وثيقة اعلان الاستقلال
اعلان البلاد الأردنية ( دولة مستقلة استقلالا تاما ) مع البيعة بالملك لحضرة صاحب الجلالة " عبدالله بن الحسين " المعظم يوم السبت عقد المجلس التشريعي الاردني الخامس جلسته الثالثة لدورته فوق العادة الاولى وذلك في الساعة الثامنة من صباح يوم السبت الواقع في 23 جمادى الاخرة 1365 هجرية الموافق 25 أيار سنة 1946 ميلادية ، ولدى تلاوة مقررات المجالس البلدية المبلغة اليه والمتضمنة رغبات البلاد الاردنية العامة ، تم تلاوة مذكرة مجلس الوزراء رقم 521 بتاريخ 13 جمادى الاخرة 1365 الموافق 15/5/1946 المتضمنة تاييد تلك المقررات واقتراح تلبيتها وتعديل القانون الاساسي الاردني بمقتضاها ثم لدى بحث الاماني القومية في ضوء المبادىء والمواثيق الدولية العامة وحق تقرير المصير ووعود الامم التحدة ومقاصدها وما بذلته البلاد الاردنية من تضحيات ومساعدات للديموقراطيات وما حصلت عليه من وعود وعهود دولية رسمية فقد اصدر المجلس التشريعي الاردني بالاجماع القرار التاريخي الآتي : نص القرار تحقيقا للاماني القومية وعملا بالرغبة العامة التي اعربت عنها المجالس البلدية الاردنية في قراراتها المبلغة الى المجلس التشريعي واستنادا الى حقوق البلاد الشرعية والطبيعية وجهادها المديد وما حصلت عليه من وعود وعهود دولية رسمية وبناء على ما اقترحه مجلس الوزراء في مذكرته رقم 521 بتاريخ 13 جمادى الآخرة 1365 الموافق 15/5/1946 فقد بحث المجلس التشريعي النائب عن الشعب الاردني امر اعلان استقلال البلاد الاردنية استقلالا تاما على اساس النظام الملكي النيابي مع البيعة بالملك لسيد البلاد ومؤسس كيانها ( عبدالله بن الحسين ) المعظم كما بحث امر تعديل القانون الاساسي الاردني على هذا الاساس بمقتضى اختصاصه الدستوري ، ولدى المداولة والمذاكرة قرر بالاجماع الامور الآتية : اولا : اعلان البلاد الاردنية دولة مستقلة استقلالا تاما وذات حكومة ملكية وراثية نيابية . ثانيا : البيعة بالملك لسيد البلاد ومؤسس كيانها وريث النهضة العربية ( عبدالله بن الحسين ) المعظم بوصفة ملكا دستوريا على راس الدولة الاردنية بلقب حضرة صاحب الجلالة : ( ملك المملكة الاردنية الهاشمية ) ثالثا : اقرار تعديل القانون الاساسي الاردني على هذا الاساس طبقا لما هو مثبت في لائحة ( قانون تعديل القانون الاساسي ) الملحقة بهذا القرار . رابعا : رفع هذا القرار الى سيد البلاد عملا باحكام القانون الاساسي ليوشح بالارادة السنية حتى اذا اقترن بالتصديق السامي عد نافذا حال اعلانه على الشعب وتولت الحكومة اجراءات تنفيذه ، مع تبليغ ذلك الى جميع الدول بالطرق السياسية المرعية . |
|
عدد المشاهدات: 49683