري برفع الحد الأدنى للعقوبة لمدد تزيد عن ثلاثة أشهر وبالتالي عدم جواز استبدال عقوبة الحبس بالغرامة المالية، مما يؤدي بالنتيجة إلى تحقيق الردع العام والخاص لأي شخص يخالف أحكام القانون بالجرائم القائمة على التمييز العنصري أياً كان نوعها ويضمن إنصاف الضحايا بشكل عادل.

الحق في حرية الرأي والتعبير:

توصية 81-66

55- تضمنت الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان (2016-2025) في هدفها السابع  "تعزيز حماية الحق في حرية الرأي والتعبير" على مراجعة قانون العقوبات بإلغاء العقوبة السالبة للحرية واحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم وحياتهم الخاصة، ومحاربة أي دعوة إلى الكراهية القومية أو العرقية أو الدينية والاكتفاء بالغرامات غير الباهظة مع مراعاة وجود الحق للمتضرر بالمطالبة بالتعويض المدني، ومنع توقيف الصحفي نتيجة إبداء رأيه بالقول والكتابة وغيرها من وسائل التعبير في التشريعات ذات العلاقة وان أي إجراء قد يتم اتخاذه بخصوص الصحفي يكون لا باعتباره إبداء رأيا وإنما لمخالفته قانون العقوبات الذي يضمن حقوق الصحفي والأشخاص الآخرين تماشيا مع أحكام المادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. أما بخصوص القوانين المتعلقة بتنظيم ممارسة المواطن لحقه في الرأي والتعبير فالعقوبة المنصوص عليها بالقانون تتناسب مع طبيعة الجرم حيث كفل الدستور الأردني للمواطن حقه في اللجوء للقضاء ضمن القانون إذا شعر بالظلم أو التعسف في تطبيق القانون.

56- تم تشكيل لجنة تسمى (لجنة الشكاوى) للنظر في النزاعات الإعلامية قبل اللجوء للقضاء استنادا للمادة (4/ي) من قانون الإعلام المرئي والمسموع النافذ للنظر في النزاعات الإعلامية وهي خطوة ايجابية لحل النزاعات الإعلامية في قطاع الإعلام المرئي والمسموع بين الجمهور والمؤسسات الإعلامية وقد تلقت اللجنة من تاريخ تشكيلها لغاية تاريخه (21) شكوى تم النظر بها وإيجاد حلول لها. إن التشريعات المتعلقة بالإعلام تنسجم وتتوافق مع المادتين (19،21) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي كفلت حرية الإعلام وحرية التعبير، حيث تضمنت التعديلات الأخيرة على قانوني المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع أفضل المعايير الدولية لحرية الرأي والمسؤولية القانونية من خلال إلغاء جميع العقوبات السالبة للحريةونصت من خلال موادها على حماية واحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم وحياتهم الخاصة، وسعت أيضا من خلال نصوصها إلى محاربة أي دعوة إلى الكراهية القومية أو العرقية أو الدينية أو التفرقة بين المواطنين، أما التشريعات الأخرى النافذة أعطت الحق الكامل للصحفي في استخدام حقه في النقد لأداء الموظفين العموميين في المادتين (198،192) عقوبات. كما أن القضاء الأردني استند في بعض أحكامه إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فيما يتعلق بقضايا الصحفيين وتبرئتهم.

 57- أما فيما يتعلق في المادة (8) من قانون المطبوعات والنشر فقد منح الحق للصحفي حضور الاجتماعات العامة وجلسات الجمعيات العمومية للأحزاب والنقابات العمومية وغيرها من المؤسسات العمومية، وجلسات المحاكم العلنية ما لم تكن سرية بحكم القوانين أو الأنظمة أو التعليمات السارية المفعول، كما حظر التدخل بأي عمل يمارسهالصحفي في إطار مهنته أو التأثير عليه أو إكراهه على إفشاء مصادر معلوماته بما في ذلك حرمانه من عمله أو الكتابة أو النشر بغير سبب مشروع.

58- تضمـــــن قانون الاجتماعات العامة رقم 7 لسنة 2004 وتعديلاته في المادة 4 (مرفق43)أن يقدم المنظمــــون إشعارا للحاكم الإداري قبل الموعد المحدد لعقد الاجتماع أو تنظيـــــم المسيرة بـ48 ساعة على الأقل على أن يتضمن الإشعار أسمـــــاء منظمــــــي الاجتماع العام أو المسيرة ومكـــان وزمان أي منهمــــا، حيــــث كان النص قبل التعديل يقتضي الموافقة المسبقـــــة على تنظيــــــم أي مسيرة أو اجتمــــــاع، وتقوم مديريـــــة الأمن العام كجهة إنفاذ للقانون في مجال حماية الحريات الإعلاميـــــة بتوفيــــــر الحماية للصحفيين والإعلامييـــــن أثناء تأدية عملهم وعدم التعرض لحريـــــــة أي صحفي أو إعلامــــــي ما دام ملتزمـــــا بالقانون أثنــــــاء أدائه لواجبه ومـــــن إجراءات توفيــــــر الحمايـــــة للصحفيين أثناء تغطيتهم للاعتصـــــام والمظاهــــــرات بان تم تحديد أماكــــــن مخصصة لتواجــــد الصحفيين لتغطيـــــة هذه الفعاليات وتم تحديد لباس خاص لتمييزهم عن الأشخاص المشاركين في هذه الفعاليات. تجدر الإشارة إلى وجود عدد كبير من المنظمات غير الحكومية التي تراقب حالات الاعتداء إن وجدت ومدى استجابة الحكومة لذلك، كما ننوه إلى أن تقارير هذه المنظمات تؤخذ بعين الاعتبار ويتم الرد الرسمي على ما ورد فيها حيث تقوم هيئة الإعلام بمعالجة أي انتهاك واقع على حرية الرأي والتعبير بإخبار النيابة العامة علما بأنه في حالة تعرض أي شخص من جراء هذه الممارسات اللجوء للقضاء.

59- بلغ عدد الرخص الممنوحة للمطبوعات الإلكترونية خلال الفترة 2014- 2018 (171) مطبوعة، وللمحطــــات الإذاعية (39) محطة، والمحطات الفضائية (38) محطـــــة، والمطبوعات الصحفية الورقية (30) مطبوعة.

60- نظمت التشريعات الأردنية حرية استخدام الانترنت في ظل الانتشار الواسع لمواقع التواصل الاجتماعي والمدونات الالكترونية، وذلك ضمن توازن يراعي حرية الرأي والتعبير، والحد من بعض الظواهر مثل اغتيال الشخصية وانتهاك الخصوصية والترويج للإرهاب وغيره، تكفل التشريعات حق الصحافة بممارسة دورها المهني المصان ضمن المحددات المهنية .كما أن الحكومة بصدد إنشاء منصة الكترونية لتلقي شكاوى ومقترحات المواطنين حول تطوير الخدمات الحكومية وطرح أفكار إبداعية لتطوير المجتمع والمساهمة في الاقتصاد وتكريس حق الحصول على المعلومة والتأكد من صحتها. لقد عقدت الحكومة سلسلة لقاءات على مدار السنوات الأربع الماضية مع أصحاب المصلحة واستمعت لمطالبهم والتعديلات التي يرغبون بها في قوانين الإعلام وذلك منذ عام 2014 ولغاية شهر تموز/2018، ومنها على سبيل المثال ما تم عقده مع تحالف إنسان، وتحالف عين، ومركز حماية وحرية الصحفيين وغيرها.

61- وبموجب قانون "ضمان حق الحصول على المعلومات" رقم 47 لسنة 2007 فإن جميع الوزارات والمؤسسات الرسمية تلتزم بالإفصاح عن المعلومات وحرية تداولها، وإتاحة المجال أمام المواطن والصحفي للحصول على تلك المعلومات ضمن مدة لا تزيد عن 30 يوم كما يتولى مجلس المعلومات ضمان تزويد المعلومات إلى طالبيها والنظر في الشكاوى المقدمة من طالبي الحصول عليها وتسويتها. مع الأخذ بعين الاعتبار أن هناك مشروع لتعديل القانون، ومن ابرز ما جاء فيه تقليص المدة من 30 يوم إلى 15 يوم، وتوسيع عضوية مجلس المعلومات لتشمل نقيب المحامين ونقيب الصحفيين، وإعطاء الحق في الحصول على المعلومات للمقيم أيضاً وليس المواطن فقط، شريطة المعاملة بالمثل.

العنف المنزلي والرعاية الاجتماعية:

توصية 15،41،103،104

62- صدر قانون الحماية من العنف الأسري رقم 15 لسنة 2017 (مرفق 44)حيث أضاف العديد من الأحكام المتعلقة بالمرأة والطفل وتعزيز تدابير حماية النساء ضحايا العنف أو المهددات به كما شمل القانون توفير الحماية لضحايا العنف الأسري والشهود، وتعمل إدارة حماية الأسرة على توفير الخدمات الشرطية والقضائية والاجتماعية والصحية والإيوائية لضحايا العنف الأسري من النساء والأطفال وهي خطوات إضافية للتصدي لهذه الآفة وتوفير الحماية اللازمة لضحايا تلك الجرائم . كما وتتعاون وزارة التنمية الاجتماعية مع إتحاد المرأة الأردنية كجمعية ومؤسسة نهر الأردن بالتنسيق لوجود دور إيواء بهاتين المؤسستين.

63- تــــــم عقد ورشات تدريبية على قانــــــون الحماية من العنف الأسري على مستوى المملكة خلال العام 2017، والتـــــي شارك بها (120) مندوب عن المجلــــــس القضائي ووزارة التنمية الاجتماعيـــــة والطب الشرعــــي وإدارة حمايــــة الأســــــرة، عقـــــــد التدريب على القانــــــون النافذ وفقا للمعايير الدولية بتطبيق القانون لغايات تمكيـــــن الضحايا فـــــي إطار قواعد الحمايـــــــة مــــــن الوصول إلى العدالة وحماية حقوقهـــــم وبما يضمن عدم التكرار.

64- تم إعداد المعايير الوطنية لحماية الأسرة لمساعدة المؤسسات الوطنية للرقي بمستوى خدماتها من خلال تطوير معايير خاصة بالخدمات المقدمة لحالات العنف الأسري وبمقدمي الخدمات بالإضافة للمؤسسات مقدمة الخدمة ليتم اعتمادها على المستوى الوطني، ومن خلال  تحسين نوعية ومعايير النظام الوطني لحماية الأسرة وإضفاء الطابع المؤسسي على الممارسة المهنية في إطار المعايير الوطنية لحماية الأسرة، وتمت الموافقة على هذه المعايير من قبلمجلس الوزراء، وجرى تعميمها على كافة المؤسسات المعنية للالتزام بتنفيذ بما ورد فيها.

توصية 105،106

 

65- نفذت وزارة التنمية الاجتماعية العديد من الزيارات الميدانية الصباحية والمسائية لمراكز الأشخاص ذوي الإعاقة وبلغ عددها لعامي 2017 – 2018 (385 ) زيارة، وبلغ عدد الإنذارات للمراكز ( 21 ) إنذار، فيما حصل (21 ) مركز على تصويبات وملاحظات وخضع (12) مركز للجان تحقيق.

66- تم مأسسة عمل الفريق الوطني المستقل للرقابة والتفتيش على مراكز الرعاية الاجتماعية و إعداد المعايير الوطنية لحماية الأسرة لضمان جودة خدمات الرعاية الإيوائية و تطوير نظام تطبيقها ومتابعتها على ارض الواقع، بصورة تدعم وزارة التنمية الاجتماعية في الإشراف والتفتيش على مراكز الرعاية، وتطوير إجراءات ومقاييسَ وبرامج تحسين جودة وأداء مؤسسات الرعاية الإيوائية لضمان جودة الرعاية الإيوائية، فضلا عن تطوير نظام لقياس الامتثال، واعتماد المؤسسات.

67- تم مأسســــة إجراءات الاستجابــــــة لحالات العنف الأسري الواردة في الإطار الوطني لحماية الأسرة من العنف وتقديم الخدمات اللازمة لها من خلال إيجاد نظــــام أتمتة إجراءات التعامل مع حالات العنف الأسري بهدف ضمان تقديم استجابة متكاملة وفق المصلحة الفضلى لها، وتقديم الخدمـــــات اللازمة لها بالسرعة القصوى بصورة تكامليـــــــة ذات جودة عالية مبنية على النهج التشاركي، وضمان سهولة تحويــــل الحالات بين المؤسسات وتبادل المعلومات فيما بينها، وإعداد تقارير دورية حول إجراءات استجابة المؤسسات، وتحديد الثغرات والفجوات فيها والحلول المقترحة لها، وتزويدها لأصحاب القرار المعنيين لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

 

توصية 107

68- صدر نظام الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف رقم (33) لسنة 2016 بهدف تعزيز العمل التشاركي في رسم السياسات الوطنية في مجال حماية الأسرة، وتوضيح وتحديد الآليات والطرق والأدوار والمسؤوليات والصلاحيات والعلاقة التشاركية بين كافة المؤسسات العاملة في مجال حماية الأسرة، فيمـــــا يتعلق بالتثقيف يتم عقد دورات تدريبية للكوادر العاملة في مراكز الأمومة والطفولة التابعة للمستشفيات والمراكز الصحية في الوزارة، منها دورات تدريب مدربين (TOT) ودورات تدريـــــب للكوادر على العنف الأسري والتــــــي تهدف لتفعيل قانون حماية الأسرة .

 

توصية 108،101

69- جميع الأطفال دون 6 سنوات يعالجون مجانا واستنادا للمادة (27) من نظام التأمين الصحي رقم (83) لسنة 2004 (مرفق 45) في مراكز ومستشفيات وزارة الصحة الأردنية، أما فيما يتعلق  بخدمات الكشف المبكر عن الإعاقة تقدم لجميع الأطفال والقصر دون (18) والمقيمين على ارض المملكة و خدمات التطعيم حسب البرنامج الوطني للتطعيم تقدم مجانا لجميع الأطفال والقصر على أرض المملكة. (بلغت النسبة 98%من المقيمين على ارض المملكة) خدمات برنامج مسوحات حديثي الولادة وخدمات فحص فقر الدم و"الثلاسيميا" وكذلك خدمات العلاج وخدمات الصحة المدرسية مــــــن فحوصات طبية دورية ومطاعيم وعلاج مجاني لجميع الطلاب على أرض المملكة. كما صدر الميثاق الوطني لحقوق المريض([13]) لمراجعة القضايا المرتبطة بحماية حقوق المريض وأنسنة العملية العلاجية لكافة الأشخاص.

 

الأمن الاجتماعي والحق في الصحة والتعليم والمياه:

توصية 125

70- بالرغم من التحديات التي تواجه المملكة في قطاع المياه وقلة الموارد تعمل الحكومة على تأمين الاحتياجات المائية لجميع القاطنين على أرضه دون تمييز وبشفافية وعدالة، تولي المملكة الحرص الدائم على قطاع المياه من خلال توفير المياه ضمن أشد المعايير الصحية المحلية والدولية

توصية 109

71- تسعى الحكومة إلى استحداث رياض الأطفاللتوفير أفضل رعاية للأطفال، حيث بلغ عدد رياض الأطفال الحكومية لغاية العام الدراسي 2017/2018 (1611) روضة علما أن وزارة التربية والتعليم تهدف إلى بلوغ ما نسبته (80%) في عام 2025 لمرحلة رياض الأطفال، تم تدريب (7244) معلم لمرحلة رياض الأطفال والصفوف الثلاثة الأولىللعام 2017. كما تشتمل جميع مناطق المملكة على مدارس ثانوية وأساسية لكلا الجنسين بما في ذلك الطلبة السوريين. ووصلت نسب الالتحاق الإجمالي إلى 97,3% لكل من الذكور والإناث أما الالتحاق الصافي 92,4% للذكور و94,1% للإناث.

اللاجئـــــــــــــون:

توصية 117،118،119

72- قامت الحكومة الأردنية بإعداد خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للتخفيف من وطأة الأوضاع على الأشقاء السوريين المقيمين بالمملكة والتي يتم تحديثها سنويا بإتباع أفضل الممارسات في تحديد الأعباء وتقييم الاحتياجات لكل من اللاجئين والمجتمعات المستضيفة وبلورتها في خطة واحدة تشترك في إعدادها الوزارات والمؤسسات الحكومية، ومنظمات الأمم المتحدة المختلفة، والجهات المانحة، والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، والبعثات الدبلوماسية الممثلة ووكالات التنمية الدولية.

73- اعتمدت الحكومة الأردنية في خططها المتتالية للاستجابة نهجاً يجمع بين الجهود الإنسانية والإنمائية في إطار وطني واحد يخدم احتياجات اللاجئين السوريين وافراد المجتمعات المضيفة المتضررين من الازمة السورية على حد سواء ، وقد شملت الخطط المتتالية مشاريع تنموية في قطاعات التعليم، والعمل، والطاقة، والبيئة، والصحة، والعدل، والسكن، والمياه، والنقل، والحماية الاجتماعية، وسبل العيش الكريم، بالإضافة إلى متطلبات دعم الخزينة لتغطية الزيادة الحاصلة على الكلف الأمنية والدعم الحكومي للسلع والمواد المختلفة والخسائر المترتبة جراء تداعيات الأزمة السورية. هذا وعلى سبيل المثال، فقد بلغ حجم التمويل المقدم بالنسبة لخطة الاستجابة للأزمة السورية للعام 2017 حوالي1.7  مليار دولار أمريكي أي ما نسبته 65% من الاحتياجات الواردة في الخطة للعام 2017، وبالنسبة لخطة الاستجابة الأردنية للازمة السورية للأعوام 2018-2020 فقد تم تقدير الكلفة المالية لتغطية احتياجات اللاجئين السوريين وتعزيز المنعة ضمن هذه الخطة بحوالي (7.312) مليار دولار أمريكي، الا إن النتائج السلبية وتداعيات عدم توفير التمويل الكافي قد بدأت بالظهور ليس على اللاجئين فحسب بل أيضاً على المجتمعات المستضيفة، الأمر الذي يُحتم إعادة النظر في آليات دعم الدول المانحة للدول المستضيفة، وضرورة مأسسة وتوفير الدعم الكامل للخطط الوطنية للاستجابة للازمة السورية.

74- كما عملت الحكومة الأردنية من خلال وزارة العمل على إنشاء قسم خاص لتشغيل العمالة السورية وبلغ عدد تصاريح العمل الصادرة للسوريين منذ العام 2016 ولغاية تاريخه (105404) وتم إتباع إجراءات ميسرة لحصولهم على تصاريح العمل. كما وقد بلغ مجموع الأسر السورية التي استفادت من المساعدات المقدمة من الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية منذ العام 2014-2018 على التوالي (943,812) (132,257)، (52,516)، (81,590)، (2630) حيث شملت المساعدات المقدمة بعض المناطق في الداخل السوري.

 

نشر ثقافة حقوق الإنسان:

توصية 17،20،21،26،38

75- تم نشر ثقافة حقوق الإنسان في صفوف العاملين في الأجهزة الأمنية والشرطية عبر البرامج التدريبية وورش العمل كما استحدثت مديرية الأمن العام جائزة خاصة لمرتبات الأمن العام تسمى جائزة حسن التعامل مع المواطنين والتي جاءت لبلورة أفكار ومفاهيم حديثة تقوم على الأبعاد الوقائية والإنسانية والاجتماعية والحضارية للوظيفة الشرطية لتطوير أسلوب العمل الشرطي والأمني وبما يخدم مصلحة أمن المجتمع الأردني واستقراره وازدهاره ولتحسين الصورة الذهنية عن رجل الشرطة من خلال احترام المواطنين ودعم وتوطيد العلاقة الطيبة بين الشرطة والمواطنين وفق معايير حقوق الإنسان.

76- عقد دورات تدريبية على قانون الأحداث مستهدفة المحامون والقضاة وكوادر شرطة الأحداث والأخصائيين الاجتماعيين بوزارة التنمية الاجتماعية وتضمن التدريب تسوية النزاع وإجراءات المحاكمة واللوم والتأنيب والعقوبات البديلة وترسيخ مصطلح مصلحة الطفل الفضلى ومعايير المحاكمة العادلة.

77- يتم العمل على نشر الوعي بحقوق الإنسان من خلال الاستعانة بالخبراء والمتخصصين  في هذا المجال بتوعية طلبة المدارس والجامعات بهذه المنظومة وسيتم إطلاق دراسة تحليلية لعدالة الأحداث عام 2018 للحد من قضايا الأحداث الجانحين والتقليل من حالات إحالة الأطفال إلى المحاكم من خلال تسوية نزاعات الأطفال في المراحل المتقدمة للدعوى بالنسخ العربية والانجليزية والتي تحتوي على نسب تهدف لخفض حالات الجنوح. وتم عقد لقاءات تشاوريه استهدفت كافة المؤسسات المعنية بقضايا حماية الطفل بهدف الامتثال من اجل التنمية للحد من العنف الواقع على الأطفال.

78- تنفيذا لالتزامات وزارة العــــــدل ضمن الهدف الرئيسي الأول من المحور الأول للخطـــــــة الوطنيــــــة لحقوق الإنسان 2016-2025 والمتعلق بالحمايــــــة بالحق في الحيـــــــاة والسلامــــــة الجسديــــــــة مـــــن خلال توفير الحماية الإجرائية والموضوعيـــــــة المثلى لمن يتعرض للتوقيف وتوفيــــــر المساعدة القانونيــــــة له ونشر الثقافـــــة القانونية في مجـــــال حقوق الإنسان وتحسينها عند الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والمجتمع من خـــــــلال برامج لنشر الثقافة التوعوية في مجال حقوق الإنسان فقد تم عقد (40) جلسة توعوية قانونية لفئات متعددة استهدفت (1065) شخص للترويج لخدمات المساعدة القانونية التي تقدمها وزارة العدل وتم تنفيذها في محافظات متعددة.

79- كما نظمت وزارة العدل في عام 2017 وبالتعاون مع مركز العدل للمساعـــــدة القانونية جلسة نقاشية حول الحقوق والضمانات القانونية للأشخاص خلال إجراءات ما قبل المحاكمة ومنها المساعدة القانونية، شارك فيها (35) شخص من بينهم قضاة وضباط أمــــــن عــــــام (رؤوساء مراكز أمنية، إدارة حماية الأسرة، وإدارة شرطة الأحداث) ومحاميـــــن وموظفيــــــن من وزارة العدل وتناولـــــت الجلسة النقاشيــــــة العديد مــــــن المواضيع كالضمانات القانونية للأشخــــــاص المحتجزين خلال إجــــــراءات ما قبل المحاكمة بموجب المعاييـــــر الدولية والواقـــــــع التشريعي وحقــــــوق الأشخاص المحتجزين لدى أجهـــــزة إنفــــــاذ القانون ومتطلبات حـــــق الدفــــــــاع الفعال لضمـــــان حقـــــوق الأشخاص خـــــلال إجراءات مـــــا قبــــل المحاكمة ودور وزارة العدل فــــــي متابعــــــة واقـــــــع النزلاء المحتجزيـــــن والموقوفين في مراكز الإصلاح والتأهيل.

80- عقد في المعهد القضائي 12 دورة تتعلق بنشر الوعي والتثقيف بحقوق الإنسان خلال عامي (2016/2017) وبلغ عدد المشاركين (217) و(471) على التوالي، وتم عقد دورات للقضاة خلال الأعوام ( 2015/2016/2017) شملت (205) قاضياً.

81- كما قام المجلس القضائي بالتعاون مع المعهد القضائي بتنظيم ثلاث دورات تتعلق بنشر التثقيف بمجال حقوق الإنسان للسادة القضاة وذلك خلال عام 2015، وبلغ عدد المستفيدين (26) قاضياً، وخلال عام 2016 تم عقد سبع دورات أيضاً و بلغ عدد المستفيدين (122) قاضياً، وخلال عام 2017 تم عقد ثلاث دورات أيضاً وبلغ عدد المستفيدين (57) قاضياً.

توصية 18

82- تم إعداد مصفوفـــــــة المفاهيم المتعلقة بتعزيز "مفاهيم العدالة الاجتماعية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان" (مرفق46) وفق المستوى العمري للطلبة وتحليل الكتب المدرسية بناء على المصفوفة التي تم إعدادها للوقوف على مدى توفر هذه المفاهيم فيها، ومعالجة جوانب الضعف من خلال تعزيزها بنصوص علمية وأنشطة ومواقف تعليمية، وتأليف مجموعة من الدروس تعنـــــــى بالعدالة والمساواة وعدم التمييز والحقوق والحريات العامة ونبذ العنف والتطرف والتعصب والتمييز والتسامح والوسطيــــــــة والاعتدال والنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وحماية الأســــــــرة وحقوق المرأة والنوع الاجتماعي في كتب التربية الوطنية للصفوف جميعها، لإكساب الطلبة مبادئ احترام حقوق الإنسان والطفل واتجاهات ايجابية نحو تطبيقها في تعاملاتهم اليومية.

توصية 27،28،29

83- في إطار التزام المملكة بتقديم التقارير التعاقدية أمام اللجان الدولية فقد تم مناقشة كل من تقرير المملكة الدوري السادس لاتفاقية القضاء على كافة إشكال التمييز ضد المرأة، والتقرير الأولي للاتفاقية الدولية المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة والتقرير الدوري الجامع (18-20) للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، مناقشة التقرير الدوري الثالث لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة. والتقرير الرابع والخامس والبروتوكولات الملحقة بهما لاتفاقية حقوق الطفل، والتقرير الدوري الخامس للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتقرير الدوري الثاني للمملكة حول التدابير المتخذة لتنفيذ وإعمال أحكام وبنــــود الميثاق العربي لحقوق الإنسان، كما تعمـــــل الحكومة الأردنية على مواءمة كافـــــة التشريعـــــات الوطنيــــــة وفقاً للالتزامات الدولية المصادق عليها من المملكـــــــة والعمل على إنفاذها وفقاً للمعايير الدولية لتعزيز حقوق الإنسان.

توصية 35

84- حققت المملكة تنمية ثقافية وطنية شاملة بما يؤكد هويتها بوصفها ثقافةأردنية، عربيــــــــة، إسلاميــــــــة، إنسانية، وترسيـــــــخ المفهوم الديمقراطي بكل ما يمثلــــه من التزام بحقوق الإنسان، واحترام التعددية والتنوع، وحريـــــــة التعبير والرأي كمــــــــا كفلها الدستور.

توصية 56،57

85- تم عقد دورات تدريبية متخصصة للقضاة في كافة مناطق المملكة بعنوان" إدماج المعايير الدولية لحقـــــــوق الإنسان في القوانين الداخلية" إضافة إلى تدريب متخصص في مختلف مواضيع حقوق الإنسان وحقوق الأســــــرة والطفل وحقوق المرأة وذوي الإعاقة، وبلغ عدد القضاة المشاركيــــــــن في هذه الدورات (338) قاض. وتــــــم عقد دورات تدريبية لكافة العاملين مع الفئات المستضعفة للعناية بصحة الأســــــرة من التأثيرات النفسية التي يتعرض لها ضحايا الاعتداءات وكيفية التعامل معهم و تدريب القضـــــاة على قانــــــون الحمايـــــــة من العنف الأسري وشارك 137 قاض في نشاطات خارجية لتعزيز التعاون القضائــــي والمعرفــــــة وتقاسم الخبرات مــــــع البلدان الأخرى.

الفقــــــــــر والبطالـــة: 

توصية  100،102

86- تساهم أنشطة "برنامج تعزيز الإنتاجية الاقتصاديـــــة والاجتماعيــــة" سنوياً بتأسيس (1000) مشروع إنتاجي صغير ومتوسط، وتدريب (500) من أصحاب المشاريع، وإلحـــــاق (750) طالبا وطالبة من حديثي التخرج ببرنامج تدريبي لتأهيلهم للدخول إلى سوق العمل، وفيمــــــا يتعلـــــق بجلــــب الاستثمارات في المحافظات للمساهمة بإيجاد حلول لمشكلتي البطالة والفقر، فقد تم إعداد الخارطـــــة الاستثماريــــة في المملكة حيث تم من خلالها تحديد (120) فرصة استثمارية بواقع (10) فرص استثمارية في كل محافظة، وتم تنفيذ مشروع السجل الوطني الموحد ومشروع الباحثين الاجتماعيين بالتعاون مع البنك الدولي في عام 2014، والذي ومن المتوقع الانتهاء منه نهاية عام 2018.

87- تم إطلاق رؤية الأردن 2025 التي تضمنت محور للقضاء على الفقر وأخر لمكافحة البطالة، تهدف لتخفيض معدلات البطالة إلى ما يزيد عن 9%ونسب الفقر إلى 8% بحلول العام 2025 ويتم سنويا رصد مخصصات مالية في موازنة الدولة لصندوق تنمية المحافظات بهدف تحفيز الاقتصاد المحلي وإنشاء مدارس ومراكز صحية ومشاريع صغيرة،بالإضافة إلى مخصصات لتنفيذ برنامج شبكة الأمن الاجتماعي لضمان حق المواطن في الحصول على الغذاء وتحقيق مستوى معيشي لائق، بالإضافة إلى مخصصات لدعم الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية وصندوق المعونة الوطنية، وصندوق التنمية والتشغيل والإنفاق على برنامج الطلبة الفقراء في الجامعات الأردنية والعائلات الفقيرة. كما اقر قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014 على ربط راتب التقاعد وراتب الاعتلال بالتضخم أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور.

 

سادساً: التنفيذ الجزئي للتوصيات:

توصية 9،97،124

88- يجـــــــري العمل حاليا على تعديل ثلاثة مشاريع قوانين وهي العمل المؤقـــــت رقم (26) لسنــــــة 2010 لحماية حقوق العامل وتوفير بيئة عمل سليمة تتمثل بتعديل الأنظمة والتعليمات الخاصة بقطاع العاملين بالمنازل منهــــا إدخال تعريف التمييز بالأجور بيــــــن الجنسين عن العمل ذو القيمة المتساوية وتغليظ العقوبـــــة في حالة إثبات هذا التمييـــــز من قبل صاحب العمل وتعريـــــف العمل المرن، وتعديل المادة 72 لتوفيــــــر حضانات لأبناء العمال، وتعديـــــل المادة 12 من القانون ومنح العامل إجازة أبوة يعمل المجلس الوطني لشؤون الأســــــرة حاليا مـــــن خلال لجنة فنيـــــة علـــــى تحديث الإطار الوطني للحد من عمل الأطفال عام 2011 بالتشارك مع (وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة التربية والتعليــــــم، وزارة العمل، وزارة الداخلية، منظمة العمل الدولية) كما سيتــــــــم التشاور بخصوصه مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية ذات العلاقة، وإصدار دليل الإجراءات التطبيقيـــــــة ليتم لاحقا إقراره من رئاسة الوزراء. وقانون منع الاتجـــــار بالبشــــــر النافذ وتعديل نظام دور إيواء المجنـــــــي عليهــــــم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشــــــر رقم 30 لسنة 2012، والعمل على وضـــــع مسودة تعليمات دور المجنـــــــي عليهم والمتضرريــــــن من جرائم الاتجــــــار بالبشر ليتواءم مــــــع قانون الاتجار بالبشر المعـــــدل بعـــــد الخــــــروج بالصيغـــــة النهائية المعدلــــــة. كما شملت الإستراتيجيــــــة الوطنية لمنــــــــع الاتجار بالبشر أربعــــــة محــــاور (الوقاية، الحماية، الملاحقـــــة القضائيــــة، ومحـــــور تبادل الشراكات المحليـــــــة والإقليمية والدوليــــــــة). وقانون الأحـــــــوال الشخصية بالإضافة إلى إعداد المســـــــــودة الأولى لقانون حقوق الطفـــــل.

 

 

توصية  33

 

89- عملت الحكومة على وضع خطة تنفيذية للتوعية حول مبدأ المواطنة وسيادة القانون و المساواة ([14]) والتي تهدف إلى المساهمة في خلق ثقافة مجتمعية تقوم على مبدأ المواطنة وسيادة القانون والمساواة.

 

 

 

سابعا : التحديات التي تواجه المملكة في التقدم بقضايا حقوق الإنسان:

 

- على الصعيد السياسي والامني:

 

89- تشمل التحديات على الصعيد السياسي والامني التالي: 

 

  • عدم التوصل حتى تاريخه لحل للقضية الفلسطينية يسهم في زيادة التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية على المملكـــــــــة. وبالتالي علــــــى المجتمع الدولـــــــي الاستمرار في  بذل جهوده لحل القضية الفلسطينية.
  • استمرار الازمة السورية واستضافة عدد كبير من الاشقاء السوريين على ارض المملكة وبالتالي على المجتمع الدولي الاستمرار في العمل علــــــى إيجاد  حل سياسي للازمة السورية.
  • التهديدات الإرهابية التي تستهدف الأردن بسبب موقعه الجغرافي ومواقفه السياسية الثابتة والقائمة على الاعتدال  والتطورات في المنطقة (حالة عدم الاستقرار في بعض دول الجوار، انتشار العنف والتسلح، اتساع الأيدولوجيات المتشددة وظاهرة التطرف الديني والانقسام المذهبي).

 

  • على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي:

90- تشمل التحديات على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي التالي: 

 

  • ضغوطات كبيرة مضافة ناتجة عن استضافة الاشقاء السوريين تؤثرعلى كافة مناحي الحياة والبنيــــــة التحتية خاصة في قطاع المياه والصرف الصحـــــي والصحة والتعليم والخدمات البلدية، وظهــــورتحديات اجتماعية، بالإضافــــــة إلى الأعباء المترتبة على الخزينة العامة، وتحديات سوق العمل الناتجة عن التواجد السوري وانتشار البطالة والفقر لقلة الموارد الاقتصادية، وارتفاع تكلفة استضافة الاشقاء السوريين على الأراضي الأردنية وعدم اعمال  مبدأ تقاســــم الأعباء والتضامن بالشكل المطلوب والكافي، وما ترتب عن اغلاق الحدود البرية مع شركاء الأردن التجاريين من تداعيات على القطاعات الاقتصادية مثل انخفاض الصادرات وارتفاع كلف الشحن وبالتالي عدم القدرة على الاستمرار بتوفير فرص العمل من قبل هذه القطاعات، وغيره من امور. وكل ذلك يهدد المكتسبات الوطنية والتنموية التي تم انجازهــــا خــــــلال العقود السابقة.
  • قلة الموارد المائية حيث يصنف الأردن كثاني أفقر دولة في العالم في المياه بالاضافة الى تحديات التغير المناخي التي تواجهه والظروف البيئية العالمية والتي تشمل التصحر.
  • الحاجة لتوفير الموارد والخبرات اللازمة لتنفيذ محاور وأهداف التنمية المستدامة ومؤشراتها المرتبطة بحقوق الإنسان، وايضا لنشر ثقافة حقــــوق الإنســــان.
  • الحاجة لتوفير أشكال الدعم الفني والمادي من اجل ترجمة أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الجديد رقم 20 لسنة 2017 إلى وقائـــــع وممارســـــات عملية يشعــــر بها المعنيون كافة.

 

ثامنا : رؤية الأردن لحالة حقوق الإنسان :

91- تعمل الدولة الأردنية على الرغم من التحديات على  تضمين نتائج توصيات الاستعراض الدوري الشامل في إطار خطة وطنية تنفيذية لتحسين حالة حقوق الإنسان في الأردن ومواءمتها مع محاور الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان 2016-2025 بمشاركة كافة الفئات الفاعلة في المجتمع الأردني.

 

تاسعاً: الخاتمة:

 

92- تؤكـــــــد المملكة الأردنية الهاشمية على سعيها الجاد والمخلص لترسيخ منظومة حقوق الإنسان واستمرار التزامها باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، في إطار الدستور والتشريعات والالتزامات الدولية والبرامج والسياسات الحكومية وبناء ما تم انجازه في هذا المجال، وهــــــــي تقدم تقريرها الثالث للاستعراض الدوري الشامــــــل لحالة حقوق الإنسان. كما تؤكد المملكة على أن مسيرة الإصلاح السياسي نهج قائم ومستمر ومتدرج بالرغــــــــم من الظروف السياسية والأمنية المحيطة في هذا الإقليم مـــــــن خلال اعتماد خارطة طريق للإصلاح والتنمية والتطوير في ظل وجود إرادة سياسية فاعلة تؤمن بالإصلاح وترعاه وتعمل على ترسيخه.

 

 

  •  

 

 

 

 

 

 

الملاحق:

(مرفق1) لقاءات حوارية بين الحكومة وأصحاب المصلحة.

(مرفق2) إقرار وتعديل العديد من القوانين التي تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها .

(مرفق3)الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان 2016-2025.

(مرفق4)الخطة الوطنية لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 1325.

(مرفق5) الخطة الوطنية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.

(مرفق6) الخطة الوطنية لمواجهة التطرف 2014.

 (مرفق7)خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية 2017.

(مرفق8)الخطة الإستراتيجية للتربية والتعليم 2018-2022.

(مرفق9)الإستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقات المرحلة الثانية 2010 – 2015.

(مرفق10) الخطة التنفيذية لتعزيز استجابة المؤسسات لحالات العنف الأسري 2016-2018.

(مرفق11) الإستراتيجية الوطنية الأردنية لكبار السن 2018-2022.

(مرفق12) الإستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية 2016-2025.

(مرفق13)إستراتيجية العدالة الجزائية 2017-2019.

(مرفق14)الإستراتيجية الوطنية لعدالة الأحداث 2017-2019.

(مرفق15)الورقة النقاشية السادسة  لصاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله .

(مرفق16) تعليمات منح الأذن بالزواج (15-18).

(مرفق17) المادة 72 من قانون العمل الأردني المؤقت رقم (26) لسنة 2010 .

(مرفق18) قانون الانتخاب رقم(6) لسنة 2016 .

(مرفق19) قانون الأحزاب السياسية رقم 53 لسنة 2016 .

(مرفق20) قانون اللامركزية رقم 45 لسنة 2015.

(مرفق21) قانون البلديات رقم 49 لسنة 2015.

(مرفق22) البرنامج التنفيذي للحكومة للأعوام 2016 -2019 لتشجيع دخول المرأة إلى سوق العمل ورفع مشاركتها فيه.

(مرفق23) نظام العمل المرن رقم 22 لسنة 2017.

(مرفق24) قانون الحماية من العنف الأسري رقم 15 لسنة 2017 .

(مرفق 25) قانون العقوبات  رقم 27 لسنة  2017 .

(مرفق 26) خدمات استقبال الشكاوى للإبلاغ عن حالات الإساءة الموجهة للطلبة من قبل المعلمين والعاملين في المدارس من خلال الخط الساخن، الشكاوى الخطية وفق نظام الخدمة المدنية رقم 83 لسنة 2013 وتعديلاته.

  • مرفق27) الدستور الأردني في المادتان (101،6،102) على المساواة ما بين الأردنيين كافة أمام القانون وضمن حق التقاضي أمام القضاء وبغض النظر عن الجنس أو العرق أو الدين.

(مرفق28) قانون الأحداث رقم 32 لسنة 2014.

(مرفق29) صدور الأنظمة والتعليماتلقانون الأحداث.

(مرفق30) أسس تطبيق العقوبات غير السالبة للحرية .

(مرفق31) نظام حماية الطفل من العمل.

(مرفق32) أنظمة وتعليمات تنظم قطاع العمالة المهاجرة المنزلية .

(مرفق33) قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017.

(مرفق34) المادة (330) من قانون العقوبات المعدل رقم 27 لسنة 2017.

(مرفق35) نظام مراكز التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة لسنة 2017.

(مرفق36) الزيارات التفتيشية على مواقع العمل والمنشئات المختلفة (خلال عام 2016) .

(مرفق 37) الدورات التدريبية وورش العمل لمفتشي العمل.

(مرفق38) المادة (77/ب ).

( مرفق 39) عدد القضايا إساءة المعاملة.

(مرفق40) تعديل المواد 208،20،54،100 من قانون العقوبات رقم 27 لسنة 2017 والمتعلقة بجريمة التعذيب.

(مرفق41) دليل الإجراءات الوطنية الموحدة للوقاية من العنف المبني على النوع الاجتماعي والعنف الأسري والعنف ضد الأطفال.

(مرفق42) تعديل المواد (150،276) من قانون العقوبات المتعلقة بالتمييز العنصري .

(مرفق43) قانون الاجتماعات العامة و تعديلاته رقم 7 لسنة 2004 في المادة 4 .

(مرفق 44) قانون الحماية من العنف الأسري رقم 15 لسنة 2017 .

(مرفق 45) المادة (27) من نظام التأمين الصحي رقم (83) لسنة 2004 .

(مرفق46)إعداد مصفوفة المفاهيم المتعلقة بتعزيز "مفاهيم العدالة الاجتماعية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان" وفق المستوى العمري للطلبة وتحليل الكتب المدرسية بناء على المصفوفة التي تم إعدادها للوقوف على مدى توفر هذه المفاهيم فيها.

 

[1] استقبل مكتب المنسق الحكومي تقارير أصحاب المصلحة من ( المركز الوطني لحقوق الإنسان،تحالف عين الأردن،تحالف إنسان،تحالف إرادة شباب، التحالف المدني لمناهضة التعذيب).

[2] وحدة الحكومة الشفافة / وزارة التخطيط والتعاون الدولي تم إنشائها بتاريخ 15/5/2018.

[3] مكتب الشكاوى وحقوق الإنسان / المديرية العامة لقوات الدرك تم تأسيسه خلال العام 2018 وهو مرتبــــــط مباشرة بعطوفـــــــة المدير العـــــام لقوات الدرك.

 

[4] مركز تدريب متخصص لحقوق الإنسان/ مديرية الأمن العام استحدث عام 2017 ويتبع لمكتب الشفافية وحقوق الإنسان

[5]هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تأسست عام 2016 وتم دمج كل من ديوان المظالم، وهيئة النزاهة، ومكافحة الفساد تحـــــت

مسمى واحد بموجب إقرار قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم (13) لسنة 2016.

[6] وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية / مديرية الأمن العام باشرت عملها في عام 2015 وهي تتبع إدارة البحث الجنائي

[7]المنسق الحكومي لحقوق الإنسان / رئاسة الوزراء تم استحداث منصب المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء بقرار من رئيس الوزراء بتاريخ 6/3 العام 2014، والمكون من حوالي (110) ضابط ارتباط من كوادر الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية والأمنية والأكاديمية.

[8]وحدة مكافحة الاتجار بالبشر / مديرية الأمن العام باشرت عملها في عام 2013.

 

[9]  تم إنشاء قسم تفتيش لدى وحدة مكافحة الاتجار بالبشر في وزارة العمل عام 2014

[10]  تم تضمين مطالبات المجتمع المدني وتحالفاته في التقرير الوطني و المتعلق بإلغاء المادة 308 من قانون العقوبات

[11]  يجري العمل حاليا على تعديل القانون رقم 9 لسنة 2009 لمواكبة المعايير الدولية لضمان حماية ضحايا الاتجار بالبشر وتم رفعه للجهات ذات العلاقة للسير في الإجراءات التشريعية.

[12]  تم تضمين إفادة التحالف المدني لمناهضة التعذيب في التقرير الوطني .

[13] يقدم الميثاق الوطني الأردني لحقوق المريض الرعاية الصحية لكافة الأشخاص من ذوي اضطراب التوحد وذوي الإعاقات و المرضى النفسيين وكبار السن و اللاجئين و المهاجرين و المعرضين للخطر، كما إن الغاية من إصدار الميثاق ليس وضع حقوق جديدة للمرضى وإنما تطبيق حقوق المريض.

[14]  كما تعزز الخطة مفاهيم المواطنة وسيادة القانون والمساواة بالإضافة إلى تنمية المهارات والمعارف الأساسية بمضامين مبدأ المواطنة وسيادة القانونو وشملت محاور تنفيذية منها برنامج تدريبي موجه لمعلمي المدارس ومؤسسات المجتمع المدني، وفعاليات وأنشطة ثقافية توعوية تنظمها المؤسسات الحكومية بالتعاون مع المجتمع المدني بالإضافة إلى نشر كتب ودعم أعمال فنية تساهم في نشر مفاهيم المواطنة وسيادة القانون ومحور حول عدالة توزيع مكتسبات التنمية.


عدد المشاهدات: 5242