عن رئاسة الوزراء

أهلاً بِكم في الصّفحة الرسميّة لرئاسة الوزراء بالمملكة الأردنيّة الهاشميّة، حيثُ تُناط السُّلطة التنفيذيَّة بالملك، ويتولَّاها بواسطةِ وزرائه وفق أحكام الدّستور. يُؤلَّف مجلسُ الوزراء من رئيس الوزراء رئيساً، ومن عدد من الوزراء حسب الحاجة والمصلحة العامَّة، ويتولَّى مجلسُ الوزراء مسؤوليّة إدارة جميع شؤون الدَّولة، ويكون مجلسُ الوزراء مسؤولاً أمام مجلس النوَّاب مسؤوليَّة مشترَكة عن السّياسة العامّة للدّولة.

القائمة الرئيسية

عن دولة رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يحيط النواب بالاجراءات القانونية التي تم اتخاذها بحق النواب الاربعة

  2006-08-17
احاط رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت مجلس النواب بالاجراءات القانونية التي تم اتخاذها بحق النواب محمد ابو فارس وعلي ابو السكر وجعفر الحوراني وابراهيم المشوخي وذلك في الجلسة التي عقدت اليوم برئاسة رئيس مجلس النواب المهندس عبد الهادي المجالي وحضور هيئة الوزارة. وجاء في البيان التوضيحي الذي تلاه رئيس الوزراء امام المجلس استنادا لاحكام المادة 86 / 2 من الدستور الاردني انه وبتاريخ 9/6/2006 وعلى اثر اعلان مقتل الارهابي ابو مصعب الزرقاوي قام السادة النواب المذكورين بزيارة بيت العزاء الذي اقامه نفر من عائلة الزرقاوي واشار البيان الى ان النائب محمد ابو فارس القى خطبة في دار العزاء مجد فيها الاعمال الارهابية التي قام بها الزرقاوي واعتبره شهيدا وانه يشفع لسبعين شخصا من افراد عشيرته وكان ذلك بمباركة وتشجيع وتاييد من النائب علي ابو السكر والذي القى كلمة بهذه الزيارة. وبتاريخ 11/6/2006 اجرى النائب محمد ابوفارس مقابلة مع محطة العربية الفضائية اكد فيها ما ذكره في بيت العزاء من ان الارهابي الزرقاوي شهيد ومجاهد وشفيع لسبعين من اهله ممجدا فيه الارهاب (بانه طريق الحقيقة ) والارهابيين بالشهداء والمجاهدين وناعتا من يطلق على ضحايا تفجيرات عمان بوصف الشهداء بانهم هم الغوغاء والجهال. وقد اثارت تصريحات النائبين ابو فارس وابو السكر حفيظة ومشاعر الاردنيين بشكل عام واهالي ضحايا تفجيرات عمان بشكل خاص عبر الجميع عنها بمسيرات غضب واعتصام وقدم عدد كبير من اهالي ضحايا تفجيرات عمان شكاوى الى المراكز الامنية بحق المذكورين حيث قامت تلك المراكز باحالة الموضوع الى مدعي عام عمان الذي اسند اليهم تهمة النيل من الوحدة الوطنية باثارة النعرات المذهبية والعنصرية والحض على النزاع بين مختلف عناصر الامة خلافا لاحكام المادة 150 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وقرر عدم اختصاصه واحال الموضوع الى مدعي عام محكمة امن الدولة حسب الاختصاص.
عدد المشاهدات: 990