النواب يصرون على ابقاء عقوبة الحبس بقضايا المطبوعات والنشر.
أقر مجلس النواب اليوم مشروع قانون المطبوعات والنشر بعد ان رفض طلب نواب اعادة النظر في المادة 30 من القانون والتي تنص الفقرة/و/على انه(بالرغم مما ورد في اي تشريع اخر لا يجوز التوقيف نتيجة ابداء الرأي بالقول والكتابة وغيرها من وسائل التعبير). كما تنص المادة الثانية من الفقرة/و/من المادة 30 على انه(لا يجوز الحبس نتيجة ابداء الرأي بالقول والكتابة وغيرها من وسائل التعبير في حالة مخالفة المادة 38 من القانون والتي تنص على: 1 - يحظر نشر ما يشتمل على تحقير او قدح او ذم احدى الديانات المكفولة حريتها في الدستور او الاساءة اليها. 2 – يحظر نشر ما يشتمل على التعرض او الاساءة لارباب الشرائع من الانبياء بالكتابة او بالرسم او بالصورة او الرمز او باي وسيلة اخرى . 3 – يحظر نشر ما يشكل اهانة الشعور الديني او المعتقد الديني او اثارة النعرات المذهبية او العنصريه. 4 – يحظر نشر ما يسيء لكرامة الافراد وحرياتهم الشخصية او ما يتضمن معلومات او اشاعات كاذبة بحقهم . وكان عشرة نواب قد طالبوا في الجلسة التي عقدها المجلس اليوم برئاسة المهندس عبد الهادي المجالي وحضور رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت وهيئة الوزارة وعند التصويت على مشروع القانون ككل باعادة النظر في المادة 30 من القانون الا ان الطلب النيابي لم يحصل على الاغلبية حيث صوت معه فقط 24 نائبا من اصل 77 نائبا حضروا الجلسه.
عدد المشاهدات: 860
عدد المشاهدات: 860