مجلس الوزراء يقر مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل
عمان - (بترا) - أقر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها امس الاثنين برئاسة رئيس الوزراء هاني الملقي، مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014 الهادف إلى معالجة التجنب والتهرب الضريبي وتحسين الإدارة الضريبية وتعزيز الالتزام الطوعي للمكلفين وتوسيع القاعدة الضريبية، وسيصار إلى إرساله لمجلس النواب للمضي في المراحل الدستورية لإقراره.
وخلال مؤتمر صحفي لوزير الدولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد المومني ووزير المالية عمر ملحس وحضر جانبا منه رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، قال رئيس الوزراء في تعقيبه على مشروع قانون ضريبة الدخل، ان الحكومة اقرت اليوم مشروع قانون ضريبة الدخل وسيستمر الحوار بشأان مشروع القانون الذي سترسله الحكومة الى مجلس النواب غدا مع الكتل واللجان النيابية .
واكد الملقي ان الهدف من الحوار الوصول الى مشروع قانون عادل يحارب التجنب والتهرب الضريبي ويكون قادرا على تمويل تقديم الخدمات الاساسية التي يحتاجها المواطنون .
وقال ان مشروع قانون ضريبة الدخل سيكون معروضا على دورة استثنائية لمجلس النواب يحددها جلالة الملك عبدالله الثاني وفق ما يراه مناسبا وقد تكون هناك مشاريع قوانين اخرى معروضة على الدورة الاستثنائية حال انعقادها .
من جهته اكد وزير الدولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد المومني ان مشروع قانون ضريبة الدخل يعد جزءا من عملية اصلاح اقتصادي ومالي شاملة وهو يأتي ضمن مجموعة القرارات والسياسات التي تتبناها الحكومة لتحقيق هدف معلن وواضح للوصول الى مرحلة الاعتماد على الذات التي تمكننا من بناء اقتصاد قوي منيع ينعكس على قوة الاقتصاد ويعزز من منعة قراراتنا السياسية.
ولفت بهذا الصدد الى ان الضغوط التي يتحملها الاردن لا تحملها الجبال بسبب مواقفنا الاقليمية المشرفة، مؤكدا ان منعتنا الاقتصادية جزء اساسي من منعتنا السياسية ونحن مستمرون بمواقفنا النابعة من مبادئنا وقيمنا وتاريخنا.
وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام ان 90 بالمائة من الاردنيين بموجب مشروع قانون ضريبة الدخل لا يخضعون للضريبة وتم الاتفاق على ان يكون حد الاعفاء للضريبة 8 الاف دينار للافراد و 16 الف دينار لدخل الاسرة .
من جهته اكد وزير المالية عمر ملحس انه تم خلال الاسبوعين الماضيين عقد لقاءات تشاورية مع كافة الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لمناقشة الامور المتعلقة بمشروع القانون، لافتا الى انه تم الاخذ بحوالي 60 الى 70 بالمائة من الملاحظات وعكسها على مسودة مشروع القانون .
ولفت الى ان التعديلات على مشروع القانون تركز على ثلاثة محاور رئيسية اولها تحسين وتطوير الادارة الضريبية وتحسين التحصيل الضريبي وثانيها محاربة التهرب والتجنب الضريبي وثالثها تحسين مستوى الايرادات المتحققة من الضريبة .
وقال نتوقع تحصيل ايرادات ضريبية تصل الى حوالي 300 مليون دينار سنويا مع حلول السنة الثالثة لتطبيق القانون .
من جهته اشار مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابو علي الى انه تم الاخذ بالعديد من الملاحظات التي وردت بشأن مشروع القانون ومنها على سبيل المثال القطاع الزراعي حيث كانت الضريبة بداية على المبيعات وبعد النقاشات والملاحظات التي تم الاخذ بها تم تعديل الضريبة لتصبح حسب صافي الربح .
واكد ان نصوص المشروع اوقفت الاجتهاد فيما يتعلق بتقدير الضريبة من قبل مدققي الضريبة مثلما عالج المشروع وبشكل شمولي عملية الفوترة بشكل شمولي .
وأُدخلت لمشروع القانون مجموعة من التعديلات والتحسينات بعد الحوارات التي أجرتها الحكومة مع العديد الفعاليات الاقتصادية وبيوت الخبرة القانونية والمحاسبية وأصحاب الاختصاص، الذين قدموا مجموعة من الملاحظات والمقترحات تم الأخذ بالكثير منها وتضمينها في مشروع القانون.
وأكد مجلس الوزراء أن الحوار الوطني حول مشروع القانون سيستمر طيلة فترة نقاشه في البرلمان، ولحين إقراره بصيغته النهائية، وأن الحكومة ستكون متعاونة من منطلق التشاركية مع مجلس الأمة وجميع اللجان والكتل البرلمانية لتوضيح بنود القانون وأهدافه المرجوة وانعكاساته الاقتصادية المأمولة.
ومن أبرز التعديلات والتحسينات التي طالت المشروع عقب تلك الحوارات المعمقة، إضافة فقرة خاصة، لغايات تنظيم وإدارة عمليات الفوترة وإصدار نظام خاص يحدد الفئات المشمولة والفئات المعفاة من إصدار الفواتير، وإعادة النظر بالضريبة الإضافية للمخالفات من غير التهرب الضريبي، بشكل يلبي مطالب العديد من الفعاليات الاقتصادية التي تم إجراء الحوار معها.
وجرى تعزيز السرية المصرفية، بحيث لا يتم كشفها إلا بحكم قضائي من محكمة مختصة واستنادا إلى القوانين الأردنية الصارمة في الحفاظ على السرية، مثلما تم إعادة النظر بتعريف الجريمة المالية بحيث تصبح حصرا بالتشريعات الضريبية (دخل – مبيعات - جمارك - أراضي ) وكذلك العطاءات واللوازم.
وحرص مشروع القانون على استمرار منح الإعفاءات لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين.
وشملت التعديلات تغيير القاعدة المستخدمة في إعفاء النشاط الزراعي من المبيعات إلى الربح، كما تم إخضاع الأرباح الرأسمالية إلى نسبة 15% بغض النظر عن نوع القطاع، وإعادة النظر بالاعفاءات المتعلقة بالأصول باستثناء الأصول الخاضعة للاستهلاك.
وأجاز المشروع تدوير الخسائر المقبولة ضريبيا لفترة غير محددة بعد أن كانت محصورة بخمس سنوات، وهو تعديل ينسجم مع معايير المحاسبة الدولية في معالجة الخسائر ويسهل على المكلفين إعداد وتقديم الاقرارات الضريبية حسب المعاير الدولية.
كما شملت التعديلات إعفاء صناديق رأس المال المغامر المعرف وفقا لقانون الشركات والأنظمة الصادرة بموجبه، بهدف تشجيع إقامة هذه الصناديق وتحقيق الأهداف التي تسعى إليها في المساهمة في إنقاذ ومساعدة الشركات التي تواجه أوضاعا مالية صعبة وتراكم في الخسائر.
كما تم إعفاء الأرباح الرأسمالية لشركات ومؤسسات تكنولوجيا المعلومات لمدة 15 سنة بهدف تشجيع إقامة هذه المشاريع نظرا لما يتمتع به الأردن من خبرات وبيئة مناسبة لتكنولوجيا المعلومات، بهدف تعزيز تنافسية إقامة هذه المشاريع في المملكة.
وتم إعادة النظر بالمسؤولية التشاركية للمدير العام حيث تصبح حصريا بالضرائب المقتطعة، أو التي مضى عليها مدة ستة شهور دون توريد أو تصريح أو إجراء تسوية، وأن يكون المفوض ذو مسؤولية إدارية، بعد تقديم إنذار لمدة شهر لدفع الضريبة المقتطعة.
وشملت التعديلات إعادة النظر بالجهات التي سيتم الإفصاح لها بالمعلومات التي تمتلكها دائرة التحقيقات، بإضافة مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
وميز مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة بين التهرب الضريبي المتعمد والخطأ غير المقصود، ورتب معالجة التهرب الضريبي وفقا للمارسات العالمية، مثلما أن إيقاع التهرب الضريبي على المتهربين هو أمر محصور بالمحاكم فقط ولا صلاحيات بفرض عقوبات للمدققين العاملين في الدائرة.
وركز المشروع، بشكل أساسي على تحسين الإدارة الضريبة وتعزيز الثقة بين الدائرة والمكلفين، حيث تم تخفيض المدة المحددة لتدقيق الإقرارات الضريبية التي تم اختيارها للتدقيق من سنتين إلى 6 أشهر، وتخفيض مدة تدقيق الإقرار الضريبي من 4 سنوات إلى سنتين من تاريخ تقديمه.
وركز مشروع القانون على توسيع الربط الإلكتروني مع القطاعين العام والخاص، وبما يضمن المحافظة على سرية العمليات المصرفية، وإعتماد الإقرار والدفع الإلكتروني، كعنصر أساسي في الإجراءات الضريبية، فيما تم اعتبار الطرق الأخرى استثناء وتم حصرها في حالات محددة .
واعتمد مشروع القانون مبدأ الضريبة المقطوعة على المهن والمشاريع الصغيرة بهدف تقليل الكلف المحاسبية عنها.
كما ركز التعديل على تعزيز مبدأ عبء الإثبات مناط بالدائرة أثناء عملية التدقيق وفي مرحلة الاعتراض، حيث تعتبر البيانات والمعلومات المقدمة من المكلف صحيحة ما لم تقدم الدائرة ما يثبت عكس ذلك.
وكان مجلس الوزراء قد أقر في وقت سابق الأسباب الموجبة لمشروع القانون والتي تتلخص بما يلي:
1. تغليظ العقوبات على المتهربين ضريبياً وذلك بفرض عقوبات عليهم تصل إلى حد الجناية بدلا من الجنحة وبحيث تكون هذه العقوبات رادعا للمحافظة على التزام المكلفين بدفع الضرائب المفروضة عليهم حسب أحكام هذا القانون بحيث تصبح أحكام القانون تتضمن على عقوبة السجن لمدة غير قابلة إلى الاستبدال بقيمة مالية حتى تكون هذه العقوبة رادعة لمن تسول له نفسه التهرب من دفع الضريبة.
2. استخدام التقنيات والوسائل الحديثة في المعاملات الضريبية بحيث يتم السماح بالتسجيل لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وتقديم المواطنين للإقرارات الضريبية ودفع الضريبة إن استحقت من خلال الوسائل الالكترونية وذلك تسهيلاً على المكلفين وتحصيل الضريبة في مواعيدها القانونية على أن يصدر نظام يحدد فيه شروط وأحكام وإجراءات التسجيل.
3. رفع كفاءة التحصيل الضريبي من خلال الالتزام الطوعي بأحكام القانون بحيث يتوجب على المواطنين تقديم الإقرارات الضريبية خلال المدة المحددة بالقانون وذلك تجنبا من الغرامات القانونية إذا كانوا مكلفين.
4. جواز تدوير الخسائر المقبولة ضريبياً ولفترة غير محددة انسجاما مع معايير المحاسبة الدولية في معالجة الخسائر مما يسهل على المكلفين في اعداد وتقديم الاقرارات الضريبية وفقاً للبيانات المالية الختامية التي يتم اعدادها حسب معايير المحاسبة الدولية.
5. توحيد الإعفاءات الممنوحة للمكلفين مما يساعد على تعزيز مبدأ العدالة الضريبية حيث تم التركيز على مساهمة أصحاب الدخول الأعلى في توسيع القاعدة الضريبية.
6. زيادة إيرادات ضريبة الدخل ومساهمتها في الإيرادات العامة وذلك من خلال توسيع قاعدة الخاضعين للضريبة لتكون ضمن المعايير العالمية حيث ان النسب الحالية متدنية للغاية ولا تتعدى 4,5%. حيث ستمكن أحكام القانون المعدل من توسيع قاعدة المكلفين افقياً وعمودياً، حيث ان توسيعها افقياً سيكون من خلال تعزيز الالتزام الطوعي للمكلفين وتقديم المواطنين للإقرارات الضريبية حسب أحكام القانون، وتوسيعها عمودياً سيكون من خلال توسيع شريحة المكلفين من ذوي الدخل المرتفع.
واقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الالكترونية لسنة 2018 .
وجاء مشروع القانون نظرا لانتشار ظاهرة الجرائم الالكترونية والجرائم الالكترونية الواقعة على الاموال والاشخاص .
كما جاء المشروع نظرا لإساءة استخدام البعض لوسائل الاتصالات بعد اتساع نطاق استخدام الشبكة المعلوماتية سواء في وسائل التواصل الاجتماعي او تطبيقات برامج الاجهزة الذكية. بالإضافة الى ما اظهره التطبيق العملي من الحاجة الى تجريم بعض الافعال غير المجرمة بموجب قانون الجرائم الالكترونية النافذ كالحماية الجزائية فيما يتعلق بجرائم الاستغلال الجنسي .
وجاء في موجبات مشروع القانون المعدل ايضا الحاجة الى تشديد العقوبات على بعض اشكال الافعال المجرمة في القانون نظرا لازدياد عدد الجرائم الالكترونية المرتكبة.
ونص مشروع القانون المعدل على انه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 5000 الاف دينار ولا تزيد على 10000 الاف دينار كل من قام بنشر او اعادة نشر ما يعد خطابا للكراهية عبر الشبكة المعلوماتية او الموقع الالكتروني او نظام المعلومات".
كما نص مشروع القانون على انه " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر كل من انشأ او ادار موقعا الكترونيا او نشر معلومات باستخدام الشبكة المعلوماتية او الموقع الالكتروني او نظام المعلومات بقصد الترويج للأسلحة النارية او الذخائر او المتفجرات في غير الاحوال المصرح بها قانونا.
وتضمن مشروع القانون اضافة تعريف خطاب الكراهية الى احكامه وهو كل قول او فعل من شأنه اثارة الفتنة او النعرات الدينية او الطائفية او العرقية او الاقليمية او الدعوة للعنف او التحريض عليه او تبريره او نشر الاشاعات بحق اي شخص من شأنها الحاق الضرر بجسده او ماله او سمعته.
كما تضمن مشروع القانون معاقبة كل من ارسل او نشر عن طريق نظام معلومات او الشبكة المعلوماتية او الموقع الالكتروني قصدا كل ما هو مسموع او مقروء او مرئي يتضمن اعمالا اباحية او تتعلق بالاستغلال الجنسي بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 1000 دينار. كما نص على معاقبة كل من قام قصدا بإنشاء موقع الكتروني او باستخدام نظام معلومات او الشبكة المعلوماتية في انشاء او اعداد او حفظ او معالجة او عرض او طباعة او نشر او تسهيل او ترويج انشطة او اعمال اباحية لغايات التأثير او التوجيه او التحريض على ارتكاب جريمة بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 5000 الاف دينار.
وتضمن مشروع القانون المعدل على انه " يعاقب بالحبس مدة لا تقل على ثلاثة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 3000 دينار كل من استخدم الشبكة المعلوماتية او الموقع الالكتروني او نظام المعلومات في ابتزاز شخص لحمله على القيام بفعل او الامتناع عنه" . بالإضافة الى انه" يعاقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات كل استخدم الشبكة المعلوماتية او الموقع الالكتروني او نظام المعلومات لخرق الحياة الخاصة للآخرين".
وجاء في مشروع القانون المعدل " مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ورد النص عليها في اي تشريع اخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من استولى لنفسه او لغيره بغير حق على اي مال منقول او غير منقول او اسناد تتضمن تعهدا او ابراء وذلك بالاستعانة بأي طريقة احتيالية او باتخاذ اسم كاذب او انتحال صفة غير صحيحة عن طريق الشبكة المعلوماتية او نظام المعلومات او الموقع الالكتروني".
وشدد مشروع القانون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن 1000 دينار على كل من دخل قصدا الى الشبكة المعلوماتية او نظام معلومات بأي وسيلة دون تصريح او بما يخالف او يجاوز التصريح.
كما شدد مشروع القانون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات و بغرامة لا تقل عن 500 دينار على كل من ادخل او نشر او استخدم قصدا برنامجا عن طريق الشبكة المعلوماتية او باستخدام نظام معلومات لإلغاء او حذف او اضافة او تدمير او افشاء او اتلاف او حجب او تعديل او تغيير او نقل او نسخ او التقاط او تمكين الاخرين من الاطلاع على بيانات او معلومات او اعاقة او تشويش او ايقاف او تعطيل عمل نظام معلومات او الوصول اليه او تغيير موقع الكتروني او الغائه او اتلافه او تعديل محتوياته او اشغاله او انتحال صفته او انتحال شخصية مالكه دون تصريح او بما يجاوز او يخالف التصريح.
بالإضافة الى تشديد العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات و بغرامة لا تقل عن 500 دينار على كل من قام قصدا بالتقاط او باعتراض او بالتنصت او اعاق او حور او شطب محتويات على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية او اي نظام معلومات.
ومنح مشروع القانون المعدل للمدعي العام المختص توقيف او تعطيل عمل اي نظام معلومات او موقع الكتروني مستخدم في ارتكاب اي من الجرائم المنصوص عليها او يشملها هذا القانون باستثناء المرخص لهم وفق احكام قانون الاتصالات ممن لم يشتركوا بأي جريمة منصوص عليها في هذا القانون.
واعطى مشروع القانون المعدل محكمة البداية صلاحية النظر في الجرائم المرتكبة خلافا لأحكامه.
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون الزراعة لسنة 2018.
وجاء مشروع القانون بهدف ايجاد نص تشريعي يسمح بالاستفادة من الاراضي الحرجية الجرداء وغير الصالحة للزراعة.
وينص مشروع القانون على الاستفادة من الغابات لانشاء المتنزهات والمخيمات الكشفية والشبابية ضمن شروط تضمن الرعاية والاستدامة والنظافة ثم التشجير للمناطق غير المشجرة دون اقامة مباني ثابتة .
كما جاء مشروع القانون تشجيعا للاستثمار والاستفادة من الاراضي المصنفة حرجية وهي غير محرجة وغير قابلة للتحريج بحيث يسمح بالتخلي عن الصفة الحرجية وتحويلها للخزينة / الاراضي الجرداء.
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء السماح لدائرة الاحصاءات العامة بتنفيذ مسح ميداني حول الاحتياجات المؤسسية من فرص العمل والتدريب في المنشآت الاقتصادية على مرحلتين الاولى في عام 2018 والثانية في عام 2019 .
وفوض مجلس الوزراء مدير عام دائرة الاحصاءات العامة بتوقيع اتفاقية مع المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية وبالصرف على جميع انشطة المسح بما فيها المكافات وبدل الاتعاب للمشاركين خارج اوقات الدوام الرسمي والاضافي بناء على تنسيبات لجنة انفاق تضم اثنين من موظفي الدائرة ومراقبا ماليا .
وقرر المجلس السماح لدائرة الاحصاءات العامة باستخدام 60 باحثا من حملة البكالوريوس لتنفيذ الاعمال الميدانية والمكتبية و10 اشخاص مستخدمين دون الثانوية العامة لتنفيذ اعمال الخدمات الادارية المساندة مع الزام الدائرة باحكام نظام الخدمة المدنية .
على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال تطوير العمل الحكومي مع حكومة الامارات العربية المتحدة .
وجاءت المذكرة بناء على التوجيهات الملكية السامية بتفعيل التعاون مع دولة الامارات العربية المتحدة في مجالات تطوير العمل الحكومي ونقل التجارب والخبرات وتوفير الدعم في مجالات ذات اولوية منها التحول الالكتروني وادارة الاداء الحكومي وتطوير برامج القيادات .
وتأتي المذكرة كمظلة شاملة وعامة لجميع اطر التعاون في مجال تطوير القطاع العام والحكومة الالكترونية لجميع الجهات ذات العلاقة وتسهيل تنفيذ البرامج والمشاريع المشتركة .
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على شمول توسعة مشروع الطاقة الشمسية لشركة البادية لتوليد الطاقة باستخدام انظمة تخزين الطاقة الكهربائية عن طريق البطاريات في محطة المنارة بالاعفاءات الممنوحة للمشروع الاصلي للشركة .
ويأتي القرار كون المشروع يعتبر مشروعا رياديا ويساهم في نقل تكنولوجيا التخزين ودراسة امكانية الاعتماد عليها مستقبلا وبما يخدم استقرارية النظام الكهربائي في المملكة .
على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على العمل بالتأمين الصحي الخاص بموظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وفقا لتعليمات يصدرها مجلس ادارة المؤسسة بهذا الخصوص .
واشترط القرار الاستمرار في دفع الاشتراك الشهري لصالح صندوق التأمين الصحي المدني دون انقطاع وان لا تتحمل الخزينة العامة اي التزامات مالية نتيجة لذلك وان يكون ضمن العطاء الحكومي الموحد للتأمين الصحي الخاص الذي تم طرحه من قبل دائرة اللوازم العامة .
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على ايصال التيار الكهربائي من خلال تركيب انظمة طاقة شمسية لمدارس قرى فينان القديمة والعباسية / محافظة العقبة .
ويأتي القرار للمساهمة في تحسين البيئة التعليمية والحفاظ على سلامة المعلمين والطلبة .
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام التنظيم الاداري لكل من دائرة الاحصاءات العامة وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وهيئة الطاقة الذرية الاردنية لسنة 2018 .
وتهدف هذه الانظمة الى وضع هياكل تنظيمية لهذه المؤسسات وتحديد ارتباط الوحدات التنظيمية فيها واساليب الاتصال فيما بينها .
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعيين المهندس محمود هاشم خليفات مديرا عاما لدائرة العطاءات الحكومية .
عدد المشاهدات: 2498