التقرير الإيضاحي الحكومي حول التقرير السنوي الثاني عشر لحالة حقوق الانسان في الاردن للعام 2015
التقرير الإيضاحي الحكومي حول التقرير السنوي الثاني عشر لحالة حقوق الانسان في الاردن للعام
(2015)
والصادر عن المركز الوطني لحقوق الانسان
المقدمة:
منذ أن زاد اهتمام الدولة الأردنية في مجال حقوق الإنسان استجابةً للتوجيهات الملكية السامية المستمرة منذ سنوات بضرورة تطوير وتعزيز منظومة حقوق الإنسان، وبتوجيه الحكومة لإعداد خطة وطنية شاملة لحقوق الإنسان، وإنفاذا للتوصيات الوارده في التقارير الوطنية والدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وما جاء في الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك حول سيادة القانون وبما يتوافق مع الثوابت الوطنية والدستور الاردني، فقد عملت الحكومة خلال السنوات القليلة الماضية على اتخاذ عدة إجراءات هامة تتمثل في استحداث منصب المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء وتشكيل فريق التنسيق الحكومي لحقوق الإنسان (ضباط الارتباط) المكون من ممثلين من كافة الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية والأمنية والأكاديمية، كما قامت بإنجاز وإعداد الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان (2016-2025)، والتي تسلمها جلالة الملك، بالإضافة إلى إصدار التقارير الإخبارية الدورية حول كافة الإجراءات التي تقوم بها الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية التي تبين مدى التقدم المحرز حيال منظومة حقوق الإنسان، كما عملت العديد من هذه الجهات على استحداث وحدات إدارية خاصة بحقوق الإنسان ضمن هيكلها التنظيمي.
وحرصا منها على تطبيق وتعزيز هذه المنظومة في كافة المجالات بموجب الالتزامات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة الاردنية الهاشمية، وضمن هذه السلسلة المتناسقة من الإجراءات الحكومية، فقد كلف دولة رئيس الوزراء لجنة متابعة توصيات حقوق الإنسان التي شكّلها سابقا برئاسة المنسق الحكومي لحقوق الانسان وعضوية عدد من أعضاء فريق التنسيق الحكومي لحقوق الإنسان في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية لدراسة التوصيات الواردة في تقرير المركز الوطني لحقوق الانسان 2015 واتخاذ الاجراءات اللازمة حيالها.
حيث عقدت اللجنة عدد من الاجتماعات على مدار الشهرين الماضيين لدراسة التقرير بشكل موضوعي وتحليل التوصيات الواردة فيه ضمن منهجية تنسيقية تشاركية مع مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية والامنية.
وقد تبين للجنة ان عددا من التوصيات قد تم تنفيذه على ارض الواقع وعددا آخر هو موضع التنفيذ بينما يشكل البعض منها تحديات تحتاج الى المزيد من الدراسة، ولعل من حسن الطالع ذكره في هذا المجال ان معظم التوصيات الواردة في تقرير المركز الوطني هي ذاتها التي تم تضمينها في الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان، حيث تم البدء بتطبيق بعض بنودها منذ ان تسلمها جلالة الملك في شهر اذار من العام 2016، باعتبارها وثيقة رسمية على صعيد تعزيز منظومة وحالة حقوق الانسان، ومنذ صدور توجيهاته السامية للحكومة بضرورة العمل على انفاذ ما ورد فيها في كافة المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق الفئات الاكثر عرضة للانتهاك.
وتقدر الحكومة عاليا جهد كوادر المركز الوطني لحقوق الإنسان وجهود القائمين على اعداد التقرير بشكل مختلف هذا العام، والذي انصب على الدراسة والتحليل باسلوب علمي ومنهجي من خلال رصد وتحليل حالة حقوق الانسان في الاردن، وبما يعكس الرغبة المشتركة فيما بين السلطة التنفيذية والمركز الوطني لحقوق الإنسان بالارتقاء والنهوض بمنظومة حقوق الانسان وتوفير الحياة الكريمة اللائقة للمواطن الاردني وللمقيم على اراضي المملكة الاردنية الهاشمية، خصوصا وأن المملكة تستضيف ما يقرب من مليون ونصف لاجئ سوري على اراضيها مما يعتبر من اهم التحديات التي تواجه كل قطاعات الدولة في توفير الأمن المجتمعي.
كما تتمنى اللجنة على المركز الوطني لحقوق الانسان بضرورة الاستمرار بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية والامنية بشكل أكبر عند رصد اي انتهاك او شكوى او عند الإعلان عن أية ارقام او احصاءات.
إن الحكومة تضع نصب عينيها احترام آدمية الانسان، وتطبيق مبادئ حقوق الانسان واحترام الاتفاقيات الدولية المصادق عليها وتطبيقها على صعيد التشريعات والسياسات والممارسات.
لقد أنهت اللجنة صياغة هذا التقرير بشكله النهائي كتقرير إيضاحي لتوصيات المركز الوطني لحقوق الإنسان وفقا للنهج التشاركي الحواري والتكاملي الذي تتبعه الدولة في العمل مع كافة الشركاء بروح الفريق الواحد امتثالا للرؤى الملكية السامية وعلى مختلف المستويات، وسنقوم في قادم الأيام بمتابعة إنفاذ تلك التوصيات مع الوزارات والمؤسسات والدوائر المعنية كل حسب اختصاصه ضمن هذا النهج وضمن الحراك الاصلاحي والتطويري في مجال حقوق الإنسان.
والله ولي التوفيق،،،
لجنة متابعة توصيات حقوق الانسان
أعضاء لجنة متابعة توصيات حقوق الإنسان
الرقم |
الاسم
|
الجهة |
1. |
السيد باسل الطراونة/ رئيس اللجنة
|
المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء |
2. |
السفير وصفي عياد/ نائبا للرئيس
|
مدير حقوق الإنسان والأمن الإنساني في وزارة الخارجية |
3. |
وزارة الداخلية/ مدير حقوق الإنسان
|
وزارة الداخلية |
4. |
الدكتور محمد النسور
|
وزارة العدل/ مدير حقوق الإنسان |
5. |
العقيد حسام المجالي/ مقررا
|
مدير مكتب الشفافية وحقوق الإنسان/ مديرية الأمن العام |
6. |
السيد محمد مقدادي
|
المجلس الوطني لشؤون الأسرة |
7. |
السيدة لارا ياسين
|
المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين |
8. |
السيدة آمال حدادين
|
اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة |
9. |
السيد محمد العكور
|
هيئة النزاهة ومكافحة الفساد |
10. |
السيد عيسى أبو سير
|
رئاسة الوزراء/ مكتب المنسق الحكومي لحقوق الإنسان |
11. |
السيد صالح حياصات
|
رئاسة الوزراء/ مكتب المنسق الحكومي لحقوق الإنسان |
12. |
السيدة غدير اسكندراني
|
رئاسة الوزراء/ مكتب المنسق الحكومي لحقوق الإنسان |
13. |
القاضي الدكتور منصور الطوالبة
|
دائرة قاضي القضاة |
14.
|
السيد محمد خريسات |
وزارة الخارجية وشؤون المغتربين |
15. |
السيد راكز الخلايلة
|
وزارة الشؤون البلدية |
16. |
الدكتور رضوان أبو دامس
|
وزارة الصحة |
17. |
الدكتور محمد العمري
|
وكالة الأنباء الأردنية- بترا |
18. |
المقدم منتصر البطاينة
|
دائرة المخابرات العامة |
19. |
السيد عبد الله السميرات
|
وزارة التنمية الاجتماعية |
20. |
السيد عبد الجواد النتشة |
وزارة العمل
|
21. |
السيدة زين عربيات
|
رئاسة الوزراء/ إدارة الإعلام والاتصال |
22. |
السيدة سهير صويص
|
وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية |
المبحث الاول
الحقوق المدنية والسياسية
المطلب الاول : الحق في الحياة والسلامة الجسدية
أولا : مديرية الأمن العام :
لقد ورد في التقرير ملاحظة تتعلق بقصور الملاحقة الجزائية الفعالة والادانة في جريمة التعذيب، بالاضافة الى قصور التشريعات بالنص صراحة على تعويض ضحايا التعذيب[1].
أن الجهة المكلفة بملاحقة مرتكبي الجرائم من منتسبي جهاز الأمن العام على إطلاقها ومنها جريمة التعذيب هي نيابة عامة متخصصة منشأة بموجب القانون، وان إجراءات التحقيق والملاحقة تتم وفقاً للأحكام والضوابط والمحددات المتبعة لدى المحاكم النظامية والتي تنسجم تماماً مع المعايير الدولية، وتحديداً ما يتعلق منها بضمانات المحاكمة العادلة، ويتم التحقيق عند ارتكاب أية جريمة ومنها جريمة التعذيب وتكييفها بحسب التكييف القانوني السليم وإحالتها إلى المحكمة المختصة، وتخضع بهذا الشأن لذات أدوات الرقابة القانونية كغيرها من الجرائم وقد تم مؤخراً تعديل قانون الأمن العام واستحداث مديرية القضاء الشرطي ومحكمة استئناف شرطية لاستئناف القرارات الصادرة عن محكمة الشرطة مما يتفق تماماً مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة وحقوق الإنسان .
اما فيما يتعلق بالافلات من العقاب، فقد تم الرد على هذه الملاحظة في جميع الردود السابقة لتقارير المركز الوطني حيث انه يلاحظ على المركز الوطني لحقوق الإنسان وفي جميع تقاريره وبما يتعلق بمديرية الأمن العام اعتبار أن إجراءات المحاكمة التي تجريها النيابة العامة الشرطية لا تتوافق مع المعايير الواردة في اتفاقية مناهضة التعذيب واعتبار أن أي تكييف قانوني لأية وقائع يتم الادعاء بارتكابها غير توجيه تهمة التعذيب هو إفلات من العقاب، وفي ذلك إغفالاً لجانب مهم من الاتفاقية والتي لم تنص على التعذيب فقط وإنما تسمى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والتي نصت في المادة (16) منها على تجريم أي عمل من أعمال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي لا تصل إلى حد التعذيب حيث تعمل النيابة العامة الشرطية وبعد إجراء التحقيقات النزيهة والعادلة والشفافة في أي ادعاء أو شكوى بحصول جريمة التعذيب الى تكييف الشكوى التكييف القانوني الصحيح تطبيقا لمبدأ ( لا جريمة ولا عقوبة الا بنص ) .
يشار الى ان الضرب وإساءة معاملة الأشخاص المحتجزين من الممارسات الممنوعة والمجرمة والمعاقب عليها في القوانين الأردنية وهو ما يتوافق تماما مع معايير المحاكمة العادلة الواردة في جميع صكوك حقوق الإنسان الدولية بشكل عام واتفاقية مناهضة التعذيـب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بشكل خاص وكما ورد في المادة ( 16 ) منها علما بأنه وخلال عام 2015 تم إحالة قضيتين إلى محكمة الشرطة بتهمة انتزاع الإقرار والمعلومات وقضية واحدة خلال عام 2016 خلافا لأحكام المادة 208 من قانون العقوبات مبينا بأدناه إحصائية بعدد قضايا إساءة المعاملة ضد مرتبات الأمن العام لعام 2015م ولعام 2016م :
السنة |
قضايا إساءة معاملة |
|||
مدان |
غير مدان |
لا زالت منظورة |
محالة الى محكمة الشرطة |
|
2015 |
58 |
162 |
9 |
23 |
2016 |
21 |
167 |
14 |
6 |
أما فيما يتعلق بتعويض ضحايا التعذيب[2]، فإن الدستور الأردني كفل حق التقاضي للجميع كحق عام ومطلق والقوانين الأردنية المعمول بها حالياْ خاصة المادة 208 من قانون العقوبات الأردني تجرم ممارسة التعذيب، بالإضافة إلى المادة 333 من نفس القانون التي نصت على عقوبة بالسجن لكل من أقدم قصداً على ضرب أو إيذاء شخص نجم عنه مرض او تعطيل عن العمل. ونصت المادة 256 من القانون المدني على حق المتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي يلحق به. ونصت المادة (48) من ذات القانون "لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته ان يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر".
كما يشير تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان[3] الى ارتفاع عدد قضايا المخدرات مما يدل على حجم الانجاز والجهود التي تبذل من مديرية الأمن العام ممثلة بإدارة مكافحة المخدرات في مكافحة انتشار المخدرات وحماية حقوق الإنسان من أضرارها حيـث جاءت هذه الجهود نظرا لاستحداث أقسام جديدة لإدارة مكافحة المخدرات في العديد من مناطق المملكة وتزويد الإدارة بالقوى البشرية المؤهلة والآليات والمعدات الحديثة والتي ساهمت بشكل كبير في مكافحة هذه الآفة علما بان عدد سكان المملكة ارتفع بشكل كبير ومفاجئ نظراً للجوء السوري وغيره من التغيرات السكانية مبيناً بأدناه إحصائية بعدد القضايا والأشخاص المضبوطين بقضايا المخدرات.
(الجدول التالي يبين عدد القضايا والأشخاص المضبوطين لعامي 2015 ولغاية 31/10/2016)
السنة |
القضايا المضبوطة |
الاشخاص المضبوطين |
2015 |
9307 |
13111 |
لغاية 31/10/2016 |
11163 |
16576 |
وأما فيما يتعلق بالمناهج التربوية فهناك دروس في منهاجي التربية الوطنية للصف السابع والتاسع عن أضرار المخدرات حيث قامت إدارة مكافحة المخدرات بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لإضافة درس لأحد مناهج الصف العاشر وبخصوص الجامعات فان محاضرات المخدرات هي إلزامية في مساق العلوم العسكرية ولجميع طلبة الجامعات في المملكة ويتم تغطيتها من قبل ضباط متخصصين بالإضافة إلى المحاضرات التي تقدم للطلبة زيادة على المقرر .
وبخصوص الأماكن الترفيهية والمقاهي فان هذه الأماكن وغيرها متابعة من قبل إدارة مكافحة المخدرات وان التواجد فيها لا يكون ملحوظاً للعيان .
(الجدول التالي يبين البرنامج الوقائي لإدارة مكافحة المخدرات خلال عام 2015م ولغاية 31/10/2016م)
البرنامج الوقائي |
2015 |
لغاية 31/10/2016 |
عدد المحاضرات في المدارس والجامعات |
3200 |
3450 |
عدد زيارات الوفود الشبابية للمتحف داخل الادارة |
145 |
134 |
عدد المعارض ثابت ومتنقل |
68 |
143 |
عدد اللقاءات التلفزيونية والاذاعية والصحفية |
73 |
143 |
عدد دورات اعوان الادارة |
46 |
90 |
برنامج لا للمخدرات Fm امن اذاعة |
45 |
42 |
مسرحية سم المخدرات |
65 |
85 |
ندوات وورشات عمل |
68 |
51 |
عدد المحاضرات والدورات لمرتبات الأمن العام |
475 |
490 |
الأشخاص الذين تم معالجتهم في مركز علاج الادمان |
996 |
1005 |
كما تجدر الاشارة الى ان إستراتيجية مديرية الأمن العام ممثلة بإدارة السير المركزية[4] قد تضمنت الأهداف الإستراتيجية التي تُعنى بالحد من وقوع حوادث السير والأضرار الناجمة عنها ومن هذه الأهداف :
1- حماية الموارد البشرية والمادية من خلال :
- المساهمة بالحد من الحوادث وما ينجم عنها من وفيات وجرحى وأضرار مادية .
- رفع مستوى الوعي المروري وتعديل السلوك المروري لدى مستخدمي الطرق .
2- رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة من خلال :
- رفع مستوى الأداء الوظيفي لدى العاملين .
- مواكبة كافة التطورات التكنولوجية وتوظيفه في العمل المروري .
- الحد من الازدحامات المرورية .
- تعزيز دور إدارة السير المركزية في المسؤولية المجتمعية .
- تعزيز دور إدارة السير المركزية في نشر وترسيخ الأفكار الإبداعية.
حيث عملت إدارة السير المركزية ومن خلال منظومة متكاملة من النشاطات والإجراءات التي يساعد تطبيقها على تحقيق الأهداف المؤسسية لإدارة السير المركزية, فكل نشاط وعمل قد تمت دراسته ووضعه في عناية ليساهم بنسب متفاوتة مع النشاطات الأخرى في تحقيق الأهداف وذلك ضمن خطة إستراتيجية متكاملة للأعوام ( 2013 – 2017 ) والتي اشتملت على عدة محاور :
أولا : محور الرقابة :
تقوم إدارة السير بتخفيض أعداد الحوادث المرورية ونتائجها من وفيات وجرحى وأضرار مادية من خلال تفعيل الرقابة المرورية بجميع أنواعها سواء كانت رقابة مكشوفة (آليات أو راجلة) أو رقابة آلية (الكاميرات) أو رقابة مخفية (المباحث المرورية)، وذلك لتحقيق مبدأ الظهور والانتشار وتغطية اكبر مساحة ضمن الاختصاص ، لتحقيق الردع والضبط والمراقبة المطلوبة بحق المخالفين وذلك من اجل تحقيق هدف استراتيجي رئيسي يقضي بالمساهمة في تحفيض اعداد الحوادث المرورية التي نتج عنها اصابات بشرية ، ونتائجها (جرحى + وفيات) لكل 10الاف مركبة بنسبة ( 20% ) في نهاية الخطة ( مدة خمس سنوات ) أي بواقع ( -4 % )
ثانيا : محور التوعية :
تقوم إدارة السير سنوياً ومن خلال قسم العلاقات العامة لديها بتنفيذ جميع برامج العمل المقررة ضمن خطة التوعية المرورية التي يتم إعدادها من قبل مديرية الأمن العاموذلك لغايات رفع مستوى الوعي المروري والعمل على تعزيز السلوك الإيجابي لدى كافة شرائح المجتمع و بمختلف فئاتهم العمرية وتعريفهم بأهم التطورات و المستجدات التي تطرأ على التشريعات المروريةونشر الإحصائيات المتعلقة بالحوادث المرورية وأسبابها لزيادة مستوى التزامهم و تقيدهم بقواعد وأنظمة السلامة المرورية .
ثالثا : محور التعاون والتنسيق مع الشركاء :
تقوم إدارة السير بمجموعه من الإجراءات الفنية و الهندسية و التنسيقيه لتنظيم حركة المرور بشكل آمن ، ولمعالجة أو التقليل من الازدحامات المرورية في الشوارع ولمعالجة المشاكل المرورية للمواقع التي ترد عليها ملاحظات و شكاوي وذلك من خلال اتخاذ مجموعه من الإجراءات وبالتنسيق مع الشركاء ( وزارة الاشغال العامة والاسكان ، وزارة البلديات وامانة عمان الكبرى ) كتأثيث الطرق بالضوابط المرورية (شواخص ، علامات ارضية ، عواكس فسفورية ، تجهيز ممرات مشاة والارصفة ، تنظيم اتجهات سير وتحويلات) بالاضافة الى تشكيل للجان للكشف على مواقع تراخيص المهن لضمان توافر شروط السلامة المرورية ، واصدار تصاريح اعمال البنية التحتية على الطرق ، وتصاريح دخول المركبات الثقيلة خارج اوقات الذروة لغاية ضمان تنظيم السير وانسيابية حركة السير والتقليل من الازدحامات .
- محور الأساليب و التقنيات الحديثة في كافة مجالات العملية المرورية :
تحقيقاً لرؤية جلالة الملك المعظم فيما يتعلق بتنمية وتطوير القطاع الحكومي، وانسجاما مع التطورات المطردة الحاصلة اليوم في مجال استخدام التقنيات الحديثة وتكنولوجيا المعلومات في مختلف مجالات الحياة، وتنفيذا للهدف الرئيسي المحدد ضمن الخطة الإستراتيجية لإدارة السير و الخاص بـمواكبة كافة التطورات التكنولوجية وتوظيفها ضمن العمل المروري، فقد قامت الإدارة خلال الأعوام الماضية بالاستفادة من الممارسات المثلى لدول العالم في هذا المجال كاستخدام الرقابة الآلية (الكاميرات) لضبط مخالفات تجاوز السرعة والإشارة الضوئية الحمراء ، بالإضافة للاستفادة منها أيضا في ضبط المخالفات البيئية للوصول إلى بيئة نظيفة وهادئة كهدفٍ وطني نسعى جميعا لتحقيقه , واستخدام أسلوب المراقبة التلفزيونية في غرفة العمليات (CCTV) من خلال شاشات مرتبطة مع غرفة القيادة و السيطرة في مديرية الأمن العام و استخدام المعدات الحديثة في مجال الضبط المروري مثل استخدام جهاز (PDA) لتحرير المخالفات آلياً، وجهاز (GPS) لتحديد إحداثيات مواقع الحوادث، ليتم إدراجها على الخرائط الرقمية (GIS)، وتحديد المواقع الخطرة بدقه، بالاضافه لاستخدام كاميرات لتصوير الأضرار الناجمة عن الحوادث وتوثيقها .
كما ورد بتقرير المركز الوطني ملاحظات[5] متعلقة بالافراط في استخدام القوة والمبالغة في اعمال المداهمة والقبض مع ذكر بعض الحالات التي تمت وذكر حالات الاعتداء على رجال الامن العام من قبل المواطنين والتوصية بتعديل أحكام تفتيش المنازل[6] وضرورة الالتزام بتطبيق القانون عند اللجوء للمداهمات الأمنية ومراعاة حرمة المساكن . سبق وان وردت هذه الملاحظة في التقارير السابقة وتم الرد عليها حيث أن الاستخدام المفرط للقوة محظور ومجرم بموجب احكام القانون .
نصت المادة ( 9 ) من قانون الأمن العام ( لافراد الامن العام اللجوء الى استعمال القوة بالقدر اللازم لأداء واجباتهم بشرط أن يكون استعمالها هو الوسيلة الوحيدة لذلك ، ويقتصر استعمال السلاح على الأحوال وللأسباب التالية :
أولا - القبض على :
1- كل محكوم عليه بعقوبة جناية او جنحة او بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا قاوم أو حاول الهرب .
2- كل متهم بجناية او متلبس بجنحة ، لا تقل عقوبتها عن ستة أشهر إذا قاوم أو حاول الهرب.
ثانياً - عند حراسة السجناء في الأحوال والشروط المنصوص عليها في النظام لعام 1941 .
ثالثاً - لفض التجمهر أو التظاهر الذي يحدث من سبعة أشخاص على الأقل ، إذا عرض الأمن العام للخطر ، ويصدر أمر استعمال السلاح في هذه الحالة من رئيس تجب طاعته .
ويراعى في جميع الأحوال السابقة أن يكون إطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق الأغراض السالفة ، ويبدأ رجل الأمن بالإنذار إلى انه سيطلق النار ، ثم يلجأ بعد ذلك إلى إطلاق النار ، ويجري الإنذار نفخا بالبوق أو الصفارة أو بأية وسيلة أخرى من هذا النوع أو بإطلاق مسدس تنبعث منه إشارة ضوئية .
وقد شكلت لجنة مؤخرا قامت بوضع التعليمات الثابتة لاستخدام السلاح ووزعت هذه التعليمات على كافة وحدات الأمن العام . وإذا ثبت من خلال التحقيقات أن هناك إفراط في استعمال القوة عند القيام بالواجبات فيتم مسائلة المتجاوزين لذلك بالإحالة إلى محكمة الشرطة.
كما تقوم مديرية الأمن العام بتدريب جميع مرتباتها على مفاهيم حقوق الإنسان والمعايير الدولية واجبة المراعاة لدى تنفيذ الواجبات الشرطية المختلفة ويتم التركيز على الالتزام بالضوابط القانونية لاستخدام القوة التي تعتبر استثنائية بموجب القانون لتحقيق الأغراض المشروعة من قبل الأمن العام وعدم السماح بالتذرع باي استثناءات أو مبررات لاستخدام القوة في غير الحالات التي حددها القانون .
ان مديرية الامن العام كجهة انفاذ للقانون تطبق واجباتها المطلوبة وفقاً لاحكام القانون ولا يمكن ان يتم تفتيش أي منزل الا بموافقة خطية من المدعي العام ولا يتم تفتيش المنازل الا في حالات محدودة نظراً لجسامة الفعل المرتكب وان من يقوم بهذه المهمة هي فرق خاصة مدربة تعمل بحرفية ومهنية عالية وتدريبها يؤهلها الى عدم المساس بالابرياء كما ويتم الالتزام بكافة الشروط الموضوعية والشكلية التي حددها القانون لتنفيذ ذلك .
ويشار إلى انه وفي الكثير من الحالات تتعرض مرتبات الأمن العام للمقاومة الشديدة والاعتداء الجسيم المؤدي إلى إصابتهم من قبل الأشخاص المطلوبين .
الجدول التالي يبين عدد الشهداء والمصابين من الضباط والأفراد أثناء أداء الواجب خلال عام 2015 ولغاية 31/10/2016م :
السنة |
الاصابات |
الوفيات |
2015 |
421 |
5 |
2016 |
385 |
1 |
ثانيا: وزارة العدل
لقد قامت وزارة العدل من خلال لجنة متخصصة و بالشراكة مع مندوب من المركز الوطني لحقوق الإنسان بمراجعة شاملة لجميع أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية ومن ضمنها إجـراءات الضـابطة العدلية المتعلقة باجراءات التفتيش للمنازل[7]، و قد تم ارسالها الى الجهات المختصة للسير باجراءاتها التشريعية حسب الأصول .
ثالثا: المجلس الاقتصادي والاجتماعي
قام المجلس باعداد دراسة لمشكلة انتشار المخدرات في المجتمع الأردني[8]، وقُدِّمت مجموعة من التوصيات العملية والمنطقية المبنية على النتائج التي توصلت إليها الدراسة، والتي ستسهم في التعامل مع مشكلة المخدرات وقائياً وعلاجياً ومنها:
- إنشاء مراكز متخصصة لعلاج المتعاطين والمدمنين على غرار (المركز الوطني لعلاج وتأهيل المدمنين) الموجود في عمان في منطقة شفا بدران، في كل من إقليمي الجنوب و الشمال، والبدء بوضع خطة تأسيسية لكلا المركزين خلال هذا العام لوجود حاجة الملحة.
-تكثيف حملات التوعية في موضوع المخدّرات من خلال رسائل نصية توعوية تُرسل على الهواتف
المحمولة.
-إنشاء مكاتب لمكافحة المخدرات داخل الجامعات الحكومية والخاصة.
-إدراج وحدة دراسية ضمن منهاج اللغة العربية أو التربية الإسلامية أو التربية الوطنية للمرحلة الأساسية والثانوية، تتناول مشكلة المخدرات وتعرضها بطريقة مناسبة للمراحل النمائية والعمرية لدى الطلبة، ويُدرّس هذه الوحدة مرشدون.
- ربط نظام المكافآت للضباط والأفراد العاملين في إدارة مكافحة المخدرات بعدد القضايا المضبوطة والمدانة من القضاء وليس بعدد القضايا المضبوطة .
رابعا: وزارة الاوقاف
لقد اوصى التقرير بضرورة تبني استراتيجيات وطنية تستند الى توعية المجتمع والاسرة خاصة بمراقبة تصرفات ابنائهم وبناتهم ودراسة الاسباب الاقتصادية والاسرية، وتفعيل دور المساجد والكنائس لتقوية الوازع الديني لدى فئات المجتمع كافة[9]، لذا فقد اعدت الوزارة خطة بالتعاون مع المديريات ذات العلاقة ومديرية الوعظ والإرشاد في الوزارة تضمنت التعميم على الخطباء والوعاظ والأئمة في المساجد في التوعية بخصوص حوادث الانتحار، حيث تم وضع خطة لتقوية الوازع الديني وتفعيل دور المسجد بهذا الخصوص.
المطلب الثاني: الحق بالحرية والامان الشخصي :
اولا : مديرية الامن العام
بدأت مديرية الامن العام العمل بإعادة تأهيل البنية التحتية لجميع المراكز الأمنية ومن ضمنها أماكن الاحتجاز المؤقت وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمحتجزين[10]، وقد تم تطوير وإعادة تأهيل وتوسعة جميع هذه الأماكن وتهيأتها بشكل جيد وتم إنشاء العديد من النظارات النموذجية لدى المراكز الأمنية وفقاً للمعايير الدولية والوطنية ولتحقيق هذه الغاية فقد تم مايلي :
- شُكلت عدة لجان لدراسة أوضاع مراكز الاحتفاظ وتطويرها حيث تم تشكيل لجنتين من مديرية الأمن العام برئاسة مكتب الشفافية وحقوق الانسان وادارة الامداد والتجهيز كما تم تشكيل لجنة داخلية من كل اقليم بالإضافة الى قوات البادية الملكية لتنفيذ التوصيات وتلافي أية سلبيات .
- تم إصدار دليل عمل لتلك المراكز وتوزيعه على كافة وحدات الأمن العام ووضعت خطط مستدامة بهدف تحسين الظروف المعيشية للأشخاص المحتجزين وموائمة أوضاعها مع المعايير الدولية .
- هناك أدوات رقابية عديدة للتأكد من أوضاع المحتفظ بهم منها زيارات تفقدية مفاجئة من قبل أعضاء النيابة العامة والمحاكم والمسؤولين في جهاز الامن العام والمكاتب المتخصصة كمكتب الشفافية وحقوق الإنسان والتي عادة ما تقوم بجولات تفتيشية مشتركة مع المركز الوطني لحقوق الإنسان على كافة أماكن الحجز المؤقت
- قامت مديرية الأمن العام بتركيب كاميرات مراقبة لهذه الأماكن حتى يتاح للمسؤولين مراقبة تلك المواقع
- يتم السماح للشخص المحتجز بمجرد أن يتم وضعه في مكان الاحتجاز بالاتصال بأهله وإبلاغ ذويه عن مكان تواجده وتوثيق ذلك من خلال السجلات الموجودة داخل كل نظارة .
- يتم السماح للمحامين بحضور التحقيق الأولي الذي تجريه الشرطة داخل المراكز الأمنية وينسحب هذا الأمر على السماح للمحامي بالاتصال بموكله وتوقيع الوكالة القانونية للدفاع عنه لدى المحاكم المختلفة ( تفعيلاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين مديرية الأمن العام ونقابة المحامين ) .
- تعمل مديرية الأمن العام بنهج واضح وبكل شفافية مع جميع المواطنين دون تمييز بينهم وفقاً لما جاء في الدستور الأردني في المادة السادسة الفقرة الأولى وملتزمة بصون الحرية الشخصية لهم وعدم القبض على أي شخص أو تقييد حريته وفقاً لنص المادة السابعة والمادة الثامنة من الدستور الأردني وانه في حال القبض على أي شخص من قبل المراكز الأمنية يتم إبلاغه بكافة حقوقه وواجباته وإفهامه التهمة المسندة أليه والجهة القضائية التي سيحول إليها وفقاً لقانون أصول المحاكمات الجزائية حيــــث نص في المادة 113 على انه إذا أوقف المشتكي عليه بموجب مذكرة إحضار وبقي في النظارة أكثر من 24 ساعة دون أن يستجوبه أو يساق إلى المدعي العام اعتبر توقيفه عملاً تعسفياً ولوحق الموظف المسؤول بجريمة حجز الحرية المنصوص عليها في قانون العقوبات .
- انطلاقاً من مراعاة حقوق الإنسان في كافة جوانب العمل الشرطي تقوم مديرية الأمن العام وعند ملاحظة أية علامات تدل على سوء وضع الشخص الصحي بإجراء فحص طبي مستقل للمحتجزين ولا يتم إدخال أي شخص محتجز إلى داخل شعب الاحتجاز في المراكز الأمنية إلا بعد التأكد من وضعه الصحي حيث يتم إرساله إلى المستشفى لإجراء فحص طبي ولا يتم إدخاله إلى شعبة الحجز المؤقت إلا بعد حصوله على تقرير طبي يوضح بان حالته الصحية جيدة ولا يعاني من أي مرض وتدوين ذلك في سجل خاص.
- توفير كافة السجلات المطلوبة كالسجل الخاص بالمكالمات الهاتفية والذي يدون فيه وقت قيام الموقوف باجراء المكالمة الهاتفية مع ذويه وسجل التفتيش وغيرها من السجلات .
- تم توفير كولرات الماء داخل مكاتب شعب الحجز المؤقت لتقديم مياه صحية للموقوفين ويسمح باحضار وجبات الطعام من الخارج وباشراف مسؤول الشعبة وقت الحاجة .
- يتوفر كذلك مرافق صحية ملحقة باماكن الاحتجاز الموقت يتم التفتيش عليها بشكل يومي من قبل ضباط المركز الامني ويقوم على نظافة هذه الاماكن عمال نظافة مجندين لهذه الغاية وقد تم مؤخرا اعادة صيانة وتأهيل هذه المرافق وتزويدها بكافة المستلزمات من مواد تعقيم ونظافة وغيرها من المواد .
- يشار الى الى أن تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان الخاص بالنظارات لعام 2016م تطرق إلى التطورات الايجابية الملموسة على البيئة الاحتجازية في تلك الأماكن إذ تم صيانة العديد منها كجزء من تأهيل هذه الأماكن لتحقيق تطابقها مع المعايير الدولية والوطنية المتعلقة بمراكز التوقيف المؤقت كما أشاد التقرير بإصدار وتعميم مديرية الأمن العام (مدونة الممارسات التي تحكم عملية الاحتجاز المؤقت) .
أما فيما يتعلق بملاحظة الجمع بين سلطتي التحقيق والاحتجاز في ادارتي البحث الجنائي ومكافحة المخدرات فإن رجال الأمن العام وبصفتهم موظفي الضابطة العدلية مكلفون وبموجب القانون باستقصاء الجرائم وجمع أدلتها والقبض على فاعليها واحالتهم الى المحاكم المختصة ويراعى في جميع الاجراءات التي يقومون بها المحافظة على حقوق الانسان وقد قامت تلك الادارات بعقد العديد من ورشات العمل والندوات والدورات لمرتباتهم وانتداب محاضرين من العديد من المنظمات والمركز الوطني لحقوق الانسان والتي تعنى بتعزيز مفهوم حقوق الانسان والتركيز على استخدام التقنيات والاساليب الحديثة التي تساعد في الوصول الى حقيقة الوقائع الجرمية دون اللجوء الى وسائل الإكراه .
الجدول التالي يبين احصائية بالدورات وورشات العمل التي عقدت لدى ادارة البحث الجنائي والزيارات التي تمت الى مركز التحقيق لعامي 2015 – 2016م
الدورات وورشات العمل والزيارات |
السنة |
|
2015 |
2016 |
|
التحقيق في جرائم الاتجار بالبشر |
2 |
2 |
حقوق الانسان في مراحل التحقيق |
1 |
1 |
الدورات المتعلقة بتعزيز حقوق الانسان |
19 |
12 |
ورشات العمل مع مؤسسات المجتمع المدني والمتعلقة بحقوق الانسان |
36 |
8 |
زيارات الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني لمركز التحقيق |
3 |
2 |
أما فيما يتعلق بقانون منع الجرائم رقم (7) لسنة [11]1954، فتجدر الاشارة الى انه قانون وقائي ودستوري لا يهدف إلى الحد من الحريات الشخصية وإنما إلى منع ارتكاب الجرائم التي تخل بأمن الجماعة والنظام العام وخاصة جرائم القتل والجرائم التي ترتكب باسم الشرف والسرقات وذلك قبل وقوعها. ويقوم الحاكم الإداري بالتدخل لحماية الأرواح والممتلكات بعد أن تتوفر لديه القناعة بضرورة اللجوء إلى التوقيف الإداري لضمان سلامة المواطنين ومنع الجرائم . كما أن التوقيف الإداري في إطار هذا القانون يتم ضمن ضوابط محددة ويقتصر تطبيق القانون على حالات محددة من الأشخاص الخطرين جداً والخارجين على القانون والممتهنين للإجرام والاعتداء على المواطنين وترويعهم . كما يكون الاعتقال الإداري لمدد مؤقتة وذلك لحين تقديم كفالة تضمن حسن سلوك هؤلاء الأشخاص وعدم تعرضهم للمواطنين مستقبلاً أو عودتهم للإجرام.
وإن التوقيف الإداري هو إجراء احترازي يتم اللجوء إليه من اجل تحقيق غايات الردع العام والخاص ويطبق في حالات محددة قانوناً .
ويتم عند تطبيق هذا القانون السماح للمحامين بحضور التحقيق الذي يقوم به الحكام الإداريون مع المشتبه بهم شريطة وجود وكالة قانونية للمحامي تخوله حق الدفاع تماشياً مع متطلبات المادة 5/4 من قانون منع الجرائم، وتوفير الحرية التامة للمحامي بحيث لا يجوز توقيفه أو تعقبه من اجل عمل قام به تأدية لواجباته المهنية. بالإضافة إلى تأمين الرعاية والاهتمام اللائقين بكرامته وفقاً لمتطلبات المادة 40 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972 وتعديلاته. وكذلك بضرورة التحقق من ماهية الأفعال المسندة للمشتبه بهم قبل إصدار مذكرة الحضور بحقهم، فإذا كانت هذه الأفعال تدخل ضمن اختصاص المحاكم النظامية يكلف المشتكي خطياً بمراجعتها دون الحاجة إلى إجراء تحقيق بها ، أما إذا كانت ضمن اختصاص الحاكم الإداري يباشر بالإجراءات القانونية وفق ما تقدم.
وهناك معايير وضوابط قانونية محددة لاعتقال الأشخاص المشتبه بارتكابهم جرائم. ويطبق قواعد قانون أصول المحاكمات الجزائية عند مثول أي شخص أمام الحاكم الإداري وهو ذات القانون المطبق على سائر الجرائم في المملكة فلقد نصت المادة 5/4 من قانون منع الجرائم على انه تتبع في الإجراءات التي تجري بمقتضى هذا القانون فيما يتعلق بأخذ الشهادة بعد اليمين واستجواب الشهود ومناقشتهم وحضور المحامين وتبليغ الأوامر ومذكرات الحضور وسائر المستندات والاعتراض على الأحكام وتنفيذ القرارات الأصول نفسها المتبعة في الإجراءات الجزائية لدى المحاكم البدائية وتخضع قرارات الحاكم الإداري للطعن أمام القضاء الإداري الذي أصبح على درجتين بعد تعديل الدستور الأردني ، كما تم توقيع اتفاقية بين وزارة الداخلية ونقابة المحامين لغايات الترافع عن الأشخاص الذين يمثلون أمام الحاكم الإداري .
كما أشار التقرير في البداية الى ابرز التطورات التي شهدتها مراكز الاصلاح والتأهيل[12] والخطوات التي اتخذتها مديرية الأمن العام لتطوير تلك المراكز , كما اشار التقرير الى وجود بعض الملاحظات التي تؤثر على حقوق النزلاء وهنا لابد من التوضيح فيمايلي :
بخصوص ملاحظة استمرار مشكلة فوات جلسات المحاكم :
عملت مديرية الأمن العام ممثلة بادارة مراكز الاصلاح والتاهيل وبالتعاون مع ادارة أمن وحراسة مراكز الإصلاح والتأهيل وبالتنسيق مع وزارة العدل على تفعيل مشروع الربط الإلكتروني ما بين المحاكم ومراكز الاصلاح والتأهيل وذلك بهدف القضاء على مشكلة فوات الجلسات من خلال التنسيق المباشر ونقل البانات المتعلقة بتحديد مواعيد الجلسات الكترونيا من المحاكم الى ادارة مراكز الاصلاح والتأهيل ودون الحاجة الى اجراء المخاطبات والتبليغات التقليدية .
أما بخصوص ملاحظة الإكتظاظ في عدد من المراكز :
قامت إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل وللحد من مشكلة الإكتظاظ بالعديد من الجهود أهمها :
•إعادة تفعيل مركز إصلاح وتأهيل بيرين .
•إعادة ترميم وتوسعة مركز إصلاح وتأهيل الجويدة وقد تم افتتاح التوسعة والترميم وتهيئة الاجنحة وبما يتوافق مع معايير حقوق الانسان برعاية عطوفة مدير الأمن العام .
التواصل مع المحاكم والقضاة من أجل تسريع الجلسات والافراج عن النزلاء الموقوفين مدة طويلة
•التواصل مع الحكام الإداريين من أجل اعادة النظر ببعض الموقوفين إداريا والإسراع بالإفراج عنهم
•عقد دورات وورش عمل وندوات حول كيفية إدارة مراكز الاصلاح في حالات الإكتظاظ .
•تقديم المساعدة القانونية للنزلاء مثل طلب الكفالة وغيرها .
•التعاون مع الجمعيات التي تعنى بشؤون النزلاء لدفع الديون البسيطة عن النزلاء الغارمين والغارمات .
يشار الى أنه تتجه النية حاليا لإستحداث مركز إصلاح وتأهيل خاص بقضايا المخدرات ومركز إصلاح وتأهيل خاص بقضايا حوادث السير مما سيساهم في الحد من مشكلة الإكتظاظ .
كما تجدر الاشارة بخصوص التوصية الخاصة بنقل الإشراف على مراكز الإصلاح والتأهيل من وزارة الداخلية الى وزارة العدل[13] فإن هذه التوصية خارج إختصاص مديرية الأمن العام.
ثانيا: وزارة الداخلية
ان قانون منع الجرائم[14] هو قانون دستوري بموجبه يتم اتخاذ اجراءات وقائية يستهدف منع الاخلال بالنظام العام وحماية امن المجتمع وهو مقيد بالعديد من القيود والضوابط القانونية التي تكفل عدم إساءة استعماله نظراً لما له من مساس مباشر بحرية الإفراد، حيث ان صلاحية الحاكم الاداري بموجب هذا القانون مقيدة بعدة قيود استناداً لاحكام المادة (5/4) من قانون منع الجرائم نجملها بما يلي:
1-يتوجب على الحاكم الاداري اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية من حيث سماع واستجواب الشهود وحضور المحامين.
2-يصدر الحاكم الاداري مذكرة توقيف خاصة بالشخص الموقوف.
3-يتم ايداع الشخص الموقوف الى مراكز الاصلاح المعلن عنها كمراكز للاصلاح والتأهيل ولايجوز توقيف اي شخص في احد مراكز التحقيق.
4-ومن حيث الاساس نجد ان الادارة تستند عند اصدارها قرار التوقيف الاداري على توافر الخطورة الاجرامية المستند الى توجيه تهمة محددة تنسب الى الفرد عند توافر بعض الادلة ضده.
5-من حيث المدة فان قرار التوقيف الاداري محدد بمدة لا تتجاوز سنة، سنداً لاحكام المادة (12) من القانون المذكور.
-كما انه بموجب احكام قانون منع الجرائم المذكور يمكن الافراج عن المحتجز خلال ايام معدودة في حال تمكن من احضار كفيل، اذ نصت المادة (5/2) على انه (اذا ظهر للمتصرف بعد التحقيق ان هناك اسباباً كافية تدعو لتكليف ذلك الشخص ان يقدم تعهداً يصدر قراراً بذلك على شريطة ان لايختلف هذا التعهد عن الموضوع المذكور في مذكرة الحضور او القبض ولا يزيد مقداره او مدته عن المبلغ او المدة المذكورين في اي منهما).
- كما انه بموجب احكام قانون منع الجرائم المذكور يمكن الافراج عن المحتجز خلال ايام معدودة في حال تمكن من احضار كفيل ، اذ نصت المادة 5/2 على انه (اذا ظهر للمتصرف بعد التحقيق ان هناك أسبابا كافية تدعوه لتكليف ذلك الشخص ان يقدم تعهدا يصدر قرارا بذلك على شريطة ان لا يختلف هذا التعهد عن الموضوع المذكور في مذكرة الحضور او القبض وان لا يزيد مقداره او مدته عن المبلغ او المدة المذكورين في أي منهما )
- من حيث طرق الطعن يختص القضاء الاداري برقابة مشروعية قرارات التوقيف الإداري وقد ألغيت العديد من القرارات التي لا تتوافق واحكام القانون وجاء تعديل الدستور ليجيز التقاضي الاداري على درجتين .
الملاحظات الواردة بالتوصيات:
1- بالنسبة لاعداد الموقوفين الاداريين الوارد في التقرير يصل الى (860,19) موقوفاً، فان هذا العدد هو عدد تراكمي على مدار السنة ويتحدث عن قرارات ادارية تشمل كفالات مالية وعدلية ورقابة شرطة، كما ان هناك بعض الاشخاص المكررين يتم توقيفهم اكثر من مرة.
2- وحول قيام الحكام الاداريين بتوقيف الاشخاص في اماكن بعيدة عن مكان سكن ذويهم فان مراكز الاصلاح والتاهيل تتولى عملية تصنيف المحكومين اداريا وقضائيا وذلك بحسب نوع الجرم والطاقة الاستيعابية لمراكز الاصلاح والتأهيل .
3- اما بخصوص التوقيف وخاصة لحملة الجنسيات الاجنبية فاننا نؤيد ما جاء بتقرير المركز الوطني المتضمن تقليص مدة التوقيف حتى لا يسهم ذلك في اكتظاظ مراكز الاصلاح والتاهيل لحملة الجنسيات الاجنبية الا ان هناك حالات لا بد للادارة فيها باستمرار التوقيف وحيث يتطلب في بعض الحالات تسوية لحقوق الاطراف سواء ارباب العمل او العامل الاجنبي ويتمثل ذلك بعدم حصوله على تذاكر الطيران او فقدان جواز السفر او خضوعه لاجراءات التقاضي او ترتب غرامات بحقه او تنفيذ حكم قضائي وغيرها من الحالات العملية التي تمنع الادارة من ممارسة سلطاتها بحقه .
4- عدم التزام الحكام الاداريين بالاصول القانونية للتوقيف الاداري : فقد نصت المادة 5 فقرة 4 من قانون منع الجرائم رقم 7 لسنة 1954على انه : ( تتبع في الاجراءات التي تجري بمقتضى هذا القانون فيما يتعلق باخذ الشهادة بعد اليمين واستجواب الشهود ومناقشتهم وحضور المحامين وتبليغ الاوامر ومذكرات الحضور وسائر المستندات والاعتراض على الاحكام وتنفيذ القرارات ، الاصول نفسها المتبعة في الاجراءات الجزائية لدى المحاكم البدائية). كما انه توجد اتفاقية بين وزارة الداخلية ونقابة المحامين منذ 5 سنوات لغايات تسهيل حضور المحامين للجلسات كما تم التعميم على السادة الحكام الاداريين بضرورة تسهيل مهمة المحامين وإتباع الاصول القانونية وسنقوم بالتأكيد على السادة الحكام الإداريين للالتزام بالأصول الجزائية والقانونية أثناء نظر القضايا التي تعرض أمامهم .
5- استمرار الحكام الاداريين في تطبيق قرارات الربط بالإقامة الجبرية بناء على القيد الامني : فقد نص قانون منع الجرائم المشار اليه اعلاه في المادة 3 في الفقرتين 2 و3 على انه :
( كل من اعتاد اللصوصية او السرقة او حيازة الاموال المسروقة او اعتاد حماية اللصوص او ايواءهم او المساعدة على اخفاء الاموال المسروقة او التصرف فيها وكل من كان في حالة تجعل وجوده طليقاً بلا كفالة خطراً على الناس ).
وعليه فان نصوص قانون منع الجرائم تطبق على ارباب السوابق وكل من اعتاد اللصوصية او كان تركه يشكل خطر على الناس .
ومن خلال التعاون والتنسيق مع وزارة العدل تم انشاء مديرية للسجل العدلي في وزارة العدل منذ اكثر من عامين لايجاد قاعدة بيانات للسجل الجرمي بديلة عن القيد الامني مما سيساعد الحاكم الاداري عند فرض رقابة الشرطة الاستناد على مخرجات السجل العدلي .
6- اعتبار المرأة بانها صاحبة الحظ الاوفر في الضرر الناجم عن تطبيق قانون منع الجرائم تحت مسمى قضايا الشرف : فقد قامت وزارة الداخلية باصدار نظام دور الايواء رقم 171 لسنة 2016 الذي يسهم في التوقف عن الحجز الاداري للنساء المعرضات للخطر تتولى الاشراف عليه وزارة التنمية الاجتماعية .
7-عدم ابعاد أي شخص عن مكان اقامته تحت مفهوم (الجلوة) او قصرها على الجاني واسرته الدرجة الاولى فقط دون سواه من اقاربه . ان القانون المعدل لقانون منع الجرائم لسنة 2016 والذي تم رفعه مؤخرا الى مجلس الوزراء ينسجم مع التوصية الواردة في التقرير المذكور .
ثالثا: المخابرات العامة
فيما يتعلق بالتوصية الواردة بخصوص عدم السماح للنزلاء الانفراد بزوارهم[15]، فتجدر الاشارة الى انه يسمح للنزيل الانفراد بزواره ضمن القدر الذي لايتعارض مع الاجراءات والضوابط الامنية الهادفة لحماية الزوار،علما بانه لايتم اللجوء الى هذا الاجراء الا في حالات محددة جدا وفي اضيق الحالات والظروف خصوصا ان غالبية الموقوفين في مركز التوقيف موقوفين على قضايا ارهابية وهم على درجة من الخطورة.
اما بخصوص الملاحظة المتعلقة بحالة العزلة التي يعيشها الموقوفون بالغرف الانفرادية[16]، هذه الملاحظة مبالغ فيها وغير واقعية بالنظر الى كون معظم الموقوفين لايمكثون اصلا لمدد طويلة والاجراءات المتبعه خلال فترة التوقيف تنفي هذه الملاحظة وتدحضها،اذ انه وخلال المدة التي يقضونها بمركز التوقيف تتم زيارتهم من قبل ذويهم والمحامين ومنظمات حقوق الانسان كالصليب الاحمر والمركز الوطني كما يتم تفقدهم باستمرار والتحدث معهم والوقوف على اوضاعهم من قبل ضباط المركز ويخضعون ايضا لزيارات دورية من قبل الطبيب والمرشد النفسي والمدعي العام الذي يتاكد من سلامة ظروف توقيفهم ويستفسر فيما اذا كانت لديهم اي شكاوى او احتياجات، ويتم تدوين زيارات المدعي العام بسجل خاص تم اطلاع موظفي المركز الوطني عليه عند زياراتهم لمركز التوقيف،كما تقدم للموقوف الكتب التي يرغب بقراءتها ، ويخرج بشكل يومي من الزنزانه للاستحمام والتعرض للشمس.
اما بالنسبة لمسألة عدم السماح للنزلاء الالتقاء بزوارهم[17]، فإنه يسمح للنزيل الالتقاء والانفراد بزواره ضمن القدر الذي لايتعارض مع الاجراءات والضوابط الامنية الهادفة لحماية الزوار،علما بانه لايتم اللجوء الى هذا الاجراء الا في حالات محددة جدا وفي اضيق الحالات والظروف خصوصا ان غالبية الموقوفين في مركز التوقيف موقوفين على قضايا ارهابية وهم على درجة من الخطورة.
كما ورد بالتقرير بأن الدائرة تقوم بحجز جوازات السفر والوثائق الثبوتية الاخرى[18]، فتجدر الاشارة الى ان دائرة المخابرات لا تقوم كقاعده عامة بحجز اية وثائق سليمة وقانونية، وانما في بعض الحالات وخصوصا عند مغادرة او قدوم شخص لاراضي المملكة وبحوزته وثائق يشتبه بأنها مزورة او تحمل اختاما مزورة فانه يتم التحفظ عليها لغايات فحصها والتثبت منها ومن هوية حاملها من خلال الفحص الامني لهذه الوثائق واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بشأنها من خلال التنسيق مع الامن العام.
اما بخصوص المنع من السفر[19]، فإن الدائرة لاعلاقة لها باصدار قرارات منع السفر والتي هي اصلا من اختصاص القضاء.
وبخصوص عدم منح موافقات امنية لغايات العمل[20]، فإن دائرة المخابرات العامة لا تتدخل نهائيا في موضوع التعيين بالدوائر والمؤسسات الرسمية ومسالة التعيين في اجهزة الدولة ومؤسساتها تخضع للشروط المنصوص عليها في التشريعات ذات العلاقة،والتي من ضمنها نظام الخدمة المدنية والذي لايشترط الحصول على موافقة الاجهزة الامنية عند التعيين بالوظائف الرسمية،علما ان هذا الادعاء يأتي في اطار محاولات البعض التشويش والاساءة للدور الوطني الذي تلعبه المخابرات العامة وتحميلها مسؤولية قضايا لاعلاقة لها بها.
كما اوصى التقرير بالسماح لفريق المركز الوطني اجراء زيارات غير معلنة الى مركز التوقيف التابع للمخابرات العامة[21]، ان دائرة المخابرات العامة هي مؤسسة امنية والدخول اليها لغير العاملين فيها يتطلب اجراءات امنية ووقائية معينة نظرا لطبيعة وحساسية عملها،وبالتالي فان الدخول اليها يقتضي التنسيق المسبق حول ذلك.
كما اوصى التقرير بفصل مكاتب الادعاء العام لمحكمة امن الدولة عن مقر دائرة المخابرات العامة[22]، فتجدر الاشارة الى ان الاجابة على هذه الملاحظه هي من اختصاص مديرية القضاء العسكري والذي سبق وتولى الرد عليها في معرض رده على تقرير المركز الوطني لعام 2012.
اما بخصوص تفعيل التفتيش على مركز توقيف الدائرة من قبل رؤساء المحاكم وجهاز الادعاء العام، فإن مركز التوقيف بدائرة المخابرات العامة يخضع لتفتيش متواصل من قبل النائب العام العسكري والمدعيين العامين بالدائرة،وهنالك سجل خاص موجود بالمركز يثبت هذه الزيارات وسبق وان اطلع عليه موظفو المركز الوطني عند زياراتهم للمركز،كما يخضع هذا المركز لتفتيش اداري من قبل مسؤولي المركز، ويتم من خلال هذا التفتيش التأكد من ان جميع الموقوفين تم توقيفهم بصورة قانونية وبموجب قرارات قضائية، وكذلك التاكد من الخدمات المقدمة لهؤلاء الموقوفين وفيما اذا كانت لديهم اي شكاوى او اية طلبات اخرى.
رابعا: وزارة العدل
لقد ورد بالتقرير التوصية[23] المتعلقة بالحد من مشكلات التبليغ بين المحاكم ومراكز التوقيف أو الإصلاح والتاهيل وتحديد الية واضحة لها مع تاكيد تجديد مذكرات التوقيف ضمن المواعيد القانونية وعدم اللجوء الى التجديد بشكل تلقائي وتفعيل الية التفتيش على هذه المراكز من قبل السلطة القضائية كما انه لابد من تعديل التشريعات من اجل النص على حق كل شخص كان ضحية توقيف او اعتقال غير قانوني في الحصول على تعويض وفقا لما نصت عليه المواثيق الدولية التي التزمت بها المملكة .
وبناء عليه، لقد قامت وزارة العدل و بتاريخ 22/8/2015 بتوقيع مذكرة تفاهم مع مديرية الأمن العام لتبادل البيانات إلكترونياً بينهما لغايات تسريع الإجراءات وتبسيطها لمواجهة أية ثغرات قد تواجه العمل ، و هي مفعلة و جاري العمل بها و قد جرى إرسال و إستقبال ما يقارب (700) ألف مذكرة من تفعيل عملية الربط الإلكتروني .
كما ورد بالتقرير توصية[24] متعلقة بنقل الإشراف على مراكز الإصلاح والتأهيل من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل، لذا تجدر الاشارة الى أن وزارة العدل لديها قسم تفتيش ومتابعة مراكز الإصلاح والتأهيل ضمن مديرية حقوق الإنسان يقوم بزيارات دورية لجميع مراكز الإصلاح والتأهيل ومظفو القسم هم مفوضون من قبل وزير العدل بموجب المادة الثامنة /ب من قانون مراكز الاصلاح والتأهيل و يقومون باعداد التقارير الدورية عن واقع مراكز الاصلاح و التأهيل و متابعة شؤون النزلاء و اتخاذ كافة الاجراءات التي تتعلق بطلباتهم و من ضمنها طلب المساعدة القانونية و الشكاوى إن وجدت ، و ترفع تقاريهم الى وزير العدل ليصار الى متابعتها بعد الاضطلاع و الموافقة .
المطلب الثالث: الحق في محاكمة عادلة
اولا: وزارة العدل
لقد اوصى التقرير[25] بتحديث البنية التحتية لبعض المحاكم النظامية و الشرعية من حيث المساحة و التجهيزات، لذا فإن وزارة العدل مازالت مستمرة في تهيئة البنية التحتية لمحاكمها في جميع محافظات المملكة وذلك من خلال إنشاء مباني نموذجية لجميع المحاكم في هذه المرحلة[26]، والاستمرار في عمل الصيانة اللازمة اليومية والدورية من خلال الصيانة الدورية والعلاجية وإبرام عقود الصيانة واستئجار المباني لاستمرار عمل المحاكم على أحسن وجه.
ثانيا: دائرة قاضي القضاة
كما انه فيما يتعلق بالتوصية الواردة اعلاه والمتعلقة بالبنية التحتية للمحكام الشرعية فإنه لدى دائرة قاضي القضاة خطة عمل بهذا الخصوص تعد سنويا وتهدف الى التوسع في انشاء قصور عدل شرعية مملوكة لدائرة قاضي القضاة حيث تم تخصيص قطعة ارض في العقبة لانشاء قصر عدل شرعي وبوشر العمل به وتم تخصيص قطعة ارض في الشونة الشمالية لبناء قصر عدل شرعي بدأ العمل به خلال العام القادم.
المطلب الرابع: حرية الرأي والتعبير:
أولا: هيئة الاعلام[27]
لقد ورد بالتقرير ملاحظة تتعلق بارتباط هيئة الإعلام بوزير الدولة لشؤون الإعلام كما جاء في المادة (3/أ) من قانون الإعلام المرئي والمسموع رقم (26) لسنة 2015، الأَّمر الذي يحول دون تمتع الهيئة بالاستقلالية التامة التي تمكنها من أداء أعمالها بالشكل المطلوب.
إن المادة 3/أ : أشارت بشكل صريح ومباشر بأن هيئة الإعلام تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري. ولقد نصت أحكام قانون الإعلام المرئي والمسموع رقم (26) لسنة 2015 وقانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 1998 وتعديلاته على المهام والصلاحيات الممنوحة لمدير عام هيئة الإعلام والتي يمارسها وفقاً لأحكام القانونين والأنظمة الصادرة بموجبهما. أي أن الصلاحيات والمهام الموكولة لمدير عام هيئة الإعلام والموظفين العاملين بها محددة من السلطة التشريعية التي شرعت تلك النصوص القانونية. وعند استقرار تلك المهام والصلاحيات نجدها غير مرتبطة بالوزير لغايات الإجازة المسبقة أو فرض أي سلطة إشرافية أو توجيهية وما دور الوزير إلا حلقة وصل بين هيئة الإعلام ومجلس الوزراء لغايات التنظيم وهذا ليس من شأنه أن يجرح استقلالية هيئة الإعلام. وهذا الدور التنظيمي للوزير لا يناقض المعايير الدولية للهيئات التنظيمية لشؤون الإعلام.
كما ورد بالتقرير ان المادة (8/س) التي تنص: " إيقاف بث مادة أو برنامج في حالات استثنائية تضر بالأمن الوطني أو السلم المجتمعي أو تبث مواد إباحية".
وتتمحور الملاحظة حول ضرورة أن تنص المادة على إحالة الجهة المخالفة للقضاء وإصدار حكم قضائي بهذا الشأن بدلاً من أن يكون إيقاف البث من مهام المدير العام للهيئة.
إن الأسباب الموجبة لتشريع هذا النص القانوني ترسخ المعايير الدولية لحرية التعبير وعدم قيام المؤسسات الإعلامية (الإذاعية والتلفزيونية) ببث ما يهدد الأمن القومي بشقيه الأمني الوطني والسلم المجتمعي وكذلك النظام العام والأخلاق العامة عملاً بأحكام الفقرة (د) من المادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. إذ تُعطى تلك المواضيع أولوية قصوى لمنع بثها وذلك لسرعة انتشار البث الإذاعي والتلفزيوني وسرعة وقوع الأضرار التي قد تلحق بالمجتمع نتيجة ذلك البث. وبذات الوقت لا تُناقض هذه الصلاحية الممنوحة لمدير هيئة الإعلام نص الفقرة (4) من المادة (15) من الدستور الأردني إذ أن وقف بث برنامج لا يعني تعطيل وسائل الإعلام أو إلغاء ترخيصها القانوني. ناهيك عن أن للمتضرر الحق في اللجوء للقضاء لإلغاء قرار مدير عام هيئة الإعلام.
كما ورد بالتقرير تعدد الجهات التي تملك فرض غرامات على المرخص له في حال الإخلال بشروط رخصة البث، وتلك الجهات هي مجلس الوزراء وهيئة الإعلام وذلك حسب المادة (18/د) التي تنص : "لمجلس الوزراء فرض الغرامات على المرخص له في حال الإخلال بشروط رخصة البث وذلك بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية".
والمادة (20/أ) التي تنص : " الرسوم المستحقة للهيئة مقابل منح رخصة البث و/أو إعادة البث ومدتها ورسوم تجديدها وأي حقوق مالية يتوجب على المرخص له دفعها وأي غرامات يلتزم المرخص له بدفعها للهيئة في حال إخلاله بشروط رخصة البث".
تجدر الاشارة انه لا يوجد ازدواجية وتعدد للجهات في فرض الغرامات، وعلى العكس تماماً فالمادتان تكملان بعضهما البعض وذلك لأن الهيئة هي التي تستوفي الغرامات ومجلس الوزراء هو الذي يفرض الغرامات. وبالتالي وبناءً على ما تقدم، فالمادتان (18/د) و (20/أ) ليستا متعارضتين وإنما تكملان بعضهما البعض.
كما ورد ان المادة (21/ط) التي تنص: " تسديد رسوم الترخيص السنوية التي تستوفيها الهيئة عند استحقاقها وفي حال التأخير يتم فرض غرامة تستحق من تاريخ الاستحقاق وفي حال عدم الالتزام تضاعف الغرامة حتى (50%) من رسوم منح الرخصة، وفي حال عدم الدفع يتم إلغاء الرخصة الممنوحة وذلك وفق نظام يصدر لهذه الغاية".
وتتمحور الملاحظة حول مخالفة المادة الأنفة الذكر مع المادة (15/4) من الدستور التي تنص: " لا يجوز تعطيل الصحف ووسائل الإعلام ولا إلغاء ترخيصها إلا بأمر قضائي وفق أحكام القانون".
إن المقصود بالرخصة التي لا يجوز إلغاءها إلا بأمر قضائي هي تلك الرخصة التي تتوافر فيها الشروط القانونية منذ لحظة صدورها وطوال مدة استخدامها. وهذا ما استقر عليه اجتهاد القضاء الإداري الأردني. ومتى فقدت الرخصة الممنوحة لصاحبها أحد الشروط القانونية مثل عدم تسديد الرسوم السنوية فلا يطبق عليها نص الفقرة (4) من المادة (15) من الدستور. ويجوز حينئذ إلغاء الرخصة من قبل مجلس الوزراء.
وهذا النص القانوني يتماشى تماماً مع قواعد العدالة التي تفرض على الجهة الإدارية تحقيق المساواة بين وسائل الإعلام. إذ لا يعقل أن تقوم وسائل الإعلام الإذاعية والتلفزيونية بدفع الرسوم السنوية المفروضة عليها قانوناً ويتخلف بعضها عن دفع تلك الرسوم وتستمر بأعمال البث لحين الحصول على قرار قضائي قطعي وفقاً لإجراءات التقاضي العادية. مع العلم أن تلك الوسائل ستستمر في منافسة الوسائل الأخرى في سوق الإعلان بشكل غير مشروع. ولا يتعارض أيضاً وجود هذا النص مع المعايير الدولية للبث الفضائي والإذاعي والتلفزيوني والتي أصبغت على الترددات صبغة الثروة الوطنية والتي يجب الحفاظ عليها من خلال استيفاء الرسوم القانونية.
ليس من ضمن مهام التشريع أن يقوم بتعريف الجرائم حيث أن تلك المهمة تقع على عاتق الفقه والقضاء، وعند تتبع أحكام الفقه والقضاء الأردنيين نجده قد وضع أحكام واضحة وثابتة لماهية الركن المادي والركن المعنوي لتلك الجرائم وصدر بموجبها أحكام قضائية عادلة.
وقد جاءت تلك النصوص القانونية التي تم تعديلها في العام 2015 استجابة للمطالبات الحقوقية بعدم تدخل المشرع في تعريف الجرائم إذ أن هذا الأمر يخرج عن دوره التشريعي الذي يجب أن ينحصر في تحديد الركن القانوني (الشرعي) للجريمة بمعنى النص على الجريمة فقط تاركاً للفقه والقضاء تحديد باقي أركان الجريمة.
ومن زاوية أخرى أن ترك تعريف الجرائم لقارئ النص القانوني قد يؤدي إلى تفسيرات وتأويلات متعددة لعدم اجتماع ثقافات الناس على معيار واحد وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تجريم أفعاللم يردها المشرع والعكس صحيح.
إضافة إلى أن القوالب اللفظية المستخدمة في النصوص السابقة ليست غريبة على اللغة القانونية
وفقاً للقانون الدولي الإنساني والتشريعات الوطنية. فالأمن الوطني والاجتماعي مثلاً مصطلح أكثر انضباطاً من مصطلح الأمن القومي الذي ورد في الفقرة (د) من المادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية كقيد على حرية التعبير وحق الحصول على المعلومات.
كما ورد بالتقرير ان المادة (20/ل) من قانون الإعلام المرئي والمسموع رقم (26) لسنة 2015 وتحديداً الفقرتين (2 و 3).
الفقرة (2) : " التزام المرخص له بعدم بث ما يلحق الضرر بالاقتصاد والعملة الوطنية أو يخل بالأمن الوطني والاجتماعي".
الفقرة (3) : " التزام المرخص له بعدم بث المواد الكاذبة التي تسيء إلى علاقات المملكة بالدول الأخرى".
أن الفقرتين تتضمنان عبارات فضفاضة تتسم بالعمومية وعدم وجود ضابط أو تعريف واضح لهما، فيجب توضيح ما يلي:
أولاً: فالعبارات ليست فضفاضة أو تتسم بالعمومية وإنما هي عبارات واضحة وذات مدلول لغوي رفيع المستوى، وجاءت لتشمل تلك العبارات كحد أقصى من المخالفات التي يمكن ارتكابهامن قبل القنوات وعدم وجود مخالفات بعينها لمعالجة تلك الحالة.
ثانياً: فكيف يتم السماح للمرخص له ببث ما يحث على الضرر بالاقتصاد أو يدعو إلى المس بالوحدة الوطنية وما يسيء إلى علاقات المملكة بالدول الأخرى ؟!!.
كما ورد ان قانون الإعلام المرئي والمسموع رقم (26) لسنة 2015 وذلك بعدم منح الإذاعات المجتمعي أية تسهيلات أو امتيازات تذكر.
ان المادة (22) تنص: " مع مراعاة المادة (24) من هذا القانون يجوز لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير المستند إلى توصية المدير إعفاء الدوائر والمؤسسات الحكومية وغيرها من رسوم رخص البث شريطة عدم بثها للإعلانات التجارية".
وبذلك فالإذاعات المجتمعية تعفى من رسومالترخيص مثل إذاعات الجامعات الحكومية والمجالس المحلية والبلدية وأمانة عمان وغيرها من منظمات المجتمع الأردني بتوصية من المدير وبتنسيب من الوزير لمجلس الوزراء شريطة عدم بث الإعلانات التجارية.
ثانيا: مؤسسات الاعلام
لقد ورد بالتقرير توصية متعلقة باستكمال مراجعة القوانين ذات العلاقة بالتشريعات الإعلامية وبحرية التعبير بشكل عام[28]، مع الأخذ بعين الاعتبار مراجعتها كحزمة تشريعية واحدة تلافيا للتناقضات وعدم الانسجام بين القوانين.
لذا تجدر الاشارة الى ان المحور التنظيمي من التشريعات الإعلامية، والمتعلق بإجراءات منح التراخيص وإعطاء أصحاب طلبات ترخيص المؤسسات الإعلامية بشتى أنواعها القرارات المناسبة وفقا لمعايير قانونية واضحة ومدونة في الأنظمة والتعليمات ، وقرارات منح او رفض طلبات الترخيص مراقب قضائيا ، حيث يجوز للمتضرر اللجوء إلى القضاء،هذا المحور لا يحتاج إلى تعديل في هذه الفترة ، حث ان التعديل الأخير لقانون الإعلام المرئي والمسموع كان في العام 2015، وكان آخر تعديل لقانون المطبوعات والنشر في عام 2012، وقد أثبتت التجربة نجاح هذا المحور من التشريعات بدليل وجود 49 قناة تلفزيونية ، و43 محطة إذاعية، و484 موقع الكتروني اخباري، و27 مطبوعة صحفية. وهذا يدلل على ان المحور التنظيمي من التشريعات هو محور متطور ويتفق مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات حداثة.
-أما بالنسبة للقوانين العامة (مثل قانون العقوبات، قانون الجرائم الالكترونية ، قانون منع الإرهاب) والتي احتوت على نصوص رتبت المسائلة القانونية عن جرائم النشر فهي نصوص لم تخصص للإعلاميين أو المؤسسات الإعلامية، وإنما نصوص تطبق على كل من ارتكب تلك الأفعال الجرمية الواردة في تلك النصوص بغض النظر عن صفته في حال ارتكابها عبر وسيلة نشر، والتي ليس بالضرورة ان تكون وسيلة إعلامية.فهناك وسائل نشر غير وسائل الإعلام وان استثناء الصحفيين أو الإعلاميين من هذه النصوص العامة التي تطبق على جميع الأردنيين هو انتهاك لنصوص الدستور من خلال الإخلال بمبدأ المساواة أمام القانون ،حيث ان المطالبة باستثنائهم من تلك النصوص سيدفع فئات أخرى غير الاعلاميين ، مثل النقباء الى المطالبة باستثنائهم من هذه النصوص العامة ايضا ، وهذا من شأنه الإخلال بمبدأ عمومية القاعدة القانونية وتطبيقها على الجميع .
اما فيما يتعلق بتعديل قانون هيئة الإعلام المرئي والمسموع بما يضمن تلافي السلبيات التي ذكرها المركز في متن هذا التقرير[29].
فان النصوص القانونية التي تتعلق بالمسؤولية القانونية عن الأخطاء المهنية التي قد تقع من الاعلاميين او وسائل الاعلام هي نصوص متطورة ، إذ تم إلغاء العقوبات السالبة للحرية من نصوص قانون الاعلام المرئي والمسموع وقانون المطبوعات والنشر، لا بل منع المشرع الأردني توقيف الصحفيين في جرائم إبداء الرأي، وخطا خطوة متقدمة بتخصيص غرفة قضائية متخصصة لتطبيق النصوص القانونية المتعلقة بالمساءلة ، ومن جانب آخر، ان مواصفات القاعدة القانونية هي العمومية والتجريد والاستقرار لذا لا بد من منح النصوص التشريعية الاستقرار المطلوب لغايات عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة ولمنح الاجتهادات القضائية الاستقرار والثبات لتكون سوابق قضائية يمكن الارتكاز عليها من قبل الإعلاميين والسلطة التشريعية في حال رأت حاجة لتعديل هذه التشريعات.
كما اوصى التقرير[30] ضرورة تعديل قانون العقوبات، وخاصة المادة (149/1)، نظرا إلى عمومية النص القانوني واتساعه، إمكانية إدراج العديد من الأفعال في إطاره، لذا فقد جرى اقتراح تعديل مواد ذات علاقة بالإعلام على مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات، من ذلك اقتراح تعديل على نص المادة الأصلية من القانون (278) بتغليظ عقوبة الحبس ورفع سقف الغرامة المالية لمن نشر مطبوعا ً او مخطوطا ً او صورة او رسما ً او رمزا ً من شأنه أن يؤدي إلى إهانة الشعور الديني لأشخاص آخرين أو إلى اهانة المُعتقد الديني أو تفوه في مكان ٍ عام وعلى مسمع ٍ من شخص ٍ آخر بكلمة ٍ او بصوت ٍ من شانه أن يؤدي الى اهانة الشعور.
-كما جرى اقتراح تعديل على المادة (190) بإضافة عبارة ( أو بوسائل الكترونية) إلى ما ورد في النص المتعلق بموضوع التحقير الموجه إلى المعتدي عليه وجها لوجه بالكلام أو الحركات أو الكتابة أو الرسم أو من خلال الهاتف أو من خلال البرقيات.
-تعديلات القانون حاليا قيد الدراسة في ديوان التشريع، بعد أن تم تحويله من مجلس الوزراء.
كما ورد بالتقرير[31] تعديل نظام محطة الإعلام العام المستقلة بما يؤدي إلى تعزيز استقلاليتها؛ لضمان مشهد إعلامي مستقل يتميز بالتنوع والتعدد والاختلاف.
فتجدر الإشارة إلى انه قد صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 22-6-2015 نظام رقم 53 لسنة 2015/ نظام محطة الإعلام العام المستقل . وترى الحكومة أولوية ان يعطى النظام مدته الكافية قبل التعديل ، علما بأنه من المقرر ان ينطلق بث القناة في بدايات العام المقبل.
كما وردت توصية[32] بالتقرير بخصوص إخضاع عملية تصنيف المعلومات في المؤسسات المختلفة إلى مرجعية واحدة منهجية وعلمية، مع ضرورة وجود هيئة تشرف على عملية التصنيف حتى لا يترك الأمر لمزاجية المسؤول، والانطلاق من مبدأ الكشف الأقصى عن المعلومات.
لذا قإن نصوص قانون ضمان حق الحصول على المعلومات تضمن نوعين من التصنيف للوثائق والمستندات. النوع الأول: التصنيف القانوني : حيث نص القانون على المعلومات التي يجب على المسؤول الامتناع عن نشرها .النوع الثاني: التصنيف الإداري: حيث ألزم قانون ضمان حق الحصول على المعلومات المسؤول بتصنيف وأرشفة الوثائق الموجودة في حوزة كل دائرة ومؤسسة وفقا لمعايير واضحة واردة في المادة (13) من قانون ضمان حق الحصول على المعلومات ، وقانون حماية أسرار ووثائق الدولة، ونظام الخدمة المدنية، وفي الحالتين إن التصنيف لا يخضع لمزاجية المسؤول، وإنما يخضع لمعايير قانونية واضحة وثابتة ويتم مراقبة قرار المسؤول بتصنيف المعلومات المتعلق برفض اجابة طلب المعلومة من جهتين:
جهة ادارية : مجلس المعلومات – جهة قضائية: المحكمة الادارية. والحكومة الأردنية بكافة وزاراتها وأجهزتها ودوائرها هي من أكثر الحكومات تطبيقا لمبدأ الحد الأقصى من المكاشفة من خلال الترويج الى حكومة الانفتاح عبر الحكومة الالكترونية والتي تقوم حاليا بتسهيل الانسياب الطبيعي للمعلومات للجمهور دون طلب مسبق، وذلك عبر التقارير التي تصدر عن الهيئات والدوائر وأهمها تقرير ديوان المحاسبة والمعلومات التي تنشر على المواقع الالكترونية للوزارات والدوائر الحكومية والهيئات.
كما ورد بالتقرير توصية[33] بخصوص تأمين حماية أكبر للصحفيين خلال المسيرات والاحتجاجات المختلفة، وإنصاف الإعلاميين ضحايا الانتهاكات وتعويضهم ماديا ومعنويا، وملاحقة من يعتدي عليهم، فتجدر الاشارة الى انه في بعض مناطق الأزمات، يساهم الصحفيين أحيانا بإرباك التغطية الصحفية والإعلامية عبر ضعف الثقافة في التعامل بمثل هذه المناطق وعدم ارتدائهم لزي الصحفيين وعدم وجود هوية نقابة الصحفيين ، واعتمادهم على المشاركة في الأحداث الدائرة بمنطقة الأزمات وعدم الفصل بينها وبين التغطية الصحفية والإعلامية .
أما بالنسبة للتعامل مع الاعتداءات، فتضمن المساءلة القانونية محاسبة كل معتدي، وتضمن التعويض المدني العادل لكل متضرر سواء كان عن أضرارمادية أو معنوية[34].
فيما يتعلق بمحاكمة الصحفيين والإعلاميين بناء على قانون المطبوعات والنشر[35]، وعدم مثولهم أمام محكمة أمن الدولة، فان ذلك يتم فعليا منذ ان تم تعديل قانون المطبوعات والنشر لعام 2012.
يذكر ان معظم القضايا المصنفة اعلاميا تحت بند حرية الرأي والتعبير هي بالأصل قضايا منع الارهاب وأمور أخرى ، وللقضاء القول الفصل فيها، والحكومة تنأى بنفسها عن التدخل في عمل القضاء الذي يمثل لجميع الأردنيين رمزا للاستقلالية والنزاهة، كما ان الصحفي قد يحاكم بقضية اخرى بصفته مواطن وليس صحفي.
كما تجدر الإشارة إلى أن من عدالة القانون أن يتم تطبيقه على جميع المواطنين بغض النظر عن صفتهم المهنية، لذلك من غير المهنية أن يتم تخفيف الحكم للصحفي عند نشره أخبار كاذبة دون غيره.
يتيح النظام الجزائي الأردني للصحفي إبداء كل الدفوع المتنوعة، مثل حسن النية وحق النقد والمصلحة العامة ، وللمتضرر المطالبة بالتعويض وفقا لأحكام التعويض وبذات القضية الواحدة. كما ان العقوبات الواردة هي غرامات مالية غير باهظة وبسيطة[36].
ثانيا: دائرة ضريبة الدخل:
كما قامت دائرة ضريبة الدخل وفيما يتعلق بالتوصية السابقة[37] المتعلقة بخصوص إخضاع عملية تصنيف المعلومات في المؤسسات المختلفة إلى مرجعية واحدة ومنهجية وعلمية، مع ضرورة وجود هيئة تشرف على عملية التصنيف حتى لا يترك الأمر لمزاجية المسؤول، والانطلاق من مبدأ الكشف الأقصى عن المعلومات، فقد قامت الدائرة بعدة اجراءات بهذا الخصوص منها:
1. وضع القوانين والأنظمة والتعليمات على موقع الدائرة ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالدائرة لتعريف المكلفين بحقوقهم وواجباتهم
2.تم وضع نموذج حق الحصول على المعلومة على موقع الدائرة الداخلي والخارجي ليكون في متناول متلقي الخدمة.
3.يوجد الية لتلقي واستقبال أي شكاوى أو استفسارات أو اقتراحات ترد للدائرة وذلك لخدمة المكلفين والمواطنين المتعاملين مع الدائرة عبر :
أ.هاتف الشكاوي.
ب.صناديق الاقتراحات والشكاوى.
ت.صناديق الشكاوى على الموقع الالكتروني.
ث.البريد الالكتروني للدائرة.
ج.صفحات الدائرة على مواقع التواصل الاجتماعي.
4.وجود مركز اتصال خاص بالدائرة للإجابة على استفسارات المواطنين وتقديم النصح والإرشاد لهم.
5.وجود ساعة مفتوحة يومياً لمقابلة المدير العام من قبل المراجعين دون موعد مسبق.
6.اعفاء الجوائز التي تقل قيمتها عن 1000 دينار من الضريبة.
7.اتاحة المجال للمكلفين كافة للتعامل مع خدمات الدائرة الكترونياً من خلال الحصول على اسم مستخدم ورقم سري.
8.التواصل الكترونياً مع المكلفين من خلال الرسائل الخلوية والبريد الالكتروني لإيصال أي ارشادات أو معلومات تهمهم.
9.تم تخصيص موقع داخلي للمعرفة كقاعدة بيانات للموظفين وتم انشاء مكتبة.
ثالثا: المركز الجغرافي الملكي
كما قام المركز الجغرافي الملكي وفيما يتعلق بالتوصية السابقة[38] المتعلقة بخصوص إخضاع عملية تصنيف المعلومات في المؤسسات المختلفة إلى مرجعية واحدة ومنهجية وعلمية، مع ضرورة وجود هيئة تشرف على عملية التصنيف حتى لا يترك الأمر لمزاجية المسؤول، والانطلاق من مبدأ الكشف الأقصى عن المعلومات، قام بتفعيل نموذج الحصول على المعلومات في مكتب خدمة الجمهور في حرم المركز وكذلك على الموقع الالكتروني للمركز وذلك تطبيقا وتنفيذا لما ورد النص عليه في قانون ضمان حق الحصول على المعلومات .
كما قام المركز الجغرافي باعداد واصدار منهجية المراقبة والمتابعة لضمان امن وسرية المعلومات وذلك تنفيذا لقانون حماية اسرار ووثاثق الدولة .
المطلب الخامس: الحق بالاجتماع:
وزارة الداخلية
وردت توصية في التقرير[39] تؤكد على كفالة حقوق الافراد في التجمعات السلمية، وقيام اجهزة انفاذ القانون بحماية هذا الحق من جانب المواطنين، وذلك على مستوى التشريعات والممارسات الخاصة بها.
اذ تؤكد وزارة الداخلية على ضمان حق عقد الاجتماعات العامة طالما كانت سلمية وتلتزم بالحدود والاجراءات التي رسمها القانون .
المطلب السادس: الحق بالانتخاب والترشح
اولا: الهيئة المستقلة للانتخاب[40]
لقد صدر قانون الانتخاب لمجلس النواب وتعديله رقم (6) لسنة 2016 في 15/3/2016 وقد نظّم ما يتصل بإدارة الانتخابات النيابية وجداول الناخبين والترشح لعضوية مجلس النواب الثامن عشر، وكيفية انتخاب أعضاء المجلس وسائر الشؤون المتعلقة بالدعاية الانتخابية والاقتراع وجرائم الانتخابات وقد جاء القانون بكافة احكامه ضامناً لحق الانتخاب والترشح ومن ابرز ما ينطوي عليه قانون الانتخاب لمجلس النواب هو ترسيخه لضمانات النزاهة والتي عملت الهيئة على تطبيقها في الانتخابات النيابية ومنها على سبيل المثال لا الحصر:-
- استخدام الحبر الخاص الذي من شانه منع تكرار التصويت.
-ربط كافة مراكز الاقتراع والفرز إلكترونيا بحيث يتم التدقيق والتأشير على اسم الناخب إلكترونيا عند إدلائه بصوته وظهور ذلك في كافة مراكز الاقتراع.
- اعتماد ورقة اقتراع/ كتيب تحمل أسماء وصور المرشحين وأسماء وارقام ورموز القوائم تحول دون الاعتداء على سرية الاقتراع خاصة للناخب الأمي وتسهم في الحد من شراء الأصوات.
- اعتماد مبدأ وحدة عملية التصويت بحيث يتم الاقتراع وفرز صناديق الاقتراع في نفس القاعة وبحضور المرشحين ومندوبيهم والمراقبين المحليين والدوليين، وتثبيت نسخة من محضر الفرز على باب قاعة الاقتراع والفرز.
-خضوع النتائج لثلاثة مراحل من التدقيق الأولى من خلال مدير مركز الاقتراع والفرز للتحقق من نتائج عمل لجان الاقتراع والفرز والثانية من خلال لجان الانتخاب للتحقق ايضاً من نتائج عمل لجان الاقتراع والفرز والثالثة من قبل لجنة خاصة تقوم بتدقيق النتائج الأولية من قبل لجان الانتخاب في الدوائر الانتخابية.
-التوزيع المسبق للناخبين على مراكز وقاعات الاقتراع لمنع تكرار التصويت .
-حق مفوضي القوائم والمرشحين في مراقبة مختلف مراحل العملية الانتخابية.
-تثبيت نسخة من محضر الفرز على باب غرف الاقتراع والفرز وإتاحتها لاطلاع المرشحين ومندوبيهم والمراقبين وغيرهم من الحضور على نتائج فرز صندوق الاقتراع.
-النص على عقوبات تتفاوت باختلاف الجرائم التي يرتكبها العابثين بإرادة الناخبين.
-وقد صدر القانون الانتخاب لمجلس النواب وفق نظام القائمة النسبية المفتوحة؛ وهو نظام انتخابي تفوز فيه القوائم بالمقاعد بناء على نسبة حصتها من اصوات المقترعين، ويتم فيها منح المقاعد للمرشحين في تلك القائمة بناء على عدد الاصوات التي حصل عليها كل مرشح.
-خفّض قانون الانتخاب عدد اعضاء مجلس النواب الى (130) عضو، خصص منها (15) مقعد للنساء، كما تم الغاء التسجيل الطوعي للناخبين، واعتمدت الهيئة على التسجيل التلقائي بحيث يدرج في جدول الناخبين كل اردني بلغ ثمانية عشر عاماً قبل تسعين يوماً من الموعد المحدد للاقتراع.
-وسع القانون الدائرة الانتخابية حيث اصبحت المحافظة دائرة انتخابية بالاضافة الى ثلاث محافظات تم تقسيمها الى اكثر من دائرة انتخابية (عمان، الزرقاء، اربد).
-تبنى القانون مبدأ الاقتراع السري في الانتخاب؛ بحيث يتمكن الناخبون من الادلاء بأصواتهم بحرية دون خوف أو ترهيب، وقد حددت احكام القانون الوقت الذي تستغرقه عملية التصويت بحيث يتم اجراء الاقتراع في وقت محدد للحفاظ على سلامة العملية الانتخابية.
ثانيا: المجلس الاقتصادي والاجتماعي
لقد قام المجلس الاقتصادي والاجتماعي بإعداد دراسات وأوراق عمل وسياسات عن واقع المرأة في مجال المشاركة السياسية[41]، وبعد تقديمها خرجت هذه الدراسات بأهم التوصيات التالية :
1- إعداد برامج تدريبية وتصميمها حول القيادة والمشاركة السياسية للمرأة عبر سلسلة من المراحل النظرية والعملية من أجل إحداث التأثير المنشود.
2- إعادة النظر في آلية احتساب الكوتا من المرجعيات التشريعية إذ تُحسب النسبة على أساس المنطقة الانتخابية وليس من خلال الدائرة الانتخابية مما يتيح الفرصة للاختيار على أساس الكفاءة والمهنية .
ثالثا: وزارة الداخلية
لقد ورد بالتقرير توصية تتعلق بقانون اللامركزية[42] من حيث منح الناخب اصواتا تساوي عدد مقاعد مجالس المحافظات والابتعاد عن سياسة التعيينات للمجالس ، مع الاخذ بعين الاعتبار ان جميع اعضاء المجلس التنفيذي للمحافظة معينين بالكامل من قبل السلطة التنفيذية .
اذ نوضح ان معظم الدوائر في نظام تقسيم الدوائر الانتخابية لمجالس المحافظات رقم (135) لسنة 2016 مقعد او مقعدين كما انه من حق الناخب الاداء بصوتين .
كما ان 85% من الاعضاء هم بالانتخاب وان 15% بالتعين علما بانها تجربة جديدة تجري لاول مرة كما ان الهدف من التعين هو رفد مجالس المحافظات بالخبرات التي لم تمثل من خلال الانتخاب وانه يمكن في المستقبل سيتم مراجعة هذا النظام .
المطلب السابع: الحق في تأسيس النقابات والانضمام اليها[43]
اولا: وزارة العمل
لقد ورد بالتقرير توصية[44] متعلقة بضرورة الاسراع في تعديل الفصل الحادي عشر من قانون العمل الاردني رقم (8) لسنة 1996 ، بصورة تكفل تمكين الافراد من ممارسة الحق في تاسيس النقابات والانضمام اليها ، وذلك بالغاء جميع القيود التي تحرم الافراد من حق المبادرة في تاسيس النقابات التي تتعارض مع الدستور الاردني والمواثيق الدولية المصادق عليها من الاردن.
لقد تناولت المادة ( 98 ) من قانون العمل الأردني رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته، إجراءات تأسيس النقابات، حيث ورد بالفقرة (أ) آلية تأسيس نقابات العمال من عدد لا يقل عن خمسين شخصا من المؤسسين العاملين في المهنة الواحدة أو المهن المتماثلة أو المرتبطة ببعضها في إنتاج واحد.
كما تناولت المادة ( 98 ) من قانون العمل الأردني آلية تأسيس نقابات أصحاب العمل للنقابات الخاصة بهم، فقد نصت الفقرة (ب) من نفس المادة أعلاه على آلية تأسيس نقابة أصحاب العمل من عدد لا يقل عن خمسة وعشرين شخصا لرعاية مصالحهم المهنية المتعلقة بأحكام هذا القانون.
كما نصت المادة (43/أ) من قانون العمل الأردني على تشكيل اللجنة الثلاثية لشؤون العمل في الوزارة وهي لجنة تشكل برئاسة وزير العمل وعضوية ممثلين عن الوزارة والعمال وأصحاب العمل بالتساوي فيما بينهم وتحدد الأحكام والإجراءات المتعلقة بكيفية تشكيل اللجنة الثلاثية وعملها ومهامها وعقد اجتماعاتها وتحديد عدد أعضائها وكيفية تعيينهم ومكافأتهم وسائر الأمور المتعلقة بهم بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .
حيث يتم تشكيل اللجنة الثلاثية من تسعة أعضاء من أصحاب العمل والنقابات العمالية ووزارة العمل بعدد متساو ويرأس معالي الوزير هذه اللجنة، كما تصدر اللجنة الثلاثية قراراتها بالإجماع.
أن هذا التكوين للجنة يضمن الحيادية وعدم التدخل من قبل الدولة في تأسيس النقابات العمالية كون قراراتها فيما يتعلق بتأسيس النقابات يتم اتخاذه بالإجماع.
ونصت المادة (100) من قانون العمل وتعديلاته على أن يضع الاتحاد العام لنقابات العمال والذي يتكون من النقابات العمالية نظاما داخليا للنقابات وهذا يدل أيضا على عدم تدخل الوزارة بالأنظمة الداخلية لنقابات العمال، كما لا يقوم جهاز التفتيش في الوزارة بالتفتيش على النقابات العمالية أو التدخل في شؤونها.
كما أعطت المادة (102/ج) من قانون العمل الحق للمؤسسين بالطعن بقرار رفض مسجل النقابات لتسجيل النقابة لدى المحكمة الإدارية وخلال 30 يوم من تاريخ تبليغ القرار مما يدل على حرية تشكيل النقابات وحقهم بالطعن للجهات القضائية في حال رفض مسجل النقابات تسجيل نقابة جديدة .
كما تختص المحكمة الإدارية بالنظر في الطعن المقدم إذا قام الوزير بحل النقابة شريطة أن يسبق حل النقابة إنذار يوجهه الوزير للنقابة بإزالة المخالفة خلال مدة لا تزيد عن 30 يوم ولا يكون قراره نافذا إلى حين الفصل في الدعوى وفق ما نصت عليه المادة(116) من ذات القانون.
وبناء عليه، فإن الوزارة تسعى جاهدة دائما لتعزيز حقوق العمال وتعزيز حقهم بتأسيس نقابات خاصة بهم تهدف إلى رعاية مصالح العاملين في مهنهم والدفاع عن حقوقهم في العمل، وتعمل على رفع مستوى الوعي الاقتصادي والاجتماعي والمهني والثقافي للعمال وتعزيز مشاركتهم في اتخاذ القرارات المتعلقة بهم[45].
كما اورد التقرير ان المركز الوطني لحقوق الانسان يشجع الحكومة على الانضمام الى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (87) لسنة 1948 ( اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم )[46].
وبناء عليه، فإن قسم التشريع ومعايير العمل حاليا في الدائرة القانونية في وزارة العمل يقوم بمراجعة كافة الاتفاقيات الدولية التي لم يصادق عليها الاردن بهدف رفع التوصية واتخاذ الاجراء المناسب حيالها .
المطلب الثامن: الحق في تأسيس الجمعيات والانضمام اليها:
اولا: وزارة التنمية الاجتماعية
لقد وردت توصية بالتقرير تتعلق بضرورة تنسيق العمل بين الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة؛ لغايات ضبط وتأطير العمل المشترك لما فيه المصلحة الفضلى للأشخاص ذوي الإعاقة[47]، بحيث ينعكس ذلك إيجابا على الخدمات المقدمة من الجمعيات العاملة في هذا المجال بصورة مباشرة أو غير مباشرة على الأشخاص ذوي الإعاقة.
تقوم وزارة التنمية الاجتماعية بتنسيق العمل مع الوزارات والمؤسسات ذات الصلة، وفي هذا السياق تعمل الوزارة بشكل مشترك مع كل من:
- وزارة الصحة،
- وزارة التربية والتعليم،
- المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين،
- المؤسسة العامة للغذاء والدواء،
وهذا العمل المشترك من شانه أن ينعكس بشكل ايجابي على الخدمات والبرامج المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.
اما بخصوص التوصية المتعلقة بضرورة إنشاء مراكز شاملة في كل محافظة من المحافظات في المملكة من قبل وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم[48]، وتقديم خدمات الكشف والتدخل المبكر وخدمات التشخيص والتأهيل، على أن تتم مراقبتها ومتابعة أعمالها للتأكد من جودة الخدمات المقدمة.
فإن وزارة التنمية الاجتماعية تولي جل اهتمامها لإنشاء مراكز للأشخاص ذوي الإعاقة، ويوجد حاليا (26) مركز منتشر في كافة أرجاء المملكة وهي على النحو التالي:
- (17) مركز نهاري لتقديم الخدمات التعليمية والتدريبية والتأهيلية.
- (5) مراكز لتقديم الخدمة الإيوائية المتكاملة.
- مركزين لتقديم خدمات التدريب والتأهيل المهني.
- مركزين لتشخيص وتقييم القدرات العقلية وخدمة العلاج الطبيعي والوظيفي والنطقي.
- والوزارة بصدد افتتاح مركزين جديدين في الفترة القريبة القادمة في كل من لواء الوسطية ولواء عين الباشا .
- معظم إنحاء المملكة مغطاة بخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، وفي حال عدم توفر خدمة حكومية للشخص ذوي الإعاقة في منطقة سكنه ، تقوم الوزارة بشراء خدمة له من خلال مراكز القطاع الخاص والتطوعي.
كما ورد بالتقرير توصية تتعلق بضرورة السعي إلى إعداد قاعدة بيانات من قبل المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين )قاعدة بيانات وطنية(، ووزارة التنمية الاجتماعية (قاعدة بيانات خاصة بالجمعيات الخيرية)، ووزارة التربية والتعليم (قاعدة بيانات للطلبة ذوي الإعاقة) بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية لغايات تسهيل عملية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، مع التركيز على الأطفال في التعليم كل حسب حاجته ودرجة الإعاقة ونوعها؛ للوصول إلى ما يسمى بالتعليم للجميع[49].
اذ تسعى وزارة التنمية الاجتماعية للوصول إلى ما يسمى التعليم للجميع ممثلة في مديرية الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال ما يلي:
- يتم تقديم خدمات تعليمية و تربوية من خلال مراكز المنار للتنمية الفكرية المنتشرة في معظم أنحاء المملكة من خلال كادر تعليمي مؤهل ومدرب للتعامل مع هذه الفئة باعتماد نموذج التدريس الفردي المتبع عالميا.
عقدت الوزارة مع وزارة التربية والتعليم والمجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين مذكرة تفاهم غاياتها دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في بيئتهم الطبيعية ، وبموجب هذه المذكرة تم تحديد الأعداد وطبيعة الإعاقة المناسبة للدمج كخطوة أولى لدمجهم في مدارس التربية والتعليم وقد تم اختيار مدارس مناسبة لتسهيل عملية الدمج .
اما بخصوص توصية التقرير بإجراء مسوحات ودراسات وأبحاث علمية متخصصة عن أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في المناطق النائية للوقوف على احتياجاتهم ومشكلاتهم والتحديات التي يعانون منها، وذلك من قبل الوزارات ذات العلاقة والجهات المانحة الدولية والوطنية[50].
فإنه وبناء على التعداد السكاني لدائرة الإحصاءات العامة يتم الآن التعرف على أماكن الأشخاص ذوي الإعاقة ممن لم تقدم لهم خدمات لدراسة أوضاعهم وطبيعة إعاقاتهم تمهيدا لتقديم الخدمة المناسبة لهم ضمن اتجاهات الوزارة لخدمة جميع الإفراد المعوقين وبالتعاون مع المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين.
- وضمن برنامج تنمية المحافظات للأعوام 2016 - 2018 سيتم افتتاح مراكز للأشخاص ذوي الإعاقة في مناطق غير مخدومة بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي .
- يوجد تعاون مع الديوان الملكي العامر ووزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة الإشغال العامة لتنفيذ مشروعات جديدة لشمول اكبر عدد ممكن من الأشخاص ذوي الإعاقة في المناطق غير المخدومة حاليا .
كما اوصى التقرير بضرورة تنفيذ حملات تثقيفية (و/أو دورات تدريبية) حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع أنحاء المملكة؛ لغايات دعم حقوقهم وتعزيزها على أساس المساواة في المجتمع، تستهدف أسر ذوي الإعاقة، ومقدمي الخدمات والمتعاملين المباشرين معهم، خاصة ممثلي المؤسسات الحكومية، مثل وزارة الصحة ووزارة النقل ووزارة التربية والتعليم ووزارة البلديات، وأمانة عمان الكبرى، وغيرها.[51]
حيث عقدت الوزارة حملات تثقيفية حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة محافظات المملكة من خلال جميع مديريات التنمية بدعم من صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني، وقد شملت هذه الدورات التثقيفية جميع مناطق المملكة ومنها :
- أسباب الإعاقة وطرق الوقاية منها.
- التعريف بقانون حقوق الأشخاص المعوقين .
- التعريف بدور الجمعيات الخيرية التطوعية.
اما فيما يتعلق بضرورة تعاون المؤسسات والقطاع الخاص من حيث قبول تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وتشجيعهم[52]، فيتم التعاون والتنسيق مع وزارة العمل والمجلس الأعلى لغايات تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وتفعيل قانون حقوق الأشخاص المعوقين وضمن الكادر الوظيفي للوزارة يوجد العديد من الموظفين من أصحاب الإعاقة.
وبخصوص تخصيص بند في ميزانيات المؤسسات الخاصة لدعم الحقوق والمشاريع المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة[53]، فقد حصلت الوزارة ضمن إطار المسؤولية المجتمعية لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاريعهم على دعم شركة البوتاس العربية لبناء مركز شامل لخدمة الأشخاص ذوي الاعاقة في لواء الأغوار الجنوبية ، وهي تسعى دائما إلى إشراك القطاع الخاص في تحمل مسؤوليته تجاه هذه الفئة .
اما بخصوص ما ورد بالتقرير من حيث التوصية بإيجاد حلول مرنة لما يتعلق بتوفير الأجهزة والمعينات المساندة لذوي الإعاقة من قبل المجلس الأعلى للأشخاص المعوقين ووزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الصحة والاتحاد العام للجمعيات الخيرية بطريقة سهلة وسلسلة تليق بكرامة الإنسان وحاجته[54].
فإن الوزارة تعنى بتقديم المعينات والأجهزة المساندة لذوي الإعاقة وخاصة الكراسي المتحركة إضافة لخدمات التأهيل الجسماني في صندوق المعونة الوطنية الذي يقدم الكثير من المعينات لهم، بالإضافة للدور الكبير للمجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين في تقديم المعينات والأجهزة لذوي الإعاقة .
وبخوص تعزيز فعالية دور الاخصائي الاجتماعي في مراكز الاصلاح والتأهيل عن طريق عقد المحاضرات التثقيفية حول خدمات الرعاية الاجتماعية التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية، مع توفير نشرات تعريفية تعطى لكل نزيل عند دخولة أي من مراكز الاصلاح والتأهيل تبين نوعية هذة الخدمات وتعزيز برامج الرعاية اللاحقة واعداد النزيل للخروج[55].
فمن الجدير بالذكر انه يوجد مكتب للخدمة الاجتماعية في كل مركز من مراكز الاصلاح والتأهيل بواقع ( 16 ) مكتب، ويقوم الاخصائيين الاجتماعيين العاملين في المكاتب على تقديم خدمة الارشاد الفردي والجمعي والمحاضرات التثقيفية للنزلاء، حيث تم تقديم ( 400 ) محاضرة توعوية عام 2015،ووزع على النزلاء مطوية مبين فيها طبيعة المكاتب والخدمات التي تقدمها، والجدير بالذكر انه قد تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التنمية الاجتماعية ولغايات تقديم المساعدة القانونية والاستشارات القانونية والتمثيل القضائي لمتلقي الخدمات ، بمركز العدل للمساعدة القانونية.
المبحث الثاني
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
المطلب الاول: الحق في مستوى معيشي لائق:
اولا: وزارة التخطيط والتعاون الدولي
لقد قامت وزارة التخطيط والتعاون الدولي[56] من خلال برنامج تعزيز الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية في الوزارة بتنفيذ برنامج خاص لتمكين مناطق جيوب الفقر في المملكة الذي انتهت الوزارة من تنفيذه مع بداية عام 2016 وقد اشتمل مناطق جيوب الفقر الـ 32 التي حددتها دائرة الاحصاءات العامة وفقا لمسح دخل ونفقات الاسرة لعام 2008، وكان له اسهامات في تخفيف مشكلة الفقر وتحسين الظروف المعيشية والاقتصادية للفقراء والأسر الفقيرة في المناطق المستهدفة حيث تضمن البرنامج مكونات تستجيب للحاجات الفعلية للسكان في المناطق المستهدفة مثل: إقامة مشاريع إنتاجية للأسر الاشد فقرا مدرة للدخل ومولدة لفرص العمل، وإنشاء محافظ إقراضية لتحفيز الأفراد في المناطق المستهدفة على إقامة مشاريعهم الميكروية وتحسين دخولهم ، تنفيذ مشاريع بنية تحتية ضرورية.
كما تم عقد جلسة حوارية ضمت عدداً من المزارعين والمهتمين في القطاع الزراعي، وقد اتفق الحضور على ضرورة تضافر الجهود ما بين القطاعين العام والخاص لمعالجة المعيقات التي تواجه القطاع الزراعي سواء في مجال الإنتاج أو التسويق أو التسعير[57].
كما اوصى التقرير[58] بتطوير قطاع النقل العام لاستعادة ثقة مستخدميه، وتمكين أكبر عدد من المواطنين للاعتماد عليه، ووضع تشريعات تحدد مواصفات وسائط النقل ،مع الأخذ بعين الاعتبار إيجاد وسائط نقل لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة، وتطوير بنية قطاع النقل التحتية، وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع من خلال تقديم الحوافز والاعفاءات الضريبية .
وبناء عليه تم عقد جلسة حوارية بعنوان «أزمة النقل والمرور: مشكلاتها وحلولها"، وركزت الجلسة على كيفية المساهمة في حلّ هذه الأزمة، وقدمت التوصيات التالية للحدّ من تراجع أنظمة النقل.
1- ضرورة دعم قطاع النقل العام.
2- ضرورة تلبية متطلبات الركاب من خلال توفير نظام نقل عام ذي تعرفة معقولة مقبولة (لكبار السن والطلاب)، و توفير نظام معلومات للركاب، والعمل على تسويق خدمة النقل العام .
استخدام أنظمة النقل الذكية بتوفير شاشات معلومات للركاب في المواقف الرئيسية، واستخدام البطاقات الذكية في دفع الأجور .
ثانيا: وزارة المالية
بهدف تطوير قطاع النقل[59] العام وتحسين مستوى خدمات النقل تم منح قطاع النقل مزايا إضافية استناداً لقانون الاستثمار تتمثل بما يلي:
1- إعفاء الشركات المشغلة لحافلات التردد السريع (BRT) بين مدن المملكة من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات.
2- إعفاء الشركات العاملة على خطوط النقل العام للركاب من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات ضمن شروط معينة.
ثالثا: وزارة النقل
تعمل الوزارة على تعزيز استخدام النقل العام[60] من خلال تطوير نوعية الخدمات المقدمة وتشغيل نظام خدمات الحافلات وفقاً لجداول زمنية مع محطات وسطية وشبكة حافلات جديدة بالإضافة إلى تجديد أسطول الحافلات واستخدام الحافلات ذات التردد السريع.
•قامت الوزارة بإعداد دراسة شاملة بخصوص خطوط شبكة النقل العام في المملكة من خلال خبراء متخصصين وبدعم من منحة الاتحاد الأوروبي حيث يتم حالياً دراسة إمكانية البدء بتنفيذ خطوط النقل داخل المدن الرئيسية وإنشاء شركات نقل عام في المدن الرئيسية في المملكة.
•استكمال الدراسات اللازمة لتنفيذ مشروع الربط بين عمان والزرقاء (BRT) والذي يهدف إلى حل مشاكل الازدحام المروري والنقل الجماعي للركب والتقليل من الحوادث والتلوث البيئي.
• تنفيذ مشروع المخطط الشمولي لخدمات النقل العام للركاب بهدف تحسين التغطية لشبكة النقل العام وتطويرها وتقديم الدعم المناسب.
•وفي مجالرفع كفاءة البنية التحتية للقطاع تم تنفيذ عدد من المشاريع في المحافظات من خلال إعادة تأهيل مراكز الانطلاق والوصول في المحافظات وتوفير مواقف للتحميل والتنزيل.
•مشروع استخدام أنظمة النقل الذكية في مجال النقل العام للركاب الذي يسمح بتطبيق نظام متكامل ومرن لدفع الأجور وتقديم دعم الأجور لكافة طلاب الجامعات.
•تحديث منهجية للشكاوى والاقتراحات وفقا لأفضل الممارسات في هذا المجال تشمل جميع المعنيين في القطاع للتعرف على مواطن الخلل ومعالجتها وجمع الاقتراحات الهادفة وتطبيقها .
في مجال تشجيع الاستثمار في هذا القطاع :
•قامت وزارة النقل بتزويد هيئة الاستثمار بالفرص الاستثمارية لقطاع النقل فيما يخص إقامة المشاريع الضخمة من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والتي ستعمل على تعزيز الاقتصاد الوطني ودعمه، ليتم عرضها على المستثمرين من عدة دول مانحة كمشاريع ذات أولوية كبرى لما لها تأثير مستقبلي والرفع من سوية الخدمات المقدمة لقطاع النقل.
•تم الطلب من هيئة الاستثمار بضرورة إجراء التعديلات اللازمة على مواد قانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014، بحيث يتم شمول قطاع النقل بقانون الاستثمار، حيث تبين بعد مراجعة القانون بأنه لم يتضمن أية اعفاءات أو مزايا أخرى للشركات العاملة بقطاع النقل العام وشركات النقل العام وقد نصت الفقرة (ه) من المادة (11) من القانون المشار إليه أعلاه صراحة عدم استفادة شركات النقل بكافة أشكالها من الحوافز والمزايا حتى داخل المناطق التنموية والمناطق الحرة.
•قامت وزارة النقل لغايات تنشيط بيئة الاستثمار والاقتصاد الوطني عقد عدة اجتماعات بهدف إعادة تفعيل مجالس الشراكة لقطاع النقل مع القطاع الخاص والدوائر والمؤسسات المرتبطة بالوزارة وغرف تجارة وصناعة الأردن وعمان وممثلي النقابات ذات العلاقة بقطاع النقل، وبعد المناقشات والمباحثات في الصعوبات والمعيقات التي تواجه القطاع الخاص في قطاع النقل بكافة أنماطه بالخروج بالتوصيات والحلول المناسبة لها والتي من شأنها الرقي والنهوض بهذا القطاع الحيوي كما تم رفع كافة توصيات هذه الاجتماعات إلى رئاسة الوزراء.
•تقوم هيئة تنظيم النقل البري وبهدف تنظيم هذا القطاع وخدماته والرقابة عليه وتشجيع الاستثمار فيه بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية بتنفيذ عدد من البرامج والمشاريع والتي تهدف في مضمونها إلى رفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين في جميع مناطق الاختصاص خارج حدود أمانة عمان الكبرى وسلطه منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وفتح الباب أمام الاستثمارات فيه.
•تم اصدار تعليمات قواعد تشجيع المنافسة بين المستثمرين في قطاع الطيران المدني بهدف جذب وتشجيع الاستثمار في مرافق الطيران المدني.
•قامت مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني بشراء ثلاث قطع أراضي من مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها وتم ضمها الى قطاع الأراضي التابعة ملكيتها للمؤسسة في الزرقاء وتغيير صفة استخدامها الى تجاري ليصار الى طرحها للاستثمار مع القطاع الخاص.
في مجال تقديم الحوافز والاعفاءات الضريبية :
•قامت الحكومة بالموافقة على منح قطاع النقل العام وحافلات التردد السريع (BRT) الحوافز والمزايا التالية:
1.إعفاء الشركات المشغلة لحافلات التردد السريع (BRT) بين مدن المملكة المختلفة من الرسوم الجمركية وإخضاعها لضريبة المبيعات بنسبة الصفر.
2.إعفاء الشركات العاملة على خطوط النقل العام للركاب من الرسوم الجمركية وإخضاعها لضريبة المبيعات بنسبة الصفر وفقا للشروط والضوابط المحددة لذلك.
في مجال دعم الاشخاص ذوي الاعاقة :
•تقوم الوزارة بعقد دورات وورش العمل الهادفة الى التعامل مع هذه الفئة من المراجعين ومتلقي الخدمة.
•تم تشكيل لجنة لمتابعة وتنسيق العمل بين المجلس والوزارة لتحقيق متطلبات هذه الفئة على مستوى الخطط الاستراتيجية وتنفيذ خطط العمل.
تم التنسيق مع المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين لتحقيق التهيئة البيئية في مبنى الوزارة الجديد ليخدم هذه الفئة من المراجعين ومتلقي الخدمة.
رابعا: دائرة ضريبة الدخل
كما اوصى التقرير[61] بتكثيف برامج التوعية للأسر لإعادة ترتيب حياتها، خاصّة في ما يتعلّق بعدد افرادها الذي يترافق مع الفقر الشديد والإعاقات والبيئة الاجتماعية والأسرية التي تعيش بها الأسرة، وبناء عليه قامت دائرة ضريب الدخل بحزمة من الاجراءات في هذا المجال منها:
1.اعفاء كامل الدخل الاجمالي للشخص المتأتي من نشاط زراعي داخل المملكة سواء كان هذا الدخل لشخص طبيعي أو اعتباري بعد أن كان المعفي قديما أول 75000 دينار فقط للشخص الاعتباري وذلك تشجيعاً للإنتاج الزراعي.
2.تقوم اللجنة الاجتماعية وموظفي الدائرة بدعم ذوي الموظف الذي يتوفى على رأس عمله مهما كانت درجته أو فئته أو جنسه بمساعدة مالية تقارب ثمانية ألاف دينار.
3.تم اضافة التأمين الصحي الذي يدفعه صاحب العمل عن الموظفين ومعاليهم بحيث تقبل كنفقة بموجب قانون ضريبة الدخل.
4.اخضاع معظم الادوية لضريبة مبيعات مخفضة.
5.السماح بتنزيل النفقات العلاجية للمكلف ومن يعيله من دخل الموظف.
المطلب الثاني : الحق بالعمل:
اولا: وزارة التنمية الاجتماعية
قامت الوزارة بافتتاح المأوى المؤقت في دار الوفاق الاسري[62] لاستقبال ضحايا الاتجار بالبشر في الفترة من تاريخ 1/8/2014 ولغاية 11/9/2015، كما تم الإفتتاح التشغيلي للمقر الدائم لحماية المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر (دار كرامة) بتاريخ 12/9/2016.
وفي ما يلي الجانب الإحصائي لعدد الحالات من ضحايا الاتجار بالبشر التي تم استقبالها حيث بلغ (87) ضحية مقسمين كما يلي :
- دار الوفاق الأسري / عام 2014 ( 32 ضحية(
- دار الوفاق الاسري /عام 2015 ( 11ضحية )
- دار كرامة /عام 2015 ( 14 ضحية منهن 4 حالات كن في المأوى المؤقت)
- دار كرامة /عام 2016 ( 34 ضحية)
كما قامت الوزارة من خلال قسم حماية ضحايا الاتجار بالبشر ودار كرامة بتقديم الخدمات المساندة لضحايا الاتجار بالبشر وتقديم الدعم الاجتماعي وبرامج التدريب والتأهيل النفسي من خلال البرامج المتخصصة التالية:
- برامج التدخل الاجتماعي
- برنامج ثقافة المكان
- برنامج التوعية الوقائية والإرشاد
- برنامج التمكين الاقتصادي من خلال التدريب على المهن الحرفية وتشمل برامج الطبخ الشرقي، الفضيات، الفسيفساء والقش، والتجميل
- برنامج التدخل والتمكين الذاتي
-قامت الوزارة بمخاطبة وزارة الصحة لإعفاء ضحايا الاتجار بالبشر من رسوم التقارير الطبية في المستشفيات والمراكز الصحية وصرفها من المخصصات المرصودة لدى وزارة الصحة وتمت الموافقة على ذلك ضمن كتاب دولة رئيس الوزراء رقم 10/11/2/19869 تاريخ 8/6/2014 وتم العمل بمضمونه.
-قامت الوزارة بعقد شراكات متخصصة مع الجهات مقدمة الخدمة ذات العلاقة لغايات تقديم الخدمات في الجوانب النفسية والطبية والاجتماعية والقانونية بشكل شمولي متكامل للمجني عليهم والمتضررين من جرائم الإتجار بالبشر ، وذلك من خلال عقد اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع الجهات التالية:-
- جمعية الكاريتاس الأردنية والمستشفى الإيطالي ومعهد تضامن النساء الاردني، وذلك لتقديم الخدمات العلاجية والصحية والتثقيفية لضحايا الاتجار بالبشر وتوفير خدمات الإرشاد والمساعدة والدعم الاجتماعي والقانوني،
حيث تضمنت إحالة الضحايا والمجني عليهم المتضررين من جرائم الإتجار بالبشر ، من دار كرامة الى المستشفى الايطالي وكاريتاس لتلقي الخدمات الطبية والتدخلات النفسية والعمل على الجانب التوعوي والتثقيفي للعاملين في دار كرامة من قبلهم حسب الاحتياج ووفق الإمكانات المتاحة ، وتقوم جمعية معهد تضامن بمتابعة الأوضاع الإدارية والقانونية والإجتماعية للحالات التي يتم التبليغ عنها من المستشفى الايطالي.
- المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لغايات تقديم الدعم الفني والتأهيلي وتنمية قدرات الكوادر البشرية المتخصصة
- وحدة مكافحة الاتجار بالبشر/ البحث الجنائي
- مركز تمكين للمساندة والدعم لغايات رفع جانب المهنية المتخصصة في مجال مكافحة الإتجار بالبشر ، وتأهيل وتدريب الكوادر البشرية ، وتقديم الاستشارات القانونية ، والعمل على تيسير العودة الطوعية للراغبات بها من ضحايا الاتجار بالبشر، إضافة لجانب من الدعم الفني والتأهيلي
- شراء خدمات د. زين العبادي للاستفادة من خبراتها في مجال دور الرعاية للعمل كمديرة لدار كرامة
- قامت الوزارة بالتشبيك مع المنظمة الدولية للهجرة لغايات تدريب وتأهيل ورفع كفاءة الكوادر المتخصصة
- قامت الوزارة بتنفيذ زيارات استطلاعية خارجية تهدف لاكتساب الخبرات الدولية والإقليمية حول موضوع الاتجار بالبشر وآليات التعامل والإحالة
جانب تدريب الكادر المتخصص:
قامت الوزارة عقد دورات تدريبية متخصصة للكادر العامل في دار كرامة والكوادر العاملة في وزارة التنمية الاجتماعية، شملت ما يلي:
1. التعامل مع ضحايا الاتجار بالبشر، واستعراض التجربة البريطانية بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية وشملت 20 موظف خلال الربع الأول من عام 2016.
2.التعامل مع ضحايا الاتجار بالبشر بالتعاون مع مركز تمكين للدعم والمساندة القانونية وشملت 75 موظف خلال الربع الأول من عام 2016.
- نظام الإحالة:
- بالإشارة إلى كتاب معالي وزير التنمية الاجتماعية رقم د ع/12496 تاريخ 17/7/2014 المتضمن تفويض السيد مدير الأحداث والأمن المجتمعي صلاحيات إصدار الموافقة على قبول حالات ضحايا الاتجار بالبشر والمجني عليهم أو المتضررين في الحالات الطارئة أو المستعجلة في ضوء ما يقدم من أي جهة مختصة ( المدعي العام ووحدة مكافحة الاتجار بالبشر ، البحث الجنائي ).
- تم إحالة أول ضحية بشكل مباشر من دار كرامة إلى وحدة مكافحة الاتجار بالبشر بتاريخ 10/2/2016.
يتم إحالة الحالات إلى الدار من قبل وحدة مكافحة الاتجار بالبشر كضحايا محتملين .
ثانيا: وحدة مكافحة الاتجار بالبشر[63]
تم تعيين ضابط ارتباط من وحدة مكافحة الاتجار بالبشر في ادارة البحث الجنائي لدى مأوى اتحاد المرأة الاردني ومأوى كرامة التابع لوزارة التنمية الاجتماعية وجمعية رعاية اليتيم الخيرية من اجل متابعة قضايا الضحايا حيث تم ايواء (100) فتاة من مختلف الجنسيات الاسيوية .
تم التنسيق مع مندوب ادارة الاقامة والحدود من اجل اعفاء الضحايا من غرامات تجاوز الاقامة المترتبة عليهن .
تم تعيين ضابط ارتباط من وحدة الاتجار بالبشر في ادارة البحث الجنائي لدى ادارة الاقامة والحدود حدود مطار الملكة علياء وذلك من اجل تسهيل اجراءات العودة الطوعية للضحية الى بلادها .
تم تعيين ضابط ارتباط من وحدة الاتجار بالبشر لدى ادارة البحث الجنائي وفي جميع انحاء المملكة وذلك من اجل الوصول الى الضحايا بشكل اسرع والمساعدة في اتمام الاجراءات التحقيقية .
يتم تامين الضحية بتذكرة سفر من اجل العودة الطوعية الى بلادها وذلك عن طريق منظمات المجتمع المدني ونقابة اصحاب مكاتب الاستقدام وكفلائهن حيث تم تامين 69 تذكرة سفر للضحايا .
بلغ عدد الشكاوى الواردة من مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية (157) شكوى وتم احالتها الى المحاكم المختصة حيث قام المدعي العام المختص بتكييف (10) قضايا فقط من أصل هذه الشكاوي بجريمة الاتجار بالبشر في مجال الرعاية الصحية يتم ارسال الضحايا الى المستشفى والحصول على تقرير طبي عن الحالة العامة الصحية للضحية ويكون التقرير الطبي مجاناً بناءاً على كتاب رئيس
الوزراء رقم 10/11/2/19869 تاريخ 8/8/2014م والمتضمن اعفاء ضحايا جريمة الاتجار بالبشر من رسوم المعالجة الطبية وكما يتم تقديم العلاج النفسي لبعض ضحايا الاتجار بالبشر عن طريق ارسالهم الى مستشفى الرشيد للمتابعة النفسية .
تم تفعيل العيادة الصحية لدى وحدة الاتجار بالبشر في ادارة البحث الجنائي وتم انتداب ممرضة من قبل وزارة الصحة وذلك من اجل تقديم الرعاية الصحية الفورية حال وصول الضحية للوحدة .
تم عقد (8) ورشات عمل وحلقات نقاشية حول مكافحة جريمة الاتجار بالبشر بالتعاون مع بعض المنظمات الحكومية وغير الحكومية تم اعطاء (42) محاضرة توعوية من قبل ضباط مختصين في مختلف الجامعات والمدارس عن مخاطر جريمة الاتجار بالبشر واثرها السلبي على المجتمع ومعرفتهم
بجميع حقوقهم حول حقوق الانسان بشكل عام .
تم عقد لقاءات تلفزيونية مع مختلف المحطات الفضائية و(4) لقاءات إذاعية وذلك في مجال توعية المواطنين بمخاطر جريمة الاتجار بالبشر واثرها السلبي على المجتمع .
تم طباعة بروشورات توعوية بعدة لغات مختلفة بالتعاون مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية حيث تم توزيعها على مختلف المراكز الحدودية والمراكز الصحية والجامعات ومديريات وزارة العمل وغيرها .
الدورات في مجال مكافحة البشر .
عدد الدورات |
عدد المشاركين |
10 |
224 |
المحاضرات في مجال مكافحة الاتجار بالبشر .
عدد المحاضرات |
عدد اللقاءات الإذاعية وتلفزيونية |
30 |
2 |
إحصائية القضايا التي تم التعامل معها .
نوع الجرم |
عدد القضايا |
الضحايا |
الجناة |
||
ذكور |
اناث |
ذكور |
اناث |
||
الاتجار بالبشر |
16 |
6 |
25 |
18 |
9 |
القضايا العمالية |
107 |
13 |
102 |
81 |
33 |
اخرى |
22 |
4 |
21 |
16 |
8 |
المجموع |
145 |
23 |
148 |
115 |
50 |
إحصائية الضحايا اللواتي تم إيوائهن .
الشهر |
العدد |
حزيران |
12 |
تموز |
19 |
آب |
23 |
ايلول |
13 |
تشرين اول |
18 |
المجموع |
85 |
القضايا الأخرى .
إعفاء غرامات |
عودة طوعية |
إعادة اندماج |
5 |
58 |
25 |
ثالثا: وزارة العمل
لقد اوصى التقرير[64] بتفعيل دور مفتشي وزارة الصحة بالتفتيش على اماكن سكن العمال وخاصة العمال الوافدين استنادا الى احكام قانون الصحة النافذ .
لقد قامت وزارة العمل بالتعاون مع وزارة الصحة بتوقيع مذكرة تفاهم بتاريخ 23/10/2016 يتم من خلالها منح مفتشي العمل بالاضافة الى المهام الاخرى الممنوحة لهم بموجب قانون العمل ونظام مفتشي العمل صلاحيات التفتيش على مساكن العمال في المناطق الصناعية والتنموية وذلك استنادا لتعليمات منع حدوث المكاره الصحية المتعلقة بالاضرار الناجمة عن الوحدات السكنية للتجمعات العمالية.
كما اوصى التقرير بضرورة الاسراع في اصدار تعليمات دار الايواء لغير الاردنيين العاملين في المنازل[65] .
فتجدر الاشارة الى انه جاري العمل حاليا على اعداد مسودة مشروع تعليمات خاصة لايواء غير الاردنيين العاملين بالمنازل رافضي العمل او تاركيه وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وذلك سندا لاحكام المادة (16) من نظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الاردنيين العاملين بالمنازل رقم (12) لسنة 2015.
اما فيما يتعلق بقضية الحد الادنى للاجور[66] ونظراَ للدور المحوري الذي يلعبه في العملية الانتاجية، ولأهمية الدور الذي يؤديه الحد الأدنى للأجور في المساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال تحسين المستوى المعيشي لذوي الدخل المنخفض من الطبقة العاملة، وتقليص الفجوة في توزيع الدخل بين شرائح المجتمع المختلفة، وبالتالي قامت وزارة العمل بدعوة اللجنة الثلاثية المخولة بموجب قانون العمل بوضع الحد الادنى للاجور ومراجعته قد شكلت لجنة فنية منذ بداية عام 2016 من ممثلين عن كل من وزارة العمل والبنك المركزي وادائرة الاحصاءات العامة ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة المالية وديوان الخدمة ومؤسسة الضمان الاجتماعي لدراسة واقع الحد الادنى للاجور والبالغ 190 دينار وامكانية رفعه والاثار المترتبة على ذلك .
حيث قدمت اللجنة الفنية تقريرا اوصت فيه برفع الحد الادنى للاجور بما لا يقل عن 30 دينارا ليصبح 220 دينارا او اكثر وذلك بهدف المحافظة على القوة الشرائية للعامل .
وفي ضوء تقرير اللجنة الفنية المشار اليه اجتمعت اللجنة الثلاثية لشؤون العمل في 24/4/2016 للبت في الامر حيث لم يتم الاتفاق على الحد الادنى للاجر وبما ان قانون العمل يشترط لصدور القرار ان يكون بالاجماع وفي حال عدم الاجماع يرفع الامر لمجلس الوزراء ليتخذ القرار اللازم بشأنه فقد تم رفع الامر الى مجلس الوزراء .
حيث احال مجلس الوزراء بدوره في ذلك الوقت الامر الى اللجنة الاقتصادية المشكلة من عدد من الوزراء الاقتصاديين[67].
اما بخصوص دور مفتشي العمل في الكشف عن الرواتب الحقيقية لبعض العاملين في القطاعات مثل بعض العاملين في مدارس القطاع الخاص[68]، فإن وزارة العمل ممثلة بمفتشين العمل ( الذراع التنفيذي للوزارة ) باتخاذ حزمة من الاجراءات بالتعامل مع المدارس الخاصة وعلى النحو التالي :
ان ما ينظم العلاقة بين المعلمين في المدارس الخاصة واصحاب العمل هو العقد الموحد المعتمد من كل من نقابة اصحاب المدارس ووزارة التربية والتعليم ووزارة العمل, وهو عقد توافقي يبين حقوق وواجبات كل طرف، وفي حال ورود أي شكوى من قبل العاملين بالمدارس الخاصة بهذا الخصوص تتعامل وزارة العمل مع هذه الشكاوي على وجه السرعه وتعطيها الاهمية فور ورودها كونها في غالبيتها تتعلق بالاجور واجازات الامومة والاجازات المرضية وهي مواضيع حساسه تستدعي السرعه في الاجراء، وبحيث تقوم باتخاذ الاجراء القانوني اللازم في حال ثبوت هذه المخالفات وذلك من خلال الاطلاع على السجلات الواجب على صاحب العمل الاحتفاظ بها كسجلات الاجور والعمل الاضافي ، وبالتالي تتخذ الوزارة الاجراءات القانونية اللازمة كالنصح والارشاد او الانذار او اغلاق المؤسسة اذا تطلب الامر ذلك .
كما ورد بالتقرير ملاحظة متعلقة بالعمل لساعات طويلة من قبل العمال[69]، اذ تجدر الاشارة الى ان قانون العمل قد نظم في المادة (56/أ/ب) منه ساعات العمل وكيفية توزيعها ولا يوجد مايخالف قانون العمل في حال عمل العامل في ايام الراحة الاسبوعية ولساعات عمل بعد اوقات دوام العمل الرسمي وذلك بموافقته شريطة أن يتقاضى لقاء عمله أجر العمل الاضافي حسب المادة (59, والمادة 60), أما في حال عدم موافقته فلا يوجد ما يلزم العامل بالعمل في يوم العطلة الاسبوعية او بعد ساعات العمل اليومية ويتم مخالفة صاحب العمل في حال إجبار العامل على الدوام ايام العطل الاسبوعية اسناداً لأحكام المادة 77 من قانون العمل.)
فيما يلي ملخص لاهم انجازات مديرية التفتيش لعام 2015، في مجال التفتيش:
• عدد المؤسسات التي تمت زيارتها: (94136) زيارة.
• عدد الشكاوى العمالية الواردة: (4083) شكوى.
• عدد الشكاوى العمالية التي تم حلها: (3523) شكوى.
• عدد شهادات الخبرة التي تمت المصادقة عليها: (26343) شهادة.
• عدد المخالفات: (13908) مخالفة.
• عدد الإنذارات: (14497) إنذار.
• عدد المؤسسات المغلقة: (1635) مؤسسة.
اما بخصوص العمال الزراعيين[70] فإن وزارة العمل تعمل على حماية حقوق العمال الزراعيين من خلال تنظيم وتسهيل إجراءات العمل وتنظيم إصدار تصاريح العمل للعمال الزراعيين وبالتعاون مع الجهات الاخرى ذات العلاقة، حيث قامت الوزارة بمراجعة كافة التعاميم الصادرة لمديريات الميدان, وإعادة النظر في بعض التعاميم السابقة (المغادرات والإجازات, الكفالات, الانتقال بين القطاعات, الإعفاءات) كما تقوم الوزارة حاليا بالعمل على مراجعة كافة الأنظمة والتعليمات الخاصة بالعمالة الوافدة بهدف تطويرها بما يتلائم مع المرحلة الحالية .
كم قامت الوزراة بوقف استقدام العمالة الوافدة باستثناء قطاع العاملين في المنازل وقطاع المناطق الصناعية المؤهلة, بهدف تنظيم سوق العمل وزيادة تشغيل الأردنيين.
اما بخصوص البطالة وتوفر فرص العمل[71]، اذ تعمل الوزارة وفق استراتيجية اطلقت بمباركة ملكية منذ حزيران 2012 حيث تم تكليف وزارة العمل بمتابعة تنفيذها بقرار من رئاسة الوزراء في ايار من عام 2015 حيث تهدف هذه الاستراتيجية الى معالجة قضايا وسياسات التشغيل على المستوى الوطني حيث تسعى الى تحقيق رؤيتها وهي تحسين مستوى المعيشة للاردنيين من خلال زيادة التشغيل والاجور والمنافع الانتاجية ضمن ثلاثة افاق زمنية هي قصير المدى ومتوسط وطويل المدى حيث تم تشكيل لجنة عليا للا ستراتيجية الوطنية للتشغيل برئاسة دولة رئيس الوزراء شخصيا وعضوية عدد من الوزراء والمعنيين في اطار اهتمام الحكومة بموضوع البطالة واعتباره اولوية قصوى على سلم اوليويات الحكومة لتكون مهمتها اعطاء الزخم الضروري وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للتشغيل ووضع الاجراءات التنفيذية العملية اللازمة لتطبيق بنودها وتنسيق جهود جميع الجهات المعنية بمحاربة البطالة باعتباره جهدا وطنيا جماعيا وليس فقط مهمة مقتصرة على وزارة العمل فقط .
حيث ترتكز الاستراتيجية على عدد من السياسات المتعلقة بالتشغيل مثل التعليم ، تشغيل الاناث التدريب المهني الاستثمار .... الخ وتغطي محاور العمل الثلاثة وهي العرض الطلب والمحور المؤسسي التنظيمي حيث تتضمن مجموعة من البرامج والمشاريع وجرى اعادة تقييمها بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل الاردني وبما يضمن ضبط السوق المحلي والعمل على زيادة تشغيل الاردنيين .
كما قامت وزارة العمل بوقف استقدام العمالة الوافدة وصاحب هذا القرار حملات تفتيشية مكثفة هدفها ضبط سوق العمل واتخاذ اجراءات قانونية بحق المخالفي[72].
كما تقوم وزارة العمل بجملة من الاجراءات في مجال الحد من البطالة وتفوفير فرص عمل للاردنيين منها تخصيص 25 مليون دينار لصندوق التنمية والتشغيل ليتم اقراضها للشباب بشروط ميسرة ووقف استقدام العمالة اوافدة وقروض وسلف اقراضية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي ومنح نقاط فنية اضافية للشركات التي تشغل العمالة الاردنية وتمييزها بالعطاءات الحكومية واعطاء اولوية العطاءات للمكاتب الاستشارية والمقاولين الذين لديهم فروع في المحافظات كما تعمل الوزارة على مشروع الفروع الانتاجية في توفير فرص العمل من خلال اقامة مصانع المحيكات في المناطق التي تقع خارج العاصمة عمان .
بلغ عدد المسجلين الجدد بالنظام الوطني للتشغيل الالكتروني خلال عام 2015 كباحثين عن عمل (35477) باحث، بلغ عدد الذكور منهم (21733) باحث والاناث (13744) باحثة، وعدد المسجلين الجدد منذ بداية العام الحالي وحتى 30/9/2016 بلغ (27774) باحث، بلغ عدد الذكور منهم (17085) باحث والاناث (10689) باحثة.
كما أن عدد المشتغلين من خلال مديريات التشغيل والعمل التابعة لوزارة العمل خلال عام 2015 بلغ (15186) مشتغل، بلغ عدد الذكور منهم (9607) مشتغل والاناث (5579) مشتغلة، وعدد المشتغلين منذ بداية العام الحالي وحتى 30/9/2016 بلغ (9130) مشتغل، بلغ عدد الذكور منهم (6085) مشتغل والاناث (3045) مشتغلة.
أما بخصوص السلامة والصحة المهنية[73] فإن الوزارة لم تدخر جهدا يمكن اتخاذه لتوفير بئية عمل آمنة وسليمة للعمال الا وتقوم باتخاذه من خلال مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية المعنيين في قسم السلامة في مديرية التفتيش في الوزارة حيث اطلقت الوزراة فكرة اسبوع وطني للسلامة والصحة المهنية بالتعاون بين وزارة العمل و معهدالسلامة والصحة المھنية التابع لمؤسسة التدريب المهني .
حيث تم تبني فكرة إقامة اسبوع كجهد وطني سنوي علمي واعلامي، بحيث يعقد في الاسبوع الاول من شھر تموز من كل عام يعنى برفع مستوى الوعي العام بالسلامة والصحة المهنية والعمل على الحد من إصابات العمل وامراض المھنية لما لهما من أثار إقتصادية وإجتماعية سلبية على مجتمعنا، حيث يهدف الأسبوع :
اولا: رفع المستوى العام في مجال السلامة والصحة المھنية لكافة عناصر الانتاج وعلى امتداد الوطن .
ثانياً : زيادة فھم اصحاب العمل والعمال وكافة شرائح المجتمع لفوائد الاستثمار في مجال السلامة .
ثالثاً : تطوير وتفعيل وتنشيط التواصل والتنسيق والمشاركة بين جميع الجھات ذات العلاقة في مجال السلامة والصحة المھنية في المملكة .
رابعا : ايصال رسالة السلامة لكل موقع من مواقع العمل والى كافة افراد المجتمع بما في ذلك البيت والشارع لتكون فرصة لترسيخ مفاھيم وسلوكيات السلامة والصحة المهنية لديهم.
وبناء عليه تم اقامة الاسبوع الوطني الثالث عشر للسلامة والصحة المهنية خلال الفترة 24-28/4/2016 وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية حيث تم تنفيذ نشرات توعوية خاصة بكافة الفعاليات تتضمن بروشورات توعوية حول السلامة والصحة المھنية بالاضافة الى بوسترات توعوية بھذا الخصوص، كما تم إصدار الطبعة الثانية من دليل خاص في السلامة والصحة المھنية .
اما فيما يتعلق باهم انجازات وزارة العمل في هذا المجال فهي كالتالي :
1.اعتماد (468) مشرف سلامة وصحة مهنية واعتماد (184) لجنة سلامة وصحة مهنية لدى المؤسسات المختلفة، وذلك عملاً بأحكام نظام تشكيل لجان ومشرفي السلامة والصحة المهنية رقم (7) لسنة 1988.
2.اعتماد (95) طبيب صحة مهنية و (90) ممرض لدى المؤسسات المختلفة، عملاً بأحكام نظام العناية الطبية الوقائية والعلاجية للعمال في المؤسسات رقم (42) لسنة 1998.
3.التحقيق في (100) حادث إصابة عمل وتم استنادا لأحكام الفصل العاشر من قانون العمل في احتساب تعويض لحالة واحدة.
•إقامة الأسبوع الوطني الثاني عشر للسلامة والصحة المهنية خلال الفترة 26-30/4/2015 تحت شعار "نحو بيئة عمل خالية من حوادث وإصابات العمل" وذلك انسجاماً مع شعار اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية والذي أطلقته منظمة العمل الدولية تحت شعار "تعزيز بناء ثقافة الوقاية في مجال السلامة والصحة المهنية"
رابعا: المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
تقوم المؤسسة ومن خلال قانون الضمان والأنظمة الصادرة بموجبه بالتفتيش على المنشآت للتأكّد من التزامها بشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية[74]، وعند التحقّق من عدم الالتزام فإنها تقوم بإيقاع عقوبة مالية على المنشآت غير الملتزمة وذلك برفع نسبة الاقتطاع عن تأمين إصابات العمل من (2%) من أجر العامل لتصل بحد أعلى (4%) تبعاً لمدى تردّي أوضاع السلامة المهنية لدى المنشأة، كما أطلقت المؤسسة قبل عدة سنوات جائزة التميّز في السلامة والصحة المهنية بهدف تشجيع المنشآت على الالتزام بشروط ومعايير السلامة المهنية للحفاظ على سلامة وصحة العامل لديها.. ونعتقد أن موضوع السلامة والصحة المهنية لا يزال يحتاج إلى بذل جهود توعوية ورقابية أكبر من كافة الجهات المعنية لضمان تعزيز سلامة العاملين والممتلكات وتعمل المؤسسة حالياً على وضع استراتيجية للسلامة والصحة المهنية بالتعاون مع وزارة العمل.
أما فيما يتعلق بالملاحظة الواردة بالتقرير[75] بخصوص بمصادقة الحكومة على اتفاقية المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي رقم (102) لسنة 1952 وما تطرّق إليه التقرير من بعض مظاهر الضعف بتفعيل حق الإنسان بالضمان الاجتماعي ومنها عدم شمول بعض العاملين في السفارات الأردنية بالخارج، فإن المؤسسة لا تزال تتابع مع وزارة الخارجية شمول الموظفين والعاملين المحليين في هذه السفـارات وهنـاك لجنة مشتركة تبحث هذا الموضوع من أجل إشراكهم ونأمل أن يتم ذلك قريباً وبأثر رجعي من تاريخ التحاقهم بالعمل وذلك حفاظاً على حقوقهم التقاعدية والتأمينية وأسوة بغيرهم من العاملين في مؤسسات الدولة المختلفة وفي القطاعين العام والخاص، علماً بأن هناك فئتين منهم من يطبّق عليهم القوانين الأردنية ومنهم من يطبّق عليهم قوانين البلد التي يعملون فيها.
-ما يتعلق بشمول العاملات في المنازل، فنود التوضيح بأن قانون الضمان قد تدرّج بمراحل شمول الفئات المستهدفة ضمن أولويات معينة،ونعتقد أنه لم يحن الوقت بعد للبدء بشمول عاملات المنازل، كون المؤسسة بدأت منذ وقت قريب بتوسعة مظلتها لشمول العاملين في المنشآت الصغرى وشمول أصحاب العمل العاملين في منشآتهم كما بدأت بالتوسّع في التأمينات وذلك بتطبيق تأمين الأمومة وتأمين التعطّل عن العمل.. وسيتم إن شاء الله البدء بشمول عاملات المنازل في مرحلة لاحقة بعد إجراء الدراسات اللازمة.
-بالنسبة للعاملين في الحيازات الزراعية الخاصة فإن المؤسسة تشمل بشكل إلزامي العاملين بالشركات الزراعية المرخصة والمسجلة رسمياً، أما العاملون في الحيازات الزراعية الفردية وهي في معظمها غير مرخّصة أو مسجّلة لدى الجهات المعنية فتدخل في قطاعات العمل غير المنظّمة مما يصعب معه شمول العاملين فيها بالضمان والمؤسسة في خطتها الاستراتيجية 2017-2019 ستعمل على دراسة القطاع غير المنظّم.
-بالنسبة لسائقي المركبات العمومية وتحديداً الذين يعملون لحسابهم الخاص، فإن المؤسسة عبر قانون الضمان رقم (1) لسنة 2014 والأنظمة الصادرة بموجبه ألزمت أصحاب العمل العاملين في منشآتهم والعاملين لحسابهم الخاص بالشمول بالضمان وهذا ينطبق على سائقي المركبات العمومية ولا سيّما سائقي سيارات التاكسي الذين يعملون على مركبات يمتلكونها أو متضمنيها من أصحابها حيث يعاملون كأصحاب عمل أو عاملين لحسابهم الخاص وبالتالي فإن المسؤولية تقع عليهم للمبادرة واستكمال إجراءات شمولهم بالضمان.
-أما العاملون في صالونات الحلاقة وصالونات التجميل سواء كانوا أصحاب عمل يعملون في هذه المنشآت أو عاملين بأجر فيها فإن القانون ينطبق عليهم ولكن نعاني من نسبة تهرب من قبلهم عن الامتثال للقانون، علماً أن المؤسسة أطلقت حملة إعلاميـة للتوعيـة وحـثّ العاملين في هذا القطاع على الامتثال للقانون وواكب هذه الحملة حملات تفتيشية وستبذل المؤسسة مزيداً من الجهد للحد من التهرب في هذا القطاع، حفاظاً على حقوق العاملين فيه.
-بالنسبة للأردنيين العاملين خارج حدود الوطن فإن المؤسسة أتاحت لهم نافذة الانتسابالاختياري للضمان الاجتماعي بما يحقق استفادتهم من المنافع التأمينية التي يوفّرها هذا القانون، وبالتالي حمايتهم وحماية أفراد أسرهم، ولهذا فقد أطلقت المؤسسة مبادرة سفير الضمان التي تستهدف تنفيذ زيارات للدول التي يقيم فيها المغتربون الأردنيون لا سيما في دول الخليج العربية لتوعيتهم بالانتساب الاختياري وحثّهم على الاشتراك وقد أثمرت هذه الحملات وكانت نتائجها إيجابية ونلاحظ إقبالاً متزايداً من قبلهم على الانتساب للضمان بعد رفع مستوى الوعي بأهمية الضمان بينهم، كما أتاحت لهذه الفئة الانتساب الاختياري عن طريق الموقع الالكتروني للمؤسسة دون الحاجة لمراجعتها لهذه الغاية وكذلك أتاحت لهم الدفع الالكتروني عن طريق نظام عرض وتحصيل الفواتير إلكترونياً (اي فواتيركم).
-أما بالنسبة لمعلمي ومعلمات مراكز محو الأمية التابعةلوزارة التربية والتعليم فقد درست المؤسسة موضوع شمولهم من الناحية القانونية واتخذت قراراً على أعلى مستوى من خلال لجنة شؤون الضمان لشمولهم إلزامياً، وتتابع المؤسسة حالياً شمولهم مع وزارة التربية والتعليم من خلال لجنة مشتركة، علماً بأن وزارة التربية والتعليم تعمل على تعديل التعليمات الخاصة بهؤلاء المعلمين لتتواءم مع قانون مع قانون الضمان الاجتماعي.
اما بخصوص الملاحظة[76] حول عدم شمول متقاعدي الضمان من الفئات التي عملت في القطاعات غير الحكومية بمظلة التأمين الصحي إلاّ اختيارياً.
فان المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لم تبدأ بعد بتفعيل المادة القانونية الخاصة بتطبيق التأمين الصحي على المشتركين والمتقاعدين، حيث اعتمد تطبيق الضمان الاجتماعي على التدرج في تطبيق التأمينات الواردة في القانون وتدرس المؤسسة حالياً تطبيق التأمين الصحي بحيث يشمل المشتركين والمتقاعدين وأفراد أسرهم الذين لا يتوفر لهم تأمين صحي. علماً بأن المؤسسة كانت قد بادرت ووقّعت مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة لشمول متقاعدي الضمان بالتأمين الصحي الحكومي، ووفقاً للتعليمات الخاصة بالتأمين الصحي في وزارة الصحة.. حيث لا تستطيع المؤسسة أن تُلزِم متقاعديها ممن كانوا يعملون في القطاع الخاص قبل تقاعدهم بهذا التأمين .. وإنما أتاحت لهم فرصة الاستفادة من التأمين الصحي الحكومي بناءً على رغبتهم ووفقاً للشروط ونسبة الاقتطاع المحدّدة لدى إدارة التأمين الصحي بوزارة الصحة.
كما ورد بالتقرير أن المرأة لا تورّث راتبها لزوجها إلا في حالة ثبوت عجزه[77]، فتجدر الاشارة الى أن المرأة تُورّث راتبها التقاعدي للمستحقين من ورثتها من أبناء وبنات ووالدين وزوج، لكن القانون اشترط لاستحقاق الزوج نصيباً من راتب زوجته المتوفاة أن يكون عاجزاً عجزاً كلياً ولا يعمل وفي حال لم يكن عاجزاً فإن نصيبه يُوزّع على أبنائها المستحقين ولا تحجبه المؤسسة لصالحها.. ونعتقد أن في ذلك ما يحقّق العدالة.
خامسا: وزارة العدل
لقد ورد بالتقرير بخصوص مكافحة جريمة الاتجار بالبشر ملاحظة متعلقة ببعدم وجود صندوق خاص لمساعدة الضحايا أو تعويضهم عن الأضرار التي تلحق بهم[78].
إن اللجنة التي تولت أعمال مشروع تعديل قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم (9) لسنة (2009), قد ضمنت نصوص جديدة فيما يتعلق بحماية المجني عليهم والمتضررين كالتالي :
أ.ينشأ صندوق يسمى (صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر ) ويتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع لوزارة العدل، ويتولى تقديم المساعدات اللازمة للمجني عليهم ومن لحقهم ضرر ناجم عن أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
ب.تكون موارد الصندوق ومصادره مما يلي :-
1.ما يخصص له من موازنة الدولة .
2.حصيلة الغرامات المقضي بها في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والأموال المحكوم بمصادرتها كعقوبة تكميلية.
3. التبرعات والمنح والهبات من الجهات الوطنية والأجنبية شريطة موافقة مجلس الوزراء.
4. عوائد استثمارات أموال الصندوق .
5. أي مصادر أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء.
ج. يتمتع الصندوق بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الدوائر الحكومية وتعد أمواله أمولاً عامة وتحصل اأمواله وفقا لقانون تحصيل الأموال الأميرية .
د. يصدر بمقتضى هذا القانون نظام يحدد إدارة الصندوق وآليه عمله وأوجه الإنفاق فيه، حيث انتهت اللجنة المشكلة لمراجعة القانون وتم رفعه الى وزير العدل للسير به حسب الاصول.
المطلب الثالث: الحق بالتعليم:
اولا: وزارة التربية والتعليم
لقد اوصى التقرير[79] بضرورة العمل على تكثيف التوعية في مواضيع حقوق الإنسان، ونشر التسامح والمحبة وقبول الآخر، ومنع الفكر المتطرف الضال من تصيد الأطفال وما قد ينجم عنه من رفض الآخر[80].
لقد قامت الوزارة بجملة من الاجراءات في هذا المجال منها:
-إعداد مصفوفة مفاهيم العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان ونبذ التطرف والتعصب الفكري والعنف.
-تدريب أعضاء المناهج والمؤلفين على التعامل مع هذه المفاهيم.
-إدماج هذه المفاهيم في الكتب المدرسية خاصة الإنسانية منها.
-تدريب المعلمين على التعامل مع هذه المفاهيم وطرق تدريسها.
كما اوصى[81] بضرورة تعزيز المناهج الدراسية بتزويد الطلبة بالمهارات الأساسية التي تساعدهم في الحياة، فقد قامت الوزارة بتدريب المؤلفين على مهارات القرن الحادي والعشرين، كما عملت على بناء المحتوى التعلمي في الكتب المدرسية الجديدة باعتماد توظيف مهارات الحياة ومهارات القرن الحادي والعشرين بالاضافة الى تطوير مبحث التربية المهنية بما يعزز مهارات الحياة والعمل والعمل المهني عند الطلبة، وإدراج عنصر مهارات الحياة ضمن أدلة مبحث التربية الرياضية يعنى بصحة الطلبة الجسدية والنفسية.
كما اوصى التقرير[82] على أهمية التركيز على طريقة اختيار المؤلفين ذوي الخبرة والاتساع في الوعي؛ لأن إشكالية غياب ثقافة التسامح الديني والاعتراف بالآخر تحتاج إلى إيجاد وسائل نفسية وعلمية متجددة ومتطورة تحاكي أذهان الجيل الواعي بوسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا وحجم المعرفة التي يتلقاها؛ حتى يتم توجيه الطلبة للطريق السوي لعيش الحياة بغايات سامية ووسائل فضلى.
اذ تعد عملية اختيار المؤلفين من العمليات المهمة والأساسية كأحد مراحل عملية التأليف، لذلك فإنها تتم وفق أسس ومعايير ومهمات ومحكات معنية، حيث تقوم إدارة المناهج والكتب المدرسية بالإجراءات العملية الآتية:-
1-مخاطبة مديريات التربية والتعليم تزويد إدارة المناهج/ القسم المعني، بقائمة لأسماء المعلمين والمعلمات المتميزين والذين يملكون القدرة على التأليف ويرغبون في ذلك ، وفق الشروط الآتية :
-مؤهل جامعي لا يقل عن درجة البكالوريوس.
-خبرة لا تقل عن عشر سنوات في مجال التدريس.
-تتوافر لديهم انجازات وإسهامات علمية وتربوية متميزة
2-بناء قاعدة بيانات بأسماء المعلمين كل وفق تخصصه ومكان عمله.
3-دعوة المعلمين المتميزين لإجراء اختبار تحريري في إدارة المناهج تشمل جوانب أكاديمية تخصصية وجوانب تربوية للوقوف على قدراتهم في تخصصاتهم.
4-إجراء مقابلات للمعلمين الذين اجتازوا الاختبارات التحريرية للوقوف على شخصية المؤلف من حيث دافعيته وسماته الشخصية ودرجة استعداده للقيام بالمهمة الموكولة إليه.
5- إصدار كتب تكليف لفرق التأليف.
وهنا لابد من الإشارة أن الذي يقوم بتأليف الكتب المدرسية هم كوكبة من المشرفين والمعلمين الأردنيين المتميزين.، كما تشرف على التأليف لجان من أساتذة الجامعات الأردنية المشهود لهم بالخبرات الأكاديمية والتربوية.
كما اوصى التقرير[83] على ضرورة العمل على حماية ذوي الإعاقة من حرمانهم من حق التعليم، وذلك بتوفير الوسائل المعنوية والمادية الممكنة التي من شأنها أن تسهل من تمتعهم بحق التعليم على حد سواء بالطلبة الذين لا يعانون من الإعاقة.
لقد شكلت الوزارة بالتعاون مع المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين لجنة لإعداد منهاج مرجعي للإعاقة الذهنية والعمل جارٍ على إعداده.
تقدم الوزارة المساعدة ضمن إمكاناتها في مجال تزويد المدارس التابعة للجمعيات بكادر تعليمي وذلك بعد أخذ الاستثناء من رئاسة الوزراء.
-قامت الوزارة بتجديد اتفاقية مع جمعية الحسين لرعاية الأشخاص المعاقين حركيا تتضمن دعمها بالمعلمين والكتب المدرسية.
تقوم الوزارة وفق إمكاناتها بتزويد الجمعيات العاملة مع الأطفال ذوي الإعاقة بالمعلمين المتخصصين على حساب التعليم الإضافي وذلك تشجيعاً لها للاستمرار في خدمة الأطفال ذوي الإعاقة مجاناً.
-يتم عقد دورات تدريبية للغة الإشارة للمعلمين العاملين مع الصم، من خلال التعاون مع المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين.
هناك توسع مستمر في استحداث غرف ( للإعاقة الذهنية والصم ) في المدارس الحكومية حيث بلغ عدد غرف الإعاقة الذهنية(32غرفة) وغرف الصم(7غرف) لهذا العام 2015.
-تم التعميم على الميدان بضرورة إشراك الطلاب من ذوي الإعاقة بالنشاطات وفق قدراتهم ونوع إعاقتهم.
-تقوم الوزارة بتدريب المعلمين العاملين مع الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة وإعطائهم دورات تدريبية بلغة الإشارة ولغة برايل بالتعاون مع المجلس الأعلى لرعاية شؤون الأشخاص المعاقين.
-تقوم الوزارة بتنفيذ دورات تدريبية للمعلمين العاملين مع الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال تفعيل الشراكات مع المؤسسات والمنظمات الداعمة والجهات الخارجية مثل ( المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين، منظمة اليونيسيف، منظمة ميرسي كور).
تم تدريب فريق محوري في الوزارة بالتعاون مع منظمة اليونيسيف على موضوع التعليم الجامع وآليات تعامل المعلمين مع الطلبة ذوي الإعاقة وسوف يتم نقل أثر هذا التدريب وفق خطة تنفيذية وماليه للعام 2016.
-يتم قبول الطلبة من ذوي الإعاقة الذهنية البسيطة والمتوسطة في غرف الإعاقة الذهنية التي تم استحداثها في المدارس العادية حيث بلغ عددها (32) غرفة في (23) مدرسة، من سن 4 سنوات وحتى سن ( 12 ) سنة للذكور و( 13 ) سنة للإناث ويتخرج من الغرفة بعمر (16) سنة وعلى مدار العام الدراسي، وبعد عمر (16) سنة يخرج الطالب من مسؤولية وزارة التربية ويصبح من مسؤولية وزارة التنمية الاجتماعية ليتم تأهيله بمهنة تناسبه.
-يتم متابعة ما يرد الوزارة من شكاوي بخصوص رفض بعض المدارس لقبول الطلبة من ذوي الإعاقة ويم توجيه كتب رسمية بإلزامية القبول وتفعيل سياسة الدمج.
-يتم رصد موازنة خاصة لدعم الدمج في المدارس التي تحتاج إلى توفير بيئة مناسبة لمتطلبات الإعاقة باختلاف أنواعها.
-يتم إصدار نشرات توعية وحملات لتغيير الاتجاهات السلبية نحو الأشخاص ذوي الإعاقة من قبل إدارة المدرسة والعاملين فيها، وتفعيل دور الإذاعة المدرسية في هذا الخصوص.
-الاستهزاء بالطلبة ذوي الإعاقة هي حالات فردية ولايمكن تعميمها. والتعامل معها بطريقة تربوية.
-ضرورة تفعيل التعاون المشترك بين العديد من الجهات الرسمية وغير الرسمية لإزالة الاتجاهات السلبية لدى أفراد المجتمع وهي مسؤولية مشتركة بين العديد من الجهات.
-يتم حصر أعداد الطلبة ذوي الإعاقة سنويا من خلال نماذج معتمدة يتم تعميمها على الميدان في بداية الفصل الدراسي الأول من كل عام.
قاعدة البيانات تحتاج إلى جهود مشتركة بين العديد من المؤسسات والدوائر مثل ( المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين، وزارة التنمية الاجتماعية، دائرة الأحوال مدنية)
-تم الاشتراط في ترخيص المدارس أن تكون مهيأة ومعدلة للطلبة ذوي الإعاقة.
-يتم استقبال طلبات التسهيلات البيئية من الميدان والتنسيق مع إدارة الأبنية والمشاريع لتنفيذ ما يلزم من بناء رمبات وتعديل لدورات المياه.
-تم اتخاذ إجراءات إدارية ورصد مالي في الخطط السنوية من قبل الوزارة لتقديم التسهيلات البيئية وذلك بناءً على الطلبات التي ترد من الميدان.
-تقوم الوزارة بإعداد أسس للقبول والانتقال للطلبة من ذوي الإعاقة وتخاطب الميدان باستمرار وحصر ورفع الاستدعاءات الخاصة بذلك لتسهيل قبولهم في المدارس الحكومية.
-تسعى الوزارة من أجل النهوض بالخدمات المقدمة للطلبة ذوي الإعاقة مثل بناء مدارس وتزويدها بوسائل النقل وقد تم توقيع اتفاقية من وكالة التعاون الدولية الكورية لبناء مدرسة للصم في منطقة ماركا على حساب الوكالة وتدريب المعلمين العاملين مع الطلبة الصم في مدارس الصم في العاصمة.
تم التعميم من قبل الوزارة لكل الإدارات والمديريات تسمية مندوب لخدمة ذوي الإعاقة.
يتم باستمرار تزويد الطلبة ضعاف السمع وضعاف البصر وذوي الإعاقة الحركية بالأجهزة الطبية اللازمة مثل ( السماعات النظارات، الكراسي المتحركة،...) وذلك حسب الطلبات التي ترد للوزارة من الميدان، وحسب نتائج المسح التربوي الذي يتم تنفيذه من قبل الوزارة ليشمل المدارس من الصف الأول الأساسي حتى الرابع الأساسي في جميع محافظات المملكة.
-يتم تعيين المعلمين من تخصص التربية الخاصة في المدارس والغرف الخاصة بالإعاقات.
-يتم تصويب أوضاع معلمي التربية الخاصة العاملين في غرف مصادر صعوبات التعلم وتذويب الزوائد منهم من خلال نقلهم للمدارس والغرف التي يتوفر بها خدمات للتربية الخاصة، حيث أن الوصف الوظيفي لمعلمي غرف مصادر صعوبات التعلم لا ينطبق على معلمي التربية الخاصة.
يتم سنوياً ملء الشواغر من تخصص التربية الخاصة بناءً على ما يرد من الميدان وبناءً وفق الآلية المعتمدة في إدارة الموارد البشرية.
عدد غرف اضطرابات النطق واللغة في وزارة التربية والتعليم ( 15) غرفة منها ( 12) غرفة مفعلة ( 4) غير مفعلة بسبب عدم تعيين معلمين متخصصين ويتم التنسيق مع إدارة الموارد في الوزارة وديوان الخدمة المدنية لتوفير الكوادر المؤهلة وفق التخصصات المطلوبة لهذة الغرف , وسوف ستقوم الوزارة بدراسة التوسع في عدد غرف اضطرابات النطق واللغة ورفدها بالكوادر المؤهلة على أن تشمل بصورة مبدئية غرفة نطق في كل مديرية من مديريات التربية والتعليم .
كما سوف يتم التنسيق مع كافة الإدارات التعليمية المعنية في مركز الوزارة للقيام بتنفيذ زيارات ميدانية مكثفة لكافة المدارس ومتابعة أي تجاوزات ميدانية تتعلق بالحق في التعليم للطلبة ذوي الإعاقة البسيطة , وتنفيذ برامج تدريبية لتأهيل الكوادر التعليمية وخاصة في مرحلة رياض الأطفال ومعلمي غرف المصادر تتمحور حول " التعليم الدامج وآلية التعامل مع الطلبة ذوي الإعاقة ".
كما تمّ التعميم على كافة مديريات التربية والتعليم لتصويب أوضاع جميع معلمي غرف الصعوبات والالتزام بتعيين وتعبئة شواغر الغرف بناءً على بطاقة الوصف الوظيفي المعتمدة لدى الوزارة , واتخاذ كافة الإجراءات بالتنسيق مع إدارة الموارد البشرية في الوزارة لمتابعة تصويب أوضاع كافة معلمي غرف المصادر وعلى مراحل والبالغة عددها للعام 2015/2016 (880)غرفة مصادر .
-برنامج صعوبات التعلم في وزارة التربية والتعليم يقدم خدمات تعليمية للطلبة الذين لديهم صعوبات في التعلم والبالغ عددهم ( 16900 ) للعام الدراسي 2015/2016 , والتي لا تعود إلى أسباب تتعلق بالإعاقة العقلية أو السمعية أو البصرية أو غيرها من أنواع الإعاقات أو ظروف التعلم أو الرعاية الأسرية. وسوف يتم دراسة إعداد برامج خاصة لاستقبال الطلبة ذوي الإعاقة ودمجهم في الغرف الصفية, وتأهيل الكوادر التعليمية على آلية تقبل الطلبة ذوي الإعاقة والاعتناء بهم . ", وقد تمّ تنفيذ برنامج تدريبي ل ( 90) معلم /ة في عام 2015 حول " أساسيات التعليم الدامج "لمعلمي غرف المصادر ومرحلة الصفوف الثلاث الأولى بالتعاون مع منظمة ميرسي كور , إضافة إلى تدريب فريق محوري (TOT) من المتخصصين في هذا المجال على محور " التعليم الجامع " بالتعاون مع منظمة اليونيسيف ؛ بهدف نقل أثر التدريب إلى الميدان في كافة مديريات التربية والتعليم وعددها ( 42) مديرية والمنوي تنفيذها منذ بداية عام 2016 .
كما ورد بالتقرير توصية[84] بخصوص ضرورة العمل على تحسين جودة التعليم في المدارس القروية والنائية، بحكم بعدها الجغرافي عن مناطق التطوير والخدمات.
حيث تجدر الاشارة الى انه قد تم إنشاء وحدة جودة التعليم والمساءلة في وزارة التربية والتعليم والتي تهدف الى تحسين وتجويد التعليم في جميع المدارس الحكومية من خلال مؤشرات ومعايير محددة ومعلنة للجميع .
كما اوصى التقرير[85] على ضرورة الالتفات إلى أهمية تنمية القيم والأفكار والمفاهيم والمهارات الخاصة بحقوق الإنسان لدى الطلبة، وتأكيد ممارستها وتفعيلها كسلوك حقيقي في كل مكان، مع ضرورة العمل على تضمين نصوص واضحة وصريحة في القوانين والأنظمة تنص على إدخال منهج معتمد ورئيس في تعليم حقوق الإنسان لكل الصفوف الدراسية، وادخال مفاهيم حقوق الإنسان ابتداء من رياض الأطفال، بالإضافة إلى ضرورة العمل على إشراك المؤسسات الوطنية التي تعمل في حقوق الإنسان بشكل ممنهج ومنظم ضمن خطة دراسية عبر سنين دراسية، فقد قامت الوزارة فيما يتعلق بهذا المجال بما يلي :
-أعداد مصفوفة مفاهيم تتضمن القيم والمبادىء لحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية.
-تضمين العديد من النصوص والمواقف التعلمية والأنشطة ضمن الكتب المدرسية التي تعزز مبادىء حقوق الإنسان.
-التركيز على البعد الإنساني للعديد من المعارف والمفاهيم والمبادىء.
-مفاهيم حقوق الإنسان دمجت ضمن الكتب المدرسية ليدرسها الطلبة ضمن مباحث دراسية محتلفة وعبر الصفوف الدراسية ( 1- 12 ).
كما اوصى التقرير[86] على اهمية تغيير طرائق التدريس وتعديل وسائل التعلم التي تعتمد على التلقين والعمل على اطلاق العنان لحرية الفكر وتنمية دور العقل والتحليل النقدي .
اذ تقوم الوزارة باستخدام طرائف التدريس الحديثة والتي تعتمد على التفكير الناقد والتفكير الابداعي وحل المشكلات والاستقصاء من مؤشرات أداء المدرسة الفاعلة والتي تسعى وحدة جودة التعليم والمساءلة الى تحسينها وتجويدها عند المعلمين .
كما تقوم بتضمين أدلة المعلم أحدث استراتيجيات التدريس والتقويم التي تعتمد على التحليل والتركيب والتأمل واتخاذ القرارات وحل المشكلات والاختيار من ضمن بدائل والتعلم التعاوني .
أما بخصوص التوصية[87] المتعلقة بضرورة دراسة آلية لتقويم للطلبة، وايجاد وسيلة أكثر عدالة لقياس كفاءتهم، والأخذ بعين الاعتبار اختلاف مستوى الخدمات التعليمية المتاحة للطلبة في المناطق البعيدة والنائية.
اذ تجدر الاشارة الى ان العدالة في تقويم آداء الطلبة والتنوع في استراتيجيات وادوات التقويم والتركيز على التقويم الواقعي والمعتمد على الأداء والذي يقيس انجازات الطلبة في مواقف حقيقية هو أحد مؤشرات المدرسة الفاعلة والتي تسعى وحدة جودة التعليم لتحسينها وتجوديها عند المعلمين .
وبخصوص أهمية إصدار نظام لتصنيف المدارس الخاصة استجابة للمادة (/32ب) من قانون التربية والتعليم، وضبط زيادة الرسوم المدرسية التي تتقاضها تلك المدارس[88].
حيث تم إصدار كتاب رقم 1/42/51464، يتضمن نظام تصنيف المؤسسات التعليمية الخاصة لتحويله إلى ديوان التشريع لدراسته والسير بالإجراءات التشريعية اللازمة لإقراره.
كما اوصى التقرير[89] بضرورة وضع آلية ونظام رقابة فعال يضمن تقيد المؤسسات التعليمية الخاصة بأهداف التعليم وغاياته، وبالمعايير التي وضعتها الدولة لإعمال الحق في التعليم .
فقد تم إنشاء وحدة جودة التعليم والمساءلة كما يتم تدريب العاملين على عمليات الجودة والمساءلة.
كما اوصى[90] بضرورة تعديل قانون نقابة المعلمين من حيث الأخذ بالمعايير الدولية بموضوع حرية التنظيم النقابي واستقلاليته عن الحكومة، وتفعيل دور المعلم في السياسة التعليمية.
حيث تم إصدار كتاب رقم 14/120/51317 تاريخ 20/10/2016 يتضمن مشروع قانون معدل لقانون نقابة المعلمين الأردنيين لدراسته من قبل ديوان التشريع والسير بالاجراءات التشريعية اللازمة لإقراره.
كما اوصى[91] بضرورة تعزيز برامج الحد من التسرب المدرسي، وتعزيز برامج محو الأمية، وتعميم تعليم نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل لتشمل جميع المراكز في المملكة دون استثناء .
لقد نجحت وزارة التربية في الحد من مشكلة التسرب حتى وصلت عام 2015 ( للإناث 0.26 والذكور0.37 ) وهي من لأقل النسب عالميا.
كما اوصى[92] بضرورة تفعيل المجالس الطلابية والبرامج المشابهة في إدارة الطلبة وشؤونهم، وتفعيل مجالس الأهل للمشاركة في تطوير البيئة التعليمية .
لقد تم العمل على الشراكة المجتمعية من خلال انشاء المجالس التطويرية والتي يرأسها أحد افراد المجتمع المحلي في كل مديرية من مديريات وزارة التربية والتعليم ضمن برنامج تطوير المدرسة والمديرية والذي عكس شراكة حقيقية وتبادلية بين الوزارة والمجتمع المحلي . بالاضافة الى تشكيل مجلس أولياء الأمور والمعلمين في كل مدرسة من مدارس وزارة التربية والتعليم .كذلك ركزت وزارة التربية والتعليم على تشكيل المجالس الطلاابية المختلفة ( البرلمان المدرسي ، النهوض الوطني .. وغيرها من المجالس التي تسعى الى تمكين الطلبة .
كما اوصى[93] بخصوص تنسيق العمل وروح التعاون بين نقابة المعلمين ووزارة التربية والتعليم، والسماح بإشراك النقابة في قضايا واشكاليات التعليم والمعلمين، وخصوصا المعلمين في قطاع التعليم الخاص.
اذ نجدر الاشارة الى ان المعلمين يشتركون في عمليات إعداد المناهج وتأليفها وتجريبها وتقويمها، كما ان نقيب المعلمين أحد أعضاء مجلس التربية والتعليم .
ثانيا: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
لقد اوصى التقرير اعادة النظر في اسس القبول في الجامعات الرسمية وتقليص الاستثناءات[94]، حيث عملت الوزارة على تعديل سياسات القبول في جميع الجامعات الرسمية بحيث لا يقتصر القبول على معدل الثانوية العامة فقط بل بإضافة معايير اخرى تضعها الجامعات والوزارة بانتظار الموافقة على الغاء البرنامج الموازي والاخذ بمقترح السنة التحضيرية منها (8) تخصصات طبية والباقي هندسية بواقع (88) تخصص تعديل سياسات القبول ومدى تطابق رغبة الطالب في الالتحاق بالتخصص بلغت النسبة لاقرب (5) تخصصات والقيمة المستهدفة بلغت 12،33% تحسن تحصيل الطالب بما يضمن جودة مدخلات التخصصات في الجامعة.
- توفير فرص عادلة مبنية على أسس تتمتع بالمساواة للطلبة المؤهلين كافة بناءً على الجدارة والقدرات وتطبيق نظام قبول موحد للدرجة الجامعية الاولى يستند الى أسس المساواة والتنافس الحر، ويراعي في الوقت ذاته مسالة عدم تكافؤ الفرص والظروف والاقاليم (شمال ،جنوب، وسط) والمدارس وبالتالي اصدار قرار من مجلس التعليم العالي يقضي بزيادة عدد مقاعد القبول المبني على التنافس الحر في بعض التخصصات وبعض الجامعات.
-تنظيم الاستثناءات وتخفيض نسبة القبول على البرنامج الموازي من 30% الى 20% وحصر نسبة الـ20% من المقبولين على مستوى التخصص. وصدور قرار عن مجلس الوزراء للموافقة على الغاء البرنامج الموازي تدريجياً.
-وتحويل الاستثناءات الاخرى الى وحدة القبول الموحد في الوزارة واصدار قرار من مجلس التعليم العالي خاص باعتماد تعليمات التي تنظم قبول ابناء العشائر والمدارس ذات الظروف الخاصة بموجب قرار رقم 302 تاريخ 2/8/2016 وتم تنفيذ قبول كافة الطلبة المتقدمين من هذه الفئة في الجامعات الرسمية .
-صدر قرار من مجلس التعليم العالي خاص باعتماد التعليمات التي تنظم قبول ابناء العشائر والمدارس ذات الظروف الخاصة بموجب قرار مجلس التعليم العالي رقم 302 تاريخ 2/8/2016.الذي بموجبه تم قبول جميع الطلبة حسب اسس عادلة وهي المدارس الاقل حظاً وابناء العشائر البادية الجنوبية والشمالية والوسطى
-تم تضمين قوائم العشائر الاردنية بعد ان تم تحويل قبولهم الى وزارة التعليم العالي مقاعد للطب وطب الاسنان والصيدلة وتم قبول كافة الطلبة المتقدمين
-تم تحقيق قبول قوائم ابناء العشائر جميعها ضمن الاسس الموحدة الموضوعة لمكرمة العشائر وشروط عادلة تحمي هذه الفئة لعام 2016
-سنوباً يتم تقديم المقاعد والمنح لأبناء العاملين في وزارة التربية والتعليم ومعظم المتقدمين يحصلوا على القبول الموحد خارج ومن داخل المقاعد المخصصة لهم كونهم يحققوا شروط الالتحاق السنوية .
كما اوصى التقرير بتبني تعليم حقوق الانسان في التعليم الجامعي[95]، فتجدر الاشارة الى ان كافة الجامعات الاردنية حاليا تدرس مبادئ حقوق الانسان كمساقات اختيارية لبعض التخصصات واجبارية لتخصصات اخرى، بالاضافة الى انه تماقامة ورش العمل والندوات داخل حرم الجامعات التي تشجع تطبيق وتعليم مبادى حقوق الانسان والعمل بها ونشرها بين الطلبة.
اما بخصوص التوصية المتعلقة بالعنف الجامعي / وضع سياسة وطنية شاملة[96]، فقد اتخذ مجلس التعليم العالي قراراً في جلسته بتاريخ 5/1/2017 بخصوص ظاهرة العنف الجامعي وتتبنى العديد من الاجراءات بخصوص ظاهرة العنف منها التنسيق مع وحدات الامن الجامعي والشرطة الجامعية وبذل المزيد من الجهود والتعاون من جميع الاطراف والاجهزة الامنية لوقف ظاهرة العنف في الجامعات الاردنية والقضاء عليها .
كذلك الزم الجامعات بتطوير مساقات لامنهجية لبناء بيئة جامعية ايجابية وغرس القيم في نفوس الطلبة وتعزيز قدراتهم لحاجات السوق واقتناص فرص العمل وايجاد برامج لامنهجية .
-كذلك تم ادخال مادة بخصوص صفة الضابطة العدلية لأفراد الامن الجامعي في مشروع قانون الجامعات الاردنية وذلك حسب التعديلات الجديدة على قانون الجامعات رقم 20 لسنة 2009 وتعديلاته.
كما توفر العديد من الدراسات في الوزارة والقطاع لغايات حل مشكلة العنف الجامعي والوقوف على اسبابها والحلول المقترحة بالتعاون مع كافة الجامعات الاردنية.
اما بخصوص البرنامج الموازي[97]، فإنه يجري العمل على إلغاء البرنامج الموازي للطلبة الأردنيين تدريجياً خلال مدة 8 سنوات اعتبارا من العام الجامعي 2017/2018 بهدف إلغاءه كلياً بحلول 2025، وذلك بتخفيض طلبة البرنامج الموازي بمعدل (5550) طالبا سنويا وعلى مدى ثمانية سنوات بمجموع (44400) طالبا، ويشكل هذا الرقم (12.5%) من الطلبة الأردنيين في البرنامج الموازي.
-تم تقديم مقترح بإلغاء البرنامج الموازي بالجامعات الرسمية وتعويض الجامعات فارق الايرادات السنوية ورفعة الى رئاسة الوزراء وما زلنا بانتظار الرد
-فرق ايرادات الجامعات الذي ستقدمه الحكومة دعما للجامعات الرسمية مرتبط بالبرنامج الموازي كذلك زيادة النسبة في قبولات جامعات الاطراف ايضا مرتبط بالبرنامج الموازي.
-تنظيم استثناءات القبول في الجامعات الرسمية بحيث تتحقق العدالة وتكافؤ الفرص تم تخفيض عدد المقبولين استثناءاً من شرط المعدل (عند الغاء كوتة ابناء العشائر ) لم يبدأ العمل به لان مجلس التعليم العالي سيبدا النظر به بداية شهر (6) من كل عام جامعي.
ثالثا: المركز الجغرافي الملكي
قام المركز الجغرافي[98] بانشاء كلية المركز الجغرافي للعلوم المساحية داخل حرم المركز وذلك لتدريس تخصصي المساحة ونظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد للاستفادة من الخبرات والاجهزة المتقدمة والمختبرات الموجودة لدى المركز وذلك بهدف التركيز على النواحي العملية في التدريس .
رابعا: وزراة المالية
اوصى التقرير[99] على ضرورة إ لغاء ضريبة المبيعات على القرطاسية التي يستخدمها الطلبة.
لذا فإن الوزارة تقوم ومن خلال التشريعات الضريبية إعفاء العديد من المستلزمات الخاصة بالتعليم من الضريبة العامة على المبيعات منها:
•إعفاء المحايات والبرايات وأقلام الحبر الجاف وأقلام الرصاص وأقلام التلوين والحقائب المدرسية والدفاتر المدرسية ودفاتر المحاضرات الجامعية وعلب الهندسة والمساطر من الضريبة العامة على المبيعات.
•تخضع الكتب والمطبوعات بما فيها الكتب المدرسية لضريبة المبيعات بنسبة الصفر أي انها محررة من أي عبء ضريبي.
•يخضع الزي المدرسي وأقمشة الزي المدرسي للضريبة بنسبة مخفضة بواقع 4%.
•إعفاء التعليم بما فيه من مدارس رياض أطفال وجامعات وكليات مجتمع وما شابه من الضريبة العامة على المبيعات.
خامسا: المجلس الاقتصادي والاجتماعي
لقد اوصى التقرير على أهمية العمل على استقلالية الجامعات استقلالًا إداريا وماليا[100].
لقد قام المجلس بحزمة من الاجراءات التي تعمل على استقلال الجامعات حيث انتهى المجلس الاقتصادي والاجتماعي من دراسة " دور الاستثمار في الجامعات الحكومية: الواقع الحالي والاتجاهات المستقبلية"، وخلصت الدراسة إلى أهم التوصيات التي تؤدي بدورها إلى تخفيض كلف الدراسة الجامعية على الطلاب وذويهم، ومنها:
-توحيد الاستثمار في الجامعات ضمن مظلة واحدة وإدارة واحدة ذات أهداف وواجبات محددة، وتحديد نسب محددة من عائدات الصندوق تعود إلى الجامعة، ونسبة منها تُخصَّصُ لتنمية أموال الاستثمار .
-تخصيص جزء من الدعم الحكومي لدعم صناديق الاستثمار، وذلك لتعزيز نموها وتشجيع الجامعات في الخوض في مجالات استثمارية أعمق وتقليل الكلف على الجامعات .
المطلب الرابع: الحق بالصحة:
اولا: وزارة الصحة
- فيما يتعلق بالتوصية الخاصة في تطوير الرعاية الصحية الاولية وضمان مجانية وسهولة الوصول الى المراكز بغض النظر عن الموقع الجغرافي[101]:
فقد شملت خدمات الرعاية الصحية الاولية كافة التجمعات السكانية في جميع انحاء المملكة الاردنية الهاشمية حيث بلغ عدد المراكز الصحية الشاملة (100) مركز والمراكز الصحية الاولية (390) مركز والمراكز الصحية الفرعية (205) مراكز والتي بدورها تقدم خدمات الرعاية الصحية الاولية بالمجان حيث تقوم بتقديم خدمات التطعيم سواء الروتيني او الحملات الوطنية وكذلك خدمات الامومة والطفولة والتي تقدم بالمراكز الاولية والشاملة وكذلك حملات التثقيف والتوعية الصحية بكافة المواضيع التي تهم المجتمع المحلي ويتم ذلك بالتعاون مع الجمعيات المحلية والمدارس.
وكذلك تقوم هذه المراكز بتقديم الخدمات المختبرية وذلك للكشف عن الأمراض وخدمات الوقاية والعلاج من الامراض وخدمات الرصد والكشف عن الاوبئة والتبليغ عن الإسهلات والتسممات وكذلك الرقابة على الغذاء والمياه وخدمات الصحة المدرسية وفحص الطلاب والكشف على المصانع والمعامل والورش وفحص الموظفين والعاملين فيها وخدمات صحة البيئة .
- فيما يتعلق بالتوصية الخاصة بمكافحة الامراض وقائيا وعلاجيا بما يكفل خفض الوفيات[102]، فقد اعتمدت وزارة الصحة الاجراءات التالية:
- فيما يخص الامراض غير السارية:
- المساهمة في الحد من انتشار الامراض الناشئة عن نقص العناصر الدقيقة والأمراض غير السارية وذلك بإتباع السياسات والاستراتيجيات التالية:
- الاستمرار ببرنامج تدعيم الطحين الموحد بالفيتامينات والمعادن لخفض معدلات انتشار فقر الدم الناتج عن نقص الحديد بين النساء في سن الانجاب والأطفال ما دون سن المدرسة وذلك بالاستمرار بتطوير نظام المتابعة والمراقبة للبرامج عن طريق رصد النتائج المخبرية والزيارات الميدانية للمطاحن ورفع كفاءة العاملين بالبرنامج.
- الاستمرار ببرنامج تدعيم ملح الطعام باليود لخفض معدل انتشار امراض تضخم الغدة الدرقية وذلك بالاستمرار بتطوير نظام المتابعة والمراقبة لمصانع ومعامل ملح الطعام في المملكة وذلك بالقيام بزيارات ميدانية ورفع كفاءة العاملين في البرنامج ورصد النتائج المخبرية.
- تعزيز الوضع التغذوي لدى الاطفال دون سن الخمس سنوات عن طريق توزيع كبسولات فيتامين (أ) لخفض معدل انتشار نقص الفيتامين.
- العمل على تنفيذ توصيات منظمة الصحة العالمية فيما يخص تحسين الوضع التغذوي للمواطن الاردني وذلك بخفض تناول ملح الطعام والدهون المتحورة والمشبعة والسكريات وبالتعاون مع مؤسسة المواصفات والمقاييس الاردنية لتعديل بعض المواصفات المتعلقة بذلك.
- توزيع دليل ارشادي حول النظام الغذائي الصحي بخفض تناول الصوديوم والدهون المشبعة والمتحولة والسكريات للفئات المعنية.
- توزيع مطوية ارشادية كدليل للمستخدم حول خفض تناول ملح الطعام والدهون المشبعة والمتحولة والسكريات للمعنيين.
- القيام بزيارات ميدانية لمصانع ومعامل الملح في المملكة وخاصة الجديدة منها وتقديم المشورة العلمية لآلية اضافة اليود للملح وتوضيح بطاقة البيان.
- المشاركة والإشراف على اجراء دراسة المسح التغذوي للاجئين السوريين مع جمعية حماية الطفولة واليونيسيف والمفوضية السامية في المخيمات وخارجها.
- المساهمة في الحد من انتشار الامراض وعوامل الخطورة للإمراض القلبية والوعائية وذلك بإتباع السياسات الاستراتيجيات المعتمدة في مديرية الامراض غير السارية في وزارة الصحة حيث يتم القيام بالأنشطة ضمن هذا الاطار وهي:
- تم تطوير وتحديث ادخال البيانات لإعداد تقارير ومخرجات نظام التبليغ الالكتروني ليتلاءم مع المعايير الدولية لمؤشرات الضغط والسكري بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.
- تدريب ضباط الارتباط المعتمدين في مديريات الصحة على الية التبليغ الالكتروني التفاعلي (التابلت) للأمراض غير السارية العاملين في مراكز الرعاية الاولية والشاملة والمستشفيات.
- عقد دورات تدريبية لمدخلي البيانات على برنامج التبليغ الالكتروني للأمراض غير السارية للعاملين في مراكز الرعاية الصحية الاولية والشاملة.
- عقد ندوات توعوية لمرضى السكري وذويهم للوقاية من السكري ومضاعفاته بالتعاون مع الجمعية الملكية للتوعية الصحية حيث تم توسعة المشروع ليشمل خمسون مركزا صحيا شاملا من مختلف محافظات المملكة.
- في مجال مكافحة مرض السرطان:
- استمرارية رصد وفلترة وترميز وإدخال حالات السرطان المكتشف حديثا في المملكة من كافة المصادر ذات العلاقة للعمل على اصدار التقرير السنوي لوبائية السرطان في الاردن حيث يتم تزويد ذوي الاختصاص والمهتمين بمرض السرطان بالمعلومات والبيانات عن وبائية السرطان في الاردن حيث يتم تزويد ذوي الاختصاص والمهتمين بمرض السرطان بالمعلومات والبيانات عن وبائية السرطان في الاردن وتوزيعه وأنواعه والفئات العمرية وكذلك التوزيع الجغرافي مما يعطي صانع القرار المعلومة الصحيحة والموثوقة لاتخاذ القرار .
- عقد دورات تدريبية للكوادر – ملفات / ضباط ارتباط السجل – ضمن برنامج تسجيل السرطان وترميزه حسب الدلائل الدولية لرفع مستوى ونوعية البيانات والمعلومات بالسجل الوطني للسرطان مما ينعكس ايجابيا في اصدار التقارير.
- التنسيق والمشاركة في النشاطات التي ينفذها البرنامج الاردني لسرطان الثدي في مختلف مناطق المملكة.
- في مجال استمرارية الحد من انتشار الامراض الوراثية والخلقية عن طريق:
- فحص المواليد الجدد ضمن البرنامج الوطني للمسح الطبي لحديثي الولادة الذي يعنى بالكشف عن مرض التفول ، نقص الغدة الدرقية الخلقي ومرض الفينيل كيتونيوريا بالإضافة لاكتشاف حالات جديدة من مرضى نقص الغدة الدرقية الخلقي ويتلقون العلاج في عيادات اطفال الغدد الدرقية.
- متابعة مرضى الفنيل كيتونيوريا (PKU) ومرضى التفول المكتشفين في عيادة الامراض الوراثية في مركز صحي عمان الشامل وتقديم الاستشارة الطبية والعلاج وتوزيع الحليب والطحين للمرضى .
- الاستمرار بتقديم الاستشارة الوراثية في برنامج فحص ما قبل الزواج لحاملي السمة الوراثية لمرض الثلاسيميا وذلك للحد من انجاب مواليد مصابين بمرض الثلاسيميا الكبرى . تقديم مقالات في وسائل الاعلام المختلفة حول دور قسم الوقاية من الامراض الوراثية والخلقية بمتابعة الامراض الوراثية والاكتشاف المبكر لتجنب الاصابة بإعاقات حركية وعقلية.
- فيما يتعلق بتسجيل الامراض والوفيات:
- اصدار نشرة اسباب الوفيات بالأردن.
- اصدار التقرير السنوي لمرضى الفشل الكلوي.
- تزويد مديرية الدفاع المدني بعناوين السكن لمرضى الفشل الكلوي وبأرقام هواتفهم ليتم التواصل معهم بحالات الطوارئ.
- يجري العمل حاليا على اعداد التعليمات الخاصة بسجل وفيات الامهات ليتم اقرارها والعمل بها.
- فيما يتعلق بمكافحة الامراض السارية وقائيا وعلاجيا فقد تم اتخاذ التدابير التالية:
- رصد الامراض السارية وخاصة الفاشيات لمنع انتشارها وتحديد السبب وإجراء التدخل اللازم وعمل التغذية الراجعة للمعنيين.
- القيام بحملات تطعيم اضافية للأطفال دون سن الخمس سنوات (شلل الاطفال، الحصبة، الحصبة الالمانية والنكاف).
- المحافظة على معدلات عالية للمطعمين تفوق 98% لمعظم المطاعيم وذلك لجميع الاطفال المتواجدين على ارض المملكة وذلك ضمن البرنامج الوطني للتطعيم.
- حملات تطعيم للكوادر الصحية العاملة في المراكز الصحية والمستشفيات بالمطاعيم ذات العلاقة بطبيعة عملهم.
- تطعيم الفئات ذات الاختطار العالي من المجتمع بالمطاعيم الضرورية.
- عمل حملات تطعيم لطلاب المدارس في المراحل الدراسية المتعددة وضمن البرنامج الوطني للتطعيم.
- تامين التطعيم للحجاج والمعتمرين.
- جمع وفحص عينات الملاريا وصرف العلاج للمصابين حيث ان جميع الاصابات وافدة.
- فحص المشتبه اصابتهم بفيروس الكورونا بغض النظر عن جنسيتهم.
- العمل على زيادة السعة التخزينية للأمصال والمطاعيم مما يسهم في وضع خطط للتوسع في ادخال مطاعيم جديدة حيث تم اضافة (7) غرف تبريد و(3) غرف تجميد.
- تطعيم اللاجئين عند نقط العبور للمملكة.
- اعطاء المعقورين المصل والمطعوم ضد داء الكلب.
- رش ومعالجة الاسطح المائية لمكافحة يرقات بعوض الانوفليس الناقل لمرض الملاريا.
- مكافحة القواقع (العائل الوسيط) لمرض البلهارسيا.
- جمع وفحص عينات الادرار لاكتشاف حالات البلهارسيا وعلاجها.
- تقديم المشورة عن طريق الخط الساخن فيما يخص الامراض المنقولة جنسيا.
- تقديم خدمة الفحص المخبري للايدز وعلاج المصابين.
- فيما يتعلق بصحة الماء والغذاء من خلال توفير الماء النقي الصالح للشرب والغذاء الاساسي[103]، فقد تم اتباع الاجراءات التالية:
- حول الرقابة البيئية من قبل صحة البيئة فإنه يتم تغطية الرقابة البيئية في كل مستشفى من مستشفيات الوزارة من قبل كادر مختص في اقسام الصحة العامة حيث يقوم بالمهام التالية:
- الكشف على مصادر المياه اي الشبكات والخزانات وجمع العينات من نقاط مختلفة والتأكد من نسبة فائض الكلورين فيها.
- التأكد من سلامة الاجراءات على النفايات العادية المنزلية والنفايات الطبية والتخلص منها وكذلك الصرف الصحي وعدم وجود مكاره صحية.
- اما فيما يتعلق بصحة الغذاء فقد تم اتباع ما يلي:
- الاستمرار بالتركيز على عمليات التفتيش والرقابة الفعالة من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء ومكاتبها ووزارة الصحة لضمان تقيد جميع المؤسسات والمصانع الغذائية والمطاعم المنتشرة في انحاء المملكة بشروط الصحة والسلامة العامة حيث تتم الرقابة عبر مساريين:
- الأول تقوم المؤسسة بالرقابة على الغذاء المتداول في الاسواق من خلال كوادرها في اربع محافظات هي: عمان واربد والزرقاء والكرك.
- الثاني قيام وزارة الصحة من خلال مديريات الغذاء والبيئة بالرقابة في باقي المحافظات ضمن القوانين والتعليمات والشروط التي تصدرها المؤسسة واسترجاع التغذية الراجعة من الميدان وتحليلها وإعادة التوجيه في اعمال الرقابة على المؤسسات الاكثر مخالفة والأكثر خطورة على الصحة والمؤسسات المخالفة.
- ولأجل تطوير اعمال الرقابة وفق اعلى المعايير والممارسات فان المؤسسة وبعد صدور قانون الغذاء رقم (30) لسنة 2015 دأبت على تحديث تعليماتها وتشريعاتها واستحداث العديد من التعليمات المتخصصة الناظمة لأعمال الرقابة على سلامة الغذاء.
- توفير الدعم اللازم للمؤسسة العامة للغذاء والدواء ولمديريات الصحة من اجل تمكينها من الاستمرار في جهودها الرقابية[104] على الغذاء والمؤسسات الغذائية للحد من حالات التسمم الغذائي وتعريض الصحة العامة لتحديات اضافية وخاصة فيما يتعلق بما يلي:
- رفدها بالكوادر الفنية المتخصصة:
ان تقييد المؤسسة بتوفير الكوادر من خلال نظام الخدمة المدنية يؤدي الى اعاقة توفير هذه الكوادر بمؤهلات تخصصية عالية مما يتطلب ضرورة منح المؤسسة استثناء فيما يتعلق بعملية اختيار وتشغيل كوادرها وخاصة ان هنالك اعدادا كبيرة من الموظفين الفنيين في المؤسسة يتسربون الى خارج البلاد بعد تدريبهم للمهنية العالية التي يتمتعون بها وبالتالي تعاني المؤسسة دوما من نقص الموظفين.
- رفدها بالأنظمة والأجهزة المخبرية اللازمة لرفع مستويات الانجاز:
حرصت المؤسسة على تطوير اجراءات الفحص المخبري وفق اعلى المعايير التي تعكس الشفافية العالية والحرص على اجراء الفحوص الدقيقة بما ينعكس على توفير غذاء ودواء آمنين وبجودة عالية كما تم رفد المختبرات بعدد من الكوادر المتخصصة في حدود امكانيتها ولسد الفجوة في التخصصات ولرفع كفاءة الفنيين يتم ابتعاثهم في دورات متخصصة خارجية لدى جهات عالمية متخصصة.
وضمن خطة المؤسسة السنوية فانها تقوم بتوفير الاجهزة الحديثة وفق معايير الجودة العالمية، الا ان ربط المؤسسة بميزانية الدولة وتقيدها بحجم الصرف يؤدي الى عرقلة توفير العديد من الاجهزة ومواد الفحص نظرا لتكلفتها المادية الباهظة.
كما تسعى المؤسسة الى تفعيل دور مذكرات التفاهم مع الجامعات الاردنية بما يخدم تطوير المختبرات وكوادرها الفنية.
- رفع مستوى الوعي الصحي والثقافة الغذائية لدى الجمهور[105]:
تقوم المؤسسة برفع مستوى المعرفة والوعي الصحي لجميع الجهات المستهدفة سواء العاملين في مجال تداول الغذاء او طلبه للمنازل او ربات البيوت وسيدات المجتمع المحلي من خلال القاء المحاضرات التوعوية وطباعة النشرات والبوسترات وزيادة على ذلك امتدت برامج التوعية لتصل دور الرعاية والحضانات من خلال مطبوعات مبسطة ومصورة تتوافق مع الفئة العمرية المستهدفة من الطلبة.
ولزيادة المعرفة لدى الجمهور حول مواطن الغش فان المؤسسة وبالتنسيق مع وسائل الاعلام بمختلف انواعها تعمد الى الاعلان عن المواد الغذائية المغشوشة والمؤسسات المخالفة وخاصة فيما يتعلق بالمواد الموسمية على سبيل المثال لا الحصر موسم عصر الزيتون.
- فيما يتعلق بمكافحة التدخين والمخدرات والمؤثرات العقلية والمواد الضارة بالجسم[106]:
- تم اعداد خطة وطنية شاملة تتضمن اجراءات تنفيذية لمنع التدخين في الوزارات والمؤسسات الحكومية والمدارس والمستشفيات والمراكز الصحية والمولات وما شابه.
- تم وضع خارطة طريق لحماية المواطنين من أخطار التبغ.
- تنفيذ حملات توعوية وتثقيفية للمواطنين في جميع المؤسسات والمنشآت الحكومية وغير الحكومية.
- يتم تنفيذ حملات رقابة على تطبيق قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008.
- تم وضع قانون خاص بالمخدرات والمؤثرات العقلية والذي سمي قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة 2016 حيث بدأ العمل فيه منذ تاريخ نشره بالجريدة الرسمية في 16/6/2016 في العدد رقم (5402).
- تم إصدار تشريع خاص بالمخدرات والمؤثرات العقلية تحت مسمى "نظام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (1) لسنة 2017" وذلك بنشره في عدد الجريدة الرسمية رقم (5435) بتاريخ 2/1/2017.
- فيما يتعلق بمواءمة التشريعات وبالأخص قانون المسائلة الطبية[107]، فقد تم استحداث قانون للمساءلة الطبية ورفعه الى ديوان التشريع والرأي ومجلس الوزراء حيث تم المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء وقام دولة رئيس الوزراء وبتاريخ 5/5/2016 برفعه الى سعادة رئيس مجلس النواب لعرضه على مجلس الأمة للمصادقة عليه.
- فيما يتعلق بإيجاد آلية مناسبة للحد من الاعتداءات المتكررة على الكوادر الصحية وخاصة العاملة في اقسام الطوارئ[108]، فالعمل جارٍ وبالتعاون مع نقابة الاطباء الاردنية على وضع مسودة قانون خاص وذلك للحد من هذه الظاهرة الغريبة على مجتمعنا وقيمنا.
- فيما يتعلق بالوعي والتثقيف الصحي وكذلك ايجاد الية مناسبة للحد من هجرة الكوادر الطبية من القطاع العام الى القطاع الخاص ودول الخليج[109]، فقد اعتمدت الوزارة ومن خلال مديرية تطوير الموارد البشرية خطط لتدريب وتأهيل الكوادر العاملة ضمن ملاك وزارة الصحة حيث تم وخلال عام 2015 عقد (680) دورة تدريبية/ مؤتمر/ بعثة علمية او دراسية استفاد منها (12301) كادر من كوادر الوزارة اي ما نسبته (41%) من اجمالي عدد الكوادر العاملة في الوزارة.
اما فيما يخص ما ورد بالتقرير عن عمليات الرصد التي قام بها فريق من المركز الوطني لحقوق الانسان لكل من مستشفى الاميرة بسمة التعليمي اربد ومستشفى النديم في مادبا.
نرجو ان نبين ما يلي:
- مستشفى الاميرة بسمة التعليمي في اربد[110]:
- فيما يخص الملاحظة الاولى حول النقص الشديد بالادوية في الصيدلية الرئيسية فقد تم تزويد المستشفى بالأدوية التي يحتاج لها وحسب معدلات الاستهلاك الشهري الفعلي ولم يرد مديرية المشتريات والتزويد في الوزارة اي شكوى من المستشفى تتعلق بنقص الادوية حيث يتم متابعة الوضع الدوائي في مستودعات الادوية التابعة لمديريات الصحة والمستودعات التابعة للمستشفيات من قبل قسم التدقيق والمتابعة في مديرية المشتريات والتزويد التابعة للوزارة من خلال برنامج دوري.
- فيما يتعلق ببند الاسراع في انشاء مبنى مستشفى الاميرة بسمة الجديد فالعمل جاري في المبنى الجديد حيث يتوقع الانتهاء منه في نهاية عام 2018 وبداية عام 2019.
- فيما يتعلق برفد المستشفى بأعداد اضافية من الكوادر العاملة وبالأخص قسم الطوارئ فقد تم وخلال عام 2016 توظيف اعداد اضافية من الكوادر الصحية من اطباء وفنيين ومن كافة الاختصاصات وتوزيعها على كافة مستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة.
- فيما يتعلق بتغير نوعية البلاستر المستعمل في المستشفى فقد تم مخاطبة المعنيين في العطاءات بتغير المواصفات المطلوبة لمادة البلاستر لضمان توفير الجودة المناسبة.
- وفيما يتعلق بجمع النفايات الخاصة بالمستشفى والتخلص منها بطريقة صحيحة وتزويد قسم التغذية بفرن واواني طهي اضافية وايجاد مكان مخصص للعاملين وكذلك ضرورة التزام العاملين بالمطبخ بالملابس الواقية واغطية الراس فقد تم مخاطبة مدير مستشفى الأميرة بسمة في اربد وبموجب الكتاب رقم (خ ف/م.بسمة/100591) تاريخ 29/12/2016 بضرورة تصويب ما ورد بالتوصيات اعلاه.
- فيما يخص استبدال (6) كراسي في وحدة غسيل الكلى بالمستشفى فانه قد تم الكشف ومن قبل مديرية الهندسة الطبية بالوزارة على الاجهزة مدار البحث وتبين انها تعمل بشكل جيد علما بانه قد تم تزويد المستشفى بثلاثة كراسي جديدة مؤخرا.
- اما فيما يتعلق بحوسبة مستشفى الاميرة بسمة فمن المتوقع ان يتم شموله ببرنامج الحوسبة ضمن مشروع حكيم خلال الاعوام 2018/2019.
- اما فيما يخص امكانية انشاء مركز صحي شامل قريب من المستشفى لتخفيف الضغط على قسم الطوارئ فقد تم انشاء (27) مركز صحي اولي وشامل في كافة مديريات صحة محافظات المملكة ومن ضمنها مديرية صحة محافظة اربد.
- وأيضا فقد تم اضافة مستشفى الاميرة بسمة في اربد ضمن المستشفيات المشاركة في حملة الاهداف الوطنية لجودة وسلامة الرعاية الصحية وسيتم اضافته في برنامج الاعتمادية في عام 2018.
- مستشفى النديم في مادبا[111]:
- فيما يخص الاستمرار بعملية تحسين اوضاع المستشفى فقد تمت حوسبة مستشفى النديم خلال عام 2016 من خلال مشروع حكيم وكذلك فقد تم اجراء العديد من الزيارات الميدانية خلال عام 2016 له وذلك ضمن تطبيق معايير الاعتمادية في المستشفى من قبل مديرية الجودة في وزارة الصحة مما انعكس ايجابيا على الاداء.
- فيما يتعلق في نقص بعض التخصصات للأطباء العاملين ضمن كادر المستشفى فقد تم فتح باب المنافسة امام الاطباء العامين للاشتراك في برامج الاقامة لكافة التخصصات الطبية وتم اختيار عدد كبير من الاطباء لهذه البرامج وذلك ليتم تأهيلهم وتوزيعهم على كافة المستشفيات الحكومية وكذلك كما ورد اعلاه فقد تم توظيف وتوزيع كوادر صحية من جميع الاختصاصات لكافة مستشفيات المملكة الحكومية.
- فيما يتعلق بدورات رفع الكفاءة للكوادر العاملة في المستشفى فقد تم ايفاد العديد من العاملين في المستشفيات لحضور دورات تخصصية في مجال تحسين الجودة وتحسين الاداء وغيرها من الدورات.
- وكذلك فقد تم اعتماد العديد من المراكز الصحية وعددها (82) مركزا صحيا مما يضمن استمرارية تحسين الاداء والحفاظ على سلامة المرضى.
ثانيا: المجلس الصحي العالي
لقد اوصى التقرير بضرورة تطـوير وتحسـين نوعيـة الخـدمات الخاصـة بالرعايـة الصـحية الأولية؛ لجـدواها الصـحية والماليـة؛ إذ إن تكلفـة الرعاية الصحية الثانوية والثالثة تستهلك ما مجموعه 85 %من المخصصات الصـحية، فـي حـين أن الرعايـة الأولية تستهلك اقل من 10 %منها.
لقد تم التأكيد على هذه التوصية من قبل المجلس الصحي العالي من خلال تقرير الحسابات الصحية الوطنية للسنة المالية 2013 والصادر عن المجلس في شهر نيسان 2016 ، حيث حدد هذا التقرير ان ما ينفق على الرعاية الصحية الاولية من مجمل الانفاق على القطاع العام قد بلغ حوالي 168 مليون دينار بنسبة 15.7% مقابل حوالي 807 مليون دينار و بنسبة 75.5% على خدمات الرعاية الصحية العلاجية والمتخصصة على المستشفيات وقد ركز التقرير في توصياته على اهمية زيادة مخصصات الرعاية الصحية الاولية لما لها من اثر ايجابي في الوقاية من الامراض ومنع حدوثها بالإضافة الى السيطرة على الامراض المزمنة ذات الكلفة العالية.
كما افردت الاستراتيجية الوطنية لقطاع الصحة 2016-2020 مؤشرا خاصا لزيادة الانفاق الصحي على خدمات الرعاية الصحية الاولية في المملكة تدريجيا ليصل الى 20% بحلول عام 2020 .
كما اوصى التقرير على تفعيل دور المجلس الصحي الأعلى كهيئة وطنية تحقق التنسيق والتعاون بين القطاعات الصحية القائمة.
تجدر الاشارة الى ان مجلس الوزراء قد وافق في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/8/2016 على الأسباب الموجبة لتعديل قانون المجلس الصحي العالي رقم 9 لسنة 1999 والتي من اهمها تفعيل دور المجلس الصحي العالي بحيث يكون جهة منظمة لعمل القطاعات الصحية ويراقب أداء النظام الصحي في كافة القطاعات.
ثالثا: المؤسسة العامة للغذاء والدواء
اوصى التقرير[112] على ضرورة الاستمرار في التركيز على عمليات التفتيش والرقابة الفعالة من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء ومكاتبها ووزارة الصحة لضمان تقيد جميع المؤسسات والمصانع الغذائية والمطاعم المنتشرة في أنحاء المملكة بشروط الصحة و والسلامة العامة.
حيث تقوم أعمال الرقابة على الغذاء في المملكة ضمن مسارين تحت اشراف المؤسسة العامة للغذاء والدواء، في المسار الأول تقوم المؤسسة بالرقابة على الغذاء المتداول في الأسواق من خلال كوادرها في أربع محافظات هي عمان وإربد والزرقاء والكرك. فيما يتمثل المسار الثاني بقيام وزارة الصحة من خلال أقسام الغذاء والبيئة بالرقابة في باقي المحافظات ضمن القوانين والتعليمات والشروط التي تصدرها المؤسسة واسترجاع التغذية الراجعة من الميدان وتحليلها وإعادة التوجيه في أعمال الرقابة على المؤسسات الأكثر مخالفة والأكثر خطورة على الصحة والمؤسسات المخالفة.
ولأجل تطوير أعمال الرقابة وفق أعلى المعايير والممارسات فإن المؤسسة وبعد صدور قانون الغذاء والدواء رقم 30 لسنة 2015 دأبت على تحديث تعليماتها وتشريعاتها واستحداث العديد من التعليمات المتخصصة الناظمة لأعمال الرقابة على سلامة الغذاء.
ولضمان توفير غذاء آمن وسليم وصالح للاستهلاك البشري ولتفعيل مبدأ الرقابة الذاتية ولتطبيق نصوص القانون فقد شرعت المؤسسة بتفعيل نص المادة 17 من القانون أعلاه من خلال تحديد الشخص المسؤول داخل المؤسسة الغذائية وبيان مهامه وواجباته وتدريبه عليها حيث نصت المادة على:
أ- يتوجب على المنشأة الغذائية تسمية مسؤول مختص من قبلها يتولى القيام بما يلي :
1-التحقق من مطابقة الغذاء المتداول في المؤسسة الغذائية للقواعد الفنية خلال جميع مراحل تداوله والتحقق من الالتزام بتدابير الصحة والصحة النباتية للغذاء.
2-التأكد من تطبيق المؤسسة الغذائية لبرنامج الرقابة الذاتية المبني على تحليل المخاطر وضبط النقاط الحرجة بموجب التعليمات الصادرة عن المجلس لهذه الغاية.
3-التحقق من تطبيق المؤسسة الغذائية لآلية تتبع الغذاء التي تعتمدها خلال جميع مراحل تداوله والمواد المضافة وأي مادة يمكن ان تصبح في تماس مع الغذاء.
4-ابلاغ المؤسسة فوراً عن أي غذاء قد يشكل ضرراً على صحة المستهلكين والإجراءات التي اتخذها لمنع وصول مصادر الخطر إليهم.
5-تمكين المفتش من اداء عمله أثناء الزيارة التفتيشية والوصول الى المعلومات والوثائق التي يطلبها.
6-إبلاغ المؤسسة عن أي تغييرات في المؤسسة الغذائية كالتغير في خطوط الإنتاج أو عن إغلاقها.
7-تأهيل العاملين في المؤسسة الغذائية في مجال سلامة الغذاء والمجالات ذات العلاقة والإشراف عليهم لضمان التزامهم بالممارسات السليمة لتداول الغذاء.
8-استبعاد أي من العاملين في المؤسسة الغذائية عن تداول الغذاء في حال إصابته بأي مرض أو أي إصابة قد تؤثر على سلامة الغذاء.
9-ابلاغ المؤسسة خطياً عن أي عروض عن الغذاء بهدف ترويجه للبيع."
كما اوصى التقرير[113] بضرورة توفير الدعم اللازم للمؤسسة العامة للغذاء والدواء ولمديريات الصحة من أجل تمكينهما من الاستمرار في جهودهما الرقابية على الغذاء والمؤسسات الغذائية بشكل فعال للحد من حالات التسمم الغذائي وتعريض الصحة العامة لتحديات إضافية، وخاصة فيما يتعلق بما يأتي:
-رفدها بالكوادر الفنية المتخصصة في مجال الرقابة الصحية.
-رفدها بالانظمة والاجهزة المخبرية اللازمة لرفع مستوى الانجاز .
-رفع مستوى الوعي الصحي والثقافة الغذائية لدى الجمهور .
فيما يتعلق برفدها بالأنظمة والاجهزة المخبرية اللازمة لرفع مستويات الانجاز:
حرصت المؤسسة على تطوير إجراءات الفحص المخبري وفق أعلى المعايير التي تعكس الشفافية العالية والحرص على إجراء الفحوص الدقيقة بما ينعكس على توفير غذاء ودواء آمنين وبجودة عالية فقد عملت مختبرات الغذاء في المؤسسة على توسيع مجال الاعتماد الوطني من وحدة الاعتماد للفحوصات الفيزيائية والكيميائية والمايكروبيولوجية ليصبح عدد الفحوصات المعتمدة 17 فحص مخبري حسب المواصفة القياسية الأردنية أيزو 17025 بتاريخ 4/7/2016، في حين حصلت مختبرات الدواء على الاعتماد الوطني لإجراءات جميع فحوص الأدوية المقدمة.
كما قامت المؤسسة برفد المختبرات بعدد من الكوادر المتخصصة في حدود إمكانياتها، ولسد فجوة النقص في عدد من التخصصات ولرفع كفاءة الفنيين يتم ابتعاثهم في دورات متخصصة خارجية لدى جهات عالمية متخصصة.
وضمن خطة المؤسسة السنوية فإنها تقوم بتوفير الأجهزة الحديثة وفق معايير الجودة العالمية.إلا أن ربط المؤسسة بموازنة الدولة وتقييدها بحجم الصرف يؤدي إلى عرقلة توفير العديد من الأجهزة ومواد الفحص نظراً لتكاليفها المالية الباهظة.
كما تسعى المؤسسة إلى تفعيل دورمذكرات التفاهم مع الجامعات الأردنية بما يخدم عملية تطوير المختبرات وكوادرها الفنية.
اما بخصوص رفع مستوى الوعي الصحي والثقافة الغذائية لدى الجمهور:
تقوم المؤسسة برفع مستوى المعرفة والوعي الصحي لجميع الفئات المستهدفة سواء العاملين في مجال تداول الغذاء أو طلبة المنازل او ربات البيوت وسيدات المجتمع من المحلي من خلال إلقاء المحاضرات التوعوية وطباعة النشرات والبوسترات وزيادة على ذلك امتدت برامج التوعية لتصل دور الرعاية والحضانات من خلال مطبوعات مبسطة ومصورة تتوافق مع الفئة العمرية للطلبة.
ولزيادة المعرفة لدى الجمهور حول مواطن الغش فإن المؤسسة وبالتنسيق مع وسائل الإعلام بمختلف أنواعها تعمد إلى الإعلان عن المواد الغذائية المغشوشة والمؤسسات المخالفة وخاصة فيما يتعلق بالمواد الموسمية على سبيل المثال لا الحصر موسم عصر زيت الزيتون.
المطلب الخامس: الحق في بيئة سليمة:
اولا: المركز الجغرافي الملكي
لقد ورد بالتقرير توصية[114] بخصوص الاستمرار في دمج الاعتبارات البيئية ضمن السياسات والخطط والبرامج القطاعية الاخرى.
حيث يقوم المركز الجغرافي الملكي الاردني ولغايات المحافظة على البيئة باتباع سياسات وخطط وبرامج ومنها على سبيل المثال لا الحصر :
- انشاء ( الجورة الكيماوية ) داخل مبنى المركز وذلك للتخلص من مخلفات تحميض الافلام او ما يسمى بـ ( نترات الفضة) بطريقة سليمة تقلل من اثرها السلبي على البيئة .
- تركيب مراوح شفط على أحدث الطرق العالمية وذلك لمنع تسرب المواد المنبعثة
من طباعة الخرائط حيث تم توزيع هذه المراوح بشكل هندسي سليم على مختلف المواقع داخل المركز .
- التخلص من الزيوت العادمة في قسم الحركة عن طريق وضعها في براميل مخصصة لهذه الغاية والتخلص منها بطرق صحيحة .
- تشكيل لجان متخصصة من موظفي المركز متعلقة بحماية وامن مبنى المركز وموجوداته وموظفيه ومنها لجنة السلامة العامة والطوارئ ولجنة مكافحة التدخين ولجنة السلامة العامة.
ثانيا : وزارة الطاقة
اوصى التقرير على ضرورة التنسيق المستمر بين صناع السياسات في القطاعات المعنية التي ثؤثر في البيئة بصورة مباشرة وغير مباشرة[115]، وفي هذا المجال وفيما يخص مادة الديزل، تم الزام الشركات التسويقية الثلاث (الشركة الاردنية الحديثة للمحروقات (مناصير)، شركة تسويق المنتجات البترولية (جوبترول) وشركة (توتال الاردن) وهي الشركات المرخصة لتوزيع المشتقات النفطية في المملكة بإستيراد مادة الديزل (Euro V) بمحتوى كبريت (10 ppm) وهو اقل بكثير من محتوى الكبريت للديزل المستورد سابقاً بمحتوى كبريت (500 ppm)، وذلك اعتباراً من شهر كانون الاول/ 2016.
-أما بالنسبة لمادة البنزين، فقد تم سابقاً التحول من البنزين المخلوط بمادة الرصاص المضر بالبيئة والانسان على حد سواء الى البنزين الخالي من الرصاص وذلك باستخدام مادة (MTBE) التي تعتبر صديقة للبيئة والانسان مقارنة بمادة الرصاص، وذلك نتيجة للآثار البيئية السيئة لمادة الرصاص.
-تم إنشاء وحدة استخلاص الكبريت بطاقة تبلغ (23) طن من الكبريت في اليوم وبكلفة تقدر بحدود (15) مليون دينار هو بهدف خفض نسبة أكسيد الكبريت الناتج عن عملية تكرير النفط الخام، وذلك لإغراض بيئية وليس لهدف ربحي.
-تخضع كافة مشاريع انتاج الطاقة الكهربائية من طاقة الرياح والطاقة الشمسية والوقود الصناعي وترخيص انتاج الوقود الحيوي لدراسات تقييم الاثر البيئي ويشترط به كوثيقه ضروري للترخيص وحسب نظام تقييم الاثر البيئي المعمول به في وزارة البيئة.
-قامت الوزارة بتوزيع لمبات موفرة للطاقة (منحة منIKEA ) المرحلة الاولى على مخيم الزعتري للاجئين السورين والمرحلة الثانية على الاسر العفيفة وخصوصاً المتواجدين في المناطق المتضررة من اللجوء السوري ، مما يساهم في تخفيض فاتورة الكهرباء والحد من الفقر، ولا تزال الوزارة تتابع من خلال صندوق الاقتراحااللجنة المختصة وتقوم بالرد عليها خلال اسبوعين حسب استراتيجية الاقتراحات والشكاوي المعتمدة في الوزارة.
المطلب السادس: الحقوق الثقافية :
اولا: وزارة الثقافة:
ورد بالتقرير توصية تتعلق بزيادة الخدمات التي توفّرها المكتبات العامّة خارج العاصمة؛ حيث أنّ هناك نقص في البرامج التي تفعّل عمل المكتبات كبقيّة المكتبات في العاصمة، كما يقتصر دور المكتبات على توفير خدمات الإعارة فقط[116].
تقوم الوزارة على مبدأ توزيع المكتسبات الثقافية في المحافظات كافة من خلال ما تقدمه من إهداءات تشتمل على الكتب والدوريات، فضلاً عن ذلك فإن الوزارة تقدم العديد من الكتب كإهداءات للأفراد بهدف المساهمة في رفع مستوى الوعي وإغناء المعارف لدى المواطنين؛ إضافة إلى ما تقدمه مكتبة الطفل المتنقلة التابعة للوزارة.
و في هذا الإطار في العام 2016 تم افتتاح قسم خاص في المكتبة الوطنية لتقديم خدمات القراءة والإعارة "مكتبة الإعارة".
كما ورد بالتقرير توصية تتعلق بوجود برامج وسياسات ترمي إلى ضمان أن يتيسّر للجميع، دون تمييز على أساس الوضع المالي أو أيّ وضع آخر، دخول المتاحف والمكتبات والمسارح والأنشطة الثقافيّة والإفادة من الخدمات الثقافيّة وحضور المناسبات الثقافيّة ومعارض الكتب[117].
تتيح الوزارة للجمهور بشرائحه وفئاته كافة زيارة المرافق الثقافية وحضور الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الوزارة سواء أكانت مهرجانات أم مواسم مسرحية وفنية مجاناً، إضافة إلى ذلك فإن الوزارة تتيح للأطفال المشاركة وحضور الفعاليات الثقافية والفنية الخاصة بالطفولة في المرافق التابعة للوزارة التي تعنى بالأطفال، ومن بين الأنشطة التي تنظمها الوزارة برلمان الطفل الأردني الذي يشكل صورة مصغرة عن ممارسة الحياة البرلمانية في الأردن من خلال مشاركة الأطفال فقط.
وفي هذا الإطار فقد تم افتتاح متحف الحياة البرلمانية التابع للوزارة في هذا العام 2016، ويهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى المواطن الأردني والتعريف بالحياة البرلمانية الأردنية، وتتم زيارة مرافقه المتعددة مجاناً، وتوسعاً لضمان عدالة توزيع مكتسباته الفنية الثقافية فقد عملت الوزارة على نقل العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية إلى المناطق النائية، كما قدمت الوزارة دعماً لوجستياً للعديد من الفنانين الأردنيين والفرق الفنية الشعبية والتراثية في تقديم أنشطة في المناطق النائية.
كما اوصى التقرير[118] بإعادة النظر في التشريعات الناظمة للعمل الثقافيّ، خاصّة قانون رعاية الثقافة والأنظمة الناتجة منه؛ لتلبية الاحتياجات الأساسيّة لدعم العمل الثقافيّ وتنشيطه.
وفي هذا المجال عملت الوزارة خلال الفترة السابقة من هذا العام على إجراء تعديلات على عدد من التشريعات الناظمة لعمل الوزارة ومنها إصدار النظام الإداري المعدل للوزارة، كذلك إعادة العمل بنظام التفرغ الإبداعي بعد إجراء التعديلات عليه وإقراره من ديوان التشريع والرأي، إضافة إلى إجراء التعديلات المطلوبة على بعض التعليمات الخاصة بمشاريع الوزارة لتواكب التطورات، كما أن مجلس الوزراء الموقّر أقرّ مؤخراً خطة التنمية الثقافية للأعوام 2017-2019.
كما اوصى بضرورة زيادة الدعم المقدّم للهيئات الثقافية[119] وقيام القطاع الخاص والمؤسسات العامة أيضاً في الدولةِ بتقديم الدعم الكافي لرفع سويّة الاعمال الثقافية بوصفها أداة لتحقيق التنمية وتعزيز الهوية الوطنية وتعزيز القيم التراثية الحميدة.
لذا فإن الوزارة تعمل على تخصيص دعماً سنوياً للجمعيات الثقافية المسجلة لديها ضمن اختصاصها، ويوزع حسب التقييم السنوي لكل جمعية، فضلاً عن ذلك فإن الوزارة تقدم دعماً آخر للمشاريع والأنشطة التي تعمل الجمعيات على تنفيذها ضمن الإمكانات المالية المتوفرة لدى الوزارة.
وبخصوص تنظيم المهرجانات والبازارات والمعارض الدولية للتعريف بالمنتجات اليدويّة والحرفية التراثية وتسويقها، وزيادة فتح أكشاك في المواقع التراثيّة ذات الإقبال الكبير بهدف تسويق المنتجات التراثيّة[120].
تعمل الوزارة على تنظيم ودعم إقامة المهرجانات والبازارات والمعارض المتنوعة ومنتجات الحرف اليدوية التراثية، من خلال العديد من برامج الوزارة في هذا الشأن ومنها : مهرجان جرش، وفعاليات مدينة الثقافة الأردنية ومديرية التراث ومعرض عمان الدولي للكتاب وكذلك المشاركة في المعارض الثقافية التي تقام خارج البلاد.
كما تتعاون الوزارة مع عدد من المؤسسات الرسمية والخاصة في تنفيذ العديد من المشاريع والأنشطة ومن هذه المؤسسات: أمانة عمان الكبرى، ومؤسسة عبد الحميد شومان، ومؤسسة طلال أبو غزالة، والبنك الأهلي الأردني، ومديرية الأمن العام، ومركز زها الثقافي، ومركز هيا الثقافي وغيرها.
كما اوصى التقرير على زيادة الميزانية المخصّصة لمركز مهنّا الدرّة ومركز الأميرة سلمى للطفولة، وفتح فروع أخرى في المحافظات بهدف الوصول إلى شرائح المجتمع كافة، وخاصّة في المناطق النائية، والنظر في إمكانيّة نقل مركز مهنُا الدرّة إلى موقع آخر كون البناء غير مناسب وبعيد عن خطوط المواصلات العامّة[121].
ان مركز مهنّا الدرّة أحد أهم مديريات الوزارة التي تعنى برفع مستوى الذائقة الفنية وتوفير التأهيل والتدريب اللازم خاصة لفئة الأطفال في مجالات فنية متعددة هي: المسرح، الفن التشكيلي، الموسيقى، والفنون الأدائية، من خلال عقد دورات مجانية، وهذا المركز يعمل ضمن الإمكانات المالية المتاحة للوزارة في موازنتها السنوية، وعملت الوزارة على استحداث فروع أُخرى للمركز في محافظات إربد، معان، الكرك، علماً أن الزرقاء يتوفر فيها مركز الأميرة سلمى للطفولة ويقدم خدماته ودوراته المجانية في هذا الإطار للمجتمع المحلي.
كما اوصى التقرير وزارة التربية والتعليم أن تتشارك مع وزارة الثقافة في تنمية حبّ القراءة لدى الطلاب وذلك بتطوير مكتباتها وتشجيع الطلبة على التردّد على المكتبات خاصّة في المناطق النائية[122].
ان الوزارة تعمل بالتشارك مع وزارة التربية والتعليم في توفير إصدارات الوزارة لمكتبات وزارة التربية، وكذلك تقديم خدمات التدريب لعدد من طلبة المدارس من خلال مركز التدريب التابعة للوزارة، وكذلك التنسيق مع وزارة التربية في إقامة بعض الأنشطة الخاصة بالأطفال مثل مهرجان الإبداع الطفولي، والمكتبة المتنقلة وغيرها.
ثانيا: دائرة ضريبة الدخل
فيما يتعلق بخصوص زيادة الدعم المقدّم للهيئات الثقافية وقيام القطاع الخاص والمؤسسات العامة أيضاً في الدولةِ بتقديم الدعم الكافي لرفع سويّة الاعمال الثقافية بوصفها أداة لتحقيق التنمية وتعزيز الهوية الوطنية وتعزيز القيم التراثية الحميدة[123].
فقد تم اعفاء المهرجانات الفنية التي تقام في المملكة وموردي خدماتها من الرسوم الجمركية وضريبة الدخل والضريبة الخاصة والعامة على المبيعات.
ثالثا: وزارة المالية
بخصوص زيادة الدعم المقدّم للهيئات الثقافية وقيام القطاع الخاص والمؤسسات العامة أيضاً في الدولةِ بتقديم الدعم الكافي لرفع سويّة الاعمال الثقافية بوصفها أداة لتحقيق التنمية وتعزيز الهوية الوطنية وتعزيز القيم التراثية الحميدة.
تقوم وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة سنوياً برصد المخصصات المالية اللازمة ضمن موازنة وزارة الثقافة لدعم النشاطات الثقافية، وذلك في ضوء الموارد المالية المتاحة عند إعداد مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية ووفقاً للأولويات الوطنية، كما يتم رصد مخصصات مالية ضمن موازنة وزارة المالية ضمن مخصصات برنامج دعم الشؤون الثقافية والدينية والإعلامية إضافة إلى مخصصات الإعانات للمؤسسات العامة غير المالية لدعم النشاطات الثقافية منها تقديم دعم لرابطة الكتاب الأردنيين، واتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين، المركز الوطني للثقافة والفنون، منتدى الوسطية للفكر والثقافة، منتدى الفكر العربي.
رابعا: المركز الجغرافي الملكي الاردني
كما اوصى التقرير على ضرورة تعزيز مبدأ التشاركية في عمل الابحاث التطبيقية بين مختلف القطاعات[124].
حيث يقوم المركز الجغرافي ولهذه الغايات بما يلي :
1- تشجيع الموظفين على تقديم الابحاث المتخصصة وتقديمها لصندوق البحث العلمي عن طريق ضابط الارتباط مع الصندوق للحصول على الدعم المادي لتنفيذ هذه الابحاث .
2- قام المركز بتسجيل الموظفين من الفئة الاولى في قاعدة البيانات الوطنية للباحثين التابعة لصندوق البحث العلمي بحيث اصبح لكل موظف رقم بحثي في قاعدة البيانات مما يتيح لهم الفرصة للمشاركة في الابحاث الداخلية والخارجية .
المبحث الثالث
حقوق الفئات الاكثر عرضة للانتهاك
المطلب الاول : حقوق المرأة:
اولا: دائرة قاضي القضاة
لقد اوصى التقرير بسرعة تنفيذ احكام نظام صندوق تسليف النفقة لتخفيف معانات المرأة في هذا المجال[125].
ان دائرة قاضي القضاة باشرت بتفعيل الصندوق حيث تمت مخاطبة رئاسة الوزراء من اجل تخصيص الكادر الاداري وبالفعل تم تخصيص الكادر الذي سيتم ترشيح اسماء الموظفين من خلال ديوان الخدمة المدنية خلال عام (2017) كما يتم العمل على استئجار مبان خاصة بالصندوق كما تم تخصيص موازنة للصندوق حسب الاصول بحيث سيتم استكمال كافة الاجراءات بداية هذا العام.
كما ورد بالتقرير ان العادات والتقاليد الخاطئة ما زالت في بعض الاحيان تحول دون تمتع المرأة بحقوقها، وخاصة في مجال الارث[126].
فتجدر الاشارة الى ان قانون الاحوال الشخصية اشتمل لاول مرة على الاحكام التفصيلية للارث كما تم اصدار تعليمات خاصة بالتخارج التي من شانها حماية حقوق الورثة خاصة النساء بعدم اجراء التخارج الا بعد مرور ثلاثة اشهر على الوفاة رعاية للجانب النفسي للمرأة كما يتم عمل توعية بشكل مستمر من خلال وسائل الاعلام حول حق المرأة في الميراث كما تم استخدام الرسائل القصيرة التي تحمل في طياتها التوعية بحق المرأة في الارث وبيان الاليات القانونية للحماية.
ثانيا: اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة
لقد اوصى التقرير بالمصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة[127] .
فتجدر الاشارة الى ان اللجنة قامت بالمطالبة بالمصادقة على البروتوكول والعمل على رفع التحفظات عن اتفاقية سيداو. كما تم تعديل الدستور في 5/5/2016 بناء على طلب اللجنة الذي كان قد قدم للجنة الملكية لتعديل الدستور عام 2011 لتصبح المادة 127/ 2.من الدستور يبين بقانون نظام الجيش والمخابرات والشرطة والدرك وما "لمنتسبيها" من الحقوق والواجبات، بدل من كلمة "وما لرجاله".
كما اوصى التقرير بتعيين قضاة من النساء في سلك القضاء الشرعي والمحكمة الدستورية وتعيين موظفات في المحاكم الشرعية ودائرة الافتاء[128] .
ان من مهام اللجنة وفق قرار تأسيسها بموجب قرار مجلس الوزراء وضع السياسات العامة المتعلقة بالمرأة في جميع المجالات وتحديد الأولويات والخطط والبرامج في القطاعين الحكومي وغير الحكومي وعليه فقد تضمنت لائحة المطالب التي تعدها اللجنة وشركاؤها التوصية بضرورة تعيين قاضيات شرعيات وقاضيات في المحاكم الكنسيةوفي دوائر الإفتاء.وبضرورةتعيين قاضيات في المحكمة الدستورية في ظل توفر العديد من المؤهلات النسائية لشغل هذا الموقع.
كما أعدت الخطة الوطنية لتفعيل مبادرة المستقبل المتساوي بمشاركة جميع المؤسسات الرسمية وغير الرسمية وقد تمت المصادقة عليها من مجلس الوزراء لتعزيز المشاركة الاقتصادية والسياسية للمرأة.
كما ورد بالتقرير توصية تتعلق بادماج المرأة في عملية التنمية لتستطيع خدمة المجتمع وتحسين ظروف حياتها وحياة اسرتها وبما يعكس تفوقها في مراحل الدراسة جميعها[129].
تنفيذا لمهام اللجنة الوطنية المتعلقة بالمشاركة في رسم الخطط التنموية وخطط التطوير الخاصة بكل قطاع له مساس بالمرأة قامت اللجنة بما يلي :
1-تنفيذ مشروع حول عمل المرأة ضمن قطاع التعاونيات في الأردن واطلقت دراسة حول تعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية من خلال نموذج التعاونيات .
2-ترأس لجنة الإنصاف بالأجور الأمينة العامة للجنة الوطنية والأمين العام لوزارة العمل وتقوم بالعديد من الفعاليات لجسر الفجوة في الأجور بين الجنسين خاصة في قطاع العاملين في المدارس الخاصة.
3-تم تقديم مقترح لدولة رئيس الوزراء لتعديل قانون العمل تضمن إدراج تعديل 11 مادة في القانون لتعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة. كما تم تعديل نظام الخدمة المدنية لعام 2013 باستحداث إجازة والدية وساعة رضاعة للأم.
4-إفراد محور خاص بالتمكين الاقتصادي للمرأة في الاستراتيجية الوطنية للمرأة الاردنية التي تعدها اللجنة باسلوب تشاركي.
5-قامت اللجنة بجهود لتعزيز مشاركة المرأة السياسية في الانتخابات التي جرت في 20/9/2016 وتبنت توصية لتعديل مشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب لإقرار مقعد نسائي لكل دائرة انتخابية، كما قادت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بالتعاون مع الهيئة المستقلة للانتخاب عدة حملات توعية لدعم المشاركة السياسية للمرأة خاصة في الانتخابات النيابية كمرشحة وناخبة، وشرح قانون الانتخاب لعام 2016، كما عقدت اللجنة عدة دورات للسيدات حول كيفية إدارة الحملة الانتخابية وإعداد البرنامج الانتخابي والتسجيل في القوائم النسبية والتوعية بالتشريعات التي ستحملها المترشحة في برنامجها الانتخابي والدفاع عنها تحت قبة البرلمان، ارتفعت نسبة مشاركة المرأة في مجلس النواب بفوز20 امرأة في المجلس الثامن عشر يشكلن نسبة 11.5%. وسيستكمل برنامج للتواصل مع السيدات النواب من خلال ملتقى البرلمانيات لتعزيز قدرات النائبات بعد تحديد احتياجاتهن.
6-من خلال الائتلاف الوطني لدعم تفعيل القرار 1325 المرأة والأمن والسلام؛ اعدت "الخطة الوطنية لتفعيل القرار 1325 "والتي يصادق عليها مجلس الوزراء.
7-تقوم اللجنة بتحديد الأولويات الوطنية للتنمية المستدامة 2030 المتعلقة بالمرأة تمهيدا للعمل على ادماجها في الخطة التنفيذية للحكومة 2016-2019.
اما بخصوص التوصية المتعلقة بالتعاون بين جميع الجهات المعنية لمواجهة العنف ضد المرأة[130]،
فتنفيذا لمهام اللجنة الوطنية المتعلقة بتشكيل شبكة اتصال فيما بين اللجنة والوزارات والمؤسسات للعمل مع اللجنة في تحقيق اهدافها قامت اللجنة بما يلي:
1- تأسيس شبكة شمعة (شبكة مناهضة العنف ضد المرأة ) والتي تضم عدد من الوزارات المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وهدفها تنسيق الجهود الوطنية للحد من العنف ضد المرأة حيث تم تطوير استراتيجية لشبكة شمعة وخطة عمل للشبكة.
2- تقود اللجنة الوطنية وشركائها كل عام الحملة الدولية لمناهضة العنف ضد المراة (حملة 16 يوما) والتي يتم من خلالها عقد العديد من الفعاليات والانشطة الموجهة للمجتمع المحلي لرفع الوعي بأهمية الحد من العنف ضد المرأة ولتعديل التشريعات التي تميز ضد المرأة.
3- تطوير الاستراتيجية الوطنية للمرأة الاردنية مع تضمينها محور خاص بالتمكين الاجتماعي / العنف ضد المرأة وستعمل اللجنة على تحديث الاستراتيجية الوطنية للمرأة 2013-2017 لإدماج أهداف التنمية المستدامة وغاياتها ولتواكب المستجدات على الساحة الوطنية .
4- قامت اللجنة الوطنية بإعداد ورقة موقف حول قانون العقوبات تتضمن كافة الأبعاد والتبعات للمواد التي تميز ضد المرأة بحيث لا تسمح لمرتكبي جرائم الاغتصاب أو المواقعة على الأطفال مهما كان عمرهم من الإفلات من العقاب بالإضافة إلى ملاحظاتها على مشروع القانون المقدم من وزارة العدل.
5- وفقا لمهام اللجنة بموجب قرار تأسيسها من مجلس الوزراء دراسة التشريعات النافذة وأية مشاريع قوانين وأنظمة أخرى متعلقة بالمرأة للتأكد من عدم وجود تمييز فيه اضدالمرأة فقد تضمنت لائحة لمطالب التي تعدها اللجنة الوطنية وشركاؤها منذ 2003 تعديل وإلغاء العديد من المواد المتعلقة بحماية المرأة من العنف.
7- تشارك اللجنة الجهود الوطنية خاصة مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة من خلال تقديم ملاحظاتها على مشروع قانون الحماية من العنف الأسري لعام 2016 كما تقدم مقترحاتها في هذا المجال للجان المعنية في مجلس الأمة.
8- تصدر اللجنة الوطنية العديد من الدراسات والأبحاث المتعلقة بتعزيز وتمكين المرأة من المشاركة بفعالية في الحياة العامة.
كما وردت توصية بالتقرير تتعلق بحث الحكومة والجهات المعنية على العمل لتحسين مستوى الخدمات في البلديات والقرى بما يكفل تعزيز التنمية المحلية ورفع المستوى الاقتصادي لسكانها[131].
تنفيذا لمهام اللجنة الوطنية المتعلقة بالمشاركة في رسم الخطط التنموية وخطط التطوير الخاصة بكل قطاع له مساس بشؤون المرأة تقوم اللجنة الوطنية بتنفيذ مشروع لتعزيز عمل المرأة في البلديات من خلال عقد العديد من التدريبات والورشات المتخصصة وتنسيق الجهود بين عضوات المجالس المختلفة. وفي هذا الإطار قامت اللجنة بإنشاء شبكة نشميات لعضوات المجالس البلدية.
وتقوم اللجنة الوطنية من خلال الائتلاف الوطني لدعم المشاركة السياسية للمرأة بعقد أنشطة تتعلق بتعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية واللامركزيةفي مراحل ما قبل وأثناء الترشح والتوعية بالقوانين خاصة قانون اللامركزية لعام 2015 الذي خصص للنساء نسبة 10% في مجالس المحافظات المنتخبة وثلث المقاعد المعينة.وستتم متابعة تدريب الفائزات في المجالس المختلفة.
بالتعاون مع دائرة الموازنة العامة يجري العمل على ان تكون الموازنة العامة للدولة مستجيبة للنوع الاجتماعي، وايلاء المرأة في المناطق المهمشة اهتماما خاصا.
كما اوصى التقرير على ايلاء المرأة في المناطق المهمشة اهتماما خاصا[132]، وفي هذا المجال فإن اللجنة تعمل على ما يلي:
1- استهداف النساء في المحافظات وفي المناطق المهمشة في العديد من مشاريعها وورشاتها التوعوية وتعطيهم الاولوية حيث يتم التعاون من خلال اللجنة التنسيقية للمنظمات غير الحكومية في جميع المحافظات.
2- العنايةبالنساء ذوات الحاجات الاساسية والتحديات الخاصةوتفرد لهن محورا خاصا في الاستراتيجية الوطنية للمرأة، وتقوم اللجنة بمتابعة تحقيق الأهداف المرجوة.كما أفردت لهن نشاطات خاصة ضمن حملة (16) يوما السنوية لمناهضة العنف ضد المرأة.
وبخصوص التوصية المتعلقة بايجاد حل جذري لمشكلة الاحتفاظ بالنساء في أماكن التوقيف ومراكز الاصلاح والتاهيل حفاظا على حياتهن[133].
تنفيذا لمهام اللجنة الوطنية المتعلقة بدراسة التشريعات النافذة واي مشاريع قوانين او انظمة اخرى متعلقة بالمرأة للتأكد من عدم وجود تمييز فيها ضدالمرأة قامت اللجنة بالمطالبة بوقف إجراءات التوقيف الاداري الذي يقوم به الحكام الاداريين بذريعة الحماية وذلك في عريضة ستوقع من جميع محافظات المملكة ومن ثم سيتم ايصالها لصناع القرار بالإضافة الى ان لائحة المطالب يتم تطويرها بالتوافق والتنسيق مع المجتمع المدني وتضمنت ضرورة وقف إجراء التوقيف الاداري والغاء قانون منع الجرائم.
كما تعمل اللجنة من خلال شبكة شمعة في العديد من الجهود المتعلقة بإنهاء اللجوء إلى توقيف النساء اداريا بذريعة الحماية.
ثالثا: وزارة تطوير القطاع العام
لقد ورد بالتقرير ان وزارة تطوير القطاع العام قد أصدرت في عام 2015 دراسة حول واقع حال المرأة في قطاع الخدمة المدنية وفقا لاربع متغيرات[134].
وإذ تبين الوزارة ان الخطة التنفيذية لها تضمّنت اعتبارا من مطلع عام 2015 مشروعاً لتمكين المرأة في القطاع العام يهدف بشكل أساسي إلى زيادة فرص تولّي المرأة العاملة للوظائف القيادية. وفي ضوء الدراسة ولتعزيز القدرات القيادية للمرأة وتعزيز فرص توليها للمناصب القيادية تمّ إطلاق حزمة من برامج بناء القدرات القياديّة المخصّصة تحديداً للمرأة بالتنسيق مع اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة وبدعم من برنامج تكامل/النوع الاجتماعي المموّل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) بواقع (180 سيدة سنوياً) تقريباً، حيث تمّ تدريب ما يقارب (380) سيدة من القطاع العام منذ مطلع عام 2015 ضمن محاور تدريبية متعددة أبرزها: التخطيط الاستراتيجي، ومهارات التواصل، والإدارة المالية، وإدارة المشاريع، وإدارة الموارد البشرية والأخلاقيات الوظيفية. ومن الجدير ذكره أنّ عدداً من هؤلاء السيدات قد ترقّين إلى مناصب قيادية بعد التحاقهن بهذه البرامج، وقد تمّ عرض (7) تجارب وقصص نجاح للمشاركات في هذه البرامج ضمن لقاء متخصّص تمّ عقده لهذه الغاية بتاريخ 11/4/2016. ومن ناحية أخرى فقد جرى إعداد تقرير من قبل عدد من المختصّين القانونيّين والحقوقيّين حول الأطر التشريعية والتنظيميّة التي تحكم عمل المرأة في الخدمة المدنية بهدف تسليط الضوء على المجالات التي تُشكّل تمييزاً بين الرجل والمرأة في القطاع العام، وقد أظهر هذا التقرير وجود جانبين رئيسيّين يمكن العمل عليهما لتعزيز المساواة وتكافؤ الفرص في هذا الجانب يتم العمل عليها حالياً من قبل الجهات المعنيّة، وحيث تبيّن أنّ نظام الخدمة المدنية لا يميّز بين الموظفين في أحكامه باستثناء العلاوة العائلية فقد تمّ مخاطبة معالي وزير المالية بالخصوص وأفاد بأنّ الأثر المالي لهذا المُقترح يقدّر بحوالي (13.6) مليون دينار سنوياً وأنّه لم يتم رصد مخصّصات لهذه الغاية في مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2016، وسيتم دراسة الامر في الموازنات اللاحقة.
كما أوصى التقرير بضرورة توفير دور حضانة قريبة من أماكن عمل الموظفات العاملات في دوائر القطاع العام وتمّ مخاطبة وزارة التنمية الاجتماعية بهذا الخصوص.
وفي ضوء التوجهات الحكومية نحو تمكين المرأة يجري حالياً دراسة موضوع تطبيق القطاع العام لأنماط مختلفة للعمل منها: (الدوام الجزئي، العمل من المنزل، ساعات عمل مرنة) وذلك بناءً على تكليف من لجنة تمكين المرأة التي تترأسها معالي وزير تطوير القطاع العام.
رابعا: المجلس الوطني لشؤون الاسرة
لقد اوصى التقرير على ضرورة التعاون بين جميع الجهات المعنية لمواجهة العنف ضد المرأة بمختلف الأدوات والوسائل القانونية والاجتماعية والثقافية والتربوية[135].
حيث يعمل المجلس على التأييد وحشد الدعم لإقرار قانون الحماية من العنف الأسري والمدرج حاليا ضمن مشاريع القوانين والتي سيقوم مجلس النواب الثامن عشر بمناقشته[136].
خامسا: دائرة ضريبة الدخل
لقد اوصى التقرير بإدماج المرأة في عملية التنمية بصورة تستطيع من خلالها خدمة المجتمع، وتحسين ظروف حياتها وحياة اسرتها وبما يعكس تفوّقها في مراحل الدراسة جمعهـــا[137].
وفيما يتعلق بعمل دائرة ضريبة الدخل بهاذا المجال نورد ما يلي:
1.نصت التشريعات الضريبية على عدم السماح بالحصول على اعفاء الزوجة أو بدمج دخل الزوج والزوجة الا بموافقة الزوجة
2.نصت التشريعات الضريبية على السماح للمرأة المعيلة بأخذ كافة اعفاءات الاعالة التي يأخذها الرجل المعيل
3.نصت التشريعات الضريبية على حق المرأة بالتمتع بالإعفاء الشخصي دون موافقة الزوج
4.قامت الدائرة بعقد عدة ورش عمل حول النوع الاجتماعي للمدراء ورؤساء الاقسام في الدائرة بالتعاون مع مشروع الاصلاح المالي وسيتم لاحقاً العمل عقد عدة ورش في هذا المجال.
5.الاستفادة من فرق الاعفاءات الممنوحة للمكلف وزوجته ومن يعيلونهم بحد اعلى لمجموع الاعفاءات(28000) الف دينار.
6.تقوم الدائرة بالتعامل بالمساواة وفق التشريعات المعمول بها في نظام الخدمة المدنية والتعليمات الداخلية التي لا تميز بين الذكر والأنثى.
7.تبوء الإناث لمواقع إشرافيه وقيادية متقدمة في الدائرة منها مساعد مدير عام - مدير مديرية- رئيس قسم -رئيس شعبة- مشرف مجموعة- رئيس لجنة- ضابط ارتباط.
8.يوجد في الدائرة جائزة لموظف الشهر المميز تم وضع أسس موضوعية تراعي العدالة والموضوعية باختيار الموظفين من جميع الفئات شهرياً.
سادسا: المركز الجغرافي الملكي
وايضا بخصوص التوصية المتعلقة ببإدماج المرأة في عملية التنمية بصورة تستطيع من خلالها خدمة المجتمع، وتحسين ظروف حياتها وحياة اسرتها وبما يعكس تفوّقها في مراحل الدراسة[138].
فإن المركز الجغرافي الملكي يولي اهتماما متزايدا بحقوق المرأة من خلال :
1- تطبيق سياسات جادة لتمكين المراة وذلك من خلال اشراك موظفات في الدورات المتخصصة في مواضيع تمكين المراة والتي يتم تنظيمها من قبل وزارة تطوير القطاع العام حيث يتم اخذ التغذية الراجعة من التوصيات التي تنبثق عن هذه الدورات ويتم الاهتمام بها من قبل الادارة العليا حيث يتم تشيكل لجان لغايات تقديم المقترحات الفاعلة بخصوص تمكين المراة في المركز الجغرافي .
2- تولي موظفتين لمناصب قيادية في المركز ( مدير مديرية ).
3- تولي العديد من الموظفات في المركز الجغرافي مناصب اشرافية ( رئيس قسم , رئيس شعبة).
4- تسمية العديد من الموظفات كضباط ارتباط مع الوزارات والدوائر الحكومية.
والقطاع الخاص وذلك ايمانا من الادارة العليا بقدرة الموظفة على الالتزام بالعمل والقيام بالواجبات التي تكلف بها .
سابعا: وزارة الاوقاف
اتخذت الوزارة في هذا الإطار عدداً من الإجراءات وضمن محاور متنوعة تسعى الى تعميق الوعي وتنمية الثقافة وتعزيز القيم لدى الأسرة في المجتمع وذلك من خلال:-
أ-المحور المؤسسي : قامت الوزارة بتعزيز العلاقة مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة ، والتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية وبعض المؤسسات ذات العلاقة لإقامة عدد من الفعاليات والبرامج والمحاضرات التي تعنى بشؤون الأسرة ، كما تم توقيع مذكرات تفاهم وشراكة مع هذه المؤسسات والمشاركة في عضوية بعض اللجان التابعة لهذه المؤسسات .
ب-محور التوعية والتثقيف : قامت الوزارة بوضع خطة عمل بالتنسيق مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة تتضمن حزمة فعاليات تدريبية متنوعة تهدف الى توعية وتثقيف الوعاظ والواعظات والخطباء في مجال الأسرة وحقوق المرأة وتمكين دورها في المجتمع .
ج- محور البرامج والفعاليات الموجهة من الوزارة للمجتمع : حيث تم إطلاق مبادرة( اسرتي سعادتي ) والتي تقوم عليها مديرية الشؤون النسائية في الوزارة تضمنت عدداً من الفعاليات تهدف الى تعميق الوعي لدى أفراد الأسرة وتعزيز دورها في المجتمع . كما تم تخصيص موضوعات لخطب الجمعة تتناول شأن الأسرة والمرأة ، كما قامت الوزارة وبالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية بتعيين عدد من النساء كواعظات في الوزارة وتكليف عدد آخر وضمن أسس تحفظ لها حقوقها في هذا المجال ، كما تم تعيين وتكليف عدد منهن كحالات إنسانية فيما يتعلق بالعنصر النسائي.
كما تم تسليط الضوء وتكثيف البرامج التوعوية المتعلقة بالانتخابات القادمة وبيان مفهوم الحق في الانتخاب والترشيح وذلك من خلال الدروس والندوات التي تعقدها الواعظات في المساجد ، وخاصة في المناطق النائية ، حيث تم التأكيد على حقوق المرأة وذوي الإعاقة في الانتخاب والترشيح لإبراز دور المرأة الفاعل بمشاركتها في هذه الانتخابات .
المطلب الثاني: حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة[139]:
اولا: المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين
لقد اوصى التقرير بضرورة مراجعة وتعديل قانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم ( 31 ) لسنة 2007 لإضفاء الصيغة الملزمة في تنفيذ ما جاء فيه ، وتبني المفهوم الحقوقي الذي لم يتبناه القانون الحالي، لنقل الأشخاص ذوي الإعاقة من قوقعة العزلة والفردية في التعامل مع قضاياهم إلى مجتمع يتحمل المسؤولية من خلال إزالة الانتهاكات التي تعيق ممارسة الحقوق والحريات التي وردت في المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية، وفي هذا المجال فقد قام المجلس بما يلي:
1) رفع مشروع القانون الجديد إلى رئاسة الوزراء للسير في الإجراءات التشريعية حسب الأصول.
2 ) تحويل مشروع القانون الجديد إلى لجنة مشتركة من القانونية والعمل والتنمية في مجلس النواب السابق[140] .
3) مشروع القانون الجديد يشكل نقلة نوعية لحماية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة في كافة القطاعات ويتلائم مع الاتفاقية الدولية التي صادقت عليها المملكة والتزمت بها.
ثانيا: وزارة العمل[141]
لقد ورد بالتقرير مجموعة من التحديات والصعوبات التي يعاني منها الأشخاص ذوي الاعاقة منها ضعف تقبل اصحاب العمل لتشغيل الاشخاص ذوي الاعاقة مما يعكس النظرة السلبي تجاههم من المجتمع[142]، لقد قامت وزارة العمل وايمانا منها بدورها في عملية التشغيل باعداد دليل خاص بتشغيل الاشخاص ذوي الاعاقة وذلك بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) حيث يحتوي هذا الدليل على ثلاثة فصول موجهة للعامل ذوي الاعاقة الباحث عن العمل، وصاحب العمل، والموظف المعني بالتشغيل في وزارة العمل، حيث تضمن هذا الدليل حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وواجبات اصحاب العمل تجاههم، وتم تدريب (9) ميسرين من الموظفين ذوي الاختصاص والخبرة في هذا المجال في وزارة العمل لصبحوا مدربين قادرين على عقد ورشات تدربية في هذا المجال، وبناء عليه قاموا بعقد عدة دورات لذوي الاعاقة واصحاب العمل وموظفي الوزارة وفي جميع المحافظات وذلك كسلسلة حلقات تدريبية بهدف ادماج الاشخاص ذوي الاعاقة في المجمتمع[143].
ثالثا: وزارة تطوير القطاع العام[144]
لقد تضمن التقرير عدة توصيات تتعلق بالاشخاص ذوي الاعاقة[145]، حيث تم تنفيذ العديد من المبادرات والاجراءات التي تساهم في تحسين الخدمات المقدمة لكل من ذوي الاعاقة وكبار السن، يمكن إجمال أبرزها بما يلي:
أولاً: تم إقرار "مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة"من قبل مجلس الوزراء بتاريخ 2/3/2014، والتي نصت في المادة (7/أ) على: "احترام حقوق ومصالح الآخرين دون استثناء، والتعامل معهم باحترام ولباقة وكياسة وحيادية وتجرد وموضوعية دون تمييز على أساس العرق أو النوع الاجتماعي أو المعتقدات الدينية أو السياسية أو الوضع الاجتماعي أو السن أو أي شكل من أشكال التمييز"، كما أن الفقرة (ك) من نفس المادة تنص على "إعطاء أولوية العناية والرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم العون والمساعدة لهم". هذا وقد تم تطبيق المدونة على موظفي القطاع العام، وعقد ورش توعويَة للوزارات والمؤسسات للتعريف بأحكام المدونة وبنودها. وهدفت مدونة السلوك الوظيفي بالأساس إلى تعزيز قيم النزاهة والشفافية والمساءلة في العمل العام ومراعاة فئات ذوي الاعاقة وكبار السن في تقديم الخدمات الحكومية، وقد تضمنت هذه المدونة مفاهيم تتعلق بضرورة التزام الموظف الحكومي بالتشريعات والحيادية في العمل وعدم استغلال الوظيفة ونصت في الفقر (ي) من المادة (17) على إلزام الموظف بتوفير المعلومات المطلوبة لمتلقي الخدمة بدقة وسرعة دون خداع أو تضليل كما الزمت المادة (9) الموظف بضرورة الإفصاح عن المصالح الشخصية التي قد ينتج عنها أي نوع من تضارب المصالح وعدم قبول الهدايا والرشاوي من أي كان وتحت أي مسمى. والمدونة ليست اختيارية بل هي اجبارية كما نصت المادة (11) منها التي تفيد بضرورة الالتزام بأحكامها وتوقيع إقرار خطي بذلك، وقد تم توقيع جميع موظفي الحكومة على هذه المدونة. ومن الجدير بالذكر أن المادة (11) قد نصت على أنه في حال خالف الموظف أياً من أحكام المدونة فتتم مساءلته واتخاذ الإجراءات والعقوبات التأديبيّة بحقه وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية والتشريعات ذات العلاقة.
ثانياً: تم إعداد دليل خدمات المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين الذي تضمن (20) خدمة رئيسية يقدمها المجلس وذلك بالتعاون والتنسيق بين وزارة تطوير القطاع العام والمعنيين في المجلس ونشر هذا الدليل إلكترونياً مما وفّر على هذه الفئة عناء الوصول إلى مراكز تقديم الخدمة لمعرفة متطلباتها.
ثالثاً: يتم تنفيذ زيارات ميدانية غير معلنة لمراكز تقديم الخدمات الحكومية ومراقبة مدى الالتزام بتوفير متطلبات تقديم الخدمة لذوي الاعاقة وكبار السن، حيث يتم رفع تقارير بهذه الزيارات لدولة رئيس الوزراء والوزراء المعنيين ونشرها في الصحف اليومية، لضمان قيام الجهة المعنية بمعالجة هذه الملاحظات وأخذها بعين الاعتبار في تقديم الخدمات لمتلقيها.
رابعاً: رفعت وزارة تطوير القطاع العام لدولة رئيس الوزراء بتاريخ 7/8/2013 جملة من المقترحات تساهم في تحسين واقع تقديم الخدمات الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة تضمنت تخصيص موظف من موظفي خدمة الجمهور للقيام بمتابعة جميع معاملات ذوي الاعاقة وكبار السن، وتوفير كافة النماذج المطلوب تعبئتها للحصول على الخدمات الحكومية في الطابق الأرضي من المبنى، وإعطاء الأولوية لهم في الدور، وتأهيل الموظفين المعنيين بالتعامل مع هذه الفئة. وقد قام دولة رئيس الوزراء بتعميم هذه المقترحات على جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة بتاريخ 21/8/2014 ومرة أخرى بتاريخ 12/10/2014 لإلزام الدوائر الحكومية بتوفير هذه المتطلبات في مراكز تقديم الخدمة.
رابعا: دائرة ضريبة الدخل
لقد اوصى التقرير على حث قطاعات المجتمع المختلفة على توظيف الاشخاص ذوي الإعاقة، خاصة النساء، على أساس تكافؤ الفرص والمساواة وعدم التمييز، وذلك في ضوء الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، خاصة وأن التشريعات الوطنية تتيح لأصحاب العمل في فترة التجربة اختبار طاقات الأشخاص وقدراتهم بغضّ النظر عن أوضاعهم الجسديّة أو الحسية[146].
لقد نصت التشريعات الضريبية النافذة على اعفاء دخل الاعمى والمصاب بعجز كلي من الوظيفة أو الحرفة والمهنة من ضريبة الدخل.
كما نصت التشريعات الضريبية النافذة على اعفاء الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال اخضاع مشترياتهم ومستورداتهم للضريبة بنسبة او بمقدار صفر والواردة بأحكام المادة 22/أ/2 من قانون الضريبة العامة على المبيعات.
كما قامت الدائرة بتوظيف عدد من الاشخاص ذوي الاعاقة ضمن الكادر العامل في الدائرة .
كما يوجد آلية خاصة للتعامل مع الموظفين ذوي الإعاقة من حيث السماح لهم بالتوقيع يدوياً بدلاً من آلة ختم الدوام عند وجود إعاقة في أطرافهم العلوية.
كما تم تأهيل مباني الدائرة في مختلف المحافظات لخدمة ذوي الإعاقة وتوفير مواقف خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة في المبنى الرئيسي ومديريات الدائرة.
وقامت الدائرة بإعطاء الأولوية في الدور للأشخاص ذوي الاعاقة وكبار السن والمرضى عند طلبهم اية خدمات ضريبية، وقامت بتوفير كراسي متحركة خاصة لمساعدة الأشخاص المعوقين المراجعين للدائرة.
بالاضافة الى تخصيص موظفين مؤهلين بدورات متخصصة في كافة مديريات الدائرة لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة للقيام بمتابعة جميع معاملاتهم وتسليمهم اياها باليد عند الانتهاء من انجازها وذلك معلن لجميع مراجعي الدائرة في موقع تقديم الخدمة.
خامسا: المركز الجغرافي الملكي الاردني
اوصى التقرير على ضرورة السعي الى رسم سياسة التطبيق المتدرج في تهيئة الطرقات والاماكن العامة والمتاحة للجمهور[147].
وفي هذا المجال يقوم المركز الجغرافي بتنفيذ عدد من الاجراءات فيما يتعلق بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة منها :
•قام المركز الجغرافي وتنفيذا لنص المادة ( 4/هـ/ 1 ) من قانون حقوق الاشخاص المعوقين رقم (31) لسنة 2007 وتعديلاته بتطبيق كودة متطلبات البناء الوطني الخاص بالاشخاص المعوقين الصادرة عن الجهات ذات العلاقة بعمل التسهيلات البيئية الخاصة بالاشخاص ذوي الاعاقة من خلال تهيئة مبنى المركز بممر خاص بهم لتسهيل دخولهم الى المبنى وكذلك تخصيص مصعد خاص للاستفادة من الخدمات التي يقدمها المركز .
•تكليف موظف من قسم العلاقات العامة في المركز بمرافقة المراجعين من ذوي الاحتياجات الخاصة من لحظة وصولهم الى المركز مرورا بتقديم الخدمة التي يحتاجونه الى وقت مغادرتهم وذلك لتسهيل عملية التعامل معهم وتقديم الخدمة المناسبة لهم .
سادسا: وزارة الصحة
فيما يتعلق بالسعي الى حل اشكالية صعوبة الحصول على تقارير تشخيص دقيقة من قبل اللجان الطبية[148]، فقد تم اتخاذ الاجراءات التالية :
1- يوجد لجان طبية لوائية ومركزية تابعة لمديريات صحة محافظات المملكة تقوم بالكشف على المرضى وذاك من اجل تحديد نوع ونسبة الاعاقة.
2- يتم الكشف عن الحالات بناء على طلب مقدم من القضاء ، المجلس الاعلى للاشخاص ذوي الاعاقة ، ديوان الخدمة المدنية او وزارة التنمية الاجتماعية.
3- فيما يخص دقة التقارير فقد صدرت ملاحق لنظام اللجان الطبية ونشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 15/1/2015 وذلك لسد التباين في نسب العجز للاشخاص ذوي الاعاقة ولكافة الاعاقات وهي مفصلة وشاملة حيث عالجت عدم الدقة في التقارير الطبية فيما يخص تحديد الاعاقة والنسبة.
4- كما صدر تعديل على نظام اللجان الطبية تضمن التعديل على اسم النظام والتشديد على مضمون وآلية إصدار التقارير الطبية حيث أصبح اسم النظام (نظام التقارير واللجان الطبية رقم (13) لسنة 2014) وهذا التعديل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (5415) تاريخ 16/8/2016.
5- استبدال نماذج التشخيص القديمة بنماذج تشخيص جديدة وذلك لسد فجوة دقة التشخيص.
6- عقد دورات تدريبية للكوادر العاملة على فحص الذكاء.
7- الايعاز للكوادر العاملة في مراكز التشخيص المبكر للعمل على دقة فحص الحالات وتقيم واقع الحال وخصوصا النسب على بدقة.
8- عقد 8 دورات تدريبية على متابعة النمو والتطور لحديثي الولادة وخصوصا الاطفال ذوي الاعاقة في كافة محافظات المملكة.
9- تحديث ملف الطفل المعمول فيه في مراكز الامومة والطفولة التابعة لوزارة الصحة بإضافة متابعة نمو وتطور الاطفال من ذوي الاعاقة.
اما فيما يخص رفد الجمعيات التي تقدم خدمات تأهيلية بمعالجين متخصصين[149]، حيث يوجد خمس مراكز تابعة لوزارة التنمية الاجتماعية تقدم الخدمات التاهيلية للاشخاص ذوي الاعاقة ويتم رفدها بالكوادر المعالجة التابعة لوزارة الصحة حسب الطلب والحاجة وبدوام جزئي .
سابعا: وزراة الاوقاف
قامت الوزارة بتعيين عدد من الأشخاص من ذوي الإعاقة، وقامت بإدراج عدد منهم للخروج في رحلات الحج والعمرة والسماح لهم بأخذ مرافق لهم لإعانتهم في هذه الرحلات ، كما استجابت الوزارة للتوصية بمخاطبة مدير أوقاف التنسيب بتعيين مؤذن وخادم وإمام وتفعيل دور المسجد من خلال دورات حفظ القرآن الكريم ، وغيرها ، وتم ذلك في قريتي ( محنا والطيارة ) في محافظة عجلون .
المطلب الثالث: حقوق الطفل:
اولا: وزارة التنمية الاجتماعية
وردت ملاحظة بالتقرير بخصوص الأطفال المولودون خارج إطار الحياة الزوجية[150]، واذ تبين الوزارة ان الاطفال الذين تخلى عنهم ذوهم يتم شمولهم ضمن برامج الاسر البديلة ( الاحتضان) و (الدمج الاسري ) لحين تصويب الاسرة البيولوجية وضعها القانوني والاجتماعي والنفسي .
العمل على اصدار اوراق ثبوتية للطفل والحصول على الرقم الوطني ليتمتع بكافة حقوقه .
العمل على مساعدة الاسر البيولوجية في اجراءات تصويب اوضاعهم وتوجيههم الى الجهات المعنية لمساعدتهم في الامور القانونية[151] .
كما وردت ملاحظات بالتقرير متعلقة برعاية الاطفال[152]، لذا وبعد صدور قانون الأحداث الأردني رقم 32 لعام 2014 حيث اعتبر الطفل العامل محتاج للحماية والرعاية حسب المادة 33 فقرة (ك) يمكن بيان ما يلي:
1-شاركت الوزارة بإعداد وتنفيذ الإطار الوطني للحد من عمل الأطفال بالتعاون مع :
- المجلس الوطني لشؤون الأسرة
- وزارة العمل
- وزارة التربية والتعليم
- منظمات المجتمع المدني
- المنظمات الدولية العاملة في الاردن.
2-إنشاء قسم في الوزارة للحد من عمل الأطفال .
3-إعداد نظام حماية ورعاية الطفل العامل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.
4-إعداد دليل لمراقبين السلوك والعاملين الاجتماعيين بهدف تزويدهم بالمعلومات الأساسية حول عمل الأطفال وفهم مشكلتها.
5- تنظيم دورة تدريبية بعنوان آليات وإجراءات العمل للحد من عمالة الأطفال من خلال الدليل التدريبي الذي اعد للعاملين الاجتماعيين ومراقبين السلوك والعاملين في مجال مكافحة التسول في الأقاليم الثلاث ، وتتناول مواضيع عدة منها (مفهوم عمل الأطفال ،أسباب عمل الأطفال ، الإطار الوطني للحد من عمل الأطفال ،أساليب التدخل لحماية الأطفال العاملين ،التشريعات الوطنية والدولية المتعلقة بعمل الأطفال.
6- تدريب (80) عامل اجتماعي ومراقب سلوك على تنفيذ الإطار الوطني لمكافحة عمل الأطفال بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.
7-العمل جاري على تحديث الإطار الوطني بالتعاون مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة ووزارة العمل ووزارة التربية والتعليم .
8-توقيع اتفاقية مع مؤسسة التدريب المهني لتحويل حالات الأحداث إليها .
9-البدء بتنفيذ مشروع معالجة عمل الأطفال بين اللاجئين السورين والمجتمعات المضيفة في الأردن بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ويهدف المشروع إلى ما يلي:
- تحقيق التوافق في الآراء بين واضعي السياسات والشركاء الآخرين على منح اللاجئين الوصول إلى فرص عمل في قطاعات معينة من سوق العمل و / أو إشراكهم في أنشطة اجتماعية اقتصادية أخرى بهدف منع عمل الأطفال.
- تعزيز وبناء قدرات الشركاء الأساسين لمعالجة عمل الأطفال.
ونظرا لدور الوزارة في مجال معالجة وحماية الأطفال العاملين وأسرهم بموجب قانون الأحداث وتحقيقاً للأهداف الواردة ضمنه يرجى العلم بأنه جاري تنفيذ الأنشطة التالية :
-تحديد الاحتياجات التدريبية لبناء قدرات الموظفين المعينين داخل الوزارة بما في ذلك موظفي صندوق المعونة الوطنية وشرطة الأحداث.
-تدريب الموظفين المختارين على قضايا عمل الأطفال بما في ذلك رفع الوعي عن آليات تحديد الأطفال المعرضين للخطر.
-تحديد وتدريب وحدات الشرطة المختارة بما في ذلك النساء والأخصائيين الاجتماعين في المجتمعات المضيفة.
كما اورد التقرير ملاحظة متعلقة بسرعة استكمال الأنظمة والتعليمات الخاصة بقانون الأحداث[153]،
فتجدر الاشارة الى انه قد تم إصدار الأنظمة والتعليمات النافذة لقانون الأحداث رقم (32) لسنة 2014، وعلى النحو التالي:
- نظام الرعاية اللاحقة للأحداث رقم ( 67 ) لسنة 2016.
- نظام تسوية النزاعات في قضايا الأحداث رقم ( 112 ) لسنة 2016.
- تعليمات أسس تطبيق العقوبات الغير سالبة للحرية لسنة 2015.
- تعليمات منح الأجازة للحدث لسنة 2015.
- تعليمات التحاق الحدث بالتعليم أو التدريب لسنة 2015.
- تعليمات البرامج التأهيلية لوالدي الحدث المحتاج للحماية أو الرعاية لسنة 2015.
- تعليمات تحديد المتطلبات والمعلومات الواجب توافرها في تقرير مراقبي السلوك لسنة 2015.
- تعليمات نقل الحدث الموقوف أو المحكوم لسنة 2015.
كما ورد بالتقرير ملاحظة تتعلق بخصوص عدم التزام دور الإيواء الأحداث بمبدأ الفصل بين الفئات على أساس وقائي علاجي او على اساس الفئة العمرية[154].
ان لضعف البنية التحتية في دور تربية وتأهيل الأحداث بشكل عام مما يصعب مع ذلك عملية الفصل داخل الدور، إلا أن الوزارة طبقت مبدأ الفصل بين الأحداث على النحو التالي
- الفئة العمرية حيث تم تصنيف الدور وفق فئتين عمريتين هما من ( 12-15 ) سنة ومن (16-18 ) سنة .
- البنية الجسدية وفي الفئة العمرية نفسها يتم تصنيف الأحداث وفقاً لبنيتهم الجسدية.
- نظام البيوت الأسرية تم تفعيلها في دار تربية وتأهيل الأحداث اربد للفئة العمرية من ( 12-15 ) سنة.
- تم تشكيل لجنة من المعنيين في الوزارة لدراسة إمكانية الفصل بين الأحداث الموقوفين والمحكومين في دار تربية وتأهيل الأحداث الرصيفة بعد أن تم اعتمادها للأحداث الموقوفين والمحكومين لإقليمي الوسط والجنوب بعد أن تم إغلاق دار تربية وتأهيل الأحداث معان.
كما ورد بالتقرير أن الرعاية الصحية المقدمة للأحداث غير كافية[155]، فتجدر الاشارة الى انه قد تم مخاطبة معالي وزير الصحة للإيعاز لمن يلزم بتكليف السادة أطباء الصحة العاملين في مديريات الصحة والمراكز الصحية في المحافظات بإجراء زيارات دورية لدور تربية وتأهيل الأحداث وفق اختصاصهم المكاني بحث يتم معاينة الأحداث وتحويلهم للمستشفى أن لزم الأمر، تم التنسيق مع مديرية الموارد البشرية لمخاطبة عطوفة مدير عام ديوان الخدمة المدنية لتعيين ممرضين في دور تربية وتأهيل الأحداث.
ورد بالتقرير ملاحظة تتعلق بضعف توفير خدمة الرعاية النفسية في معظم دور الرعاية[156]، ولعدم وجود أخصائيين نفسيين في دور تربية وتأهيل الأحداث تم عقد اتفاقية شراء خدمات مع مديرية الخدمات الطبية الملكية لتوفير طبيب اختصاص نفسي لمتابعة الأحداث من الناحية النفسية في الدور، كما تم تعيين أخصائيين نفسيين عدد ( 2 ) لتنفيذ برامج التفريغ النفسي والدراما النفسية للأحداث.
كما ورد بالتقرير انه يوجد ضعف بالتأهيل الخاص للعاملين والمشرفين على إدارة الدور[157]، تجدر الاشارة الى انه قد تم تنفيذ برنامج تدريبي للعاملين في دور تربية وتأهيل الأحداث لتدريبهم على الدليل الإجرائي الخاص بالدور وشمل الإطار التشريعي الناظم لعمل الدور بما فيه ( القوانين، الأنظمة، التعليمات، الاستراتيجيات) والإجراءات المعيارية للعمل في دور تربية وتأهيل الأحداث.
كما اوصى التقرير على ضرورة وضع إستراتيجية وطنية لحماية الأطفال من إشكال الاستغلال والاتجار والعمالة غير المشروعة والعنف جميعها ، وتفعيل خطط العمل الوطنية للطفولة ، وتطوير نظام وطني لرصد حالات العنف والإساءة الواقعة على الأطفال ، لمحاولة الوقوف على ظاهرة الإساءة للأطفال بمختلف أنماطها[158].
لقد تم الانتهاء من إعداد نظام حماية ورعاية الطفل العامل وهو الآن في ديوان الرأي والتشريع حسب الأصول ، تم الانتهاء من إعداد الإطار الوطني لحماية الأسرة من العنف الأسري لعام 2016م ، بهدف تعزيز فاعليته في رسم السياسات الوطنية والعملية في مجال حماية الأسرة من العنف الأسري ، وتحديد آليات العمل التشاركي المرتكز على المساء إليه وتحديد الأدوار والمسؤوليات لكافة المؤسسات الوطنية ، وبما يتناسب مع الأدوار الفعلية والقانونية للمؤسسات الوطنية المعنية، وبصورة تعزيز فاعلية استجابتها لحالات العنف الأسري، وتقديم خدمات تلبي احتياجات الحالة بكفاءة وجودة عاليتين ضمن نهج تشاركي يحقق احترام حقوق ورغبات المساء إليهم والسرية والخصوصية والحماية وعدم التميز .
ثانيا: دائرة ضريبة الدخل
لقد اوصى التقرير على ضرورة إقرار مشروع قانون حقوق الطفل بما ينسجم مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل[159].
لقد نصّت التشريعات الضريبية على اعفاء العديد من المستلزمات الخاصة بالأطفال من الضريبة العامة على المبيعات وعلى النحو التالي:
- المحضرات المعدة اعداداً خاصاً بتغذية الاطفال والمعوقين والمحضرات الغذائية المعدة فقط كأغذية للحالات المرضية الخاصة تخضع للضريبة بنسبة الصفر أي أنها محررة من أي عبء ضريبي.
- اخضاع الكتب والمطبوعات بما فيها الكتب المدرسية لضريبة المبيعات بنسبة الصفر أي انها محررة من أي عبء ضريبي>
- اخضاع منتجات الصيدلة بما فيها ادوية الاطفال لضريبة مخفضة على المبيعات بنسبة 4%.>
- اخضاع الزي المدرسي واقمشة الزي المدرسي للضريبة بنسبة مخفضة بواقع 4%..
- اعفاء التعليم بما فيه من مدارس رياض اطفال وجامعات وكليات مجتمع وما شابه من الضريبة العامة على المبيعات.
- اعفاء الادوات المدرسية التي يستخدمها المحايات والبرايات واقلام الحبر الجاف واقلام الرصاص واقلام التلوين والحقائب المدرسية والدفاتر المدرسية ودفاتر المحاضرات الجامعية وعلب الهندسة والمساطر من الضريبة العامة على المبيعات.
المطلب الرابع: حقوق كبار السن :
اولا: دائرة ضريبة الدخل
اوصى التقرير على سن قانون خاص يحمي كبار السّن في شيخوختهم من جميع النواحي، سواء اقتصادية كانت ام اجتماعية أم ثقافية أم صحي، بالاضافة الى اتاحة فرص العمل للقادرين والراغبين في الاستمرار بالعمل من كبار السن من خلال مرونة شروط التوظيف للفترة ما بعد سنّ الستين، واستثمار ما أمكن من خبرتهم على جميع المستويات[160].
لقد قامت الدائرة وفي هذا المجال بما يلي:
- اعفاء مكافأة نهاية الخدمة التي تقل عن (5000) دينار من ضريبة الدخل وذلك لخدمة كبار السن.
- .اعفاء أول (3500) دينار من اجمالي راتب التقاعد الشهري من ضريبة الدخل لخدمة كبار السن.
- نصت التشريعات الضريبية على السماح بإعالة الوالدين للمكلف.
ثانيا: وزارة المالية
اوصى التقرير على ضرورة زيادة ودعم المخصصات المالية المرصودة في موازنات الجهات المعنية بكبار السن[161].
تقوم وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة سنوياً برصد المخصصات المالية اللازمة ضمن موازنة وزارة االتنمية الاجتماعية لدعم الجهات المعنية بكبار السن من خلال البرامج والانشطة المعنية بكبار السن والحماية الاجتماعية، وذلك في ضوء الموارد المالية المتاحة عند إعداد مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية ووفقاً للأولويات الوطنية.
ثالثا: وزارة الاوقاف
لقد قامت الوزارة بإعداد ورشات عمل في هذا المجال والتأكيد على تفعيل دور صندوق الزكاة للعناية بالفقراء والمساهمة في القضاء على مشكلتي الفقر والبطالة ، وزيارة عدد من المنتفعين من صندوق الزكاة ودور رعاية المسنين التابعة للصندوق للوقوف على احتياجاتهم، وتوزيع المساعدات النقدية والعينية عليهم ودراسة مدى إمكانية زيادة دور الرعاية مستقبلا ورفع مستوى الخدمات المقدمة من خلالها .
الخاتمة:
إن الحكومة إذ تضع تقريرها الإيضاحي هذا بين يدي المهتمين والمعنيين بقضايا حقوق الإنسان، لتسعى دائما إلى مراجعة تشريعاتها وسياساتها وتحسين ممارساتها وملاحقة أية انتهاكات غير ممنهجة للوصول إلى مستوى رفيع من صون وحماية كرامة الإنسان.
كما تنتهج الحكومة وتحرص على النهج التشاركي الفاعل مع مختلف المؤسسات الوطنية ومنها المركز الوطني لحقوق الإنسان، ومؤسسات المجتمع المدني وكافة الفعاليات، وقبل ذلك كله مع السلطة التشريعية وبما يعود بالنفع والفائدة على إنفاذ الخطة العشرية (الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان).
ملحق:-
ديوان الخدمة المدنية:-
الملاحظة المتعلقة بتعيين موظفي الهيئة المستقلة للانتخاب:-
إن اخضاع موظفي الهيئة المستقلة للانتخاب لأحكام نظام الخدمة المدنية لا يمس باستقلالية الهيئة المستقلة للانتخاب او اعمالها الفنية وانما لغايات تنظيم شؤون الموارد البشرية في الهيئة وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص في منحهم كافة الامتيازات الخاصة بموظفي القطاع العام، وتم تعديل تعليمات الاختيار والتعيين باصدار المادة (7/ب) في التعليمات التي تعطي للمؤسسات الحكومية مرونة كافية على وضع اي شروط خاصة تراها مناسبة تتلائم وطبيعة العمل لديها وخصوصيتها بما في ذلك الهيئة المستقلة للانتخابات، والتي نصت على "مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز في حالات خاصة ومبررة وبموافقة ديوان الخدمة المدنية وفي حال عدم توافر المواصفات الوظيفية الخاصة لإشغال الوظيفة الفنية المطلوبة ضمن الكشوفات التنافسية لدى ديوان الخدمة المدنية السماح بالإعلان عن الوظيفة الشاغرة وعلى النحو المشار إليه بالفقرة (أ) من هذه المادة في صحيفة محلية يومية واحدة على الأقل بالاضافة إلى نشره على موقع الدائرة الالكتروني لاستقطاب 9 أشخاص للتعيين على هذه الوظائف وحسب الشروط الواردة في المادة (6) من هذه التعليمات بعد التنسيق بين ديوان الخدمة المدنية والدوائر المعنية وعلى أن تتم إجراءات التعيين وفقا لهذه التعليمات".
اصدار قانون لتنظيم العمل النقابي للموظفين العموميين:-
عمل الديوان على دعم وتأكيد مشاركة المواطنين في النقابات بحيث لا يتم اعتماد طلب التوظيف في الديوان الا اذا ارفق صورة عن عضوية النقابة في التخصصات التي تشترط العضوية لمزاولة المهنة لتعزيز العمل المهني كالاطباء والمهندسين والمحامين وغيرها، كما لم يضع نظام الخدمة المدنية اي ضوابط لمشاركة الموظفين في النقابات.
العمل على تحفيز الطلبة للتوجه الى دراسة التخصصات ذات العلاقة بالصحة النفسية:-
يقوم ديوان الخدمة المدنية سنويا باعداد دراسة العرض والطلب للتخصصات المطلوبة والمشبعة والراكدة ورفع مؤشرات على مستوى المملكة والاقليم والمحافظة واللواء وحسب الجنس، ويتم تعميمها على موقع الديوان الالكتروني وموقع القبول الموحد لمرحلة البكالوريوس وجميع الجامعات والمعاهد العلمية والدوائر الحكومية، لغايات توجيه طلبة الثانوية العامة الى دراسة التخصصات المطلوبة لسوق العمل، علما بات تخصصات الارشاد والصحة النفسية وعلم الاجتماع وغيرها من التخصصات ذات العلاقة بالصحة النفسية من التخصصات الراكدة في مخزون الديوان فعلى سبيل المثال:
التخصص |
عدد الطلبات |
عدد المعينين لعام 2015 |
||||
ذكور |
اناث |
المجموع |
ذكور |
اناث |
المجموع |
|
علم نفس وارشاد |
624 |
4934 |
5558 |
28 |
41 |
69 |
الملاحظة حول الاستخدام السليم للغة العربية وتعميمها في شتى المجالات وخاصة التعليم العام والجامعي ووسائل الاعلام والوظيفة العامة:-
يخصص ديوان الخدمة المدنية جزءاً من الامتحانات التنافسية للغة العربية التي يعقدها لطالبي التوظيف وتعد اللغة العربية احدى الكفايات المطلوبة لجميع الوظائف في الخدمة المدنية، كما وتضمنت تعليمات الاختيار والتعيين لعام 2017 مادة رقم (47) والتي تنص على "تعتمد علامة امتحان الكفاية باللغة العربية بعد اجتيازه للمرشح على الوظائف المنصوص عليها في المادة (10) من قانون حماية اللغة العربية رقم (35) لسنة 2015، وتشكل النتيجة في امتحان الكفاية المشار اليه باعلاه (50%) من العلامة المقررة للامتحان التنافسي المنصوص عليه في هذه التعليمات".
توفير دور الحضانة لاطفال الموظفات:-
قام الديوان بتوقيع إتفاقية تعاون مشترك مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة لتطوير خدمات الرعاية المقدمة للأطفال دون سن الرابعة من خلال تأسيس وفتح حضانات لأبناء العاملات في القطاع الخاص من خلال مشروع إنشاء الحضانات بحيث يكون دور ديوان الخدمة المدنية بفتح المجال لهذه الحضانات بالاستفادة من مخزونه من تخصصات العلوم الإنسانية (تربية طفل)، وسيتم البدء بهذا المشروع الريادي والممول من صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني بالتعاون مع وزارة العمل في تحديد مواقع الحضانات في مختلف مناطق المملكة وفي بعض الجامعات، مما ينعكس على دعم مشاركة المرأة في سوق العمل وتعزيز الأمان النفسي والوظيفي ورفع الانتاجية.
كما تم تشكيل لجنة لدراسة آلية تعيين العاملات في حضانات الأطفال في القطاع العام، بموجب موافقة رئاسة الوزراء، وشكلت هذه اللجنة من قبل معالي وزير العمل، وتضم مندوبين عن كل من وزارات العمل والصحة والتنمية الاجتماعية وديوان الخدمة المدنية، كما يسعى الديوان الى توفير دور حضانة لأطفال الموظفات في الخدمة المدنية وذلك بالعمل مع الجهات المعنية لإنشاء الحضانات في حال توفر المكان والظروف المناسبة.
صرف العلاوة العائلية للموظفة بنفس شروط العلاوة التي تدفع للرجل الموظف:-
عمل الديوان ضمن اللجنة المشكلة بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لشؤون المرأة ووزارة تطوير القطاع العام على مخاطبة وزارة المالية لدراسة الاثر المالي لمنح الموظفة العلاوة العائلية، وقد تم تعديل المادة (25) من نظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة 2013 وتعديلاته، بحيث تمنح العلاوة العائلية للموظفة في حال كان زوجها مقعداً أو كانت مطلقة لا تتقاضى نفقة شرعية عن أولادها وكانت أعمارهم لا تزيد عن (18) سنة، منوهاً هنا إلى أن مسؤولية الانفاق على الأسرة حسب أحكام الشريعة الإسلامية التي تحكم المجتمع الأردني مناطة بالزوج وهو المكلف بالإنفاق شرعاً.
حقوق المرأة الاقتصادية:-
يعمل الديوان على توفير البيئة الآمنة للموظفة وتكافؤ الفرص بين الذكور والاناث وفق احكام نظام الخدمة المدنية، وقد اكد النظام على حماية الام الحامل وعدم تكليفها بأعمال جسدية قد تؤثر على صحتها وصحة جنينها، وتستحق الموظفة بعد الولادة اجازة امومة لمدة تسعين يوم، كما تستحق بعد انتهاء اجازة الامومة ساعة رضاعة لمدة تسعة أشهر واجازة بدون راتب لمدة لا تزيد عن سنتين للعناية بالطفل، كما يستحق الموظف اجازة أبوة لمدة يومين في حالة ولادة الزوجة.
هذا ويعمل الديوان على تمكين المرأة للوصول الى مواقع صنع القرار من خلال عقد ورش تدريبية للموظفات، كما كفلت التشريعات تكافؤ الفرص امام المراة والرجل للتنافس على المناصب القيادية سنداً لاحكام المادة (89) من نظام الخدمة المدنية.
حث قطاعات المجتمع المختلفة على توظيف الاشخاص ذوي الاعاقة:-
عمل الديوان على توفير بيئة العمل المناسبة والمتطلبات اللوجستية اللازمة لتمكين فئة الإعاقة من موظفيه من القيام بالواجبات الوظيفية بكل يسر وسهولة وبما يتناسب مع طبيعة الاعاقة، حيث بلغ عدد الموظفين من ذوي الاعاقة من المعينين في الديوان (18) موظف يشكلون ما نسبته 5.03% من اجمالي عدد موظفي الديوان.
لغايات التعامل مع متلقي الخدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة فقد قام الديوان بتعيين موظفة في قسم خدمة الجمهور كمترجم لغة إشارة للتعامل مع الأشخاص الصم والبكم، بالاضافة الى توفير شخص مرافق لمساعدة المكفوفين بالقراءة والكتابة، وتوفير البيئة المناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة، مثل توفير مواقف سيارات، وكودات البناء الخاصة بذوي الاعاقة.
كما أعد الديوان نموذج خاص بذوي الاعاقة من نماذج تخطيط الموارد البشرية لحصر عدد الموظفين من ذوي الاعاقة في كل دائرة من الدوائر بهدف التخطيط السليم للموارد البشرية، والتأكيد على التزام الدوائر بتعيين النسبة المقررة للحالات الانسانية ومنها الاعاقة، حيث يحرص ديوان الخدمة المدنية على إنفاذ المادة (4/ج/3) من قانون حقوق الاشخاص المعاقين رقم 31 لعام 2007 من حيث تحقيق النسبة المقررة للتعيينات من ذوي الاعاقة في الدوائر الحكومية، والتي لا يجب ان تقل عن (4%) للدوائر التي يزيد عدد موظفيها عن (50) موظفاً، وموظف واحد من ذوي الإعاقة للدوائر التي يبلغ عدد موظفيها بين 25-50 موظفاً.
يسعى الديوان الى تقديم أعلى درجات الدعم والمساندة للأشخاص ذوي الإعاقة كحق وواجب من خلال مخاطبة رئاسة الوزراء لغايات إستثناء (231) متقدم ومتقدمة من الذين تم إعتماد طلباتهم على الحالات الإنسانية وخصوصاً الاشخاص ذوي الاعاقة (مرفق) من تعليمات الاختيار والتعيين في الوظائف الحكومية، واحداث وظائف لهم على جدول تشكيلات الوظائف الحكومية للسنوات الثلاث القادمة.
الشكاوى المقدمة حسب التقرير:-
بلغ عدد الشكاوى المقدمة حول اجراءات عمل الديوان في عام 2015 اربعة والواردة في تقرير المركز، وقد قام الديوان بدراستها والرد عليها جميعها، حيث اكدت الردود على صحة ودقة إجراءات الديوان وحرصه على العدالة والنزاهة وتكافؤ الفرص.
"انتهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى"
عدد المشاهدات: 14026