عن رئاسة الوزراء

أهلاً بِكم في الصّفحة الرسميّة لرئاسة الوزراء بالمملكة الأردنيّة الهاشميّة، حيثُ تُناط السُّلطة التنفيذيَّة بالملك، ويتولَّاها بواسطةِ وزرائه وفق أحكام الدّستور. يُؤلَّف مجلسُ الوزراء من رئيس الوزراء رئيساً، ومن عدد من الوزراء حسب الحاجة والمصلحة العامَّة، ويتولَّى مجلسُ الوزراء مسؤوليّة إدارة جميع شؤون الدَّولة، ويكون مجلسُ الوزراء مسؤولاً أمام مجلس النوَّاب مسؤوليَّة مشترَكة عن السّياسة العامّة للدّولة.

القائمة الرئيسية

عن دولة رئيس الوزراء

الجهود الرسمية حيال الحقوق المدنية والسياسية 2017

الجهود الرسمية حيال الحقوق المدنية والسياسية

أعلن المنسق الحكومي لحقوق الإنسان برئاسة الوزراء باسل الطراونه عن أبرز الجهود الرسمية حيال الحقوق المدنية والسياسية بالتزامن مع مناقشة تقرير الأردن من خلال اللجنة الأممية لحقوق الإنسان في جنيف وإنفاذاً لما جاء بالمادة (40) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وبالتوازي مع ما تقوم به مؤسسات الدولة الأردنية لمزيد من العمل نحو تعزيز وتطوير منظومة حقوق الإنسان وتحقيق تقدم محرز من خلال استمرارية متابعة إنفاذ الخطة العشرية الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان والتي ستساهم في العملية الإصلاحية والعملية التشريعية فيما تعلق بالتشريعات والممارسات والسياسات بالإضافة إلى تكاملية الجهود الرسمية حيالها.

حيث أن المملكة الأردنية الهاشمية تولي أهمية كبرى لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتسعى باستمرار لتطويرها وتعزيزها، مستندةً في ذلك إلى إرث حضاري كبير، ومبادئ راسخة لدى المؤسسات الوطنية، وقيادة هاشمية مستنيرة ومنفتحة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، جعلت التحول الديمقراطي، والإصلاح الشامل الرامي إلى الارتقاء بحقوق الإنسان نهجا ثابتا لا يتزعزع بالرغم من التحديات والمعوقات الكبيرة التي فرضتها الظروف الإقليمية والتحولات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

فقد أنجزت المملكة الأردنية الهاشمية مجموعة من التعديلات الدستورية من قوانين وأنظمة، والتي بدورها أعلت من شأن المقيم على الأراضي والأردنية وحظرت تعريضه لأي إيذاء ســـواء كان بدنياً أم معنوياً، كما أعطت الحــق للأردنيين بإنشـــاء النقابات والأحزاب السياسيـــة، وكفلت حـــق التعليــم وإلزاميته ومجانيته، وحق العمل لجميع الأردنيين، وأضفت هذه المواد حمايـــة قانونيـــة على الأمومة والطفولة والشيخوخة، وذوي الإعاقات، وأوجبت حمايتهم من الإساءة والاستغلال،كما كفلت هذه التعديلات حرية الرأي، وحرية الصحافة والطباعة والنشر، ووسائل الإعلام، والإبداع الأدبي والفني والثقافي والرياضي، وضمنت حرية المراسلات البريدية والبرقية، والمخاطبات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال، وأكدت على اعتبارها سرية لا تخضع للمراقبة أو الإطلاع أو التوقيف أو المصادرة إلا بأمر قضائي.

وتمكن الأردن من انجاز حدثين هامين على طريق الديمقراطية و الإصلاح الشامل الأول تمثل في عقد الانتخابات البرلمانية والتي أشرفت عليها وإدارتها الهيئة المستقلة للانتخاب في شهر أيلول عام 2016، وتمثل الحدث الثاني بإجراء الانتخابات البلدية في شهر أب 2017  والتي أشرفت عليها الهيئة المستقلة للانتخابات وبمراقبة محلية ودولية.

وبتـــاريخ 19/3/2016 تم إطلاق الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنســــان للأعوام (2016-2025)، والتي تُعد منهجية حقيقية وخارطة طريق إصلاحية لتفعيل منظومة حقوق الإنسان في الأردن، حيث تضمنت إطارا تلتزم به الحكومة لتحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية تعنى بملف حقوق الإنسان وركزت في مضامينها على عدة محاور وهي محور الحقوق المدنية والسياسية ومحور الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ومحور الفئات الأكثر تعرضا للانتهاك في المجتمع وأهمها الطفل والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.

أن الخطة الوطنية والتي تسلمها جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين تشكل خارطة طريق وطنية شاملة صيغت واعدت بإتباع نهج تشاركي وحواري وتشاوري وتعكس الأولويات الوطنية وتشكل عاملاً أساسياً في تعزيز مسيرة الإصلاح الشامل والبناء على ما تم انجازه في سبيل تمكين المواطنين وحماية حقوقهم وحرياتهم وهي خطة مرنة قابلة للإضافة مستقبلاً.

واعتمدت الخطة الأهداف الإستراتيجية التالية:-

• تطوير منظومة التشريعات الوطنية لجعلها أكثر مواءمة مع الدستور والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي صادقت عليها المملكة.
•  إعداد وتطوير السياسات الوطنية الخاصة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية بإتباع نهج تشاركي يكفل تمثيل كافة فئات المجتمع الأردني وتكامل الجهود الوطنية في هذا الخصوص.
• ترسيخ الإنجازات الوطنية المتحققة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتعزيزها والبناء عليها وصولا للممارسات الفضلى بهذا الخصوص وضمان جعلها تأخذ طابعا مؤسسيا راسخا.
•  بناء وتعزيز القدرات الفردية والمؤسسية في مختلف المؤسسات الرسمية والحكومية المعنية بحقوق الإنسان فضلا عن تدعيم الدور الذي تمارسه مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في هذا المجال.

كما وأن هناك نهج جديد انتهجَتْه الحكومة لتأكيد مدى جديتها واحترامها وتقديرها لكرامة الإنسان كركن أساسي من أركان الحياة المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها.

وأن رئيس الوزراء قد شكل لجنة برئاسة المنسق الحكومي لحقوق الإنسان وعضوية ممثلين من الوزارات والمؤسسات والدوائر الرسمية والوطنية لمتابعة توصيات حقوق الإنسان وإعداد التقارير بشأنها.

بالإضافة إلى تشكيل لجنة ملكية لتطوير القضاء وتعزيز سيادة القانون عام 2016 وقد كانت المرأة احد أعضاء هذه اللجنة لأهمية مشاركة المرأة مع الرجل في تطوير القضاء وتعزيز سيادة القانون، واستطاعت اللجنة وخلال أربع شهور تقديم تقريرها وتسليمه لجلالة الملك وقد تضمن التقرير توصيات لتوطيد استقلال القضاء والقضاة وتقديم الاقتراحات اللازمة لتحديث النصوص الجزائية والموضوعية مع التأكيد على حماية وتعزيز حقوق المرأة ومساواتها مع الرجل ولم تفرق التوصيات بين حقوق المرأة والرجل بل تعاملت على أساس المساواة ووضعت حماية أكثر للمرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة.

وتقديم تعديلات مقترحة على قانون العقوبات ليشمل المواد (62/ج) وذلك بالنص على ولاية الأم في الرعاية الطبية أسوة بالأب ، وكذلك عدم إلزامية إسقاط الحق الشخصي للجرائم التي ترتكب بذريعة الشرف، وأعطت حماية أكثر للأشخاص ذوي الإعاقة سواء كان ذوي الإعاقة رجلاً أم امرأة، وكما تضمن إلغاء المادة (308) من قانون العقوبات التي تعفي المغتصب من عقوبته إذا تزوج ضحيته، وأكدت التوصيات على  تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة في مراحل التحقيق والمحاكمة وحماية حقوق الموقوفين والفصل التام بين الموقوفين والمحكومين في أماكن التوقيف وتحسين ظروف الاحتجاز لدى مراكز التوقيف لدى الشرطة وتسهيل الوصول إلى العدالة من خلال المساعدة القانونية المجانية لمن هم بحاجة إلى القضايا الجزائية دون تفريق بين رجل وامرأة، وقد تضمنت التوصيات تغليط العقوبات على الجرائم الواقعة على النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة.

وكانت هناك إنجازات على صعيد التشريعات المتعلقة بالفئات المستضعفة وخصوصا المرأة والطفل والعمل لإيجاد قانون خاص لحقوق الطفل يراعي الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ضمن معايير مصلحة الطفل الفضلى وتم تشكيل لجنة فنية لإعداد مسودة قانون حقوق الطفل.

وتقوم الدولة الأردنية بمواصلة بناء الإطار المؤسسي الوطني لحقوق الإنسان وضمان عمله بفعاليه، من خلال تعزيز الشراكة وبناءها على كافة الصعد وتبادل وتدفق المعلومات بكل شفافية ومصداقية والاعتراف بأهمية العمل المشترك لتحسين واقع حقوق الإنسان بالأردن.

بحيث اهتمت بالحق في حرية الرأي والتعبير لكل إنسان بشكل عام وللصحفيين بشكل خاص بموجب هذا العهد أهمية بالغة متمثل ذلك من  خلال إقرار قانون ضمان حق الحصول على المعلومات وصدوره في العام 2007، حيث عزز تطبيق هذا القانون حرص الأجهزة الحكومية على الشفافية من جهة وتأصيل الثقة بينها وبين المواطن من جهة أخرى، بالإضافة إلى إيمانها المطلق بحرية الصحفي في الحصول على المعلومة والتعبير عن رأيه بحرية. كذلك إن إقرار تعديل قانون المطبوعات والنشر وصدوره في العام 2007 والذي أكّد على الحق في الحصول على المعلومات وضرورة تسهيل مهمة الصحفي من قبل جميع الجهات الرسمية والمؤسسات العامة والاطلاع على برامجها وخططها، وكذلك التأكيد على عدم فرض أي قيود تعيق حرية الصحافة أو تؤدي إلى تعطيل حقّ الصحفي في الحصول عليها. كما أطلقت الحكومة الإستراتيجية الإعلامية الوطنية للأعوام 2011 - 2015،  وجاءت تلبية لمطالب الجسم الصحفي المحلي، حيث هدفت إلى تمكين الإعلام الوطني بشقيّه العام والخاص من التعبير بمهنية رفيعة ومسؤولية وطنية عن قضايا الوطن والمواطن.
 
كما تم انجاز منظومة الحماية من العنف الأسري من خلال قانون عصري يواكب التطورات ويحافظ على كينونة الأسرة الأردنية وبناءها وترابطها، حيث تضمن بنودا إصلاحية تهدف للحفاظ على كيان الأسرة وترابطها، كما اوجب القانون على جهات معينة الإبلاغ الفوري عن حالات العنف الأسري وذلك ضمن ضوابط وأسس حددها القانون إذ حدد هذه الجهات بمقدمي الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية الرسمية منها والخاصة، فيما جعل التبليغ اختياريا للمحاكم المختصة بمسائل الأحوال الشخصية،علما أن إلزامية التبليغ تم النص عليها في قانوني الحماية من العنف الأسري وفي قانون العقوبات، يقوم هذا القانون على الفلسفة الإصلاحية و التسوية بحيث يتضمن بنودا خاصة للحالات التي يجوز فيها استخدام الحكم البديل عن سلب الحرية،كما تضمن أيضا في إطار العدالة الإصلاحية إحداث تغيير ونقلة في المفاهيم الاجتماعية التي استقرت عليها في الأردن الأمر الذي يتطلب معه إحداث تغيير في السلوكيات و التشريعات وطرق ووسائل التعامل مع الذين هم في نزاع مع القانون، تعتمد فكرة عدالة الأحداث على تدابير تربوية تندرج في السياسة الحديثة لمعاملة الأحداث وتشمل الرعاية والإرشاد و الإشراف و المشورة لذلك فان الابتعاد عن سياسة العقوبة و استبدالها بالتدابير التربوية الإصلاحية هو ما نصبو إليه في مسالة عدالة الأحداث.

بالإضافة إلى تعديل قانون الأحداث رقم (32) لسنة 2014 والعمل إستراتجية خاصة بعدالة الأحداث، والعمل وإعداد الأنظمة والتعليمات الخاصة بـــ قانون الأحداث رقم (32) لسنة 2014، وتم من خلال تعديل قانون الأحداث رفع الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية ومواءمته مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وضمان تطبيق مجموعة التدابير البديلة لاحتجاز الأحداث حتى لا يطبق سلب الحرية إلا كملاذ أخير ولأقصر مدة ممكنة وفي الظروف المناسبة.

أما فيما يتعلق  بقانون منع الجرائم هو قانون دستوري بموجبه يتم اتخاذ إجراءات وقائية بهدف منع الإخلال بالنظام العام وحماية امن المجتمع وهو مقيد بالعديد من القيود و الضوابط القانونية التي تكفل عدم إساءة استعماله نظرا لما له من مساس مباشر بحرية الأفراد ،حيث إن صلاحية الحاكم الإداري بموجب هذا القانون مقيدة بعدة قيود استنادا لأحكام المادة (5/4) من قانون منع الجرائم، وفيما يتعلق بطرق الطعن يختص القضاء الإداري برقابة مشروعية قرارات التوقيف الإداري حيث ألغيت العديد من القرارات التي لا تتوافق و أحكام القانون و جاء تعديل الدستور الأخير ليجيز التقاضي الإداري على درجتين. وفيما يخص الإجراءات التي اتخذت لتعديل قانون منع الجرائم لعام 1954 للانسجام مع المعايير الدولية ، فإن مشروع تطوير العدالة الجزائية لعام 2014 تَضمن ضمانات العدالة الواجبة في التوقيف الإداري من خلال دراسة وتقييم التطبيقات السليمة للقانون، وقد تبلور كل ذلك من خلال إقرار وثيقة رسمية تشمل التطبيقات المثلى لقانون منع الجرائم وضمانات العدالة الواجبة عند استخدامه.

أما فيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية فقد اشتمل هذا القانون على جملة من المعايير الحقيقية لحماية حقوق المرأة والطفل بوجه خاص و الأسرة بوجه عام فقد تضمن أحكاما لحماية حرية كل من الرجل والمرأة في إنشاء عقد الزواج ونصوصا تضمن حقوق وواجبات كل منهما، كما تضمن أحكاما تمكن المرأة من طلب إنهاء الرابطة الزوجية إذا ما رغبت لأسباب معنوية أو مادية كما يمكنها طلب التفريق دون شرط الإفصاح عن سببه،بالإضافة إلى تنظيم حقوق الأولاد سواء ما تعلق بالنفقة أو التعليم أو الرعاية الصحية، كما شمل القانون أيضا على بيان دقيق لأحكام الإرث والوصية ونظم معاملات التخارج بين الورثة لضمان عدم ضياع الحقوق أو الانتقاص منها، كما صدر نظام صندوق تسليف النفقة رقم 48 لسنة 2015 و الذي يعجل في تنفيذ النفقة المحكوم بها للزوجة والأطفال وكبار السن و لمستحقيها عند تعذر تنفيذها.

ومن الجدير ذكره ما شكله تدفـق اللاجئيـن إلى الأردن بشكـل عـام واللاجئيـن السوريين بشكل خاص من تحدياً كبيــراً للأردن جراء الضغط الهائل الذي فرضه تدفقهم على موارد الدولـة المحـدودة أصلاً وعلـى البنيـة التحتية، مما كان له أثره الواضـح على كافــة المستويات وخاصـة الصحية والتعليمية وخدمات المياه والإسكان وفرص العمل للمواطنين الأردنيين - وفي هذا السياق - يدعـو الأردن المجتمع الدولـي إلى تحمـل مسؤولياتــه القانونيـة والأخلاقية في مساندة الأردن علـى الوفاء بالتزاماتـه المترتبة على استضافتهم، وإيجاد حل يضمن عودتهم إلى بلادهم بما يحفظ سلامتهم وحقوقهم الإنسانية.

بالإضافة إلى نهج الحكومية من خلال إجراءات بعض الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية في حماية الحقوق المدنية والسياسية، حيث تم إعداد التقرير الدوري الخامس إلى لجنة حقوق الإنسان حول ما أستجد من تطورات في مجال الحقوق المدنية والسياسية، كما ورد في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتضمن ما يلي :-

وزارة الداخلية / مديرية الأمن العام :

العنف ضد المرأة بما في ذلك العنف العائلي ( المواد 2 , 3 , 7 , 26 ) :
1. صدور قانون الحماية من العنف الأسري رقم 15 لسنة 2017 بتاريخ 27/4/2017م والذي يعتبر قانون عصري ويعالج الثغرات في القانون السابق من حيث توسعه في تعريف مفهوم الأسرة وإلزامية التبليغ عن حالات العنف الأسري الواقعة على فاقدي الأهلية أو ناقصيها من قبل مقدمي الخدمات الطبية أو التعليمية أو الاجتماعية في القطاعين العام والخاص كما وفر القانون الحماية اللازمة للمبلغين والشهود من خلال عدم الإفصاح عن هوية المبلغ إلا إذا تطلبت الإجراءات القضائية غير ذلك بالإضافة إلى إجراءات التسوية التي تنظم من قبل إدارة حماية الأسرة ووفر تدابير بديلة عن العقوبات السجنية التي تصدرها المحكمة المختصة بعد عملية التسوية، كما نص على إنشاء سجل خاص ورقي والكتروني في إدارة حماية الأسرة لتوثيق حالات العنف الأسري لرصدها ودراستها ومواجهة ازديادها مستقبلا من خلال إيجاد  البرامج اللازمة لمعالجتها .
2. بلغ عدد الحالات والقضايا التي تعاملت معها إدارة حماية الأسرة من تاريخ 1/1/2017م ولغاية 1/8/2017م ( 5100 ) حالة ما بين المودع للقضاء والحاكم الإداري والمحولة إلى الخدمة الاجتماعية .
3. بلغ عدد المحاضرات ( 340 ) محاضرة وعدد الزيارات ( 15 ) زيارة  وعدد ورشات العمل ( 11 ) ورشة وعدد الدورات ( 5 ) دورات .
الحق في الحياة وحظر التعذيب والحق في سبيل انتصاف فعال ( المواد 2 , 6 , 7 ) :
1. استحداث مديرية القضاء الشرطي وفقا لأحكام القانون المعدل لقانون الأمن العام الشرطي لتتألف من محكمـة الاستئنـاف الشرطيــة ومحكمة الشرطة والنيابة العامة للقوة ويُعيّن مدير القضاء الشرطي والقضاة الشرطيين وأعضاء النيابة العامة للقوة بقرار من مدير الأمن العام . ويتولى النيابة العامة للقوة النائب العام ومساعدوه والمدعون العامون وهيئات التحقيق ويعتبر مدير القضاء الشرطي النائب العام الشرطي وتقوم النيابة العامة للقوة بإقامة دعوى الحق العام ومباشرتها على الأفراد  وأشارت التعديلات إلى انه تستأنف الأحكام الجنحية الصادرة عن محكمة الشرطة إلى محكمة الاستئناف الشرطية وفقا لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية  ويكون حق الاستئناف للنيابة العامة للقوة وللمشتكي وللمحكوم عليه .
2. نفذ مكتب الشفافية وحقوق الإنسان بالتعاون مع المركز الوطني لحقوق الإنسان ( 15 ) زيارة إلى مراكز الإصلاح والتأهيل خلال النصف الأول من عام 2017م .
3. بلغ عدد قضايا التعذيب خلال النصف الأول من عام 2017م قضية واحدة .
4. رفع مستوى ظروف الاحتجاز للأشخاص الموقوفين قيد مراكز التحقيق بما يتماشى مع المعايير الدولية والوطنية .
5. عقد العديد من الدورات في معاهد الأمن العام التدريبية تضمنت محاضرات حول حقوق الإنسان .
حرية وأمن الأشخاص والمعاملة الإنسانية للأشخاص المحرومين من حريتهم ( المواد 7 , 9 , 10 ) :
1. تم إعادة تأهيل بعض مراكز الإصلاح والتأهيل لموائمتها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان لتوفير بيئة احتجازية توفر للنزلاء كافة سبل الراحة .
2. تم إنشاء مبنى للخلوة الشرعية في عدد من مراكز الإصلاح والتأهيل مثل ( أم اللولو , الموقر1 , ارميمين ) .
3. تم إنشاء زنازن خاصة للنساء في مركز إصلاح وتأهيل ام اللولو .
4. تم تركيب نظام تكييف مركزي جديد للمهاجع في مركز إصلاح وتأهيل الموقر1 .

المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة

لقد قطع الأردن خطوات نوعية ورائدة في مجال حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المدنية والسياسية وذلك على المستوى التشريعي والمؤسساتي وعلى صعيد الممارسات:
1. لقد أصدر مجلس الأمة الأردني عام 2017 القانون الجديد لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20-2017 والذي يأتي منسجما مع أعلى المعايير الدولية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان سواءً في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وسائر اتفاقيات حقوق الإنسان الأساسية وكذلك العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
2. تضمن القانون المشار إليه لأول مرة على مستوى الإقليم أحكاما واضحةً وصريحةً تحظر التمييز على أساس الإعاقة في مختلف الميادين المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، واعتبر القانون في مادته الرابعة أن عدم التمييز إنما يشكل القاعدة والمبدأ العام الذي يقوم عليه هذا التشريع.
3. في سابقة تشريعية متميزة تضمن القانون أحكاما تتعلق بتعزيز الأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة بحيث اشترط موافقتهم الحرة المستنيرة على أي تصرف قانوني أو واقعي يتم اتخاذه، وجاء تعريف الموافقة الحرة المستنيرة قاطعا بضرورة رضاء الشخص الحر بعد إخباره بطريقة يفهمها بمضمون التصرف المزمع اتخاذه وآثاره وبدائله.
4. تضمن القانون تعريفا مستحدثا للعنف على أساس الإعاقة وسع من نطاق الحماية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة بحيث يعد عنفا وفقا للقانون الجديد: إلحاق الأذى المادي أو المعنوي وكذلك الحرمان من ممارسة أي من الحقوق أو الحريات الأساسية على أساس الإعاقة، واعتبر القانون ارتكاب العنف المشار إليه جريمةً معاقبا عليها؛
5. اشتمل القانون على جملة من الأحكام التي تكفل الحق في المشاركة السياسية وفي الحياة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال إلزام الجهات الحكومية المعنية بتوفير الترتيبات التيسيرية وإمكانية الوصول وجعل التشريعات الناظمة للمشاركة السياسية والنقابية دامجةً وخاليةً من أي حكم قد ينطوي على أي شكل من أشكال التمييز على أساس الإعاقة.
6. أوجب القانون الجديد على الجهات المعنية ضمان الوصول الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة إلى مرفق القضاء وكفالة المحاكمات العادلة لهم من خلال توفير الأشكال الميسرة والترتيبات التيسيرية في كافة مراحل التقاضي.
7. أوجب القانون في سابقة تشريعية وعملية على المستوى الدولي على الجهات المعنية التشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة في كل مرة يتم فيها مراجعة تشريعات الأحوال الشخصية وأحكام الأهلية القانونية.
8. تضمن التعديل الجديد لقانون العقوبات الأردني جملةً من الأحكام التي جعلت من الإعاقة ظرفا مشددا يستوجب الحد الأقصى من العقوبة المقررة في جرائم الإيذاء والاعتداء الجسدي والنفسي والجنسي.
9. تعكف الحكومة من خلال وزاراتها المختلفة على تضمين موازناتها بنودا تكفل جعل تلك الموازنات شاملةً لمتطلبات تنفيذ القانون الجديد.
10. تسعى الحكومة من خلال المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى جعل قضايا وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على أعلى سلم الأولويات الوطنية وذلك من خلال مشاركة المجلس بوصفه راسما للسياسات في عملية وضع الخطط والبرامج مع الوزارات والهيئات والجهات الحكومية المختلفة.

وزارة التربية والتعليم

1- تطوير الكتب المدرسية حيث تم تضمينها عناوين وحدات ودروس بأكملها عن حقوق الإنسان، بالإضافة إلى العديد من النصوص والأنشطة والأسئلة المثيرة للتفكير والتأمل، تناولت التطور التاريخي لحقوق الإنسان، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعديد من نصوص الدستور الأردني التي تتعلق بحقوق الإنسان للمواطن الأردني، وحقوق المرأة والطفل، وإشاعة روح المساواة بين الجنسين، وتعميق منهجية الحوار بين الطلبة، وتقبل الرأي والرأي الآخر بهدف التوصل إلى حلول مناسبة لمواقف الاختلاف عن طريق ما يسمى برلمان الطلبة، وتهيئة الفرصة من خلاله لتنمية القيادات وممارسة التجربة الديمقراطية في الترشيح والانتخاب والتعبير عن الرأي والحوار، وعقد ندوات دورية أو مناظرات يشارك الطلبة في إعدادها وإدارتها.
2- بتقديم خدمات الصحة الأساسية الوقائية للطلبة من خلال إجراء الفحص الطبي الدوري الشامل بشقيه الصحة العامة والصحة السنية لطلبة الصفوف (الأول، الرابع، السابع، والعاشر الأساسي).
3- تنفيذ ورشات توعية بعنوان "العنف ضد الفتيات" موجهة لطالبات المرحلة الثانوية تدور حول مفاهيم العنف الأسري ضد الفتيات والحماية منه.
4- تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأطفال الأردنيين من خلال استحداث رياض أطفال في المناطق ذات الحاجة، حيث بلغ عدد رياض الأطفال الحكومية (1459) روضة، علمًا أن وزارة التربية والتعليم تهدف إلى بلوغ ما نسبته (80%) في عام 2025 لمرحلة رياض الأطفال.
5- التوسع في الانخراط في التعليم والمشاركة في المدرسة من خلال إيجاد بيئة آمنة متكاملة ومفتوحة على المجتمع، تقوي القيم العالمية، مبنية في أساسها على الحقوق، وتوفر الفرص المتكافئة والتنوع وعدم التمييز.
6- إشراك نقابة المعلمين في صنع القرارات والتخطيط الاستراتيجي لوزارة التربية والتعليم.
7- مأسسة الشراكة والمسؤولية المجتمعية الداخلية والخارجية لخدمة النظام التعليمي.
8- تطوير التشريعات التي تحكم العملية التربوية بما فيها مؤسسات التعليم الخاص لتعزيز تطبيق مبادئ المؤسسية والمساءلة والشفافية واللامركزية.
9- زيادة نسبة الطلبة الملتحقين في التعليم المهني وإعادة هيكلة تخصصاته، وزيادة مشاركة القطاع الخاص بما يحقق المواءمة مع احتياجات سوق العمل والتنافسية.
10- افتتاح مدارس لاستقبال الطلبة اللاجئين السوريين في المخيمات، وتحويل عدد من المدارس لنظام الفترتين لاستيعاب جميع الطلبة اللاجئين من هم في سن الدراسة.
وزارة الشؤون السياسية و البرلمانية

المحور الأول : قانون الأحزاب
صدر قانون الأحزاب السياسية رقم (39) لسنة 2015 وبلغ عدد الأحزاب السياسية المرخصة والمعلنة في الجريدة الرسمية لغاية تاريخه  (49 حزباً.
وتميز قانون الأحزاب السياسية بالميزات التالية :-
1. تشكيل لجنة في وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية تسمى (لجنة شؤون الأحزاب) للنظر في طلبات تأسيس الأحزاب ومتابعة شؤونها برئاسة أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية.
2. منعت المادة (19) من قانون الأحزاب التعرض لأي مواطن أو مساءلته على أساس انتمائه الحزبي أو المساس بالحقوق الدستورية أو القانونية في هذا المجال .
3. تخفيض عدد الأعضاء المؤسسين للحزب من 500 شخص إلى 150 شخصاً.
4. إلغاء شرط تمثيل المؤسسين لخمس محافظات بحيث يمكن أن يكون المؤسسين من محافظة واحدة أو حتى من منطقة واحدة .
5.  تخفيض عمر العضو المؤسس لثمانية عشر عاماً بعد أن كان واحداً وعشرين عاما.
6. إجراء تعديل على نظام المساهمة في دعم الأحزاب السياسية حيث اشترط مرور سنة على تاريخ الإعلان عن تأسيس  الحزب وان لا يقل عدد أعضاء الحزب عند استحقاقه  المساهمة المالية عن خمسمائة شخص من سبع محافظات على أن لا تقل نسبة الأعضاء من كل محافظة عن 5%  أن لا  تقل نسبة النساء بين أعضاء الحزب عن 10%  .
 
المحور الثاني : قانون الانتخاب
1.   صدر قانون قانون الانتخاب رقم (6) لسنة 2016 وضمن المعايير الدولية والأساسية في تصميم الأنظمة الانتخابية.
- الجغرافي : تم تقسيم المملكة إلى (23) دائرة إنتخابية تمثل كافة محافظات المملكة.
- المعيار السكاني : تم مراعاة تمثيل كافة الشرائح السكانية والإجتماعية من خلال تخصيص كوتا للأقليات المسيحية والشركسية والشيشانية .
 وتم تحديد (15) مقعدا للنساء كحد أدنى بحيث تمثل كل محافظة سيدة إضافة إلى دوائر البدو الثلاثة .
  فيما يتعلق بنظام تقسيم الدوائر الإنتخابية ،  تم تقسيم الدوائر الإنتخابية بالاعتماد على ثلاثة معايير رئيسية هي : السكان والجفرافيا ومؤشرات التنمية ،إذ تمت مراعاة هذه العوامل عند تقسيم الدوائر مما ضمن عدالة التمثيل لكل الفئات .
التمثيل السياسي : أتاح القانون الفرصة لجميع الأحزاب بكافة تياراتها السياسية المشاركة في العملية الإنتخابية ، وتم وضع حوافز مالية المشاركة الأحزاب من خلال نظام التمويل المالي للأحزاب السياسية وشاركت جميع الأحزاب السياسية في الإنتخاب ولم يقاطع أي حزب أو تيار سياسي .
وبذلك تم عكس التنوع السكاني والجفرافي والعرقي والسياسي والديني للمجتمع وأطيافه المختلفه. 
2. اعتمد القانون نظام القائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظات بواقع (115) مقعداً هي إحدى توصيات لجنة الحوار الوطني والتي ضمت في عضويتها ممثلين من الأحزاب السياسية و منظمات المجتمع و أكاديميين و قانونيين وإعلاميين وممثلين من مختلف شرائح المجتمع الأردني  .
المحور الثالث : التوعية و التثقيف على قانون اللامركزية 
فمنذ صدور الاراده الملكية بالمصادقة على قانون اللامركزية تم تشكيل لجنة وزارية لقانون اللامركزية وإطلاق الخطة الحكومية التوعوية و التثقيفية لقانون اللامركزية،  فقد اطلقت الوزارة حملتها التوعوية التي تستهدف كافة محافظات المملكة و المواطنين في مختلف مناطق المملكة كون حق الانتخاب أو التصويت هو أبرز الحقوق المدنية والسياسية وأحد الركائز الأساسية للديمقراطية الحديثة هو الوسيلة التي من خلالها يمكن الوصول لفرز أفضل العناصر الكفؤة ليكونوا ممثلين مخلصين ينفذون ما يطمح إليه الشعب.

وزارة العمل

أولا :- منظومة التشريعات:
-  تم إقرار وتطبيق نظام العمل المرن لتعزيز دور مشاركة المرأة في الاقتصاد ا لأردني. 
- وإقرار نظام معدل لنظام تصاريح عمل العمال غير الأردنيين رقم 14 لسنة 2017 وذلك لتوحيد رسوم العمل لكافة العمال الوافدين في كافة القطاعات الاقتصادية وبمختلف المهن بغض النظر عن جنسية العامل الوافد.
- إصدار قرار مجلس وزراء رقم  (1688) برفع الحد الأدنى للأجور إلى 220 دينار
ثانيا:- اللجوء السوري:-
- بدأ العمل بإصدار تصاريح عمل للسوريين المقيمين داخل المخيمات بتاريخ 8/2/2017  بالتنسيق مع مديرية شؤون اللاجئين السوريين/ إدارة المخيمات والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة العمل الدولية, حيث بلغ عدد تصاريح العمل الصادرة للسوريين منذ بداية العام 2016 ولغاية تاريخ 30/7/2017 (56827) تصريح عمل, منها (20037) تصريح عمل في العام 2017.
- تم استحداث مكاتب تشغيل وتنسيق داخل مخيمي (الزعتري والأزرق) للسير بإجراءات تشغيل وإصدار تصاريح, وتتمثل مهام الوزارة باستقبال طلبات التصاريح وتدقيقها وتحويلها إلى مديريات العمل المعنية.
- بالإضافة إلى تقديم خدمات التوعية والإرشاد بقانون العمل والإجراءات المتبعة لإصدار تصاريح العمل,
- حيث تم لغاية تاريخ 30/7/2017 إصدار (1201) تصريح عمل للسوريين المقيمين داخل المخيمات.

ثالثاً:- التشغيل:-
تعمل الوزارة على نشر ثقافة العمل الحر والريادي والاعتماد على الذات من خلال برامج التشغيل الذاتي حيث تقوم الوزارة بما يلي:
- المواءمة ما بين العرض والطلب في سوق العمل من خلال استخدام نظام التشغيل الالكتروني الوطني وأقسام التشغيل المنتشرة في الميدان حيث بلغ عدد المشتغلين من خلال الموقع الالكتروني (9290) منذ 1/6/2016 ولغاية 30/4/2017. كما ويتم تقديم جلسات إرشاد مهني للباحثين عن عمل في مختلف محافظات المملكة.
- إقامة (18) معرض ويوم وظيفي لتشغيل الأردنيين حيث تم توفير ما يقارب (3725) فرصة عمل للأردنيين من خلال تلك المعارض. كما تم إقامة ملتقى التوظيف الأردني الكويتي 15-17/4/2017 والذي وفر ما يقارب 2150 فرصة عمل،  كما تم إقامة (3) معارض التسويق الذاتي للمرأة منذ 1/6/2016 ولغاية تاريخه. كما ويتم متابعة المشتغلين باستمرار ويتم عكسه على النظام التشغيل الوطني الإلكتروني.

رابعاً:- مجال تفعيل مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة
تم تجهيز مبنى الوزارة وإعادة تأهيله وتوفير التسهيلات اللازمة فيه لاستقبال الموظفين والمراجعين من ذوي الإعاقة. كما تم الانتهاء من إعداد دليل تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة يتضمن محاور إرشادية لطرق واليات التعامل مع ذوي الإعاقة في بيئة العمل. كما ويتم الاستمرار بتشجيع ذوي الإعاقة على التسجيل على النظام الوطني للتشغيل لتوفير فرص عمل وتعزيز مشاركتهم في سوق العمل حيث بلغ عدد الباحثين المسجلين على النظام من ذوي الإعاقة (215) للفترة 1/6/2016 ولغاية 30/4/2017.

خامسا: مكافحة عمل الأطفال:
تم تنفيذ فعالية اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال والذي يهدف إلى الحد من عمل الأطفال بشكل عام وزيادة الوعي بأهمية التعليم. ومناقشة تعديل وثيقة الإطار الوطني لمكافحة عمل الأطفال، كما تم تكثيف الحملات التفتيشية الخاصة بمكافحة عمل الأطفال حيث بلغت عدد الزيارات (11092) منذ 1/6/2016 ولغاية 30/4/2017.

سادساً:- الخدمات الإلكترونية:
تسعى وزارة العمل إلى أتمتة عملياتها حيث :
- تم تحضير نظام إلكتروني خاص بإصدار التصاريح الالكترونية للعمالة الوافدة.
-  كما تم تحديث نظام التشغيل الوطني الإلكتروني وإجراء التحديثات اللازمة على نظام التفتيش الحاسوبي.

الهيئة المستقلة للانتخاب

دأبت الهيئة ومنذ نشأتها على تنفيذ كافة الاستحقاقات الدستورية والقانونية المتعلقة إدارة الانتخابات النيابية والبلدية وأي انتخابات عامة وفقا لأحكام قانون الهيئة المستقلة للانتخاب وتعديلاته رقم 11 لسنة 2012 وكذلك إدارة أي انتخابات أخرى أو الإشراف عليها يكلفها بها مجلس الوزراء بناء على طلب الجهة المخولة قانونا بإجراء تلك الانتخابات.
 ومن ذلك ما تولته الهيئة مؤخرا من إدارة انتخابات المجالس البلدية ومجالس  المحافظات لسنة 2017  الهيئة حيث التزمت باتخاذ كافة القرارات والإجراءات اللازمة لتمكينها من أداء مهامها بنزاهة وشفافية وحياد لا سيما أن هذه الانتخابات تعتبر فريدة كونها جمعت بين استحقاقين ديمقراطيين في يوم واحد "انتخابات المجالس المحلية والبلدية وانتخابات مجالس المحافظات" وعلى النحو التالي :
حددت الهيئة المستقلة للانتخاب تاريخ  15 آب للعام 2017 موعداً لإجراء الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات، وقد بدأت الهيئة وفور صدور قرار مجلس الوزراء بإجراء انتخابات رؤساء المجالس البلدية وعضوية المجالس البلدية أو المحلية وعضوية مجالس المحافظات بتاريخ 13  شباط 2017 ، باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ المراحل المختلفة للعملية الانتخابية وفقاً للتقويم الانتخابي المعتمد من قبل مجلس المفوضين.

 وقد أُجريت الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات للعام 2017 بموجب قانون البلديات النافذ رقم (41) لسنة 2015 وقانون اللامركزية رقم (49) لسنة 2015 وفقاً لبقيت التشريعات الناظمة بما فيها نظام تقسيم الدوائر الانتخابية رقم (135) لسنة 2016 وتعديله، والقرار الصادر عن وزير البلديات المتضمن تقسيم المناطق البلدية إلى مجالس محلية وتحديد عدد أعضاء المجالس المختلفة وطريقة إشغالها، إضافة إلى التعليمات التنفيذية الصادرة عن الهيئة، وإجراءاتها المتضمنة تفاصيل تنفيذ العملية الانتخابية بمراحلها المختلفة.
وإيمانا من الهيئة بأهمية تطبيق التشريعات الناظمة للعملية الانتخابية والمعايير الدولية والممارسات الفضلى وحفاظا على الحقوق المدنية والسياسية للأردنيين  وإنفاذا لضمانات النزاهة التي عملت الهيئة على تطبيقها في العمليات الانتخابية كافة ، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:-
- استخدام الحبر الانتخابي الخاص الذي من شأنه منع تكرار التصويت.
- ربط كافة مراكز الاقتراع والفرز إلكترونيا بحيث يتم التدقيق والتأشير على اسم الناخب إلكترونيا عند إدلائه بصوته وظهور ذلك في كافة مراكز الاقتراع.
- اعتماد ورقة اقتراع تحمل أسماء وصور المرشحين تحول دون الاعتداء على سرية الاقتراع خاصة للناخب الأمي وتسهم في الحد من شراء الأصوات.
- اعتماد مبدأ وحدة عملية التصويت بحيث يتم الاقتراع وفرز صناديق الاقتراع في ذات القاعة وبحضور المرشحين ومندوبيهم والمراقبين المحليين والدوليين، وتثبيت نسخة من محضر الفرز على باب قاعة الاقتراع والفرز.
- خضوع النتائج لثلاث مراحل من التدقيق الأولى من خلال مدير مركز الاقتراع والفرز للتحقق من نتائج عمل لجان الاقتراع والفرز والثانية من خلال لجان الانتخاب للتحقق أيضاً من نتائج عمل لجان الاقتراع والفرز، والثالثة من قبل لجنة خاصة تقوم بتدقيق النتائج الأولية الواردة من  لجان الانتخاب في المناطق البلدية والدوائر الانتخابية.
- التوزيع المسبق للناخبين على مراكز وقاعات الاقتراع لمنع تكرار التصويت .
- حق المرشحين ومندوبيهم في مراقبة مختلف مراحل العملية الانتخابية.
- تثبيت نسخة من محضر الفرز على أبواب غرف الاقتراع والفرز وإتاحتها لاطلاع المرشحين ومندوبيهم والمراقبين وغيرهم من الحضور على نتائج فرز صندوق الاقتراع.
- النص على عقوبات تتفاوت باختلاف الجرائم التي يرتكبها العابثون بإرادة الناخبين.

ثانيا : واستمرارا لنهج الهيئة وسياستها الداعية إلى تطبيق مبدأ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين كافة الناخبين والمرشحين وشمول كافة الفئات في المجتمع فقد حرصت الهيئة على إيجاد الضمانات الكافية للمحافظة وتمكين الفئات الأكثر عرضة للانتهاك من ممارسة حقهم بالانتخاب والترشح  وهو مايبرز من خلال التعليمات  التنفيذية الناظمة للعملية الانتخابية والصادرة استنادا للتشريعات الناظمة وإنفاذاً لأحكام الدستور الأردني لسنة1952 وتعديلاته والذي أقر حق الترشح والانتخاب لجميع الأردنيين دون تمييز لجنس أو فئة معينة وذلك إضافة لما رسخته الهيئة ومنذ نشأتها من التواصل والتعاون  مع كافة الجهات المعنية بهذه الفئات  واعتبرتهم شركاء رئيسيين لها  في سبيل تمكين الفئات الأكثر عرضة للانتهاك من ممارسة  حق الانتخاب والترشح  كحق من الحقوق المدنية والسياسية كفلهُ الدستور الأردني.

فقد حرصت الهيئة على إيراد أحكام تعنى بتمكين ذوي الإعاقة من ممارسة حقهم بالاقتراع وذلك من خلال التعليمات التنفيذية رقم 9 لسنة2017 الخاصة بالاقتراع والفرز وجمع الأصوات لانتخابات مجالس المحافظات  والبلدية الناظمة للعملية الانتخابية وكذلك القرارات والإجراءات المتخذة على استمرارية  التزامها - كإدارة انتخابيه معنية بإدارة كافه مراحل العملية الانتخابية -  على تهيئة البيئة الانتخابية المناسبة -  قدر الإمكان - وخاصة فيما يتعلق بالنواحي اللوجستية  لمقرات لجان الانتخاب  كما مراكز الاقتراع والفرز وذلك لتمكين فئة الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقهم بالاقتراع.

وزارة  العدل :

سعت الحكومة إلى تطوير منظومة التشريعات الوطنية لجعلها أكثر موائمة مع الدستور والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي صادقت عليها المملكة.

حيث قامت بإعداد وتطوير السياسات الوطنية الخاصة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية بإتباع نهج تشاركي يكفل تمثيل كافة فئات المجتمع الأردني وتكامل الجهود الوطنية في هذا الخصوص وترسيخ الانجازات الوطنية المتحققة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتعزيزها والبناء عليها وصولاً للممارسات الفضلى بهذا الخصوص وضمان جعلها تأخذ طابعاً مؤسسياً راسخاً، هذا بالإضافة إلى أنها تسعى على الدوام لبناء وتعزيز القدرات الفردية والمؤسسية في مختلف المؤسسات الرسمية والحكومية والمعنية بحقوق الإنسان فضلاً عن تدعيم الدور الذي تمارسه مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان بالإضافة إلى  تدعيم الدور الذي تمارسه مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية المعنية في هذا المجال لا سيما المركز الوطني لحقوق الإنسان .

 ولتحقيق هذه الأهداف فقد وضعت الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان (2016-2025) وقد تم حصر عدد كبير من النشاطات فيها بحيث تمثلت في تعديل مجموعة كبيرة جداً من القوانين والأنظمة ضمن أطر محددة بزمن بل تعدى الأمر ذلك بشمول النشاطات الفرعية لعدد كبير من البرامج التدريبية المعنية للعاملين في مجال الإعلام واستحداث نظام لحماية الصحفيين والإعلاميين هذا بالإضافة إلى تكليف المؤسسات الإعلامية بإعداد تقرير وطني يرصد الانتهاكات المتعلقة بالإعلام، وان تحقيق هذه الأهداف والنشاطات والسير بإجراءاتها القانونية والتشريعية  وبلورتها لكي تصبح نصوصاً تشريعية يتطلب تنفيذها مدد زمنية، هذا مع الإشارة إلى أن الخطة تضمنت مراجعات دورية و مؤشرات قياس يجب تحقيقها وجدت ضمن الخطة ذاتها .

جاء ضمن الهدف الرئيسي الأول من المحور الأول الذي عنوانه حماية الحق في الحياة والسلامة الجسدية الخاص بالحقوق المدنية والسياسية هدف فرعي نص على (تطوير الإطار القانوني الناظم للحق في الحياة والسلامة الجسدية لمواءمته مع الدستور والمواثيق الدولية في حدود ما صادق عليه الأردن، والبحث والسعي للانضمام إلى ما تبقى من المواثيق الدولية بما لا يتعارض مع المصالح الأساسية والحيوية للمجتمع والمواطن) وتفرع عن الهدف الفرعي هذا نشاطات رئيسية وفرعية تضمنت تعديل التشريعات بما يكفل توسيع مفهوم جريمة التعذيب لينسجم مع اتفاقية مناهضة التعذيب وتشديد العقوبات على مرتكبيها وملاحقة مرتكبي جرائم التعذيب أمام محكمة مدنية دون إبطاء وفقاً للمعايير الدولية المعمول بها.

واستحداث تشريع خاص لمكافحة التعذيب بالإضافة لذلك تم النص على أن يصار إلى إصدار تشريع خاص لتعويض ضحايا التعذيب .

 وفيما يخص التوصية ((ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب وان تكفل تعريف الإرهاب والأعمال الإرهابية تعريفاً دقيقاً ويتمشى وأحكام العهد)) فنبين ما يلي :
فقد تم وبموجب القانون رقم (27) لسنة 2017 ( قانون معدل لقانون العقوبات ) إلغاء نص الفقرة (1) من المادة (147) من القانون الأصلي و تم الاستعاضة عنه بالنص التالي :
( يقصد بالإرهاب : كل عمل مقصود أو التهديد به أو الإمتناع عنه أياً كانت بواعثه وأغراضه أو وسائلة يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو إحداث فتنه إذا كان من شأن ذلك الإخلال بالنظام العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم أو تعريض حياتهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو المرافق الدولية أو البعثات الدبلوماسية أو احتلال أي منها أو الاستيلاء عليها أو تعريض الموارد الوطنية أو الاقتصادية للخطر أو إرغام سلطة شرعية أو منظمة دولية أو إقليمية على القيام بأي عمل أو الامتناع عنه أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو الأنظمة ).

  أما بخصوص التوصية ((  ينبغي للدولة الطرف أن توائم تشريعاتها، بما في ذلك قانون الأحوال الشخصية، مع أحكام العهد، وأن تحرص بوجه خاص على حماية المرأة من أي شكل من أشكال التمييز، بحكم القانون أو الواقع ، لا سيما فيما يتعلق بالزواج والطلاق وحضانة الأطفال و الإرث ونقل الجنسية للأبناء. وينبغي للدولة الطرف أيضا أن تواصل وتضاعف جهودها من اجل مكافحة التقاليد والأعراف التمييزية، بما في ذلك تعدد الزوجات، بوسائل منها التعليم وحملات التوعية بوجه الخصوص. و في هذا الصدد، توجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 28 (2000) بشأن المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء.))

فقد تم وبموجب القانون رقم (27) لسنة 2017 ( قانون معدل لقانون العقوبات ) إلغاء أحكام المادة (308) من القانون و التي كانت تنص على ما يلي :
(1- إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين المعتدى عليها أوقفت الملاحقة وإذا كان صدر حكم بالقضية علق تنفيذ العقاب الذي فرض على المحكوم عليه.
2. تستعيد النيابة العامة حقها في ملاحقة الدعوى العمومية وفي تنفيذ العقوبة قبل انقضاء ثلاث سنوات على الجنحة وانقضاء خمس سنوات على الجناية إذا انتهى الزواج بطلاق المرأة دون سبب مشروع.)

و بخصوص التوصية ((ينبغي للدولة الطرف أن تعزز إطارها القانوني لحماية المرأة من العنف داخل الأسرة و من العنف الجنسي و غير ذلك من أشكال العنف التي تواجهها. وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير الملائمة من اجل توفير الحماية للنساء اللاتي يتركن شريكاً أو زوجاً عنيفاَ وإيوائهن في مراكز للاستقبال في حالات الطوارئ. و ينبغي للدولة الطرف أيضا أن تضع حداً على الفور للممارسة المتمثلة في إيداع النساء في مراكز احتجاز " لأغراض الحماية " و أن تقدم للنساء ممن يواجهن خطر التعرض للعنف ما يلزمهن من حماية ودعم على نحو لا يمس بحقوقهن. )).

فقد تم صدور قانون الحماية من العنف الأسري رقم (15) لسنة 2017 والذي فرض مزيداً من الحماية للمرأة لأفراد الأسرة و جملة من الإجراءات التي تضمن سلامة الأسرة و أفرادها من العنف الأسري هذا بالإضافة إلى النص على إيجاد دور إيواء للنساء المعرضات للخطر ونحن بصدد صياغة التعليمات التنفيذية لدار المعرضات للخطر بالشراكة ما بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني .

ومن جانب آخر فقد تم إعتماد التقنيات الحديثة كالبث التلفزيوني لغايات حماية المجني عليه أو الشاهد الحدث أو المناقشة و المواجهة .

أما بخصوص التوصية ((ينبغي للدولة الطرف أن تنشئ آلية فعاله ومستقلة تعنى بالنظر في الادعاءات المتعلقة بالتعذيب. وعلى الدولة الطرف أيضا أن تحرص على إجراء تحقيقات في حالات التعذيب وسوء المعاملة وملاحقة مرتكبي هذه الأفعال وإدانتهم من قبل محاكم مدنية عادية، وأن تضمن لضحايا التعذيب وسوء المعاملة الجبر المناسب، بما في ذلك التعويض، وينبغي للدولة الطرف أيضا أن تضمن لجميع الموقوفين الحق في الاستعانة مباشرة اثر توقيفهم بخدمات محام من اختيارهم والخضوع لفحص طبي يقوم به طبيب مستقل ))

فقد جاء ضمن الهدف الرئيسي الأول من المحور الأول للخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان والذي عنوانه حماية الحق في الحياة و السلامة الجسدية الخاص بالحقوق المدنية و السياسية هدف فرعي نص على (تطوير الإطار القانوني الناظم للحق في الحياة و السلامة الجسدية لمواءمته مع الدستور والمواثيق الدولية في حدود ما صادق عليه الأردن، والبحث والسعي للانضمام إلى ما تبقى من المواثيق الدولية بما لا يتعارض مع المصالح الأساسية والحيوية للمجتمع و المواطن ) وتفرع عن الهدف الفرعي هذا نشاطات رئيسية وفرعية تضمنت تعديل التشريعات بما يكفل توسيع مفهوم جريمة التعذيب لينسجم مع اتفاقية مناهضة التعذيب و تشديد العقوبات على مرتكبيها وملاحقة مرتكبي جرائم التعذيب أمام محكمة مدنية دون إبطاء وفقاً للمعايير الدولية المعمول بها واستحداث تشريع خاص لمكافحة التعذيب بالإضافة لذلك تم النص على أن يصار إلى إصدار تشريع خاص لتعويض ضحايا التعذيب .

مع الإشارة إلى أنه قد تم خلال عام 2014 تعديل قانون العقوبات وأحكام المادة رقم (208) منه بموجب القانون المعدل رقم 9 لسنة 2014 ويصبح شاملاً  لباقي صور القصد الخاص الواردة في أحكام المادة الأولى من الاتفاقية الدولية لحظر ومناهضة التعذيب, وهي التعذيب كعقوبة والتهديد و الإرغام وذلك لكي يكون متوافقاً مع أحكام الاتفاقية من هذه الناحية.

بالإضافة إلى أنه قد جرى تعديل العقوبة المنصوص عليها ضمن أحكام الفقرة الأولى من المادة (208) ليصبح الحد الأدنى للعقوبة ستة أشهر بدلاً من ثلاث أشهر وذلك في حال كان الفعل يشكل جنحة بالمعنى المقصود في القانون ولم يفض إلى مرض أو جرح بليغ، بحيث أصبحت المادة تنص على ما يلي :
( 1- من سام شخصا أي نوع من أنواع التعذيب بقصد الحصول على إقرار بجريمة أو على معلومات بشأنها عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.
2- لغايات هذه المادة يقصد بالتعذيب أي عمل ينتج عنه الم أو عذاب شديد جسديا أو معنويا يلحق عمداً بشخص ما بقصد الحصول منه أو من شخص آخر على معلومات أو على اعتراف أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في انه ارتكبه هو أو غيره أو تخويف هذا الشخص أو إرغامه هو أو غيره، أو عندما يلحق بالشخص مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب يقوم على التمييز أياً كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية .
3- وإذا أفضى هذا التعذيب إلى مرض أو جرح بليغ كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة.
4- على الرغم مما ورد في المادتين (54) مكرر و(100) من هذا القانون لا يجوز للمحكمة وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها في الجرائم الواردة في هذه المادة كما لا يجوز لها الأخذ بالأسباب المخففة . )

 وبخصوص التوصية ((ينبغي للدولة الطرف أن تضع نظاماً يتيح لكيانات مستقلة إمكانية زيارة أماكن الاحتجاز، بما في ذلك المباني التابعة لدائرة المخابرات العامة الأردنية. وفي هذا الصدد، تدعى الدولة الطرف إلى الانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيرة من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو أللإنسانية أو المهينة. )).

فإن وزارة العدل لديها قسم تفتيش ومتابعة مراكز الإصلاح والتأهيل ضمن مديرية حقوق الإنسان يقوم بزيارات دورية لجميع مراكز الإصلاح والتأهيل وموظفو القسم هم مفوضون من قبل وزير العدل بموجب المادة الثامنة/ب من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل ويقومون بإعداد التقارير الدورية عن واقع مراكز الإصلاح والتأهيل ومتابعة شؤون النزلاء واتخاذ كافة الإجراءات التي تتعلق بطلباتهم ومن ضمنها طلب المساعدة القانونية والشكاوى إن وجدت، و ترفع تقاريرهم إلى وزير العدل ليصار إلى متابعتها بعد الاطلاع والموافقة .

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة العدل قامت بتبني التشريعات الخاصة بالعقوبات البديلة بهدف معالجة موضوع التوقيف القضائي وطول أمده قبل المحاكمة وفي أثنائها وتنفيذ توصيات تقرير اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون بتعديل قانون العقوبات ونصوص قانونية تسمح بتطبيق العقوبات البديلة والمجتمعية واستخدام بـدائل التوقيف  " الحبس الاحتياطي " سيما في الجنح البسيطة من قانون العقوبات الأردني، وقد تم  نظام الرقابة الالكترونية (( الإسوارة)) نقله نوعيه وإضافة مميزه في مجال تطوير العدالة الجنائية في مكافحة الجريمة وهو تطور ريادي يعكس السياسة والنهج الأردني في تطوير المنظومة العقابية باستخدام أمثل للتكنولوجيا الحديثة وفق محددات التشريع الأردني وهي أداه ترسخ منهجية الثواب والعقاب وذلك بطريقة عصريه وحضاريه، وقد تم تعديل القانون بإضافة المادة (25) مكرر إليه والتي جاءت بعنوان ( بدائل إصلاح مجتمعية ) ونصت على ما يلي :
الخدمة المجتمعية : هي إلزام المحكوم عليه بالقيام بعمل غير مدفوع الأجر لخدمة المجتمع لمدة تحددها المحكمة لا تقل عن (40) ساعة و لا تزيد على (200) ساعة على أن يتم تنفيذ العمل خلال مدة لا تزيد على سنة .
المراقبة المجتمعية : هي إلزام المحكوم عليه بالخضوع لرقابة مجتمعية لمدة تحددها المحكمة لا تقل عن ستة أشهر و لا تزيد على ثلاث سنوات .
المراقبة المجتمعية المشروطة بالخضوع لبرنامج تأهيل أو أكثر : هي إلزام المحكوم عليه بالخضوع لبرنامج تأهيل تحدده المحكمة يهدف لتقويم سلوك المحكوم عليه لتحسينه .
كما تم تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية بإضافة المادة (114) مكرر و التي نصت على ما يلي :
في ما خلا حالات التكرار ، للمدعي العام أو للمحكمة في الأحوال التي يجوز فيها التوقيف في الجنح أن يستعيض عن التوقيف بواحد أو أكثر من التدابير التالية :
أ – الرقابة الإلكترونية .
ب- المنع من السفر .
ج- الإقامة في المنزل أو المنطقة الجغرافية للمدة التي المدعي العام أو المحكمة و تكليف الشرطة بالتثبت من ذلك .
د- إيداع مبلغ مالي أو تقديم كفالة عدلية يعين المدعي العام أو المحكمة مقدار كل منها .
ه- حظر إرتياد المشتكي عليه أماكن محددة .
هذا بالإضافة إلى أن وزارة العدل قامت بإعداد مشروع نظام العقوبات المجتمعية بإضافة إلى مشروع معدل لنظام الهيكل التنظيمي لوزارة العدل لغايات إنشاء مديرية مختصة المجتمعية في وزارة العدل .

كما أنه قد صدور القانون المعدل لقانون أصول المحاكمات المدنية رقم (31) لسنة 2017 و بموجبه تم تعديل أحكام المادة (208) منه والنص على ما يلي :
1- في الجنايات التي يعاقب عليها بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الإعتقال المؤبد أو الأشغال الشاقة المؤقتة مدة عشر سنوات فأكثر يتعين حضور محام للمتهم في كل جلسة محاكمة و إذا قام المتهم بإعلام المحكمة بإنتهاء علاقته بحماميه و يتعذر تعيين محام بديل لصعوبة أحوال المادية، فيتولى رئيس هيئة المحكمة تعيين محام له ويدفع للمحامي الذي عين بمقتضى هذه الفقرة أتعابه وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية.

 هذا بالإضافة إلى جملة من التعديلات على ذات أحكام المادة كان أهمها ما ورد في الفقرة الرابعة من أحكام ذات المادة بالنص على ما يلي :
( للجهات الرسمية المختصة أو أي من المؤسسات المعنية أو أي مواطن أو مقيم في المملكة غير قادر على على تعيين محام تقديم طلب إلى وزير العدل لتوفير المساعدة القانونية له وفق أحكام التشريعات النافذة و بالتنسيق مع نقابة المحامين ).

كما تضمنت التعديلات إنشاء صندوق في وزارة العدل يسمى ( صندوق المساعدة القانونية أمام المحاكم ) تشرف عليه وزارة العدل تدفع منه أجور المساعدة القانونية المستحقة .
هذا بالإضافة إلى أن وزارة العدل قامت يإعداد مشروع نظام المساعدة القانونية بإضافة إلى مشروع معدل لنظام الهيكل التنظيمي لوزارة العدل لغايات إنشاء مديرية مختصة للمساعدة القانونية في وزارة العدل .
أما بخصوص التوصية ((ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في تشريعاتها وممارساتها بما يضمن حماية الصحفيين و وسائل الإعلام من العقوبات الجنائية بسبب إبداء رأي انتقادي، وان تتأكد من أن أية قيود مفروضة على أنشطة الصحافة وأجهزة الإعلام عموماً تتفق تماماً مع أحكام الفقرة 3 من المادة 19 من العهد))
فتجدر الإشارة إلى  أن الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان قد أوردت جملة من النشاطات التي اعتبرت رئيسية ضمن الهدف الرئيسي السابع بعنوان تعزيز حماية الحق في التعبير عن الرأي و التعبير و اشتملت على مراجعة لكل من القوانين التالية :-
1- قانون المعاملات الالكترونية.
2- قانون المطبوعات و النشر .
3- قانون هيئة الإعلام المرئي و المسموع .
4-  قانون جرائم أنظمة المعلومات .
5- قانون ضمان الحق في الحصول على المعلومة.

هذا بالإضافة إلى جملة من النشاطات الفرعية الإضافية من استطلاع رأي الجمهور لمعرفة المعلومات المراد الكشف عنها واستحداث نظام لحماية الإعلاميين والصحفيين خلال تأديتهم لعملهم وإعداد الدورات التدريبية حول حرية الرأي والتعبير بالإضافة إلى إعداد تقرير وطني يرصد الانتهاكات المتعلقة بالإعلام .

وزارة السياحة والآثار والدوائر التابعة لها 

تقوم بسلسلة الإجراءات لها حيال منظومة حقوق الإنسان ومنها:

• تعمل وزارة السياحة والآثار ضمن التشريعات الناظمة للدولة الأردنية  ملتزمة بالتشريعات الصادرة عن المنظمات الدولية والتي وقعت عليها الحكومة الأردنية منها منظمة السياحة العالمية والتي من خلالها تم اقرار المدونة العالمية لآداب السياحة والتي تشير في موادها "العشرة" على احترام حقوق الإنسان الفردية منها والجماعات بإعتبار "أن السياحة حق ملازماً للحق في الراحة والترفيه" بغض النظر عن العادات والتقاليد والمعتقدات.
• احترام النزلاء في المنشآت السياحية وضمان الإقامة الآمنة والمحافظة على خصوصيتهم ومعتقداتهم وهذا ما ركزت عليه الوزارة ضمن تشريعاتها السياحية  في مجال المهن السياحية وضبط الجودة في تعاملها مع المنشآت السياحية، وكذلك الحرص على سلامة  السائح وسلامة المواد الغذائية في المنشآت السياحية وحريصة كذلك على تأهيل إدلاء سياح قادرين على التعامل  بمهنية واحترام  وإبراز مفهوم الوسطية والاعتدال مع السائح.
• في مجال المسؤولية المجتمعية  فقد عملت الوزارة على تعزيز هذا المفهوم والالتزام المستمر في تحسين نوعية وظروف المعيشة من خلال تبني مبادرات تهتم بالبعد الإنساني وربط التنمية الاقتصادية بالبيئة لغايات دعمها ممثلة في تنفيذ مشاريع سياحية وأنشطة في تلك المناطق.
• عكس البيئة الآمنة التي تتمتع بها المملكة الأردنية الهاشمية في نظر السائح.
• تعزيز مبدأ التسامح الديني في المملكة لا سيما والأردن يزخر بالعديد من المواقع الدينية بمختلف أنواعها بحيث يستطيع الزائر إلى هذه المواقع من التمتع بها بكل إرتياح.
• معالجة مشكلة البطالة من خلال العمل على تدريب وتشغيل أبناء المجتمعات المحلية وتأهيلهم لسوق العمل في المنشآت السياحية في عدد من المحافظات مثل عجلون والطفيلة ومادبا بالتعاون مع صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني  ومؤسسة التدريب المهني، وبلغ عدد المتدربين والمشغلين في هذا البرنامج 200 شخص من بينهم (11) شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة.
• تنظيم المهرجانات والبازارات والمعارض للتعريف بالمنتجات اليدوية والحرفيه التراثية وتسويقها وزيادة فتح أكشاك  في المواقع التراثية وتشغيل المجتمع المحلي.
• عملت الوزارة على توفير البنى التحتية والممرات الآمنة في جميع مواقعنا السياحية والأثرية التي تمكن الزائر من أصحاب الاحتياجات الخاصة من التمتع في زيارته لاي موقع .
• تعمل الوزارة ودائرة الآثار العامة على استمرارية  تهيئة المواقع السياحية والأثرية عند تنفيذ مشاريعها على توفير البنى التحتية التي تخدم أصحاب الإعاقات وذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يؤخذ موضوع التسهيلات لأصحاب الإعاقات في كودات البناء الوطني عند تحضير وثائق العطاءات.
• تعمل دائرة الآثار العامة على صيانة وترميم الأجزاء المعرضة للانهيار والدمار للحفاظ على سلامة الموقع، والتأكد من جاهزية مصارف المياه قبل كل موسم شتاء.في جميع مواقنا المنتشرة في المحافظات.
• تقوم دائرة الآثار العامة بوضع الخطط لإدارة المواقع الأثرية والتي    تندرج  تحت مسمى موقع سياحي ومراقبتها وتأهيلها وإيجاد توازن ما بين الحفاظ والحماية للموقع وتوفير أفضل مستوى من الخدمات السياحية للزوار..
• تحرص دائرة الآثار العامة على حماية الآثار من الاعتداءات الواقعة  عليها بتعزيز كوادر الحراسة بالرغم من انتشار عشرات الألف  من المواقع الأثرية  في مختلف أنحاء المملكة ويحتاج إلى موازنات مالية إضافية ، كما قامت دائرة الآثار العامة بتعيين كوادر الحراسة اللازمة من أبناء المجتمع المحلي لحماية المواقع الأثرية ومراقبة دوامهم ونشاطهم لسلامة وديمومة الموقع.


المجلس الصحي العالي

 صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة على القانون المعدل رقم 13 لسنة 2017  لتعديل قانون المجلس الصحي العالي رقم 9 لسنة  1999 والتي من أهمها تفعيل دور المجلس الصحي العالي بحيث يكون جهة منظمة لعمل القطاعات الصحية ويراقب أداء النظام الصحي في كافة القطاعات حيث تم إضافة ممثل عن الائتلاف الصحي لحماية المريض على عضوية المجلس الصحي العالي بحيث أصبح الائتلاف جزء من عملية رسم السياسة الصحية في المملكة من خلال مشاركته في عضوية المجلس الصحي العالي.
 تم وضع هدف استراتيجي للوصول إلى التأمين الصحي الشامل وذلك من خلال الإستراتيجية الوطنية للقطاع الصحي 2016-2020 مما يعزز المواءمة مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة 2030.
 تم صدور نظام اعتماد المؤسسات الصحية رقم 105 لسنة 2016 وذلك لرفع مستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة في المملكة وتعزيز مستوى التميز في الأداء والمنافسة بين المؤسسات الصحية ودعم خدمات السياحة العلاجية كرافد للاقتصاد الوطني.

هيئة الإعلام

- من أجل ضمان ممارسة أوسع لحرية الرأي والتعبير فإنه لم يصدر عن هيئة الإعلام أي تعميم موجه إلى وسائل الإعلام بحظر النشر في القضايا المختلفة وأصبحت هذه التعاميم منذ بداية عام 2017 تصدر من الجهات المعنية .
- لم يتم منذ بداية عام 2017 رفض منح رخص بث فضائيات او إذاعات أو إغلاق لمحطات بث فضائية وإذاعية .
- أما فيما يتعلق بأهم الأنشطة التي تعزز قدرات المؤسسات الإعلامية ، فقد قامت هيئة الإعلام بعدة نشاطات ولقاءات وورش عمل أهمها ورشة عمل تحت عنوان " التخصص القضائي في قضايا الإعلام"  بالتعاون مع وزارة العدل وبمشاركة نقابة الصحفيين والمجلس القضائي الأردني  هدفها الأول والرئيسي تعزيز المعرفة لدى القانونيين والصحفيين بالتشريعات الإعلامية ، والإحاطة الكاملة بجميع النصوص القانونية التي يحاكم بها الإعلاميون، كما وقامت الهيئة بعدة لقاءات مع  النائب العام والمدعين العامين وطلاب المعهد القضائي لمزيد من الوعي حول الدور القضائي في قضايا الإعلام.

- وانسجاما مع التعديلات التي تمت على قانون المطبوعات والنشر وقانون الإعلام المرئي والمسموع ولمزيد من التنظيم لعمل هذه المؤسسات بما يضمن ممارستها لعملها بمهنية ،  قامت هيئة الإعلام بحزمة من التعديلات على بعض الأنظمة ، هي :
- نظام اعتماد مكاتب  محطات الإذاعة والتلفزيون  ومراسليها  .
- نظام مراسلي المطبوعات الدورية ووسائل الإعلام الخارجية.
- نظام إنشاء مطبعة أو دار نشر أو دار توزيع ودور النشر والتوزيع أو دار للدراسات والبحوث أو دار قياس الرأي العام أو دار للترجمة أو مكتب للدعاية والإعلان أو المكتبة
- نظام معدل لنظام رسوم وبدل ترخيص المطابع ودور النشر ودور التوزيع ودور النشر والتوزيع والمكتبة والدراسات والبحوث ودور الترجمة ودور قياس الرأي العام ودور الترجمة ومكاتب الدعاية والإعلان والمطبوعات الدورية..
وجميع هذه الأنظمة  تنظم عمل المؤسسات الإعلامية سواء تلك المتعلقة بالمطبوعات والنشر أو المتعلقة بالبث المرئي والمسموع .حيث  تم تعديلها وفق الأطر القانونية  المعمول بها بما يساهم في تعزيز المهنية الصحفية وزيادة الشفافية في تطبيق الإجراءات المتبعة في الترخيص  لهذه المؤسسات. حيث أضيفت المطبوعة الإلكترونية ضمن نظام الرسوم وبدل الترخيص للمؤسسات الإعلامية والصحفية  لتتفق مع المادة (49/ب) من قانون المطبوعات والنشر .
أما فيما يتعلق بالأنظمة المتعلقة  باعتماد مكاتب محطات الإذاعة والتلفزيون ونظام اعتماد مراسلي المطبوعات الدورية فقد أدخلت تعديلات من شأنها  توسيع نطاق المهنية الصحفية، حيث  أجازت أن يكون  للمطبوعة الدورية ووسيلة الإعلام الخارجية المعتمدة أكثر من مراسل واحد، من غير الأردنيين، معفيين من رسوم تصاريح العمل، على أن لا يتجاوز العدد خمسة مراسلين.
كما أدخلت تعديلات على نظام ترخيص المطابع ودور النشر والتوزيع والمكتبة والدعاية والإعلان والترجمة وقياس الرأي العام بما يحافظ على  تنظيمها بشكل أكبر ضمن القوانين والأنظمة المعمول بها من أجل إيجاد بيئة مناسبة تعزز عملها. حيث تم من خلال التعديلات تنظيم إجراء التعديل على الرخصة الأصلية بما في ذلك فتح فروع جديدة  لهذه المؤسسات الإعلامية
- تلقت لجنة  شكاوى المشكلة، بموجب المادة (4/ي) من قانون الإعلام المرئي والمسموع للنظر في الشكاوى المقدمة من الجمهور أو أي جهة أخرى متعلقة بالمحتوى الإعلامي أو المواد المبثوثة أو المسجلة لغايات العرض أو تداول الجمهور أو مرخص له آخر منذ تشكيلها ولغاية تاريخه بما يقارب (18) شكوى ،  وظيفتها جهة وسيطة لحل النزاعات المتعلقة بالإعلام المرئي والمسموع، وفقا لأحكام القانون مكونة من سبعة أعضاء ويراعى فيها التمثيل النسائي، جميعهم من أصحاب الاختصاص في الإعلام  والقانون وحقوق الإنسان.

وزارة الشؤون البلدية

1- التشريعات
تم إقرار قانون البلديات الجديد وكذلك قانون اللامركزية وإجراء الانتخابات البلدية واللامركزية  حيث يركز القانونان على تعزيز دور المواطنين في صناعه القرار وتوسيع صلاحياته المجالس  وتم تقسيم البلديات إلى مجالس محليه وذلك ضمانا لمشاركه اكبر عدد ممكن من المواطنين في الانتخابات وصناعه القرار  ووصول الخدمة لكل رقعه جغرافيه  الأمر الذي أدى بعد الانتخابات إلى رفع المشاركة الشعبية بأعلى نسبه بتاريخ الأردن أضافه لتعزيز الدور الرقابي والمحاسبي في المحافظات وصولا للحكم المحلي الأمر الذي يعتبر نقله نوعيه في حالة حقوق الإنسان من خلال المشاركة في صناعه القرار، كما تم نقل صلاحيات إدارة الانتخابات البلدية من الحكومة إلى الهيئة المستقلة للانتخاب والتي بدورها قامت بإعداد الفصل الخاص بالانتخابات في القانون الجديد.

2- اللجوء
ساهمت البلديات في إيواء وخدمه اللاجئين السوريين كحق من حقوق الإنسان وتحملت البلديات عبء الضغط على البنية التحتية و تقديم الخدمات العامة لهم بدعم من الوزارة وتوسيع حدود التنظيم في البلديات لاستيعاب الأعداد الزائدة من اللاجئين، ورغم ضعف الموارد وقله الإمكانيات قامت بعض البلديات بإنشاء مشاريع تنمويه وبرامج مشتركه للمجتمعات المحليه وتم إشراك اللاجئين السوريين وكانت هذه فكره رياديه تحتاج الى الدعم لنقلها الى باقي البلديات، لكن البلديات تحتاج الى الدعم لإكمال دورها وخاصة مع تزايد اعداد اللاجئين.

3- حق المرأة
أ- تعزيز المشاركة للمرأة وتمكينها من الوصول الى مواقع صنع القرار
في قانون البلديات الجديد رقم 41 لعام 2015تم التأكيد على تعزيز فرص المرأة بالمشاركة في المجالس البلدية والمجالس المحلية على النحو التالي:
- فرصة الفوز من خلال الكوتا بالمجالس المحلية (امرأة واحدة على الأقل في كل مجلس محلى)
- فرصة  الفوز في الكوتا بنسبة 25% بالمجلس البلدي.
- فرصة الفوز في  التنافس الحر بالمجلسين.
علما أن قانون اللامركزية ايضا نص على فرص لتعزيز دور المرأة في المشاركة في مجالس المحافظات إضافة لما جاء بقانون البلديات وعلى النحو التالي :
فرصة الفوز بمجلس المحافظة بالتنافس الحر
فرصة الفوز بالكوتا بنسبة 10%
فرصة التعيين بنسبة 5% من نسبة التعيين في مجلس المحافظة البالغة 15%


ب - تعزيز التنميه المحليه ورفع المستوى الاقتصادي للمرأة
- خلق فرص عمل للنساء في المشاريع التنمويه التي تنشئها البلديات بالتعاون مع القطاع الخاص مثل :(مشروع معمل الالبان والاجبان في  بلديه العامريه)، (مشاريع المسؤوليه الاجتماعيه في لواء الكوره)
- تم ضمن نظام الابنيه تعديل يتضمن أحكام تسمح بترخيص وبممارسه مهن  وحرف منزليه مما يساهم في تعزيز المشاركه الاقتصاديه للمرأة وتفعيل دورها الاقتصادي

4- ذوي الاحتياجات الخاصة
استجابة لتقرير  حقوق الإنسان قامت الوزارة بالتأكيد على منح فرصه ل 4%من ذوي الاحتياجات بالتعيين كموظفين بالبلديات، كما اكدت الوزارة على البلديات بضرورة تجهيز مبانيها لخدمه ذوي الاحتياجات الخاصة حسب كودات البناء الاردنيه واخذ ذلك بعين الاعتبار عند  تصميم وترخيص المنشات في البلديات.

5- التنميه الاقتصادية
تفعيلا للدور التنموي في البلديات وتأكيدا لدور القطاع الخاص بالمشاركة في تعزيز التنميه المحليه قامت الوزارة مؤخرا بتشكيل مجلس للشراكة مع القطاع الخاص كما تم إنشاء عدد من المشاريع التنمويه الانتاجيه  مستغلين الموارد المتوفره في البلديات مثل العقارات الغير مستغله و الأراضي اضافه الى الموارد البشريه الزائدة في البلديات ضمن برامج المسؤليه الاجتماعية للبلديات والمؤسسات الوطنية من القطاع الخاص على النحو التالي :
-  بلديه العامريه : تم إنشاء معمل لانتاج الالبان والاجبان والجميد والسمن البلدي
- بلديه الوسطيه: انشاء مشغل ملابس  يوفر (300) فرصه
- بلديه الشراه :تم  انشاء مصنع للنسيج والمطرزات الشرقيه
بلديه الشونه الوسطه  إنشاء سوق مركزي للخضار  يوفر 150 فرصه عمل -
بلديه دير أبي سعيد  تم انشاء المشاغل والمعامل التالية معمل للطباعة والتغليف، مشغل للتصنيع الغذائي، مزرعه للنباتات الخاليه من الكيماويات ، مطبخ إنتاجي، مختبر تعليمي للروبوت
- بلديه معدي الجديده
1- مصنع لصناعه الذهب المقلد بالشراكة مع القطاع الخاص حيث يوفر (100) فرصه عمل
1- تم الترتيب مع القطاع الخاص ومستثمر لإنشاء مصنع مصنع خياطة يخلق (150) فرصة

6- مجال حرية التعبير
-  طورت الوزارة موقعها الالكتروني وذلك لتسهيل عمليه  الاطلاع  على البيانات والمعلومات وإيجاد فرصه للمواطنين للتعبير عن أرائهم وتفعيل خدمه الشكاوي الالكترونية كما يجري العمل على انشاء موقع الكتروني لكل بلديه لنفس الغاية، قامت الوزارة بضبط إجراءات التعيين في البلديات وربطها بديوان الخدمه المدنية لمنح جميع المواطنين الحق  في الفرصة والمنافسة على الوظيفه في الصحف المحلية ومنح جميع المتقدمين حق التنافس حسب أسس الخدمة المدنية ومن خلال تعليمات أصدرتها الوزارة للبلديات.

وزارة تطوير القطاع العام

أولاً: في مجال تعزيز مشاركة المواطن في رسم السياسات العامة وصنع القرار الحكومي
• مطلع عام 2017 انتهت الوزارة من إعداد دليلاً إرشادياً للتخطيط الاستراتيجي في الدوائر الحكومية يهدف إلى توفير مرجعية للوزارات والمؤسسات الرسمية في مجال التخطيط الاستراتيجي، كما أعدّت "دليل النهج التشاركي في التخطيط الاستراتيجي" عام 2014 بهدف تدعيم القدرات الحكومية في التخطيط الاستراتيجي وتعزيز ثقافة وفكر النهج التشاركي وتوفير الأدوات والمنهجيات اللازمة لذلك.
• أطلقت الوزارة مبادرة "الحاضنة الإبداعية" بهدف توفير نافذة لاستقبال الأفكار والمبادرات الإبداعية من كافة الجهات ومنظمات المجتمع المدني.
ثانياً: في مجال الموارد البشرية والرواتب والأجور في القطاع العام
• في شهر 4/2017 أقر مجلس الوزراء نظام معدل لنظام الخدمة المدنية يهدف إلى تحسين الخدمات التي تقدمها الدوائر الحكومية ورفع كفاءة العمل وزيادة الانتاجية وتطوير الادارة العامة، كما تم بموجبه زيادة علاوة غلاء معيشة لموظفي الفئة الثالثة.
• تم حصر رواتب وامتيازات القيادات العليا والموظفين في الجهاز الحكومي وتحليلها ووضع تصور متكامل لتحقيق العدالة فيها.
• تم الانتهاء من دراسة إعادة هيكلة الجهاز الحكومي بهدف تقليص عدد المؤسسات المستقلة، كما تم تنفيذ برنامج إعادة هيكلة الرواتب والعلاوات في القطاع العام في مطلع عام 2012 وبموجبه تم إيجاد مرجعية موحدة لسلم الرواتب في القطاع العام تراعي التمايز في طبيعة عمل المؤسسات.
• تعزيز الشفافية في التعيينات في الوظائف الحكومية من خلال تطوير نظام الخدمة المدنية والتعليمات المنبثقة عنه و نظام التعيين على الوظائف القيادية رقم (3) لعام 2013  ومنظومة تقييم الأداء المنبثقة عنه.
ثالثاً: في مجال تمكين المرأة في القطاع العام ومجال كبار السن والأشخاص المعوّقين
• تم تضمين الخطة التنفيذية لوزارة تطوير القطاع ومنذ مطلع عام 2015 مشروعاً لتمكين المرأة في قطاع الخدمة المدنية.
• إقرار "مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة" من قبل مجلس الوزراء بتاريخ 2/3/2014، والتي نصت في المادة (7/أ) على: "احترام حقوق ومصالح الآخرين دون استثناء، والتعامل معهم باحترام ولباقة وكياسة وحيادية وتجرد وموضوعية دون تمييز على أساس العرق أو النوع الاجتماعي أو المعتقدات الدينية أو السياسية أو الوضع الاجتماعي أو السن أو أي شكل من أشكال التمييز"، كما أن الفقرة (ك) من نفس المادة تنص على "إعطاء أولوية العناية والرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم العون والمساعدة لهم".
• تضمين تعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية من الفئات الأولى والثانية والثالثة والعقود الشاملة لجميع العلاوات الصادرة بموجب نظام الخدمة المدنية إشراك عضو من المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين في اللجنة المشكلة لدراسة طلبات التعيين على الحالات الإنسانية.
• تنفيذ زيارات ميدانية غير معلنة لمراكز تقديم الخدمات الحكومية ومراقبة مدى الالتزام بتوفير متطلبات تقديم الخدمة لذوي الاحتياجات الخاصة.

 

رابعاً: في مجال تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين
• تمّ إصدار نظام جديد لتطوير الخدمات الحكومية رقم (156) لسنة 2016، يترتب على الدوائر بموجبه جملة من الالتزامات التي تتعلق بجودة تقديم الخدمة والشفافية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.
• دعم عمليات تقديم الخدمات الحكومية في قطاعات أساسية مثل: التعليم والنقل والتدريب والتشغيل والسياحة.
• أعدّت الوزارة الإطار العام لميثاق تقديم الخدمات والذي يتضمن حقوق وواجبات مقدم الخدمة ومتلقيها والنتائج المترتبة على عدم الالتزام بالحقوق والواجبات من كلا الطرفين وتعميمه على الدوائر الحكومية.
• تحديث النظام المركزي لإدارة الشكاوى الحكومية لتفعيل عملية متابعة شكاوى المواطنين ومعالجتها.
• تم إطلاق تطبيق (بخدمتـCOM) بتاريخ 20/8/2017 وهو متوفر بنسختين تعملان على نظامي التشغيل (Android, iPhone) حيث يتلقى جميع الاستفسارات أو الاقتراحات أو الشكاوى على الدوائر الحكومية وخدماتها، ومن ميزات هذا التطبيق إمكانية تحميل مرفقات أو وثائق بالإضافة إلى التقاط صور أو فيديو.

وزارة المالية/دائرة الموازنة العامة

في إطار سعي الحكومة لتعزيز مسيرة الإصلاح الشامل في المملكة من خلال تطبيق نهج اللامركزية الذي يهدف إلى تمكين المواطنين من المشاركة الايجابية والفعالة في عملية صنع القرار التنموي من خلال تحديد احتياجاتهم وأولوياتهم التنموية  والمساهمة في حفظ حقوق المواطنين المدنية والسياسة مما سينعكس ايجاباً على مستوى معيشتهم وتحسين نوعية وجودة الخدمات المقدمة لهم بشكل يضمن توزيع منافع التنمية على مختلف محافظات المملكة، ووفقاً لأحكام قانون اللامركزية رقم (49) لسنة 2015، قامت دائرة الموازنة العامة عند إعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية لعام 2018 بتحديد السقف الإجمالي للموازنات الرأسمالية للمحافظات للسنة المالية 2018 بواقع (220) مليون دينار، وحرصاً على ضمان الحيادية والعدالة في توزيع هذا السقف بين المحافظات فقد تم اعتماد آلية محددة وأسس ومعايير واضحة وشفافة تأخذ بعين الاعتبار عدد السكان ونسبة الفقر ومعدل البطالة والمساحة وعدد المنشآت الاقتصادية في كل محافظة.
 ووفقاً لمنهج إدماج مفاهيم حقوق الإنسان عند صياغة الموازنة العامة للدولة وتحقيقاً لأهداف الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية وتنفيذا لخططها الإستراتيجية بتقديم خدمات أفضل للمواطنين مما يسهم وبشكل رئيسي بتعزيز حقوق الإنسان المتمثلة بحق الأمن والحماية الاجتماعية والصحة والتعليم والترفيه، تحرص دائرة الموازنة العامة عند إعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2018 على رصد المخصصات المالية اللازمة للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية لتعزيز حقوق المواطنين في ضوء الموارد المالية المتاحة، حيث قامت دائرة الموازنة العامة بتضمين بلاغ إعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2018  مجموعة من التوجهات والتي من أبرزها، "الاستمرار في تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان الهادفة الى تعزيز منظومة حقوق الإنسان في المملكة، ومواصلة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للمرأة الأردنية وبما يساعد على تمكين المرأة في جميع مناحي الحياة"، "تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وإيصال الدعم لمستحقيه من ذوي الدخل المحدود والمتوسط"، و "ترسيخ معايير النزاهة لإيجاد بيئة وطنية مناهضة للفساد وتعزيز القيم السلوكية والأخلاقية وبناء اطر الحوكمة الرشيدة وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وتكريس إنفاذ قانون النزاهة ومكافحة الفساد كأساس لمبدأ سيادة القانون".
كما تضمنت الفرضيات التي تم الاستناد إليها في إعداد مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية لعام 2018، "رصد المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ المشاريع الإستراتيجية في كل من قطاع النقل والطاقة والتعليم والصحة والمياه والطرق والاتصالات"، و"متابعة رصد المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ المشاريع المنبثقة عن الإستراتيجية الوطنية لشؤون المرأة الأردنية في موازنات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية حسب الأولويات والإمكانات المالية المتاحة"، و "رصد المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ المهام والالتزامات جراء دخول قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2017 حيز التنفيذ". كما تحرص دائرة الموازنة العامة على الأخذ بعين الاعتبار احتياجات المرأة والطفل من خلال إبراز المخصصات المالية اللازمة لتلبية هذه الاحتياجات في مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2018 انسجاماً مع مفهوم الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي.

وزارة التنمية الاجتماعية

في مجال التشريعات
العمل مستمر على تحديث وتطوير التشريعات الناظمة لعمل مديرية الأشخاص ذوي الإعاقة وموائمتها لتعزيز منظومة حقوق الإنسان وفي هذا المجال تم ما يلي:
1. صدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017 والذي جاء في مجمله لتعزيز منظومة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والعمل جار بالمشاركة مع كافة الأطراف المعنية على تنفيذ بنوده على ارض الواقع.
2. صدور نظام مراكز التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2017 بتاريخ 2017/2/1، وقامت لجنة مختصة بإعداد مسودة تعليمات ترخيص مراكز التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة لسنة 2017 تنفيذاً لأحكام النظام ومن المتوقع صدور هذه التعليمات في الفترة القريبة القادمة بعد استكمال الإجراءات اللازمة في هذا المجال.
3. صدرت تعليمات شراء خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة من مراكز ومؤسسات القطاع التطوعي والخاص بتاريخ 1/2/2017
تم إعداد مسوده تعليمات تنظيم برنامج الدمج الأسري للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع الشركاء لطالبي الخدمة الإيوائية وقد قامت الوزارة بإدراج مخصصات مالية في الموازنة العامة للعام 2018 وذلك لتنفيذ خطة متكاملة لتقديم دعم مالي لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة لغاية تمكينهم من العناية بأبنائهم من ذوي الإعاقة.

في مجال السياسات
1. تعزيز حقوق الفئات المستضعفة وحمايتها من خلال إعطاء الأولوية في قبول هذه الحالات في مراكزها الإيوائية بحيث يتم قبول حالات مجهولي النسب والتفكك الأسري ووفاة الوالدين أو وفاة احد الوالدين ووجود أكثر من شخص ذوي الإعاقة في الأسرة وتقدم لهذه الفئات خدمات الإيواء والرعاية الصحية والتاهيلية والتدريب على مهارات العناية الذاتية والاستقلالية.
2. توفير الحياة الكريمة للأشخاص من ذوي الإعاقة.
3. تحسين نوعية البرامج المقدمة ورفع سوية الخدمات في المراكز الإيوائية التابعة للوزارة.
4. توسيع مظلة الأشخاص ذوي الإعاقة المستفيدين من خدمات الوزارة.
5. تفعيل الرقابة والمتابعة على جميع مراكز القطاع الحكومي والتطوعي والخاص.
6. رفع مستوى وعي المجتمع بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقضايا الإعاقة وطرق الوقاية منها.
7. بناء شراكات مع كافة قطاعات المجتمع المدني لاستيعاب الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن أنشطتها خاصة التعاون والشراكة مع الجهات التطوعية الخيرية.
8. تغيير الاتجاهات السلبية النمطية عن الإعاقة ورفع مستوى الوعي لدى الأسرة وأفراد المجتمع المحلي.
9. رفع مستوى الخدمات والبرامج المقدمة وتأهيل الكوادر العاملة مع الأشخاص ذوي الإعاقة.
تحقيق تكافؤ الفرص ونشر الثقافة القانونية في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

في مجال الممارسات
1. منح الأشخاص ذوي الإعاقة جميع حقوقهم الواردة في التشريعات وخاصة الحقوق المتعلقة بـ:
• الحقوق المتعلقة بالرعاية الصحية (تامين صحي)
• تشخيص القدرات العقلية
• الحق في التعلم والتعليم العالي
• التدريب المهني والعملي
• الرعاية المؤسسية
• التسهيلات البيئية
• الإعفاءات الجمركية والضريبية
• حق المشاركة في الحياة العامة والسياسية
• حق ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية.
2. خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة حيث تقوم الوزارة ومن خلال مراكزها المنتشرة في كافة أرجاء المملكة الأردنية الهاشمية البالغ عددها ( 26) بتقديم الخدمات التالية: التعليمية/التدريبية/التأهيلية/الإيوائية/التشخيص /الرعاية الصحية/العلاج الطبيعي والوظيفي/التدريب النطقي/التأهيل المجتمعي/الإرشاد الأسري/التأهيل المهني
3. افتتاح دار كرامة لإيواء ضحايا الاتجار بالبشر بشكل رسمي.
4. تقديم منظومة خدمات الرعاية اللاحقة لخريجي مؤسسات الوزارة وأسرهم، بما فيها المسكن والمساعدات المالية والتعليمية وبالتعاون صندوق الأيتام.
تغطية نفقات المسنين غير القادرين على حساب الوزارة.

وزارة الثقافة

أن رؤية وزارة الثقافة تقوم على تنمية الإنسان الأردني وإطلاق إبداعاته المختلفة وتبنيها، وتقوية دفاعاتنا الثقافية القائمة على احترام حقوق الإنسان وحريته في جميع الأحوال والظروف من خلال تنمية ثقافية وطنية شاملة. وتعمل الوزارة على تحقيق ذلك من خلال نشر الثقافة وتعميمها، وتعميق الوعي، والارتقاء بمؤسسات العمل الثقافي في المجتمع الأردني، عبر الأبنية الثقافية الثلاثة : الفكرية، العلمية، الفنية، وبما يؤكد هوية الثقافة الوطنية في المملكة الأردنية الهاشمية، بوصفها ثقافة أردنية، عربية، إسلامية، إنسانية.
أما فيما يتعلق بالحقوق المدنية فإن وزارة الثقافة من خلال برامجها المتنوعة تسهم في تقديم جزء مهم من الحقوق المدنية والسياسية وذلك من خلال تطبيق مبدأ عدالة توزيع المكتسبات الثقافية عبر إنشاء المراكز الثقافية في مناطق المملكة المتعددة وتعميم الحراك والفعل الثقافي ليصل إلى المناطق خاصة النائية منها، وتقديم الدعم والرعاية لمؤسسات المجمع المدني الثقافية ولمختلف المثقفين والمبدعين الأردنيين وإتاحة البيئة الثقافية المناسبة للإبداع من خلال النشر، فضلًا عن إقامة المهرجانات المتنوعة التي تصّبُ في التوعية المجتمعية وكذلك احترام تنوع الثقافات والتنوع الثقافي ومحاربة الظواهر المجتمعية السلبية كالعنف والتطرف، والتأكيد على حقوق الطفل في الحصول على المعرفة ودعم إبداع الطفل من خلال مهرجانات الأطفال والمجلات ومسرح الطفل ومكتبة الطفل المتنقلة، و برامج مركز تدريب الفنون الجميلة للأطفال، وبرامج مراكز الأميرة سلمى للطفولة في الزرقاء.

وفيما يخص المرأة تعقد الوزارة العديد من الندوات المتعلقة بحقوق المرأة وتمكينها ودعم الهيئات المجتمعية سواء أكانت في المناطق الريفية أو المدنية والتعريف بالحرف التقليدية واحترامها .
وفيما يخص الأسرة تنفذ الوزارة مشروع مكتبة الأسرة الأردنية الذي تبنته منذ عام 2007، بوصفه مشروعًا ثقافيًّا وطنيًّا يُكرّس مفهوم القراءة لجميع فئات المجتمع، إذ حرصت الوزارة على أن تكون خطّة المشروع واسعة وشاملة تصل إلى جميع الفئات المستهدفة في محافظات المملكة كافّة عبر توزيع مراكز بيع كثيرة وبأسعار رمزية.
فضلًا عما يتيحه موقع الوزارة الإلكتروني ومديرياتها من حق الحصول على المعلومة بأسهل الطرق.


عدد المشاهدات: 7107