عمان - ( بترا ) - قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي الموافقة على الاعفاء الجزئي من الغرامات المترتبة على المتاخرات الضريبية على المكلفين، وستكون مدة تطبيق القرار 90 يوما من اليوم التالي لتاريخ صدور الالية اللازمة لتنفيذه.
وفوض مجلس الوزراء, مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بوضع الالية اللازمة لتنفيذ القرار والنظر والفصل في اي خلافات قد تنشا عن التطبيق.
وينص القرار على ما يلي: - يعفى بنسبة 50 بالمائة من الغرامات والمبلغ الاضافي البالغ 9 بالمائة والتعويض القانوني المدني اذا تم دفع اصل المطالبة كاملا والمتبقي من الغرامات والفوائد "المبلغ الاضافي" والتعويض القانوني والمدني خلال مدة ال 90 يوما.
- يعفى بنسبة 25 بالمائة من الغرامات والمبلغ الاضافي "9 بالمائة" والتعويض القانوني والتعويض المدني اذا رغب المكلف بتقسيط المبالغ المتحققة عليه شريطة دفع 25 بالمائة من المبالغ المتحققة عليه وبعدد اقساط شهرية لا يتجاوز 12 قسطا مع تقديم شيكات بنكية بقيمة كل قسط اضافة لتقديم كفالة عدلية بالمبالغ المقسطة.
- يتم فقط الاعفاء من المبلغ الاضافي "9 بالمائة" المترتبة عن عملية التقسيط في حال رغبة المكلف بتقسيط المبالغ المتحققة عليه بعدد اقساط يزيد على 12 قسطا ولا يتجاوز 24 قسطا شريطة دفع 25 بالمائة من المبالغ المتحققة عليه خلال المدة المحددة لتطبيق القرار وهي 90 يوما مع تقديم شيكات بنكية بمبلغ كل قسط اضافة لتقديم كفالة عدلية بالمبالغ المقسطة.
وينص القرار على انه في حال تخلف المكلف عن تسديد اي قسط من هذه الاقساط تستحق الاقساط المتبقية بتاريخ استحقاق هذا القسط ويعتبر الاعفاء ملغي فيما يتعلق بهذه الاقساط.
كما ينص القرار على: - تحصيل مطالبات الاموال العامة المتراكمة والمتعلقة بضريبة الدخل وضريبة المبيعات وغراماتها والمبلغ الاضافي "9 بالمائة" والتعويض القانوني والتعويض المدني على المكلفين الذين بلغ رصيدهم في نهاية العام 2015 قيمة خمسة الاف دينار فاكثر من خلال اجراءات التسوية بين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات من جهة والمكلف المستحقة عليه المطالبة من جهة اخرى.
- كما تشمل التسوية جميع الغرامات والمبلغ الاضافي 9 بالمائة والتعويض القانوني والتعويض المدني المستحقة لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات والتي تم فرضها بموجب احكام قانوني ضريبة الدخل وضريبة المبيعات ومنها غرامات المطالبات المنظورة امام القضاء شريطة اسقاط القضايا في المحاكم المختصة اسقاطا نهائيا قبل السير في اجراءات تسوية المبالغ المتعلقة بهذه القضايا وغرامات المطالبات المنظورة امام هيئات الاعتراض شريطة تقديم الشخص طلبا خطيا لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات يبين فيه انه يسحب اعتراضه.
- وتشمل التسوية ايضا الغرامات والمبلغ الاضافي "9 بالمائة" والتعويض القانوني والتعويض المدني المعلقة قبل صدور هذا القرار او كانت المطالبة غرامات فقط.
//مشروع الحرق المباشر للصخر الزيتي//
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل بعض الاتفاقيات اللازمة لتطوير مشروع الحرق المباشر للصخر الزيتي الموقعة مع شركة العطارات للطاقة الكهربائية.
ويهدف المشروع الى تنويع مصادر الطاقة الاولية وزيادة الاعتماد على المصادر المحلية للطاقة والتخفيف من اعباء استيراد الوقود فضلا عن اهميته في توفير الالاف من فرص العمل.
وياتي المشروع تعزيزا لتوجهات الحكومة بتنويع مصادر الطاقة واستراتيجية الطاقة التي تنص على التنوع الذي يعزز من امن التزود بها.
ومن بين الاتفاقيات التي سيتم تعديلها: الاتفاقية التنفيذية مع منح المشروع الاعفاءات التي تنص عليها, واتفاقية المساهمين الاساسيين المباشرة، واتفاقية تاجير الارض لغايات تقليص مساحة الارض المؤجرة بحوالي 21ر0 كيلومتر مربع وتخصيص هذه المساحة لشركة الكهرباء الوطنية لاقامة محطتها اللازمة لربط المشروع.
كما تشمل الاتفاقيات التي سيطالها التعديل: اتفاقية التعدين وبنود رخصة التعدين التي ستصدرها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، واتفاقية شراء الطاقة.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاتفاقيات التالية اللازمة لتطوير المشروع، وهي: اتفاقية الربط على الشبكة والاتفاقية المباشرة المنوي توقيعها بين شركة المشروع والحكومة.
وكلف المجلس, رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن باستكمال الاجراءات اللازمة لنشر قرار الموافقة على احالة حق التعدين بموجب اتفاقية التعدين ورخصة التعدين لصالح المقرضين على سبيل الضمان وذلك سندا لقانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية.
كما فوض مجلس الوزراء, وزير الطاقة والثروة المعدنية بالتوقيع على تمديد القفل المالي لشركة العطارات للطاقة.
عدد المشاهدات: 3525